gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه | (IR-2020-29) : القرار رقم: (Z-2018-1681): الصادر في الاستثناف اللجنه الاستثناعيه الداراه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المفاتيح: زكاه- وعاء زكي - ما لا يدخل ضمن الوعاء الزكي- استثمارات ارباح استثمارات مزكاه- استثمارات في شركات زميله - خساير غير محققه - عدم اخضاع المال الواحد للزكاه في الحول الواحد مرتبت تجنيا للثني. الملخص: مطالبه المستانفه الغاء قرار الدايره الابتداييه المطعون عليه، القاضي بتاييد معالجه الهييه ليند استثمارات مزكاه، ويند قصر جسم الاستثمارات من وعايه الزكوي في حدود نحييه في راس المال الشركات الز米尔يه (مشتمر فيها) دون الحساب الجاري، ويند عدم جسم مجمع خساير غير محقه - مستندا للبند الاول الي عدم اخطاء المال الواحد للزكاه في الحول الواحد مرتبز تجنبا للثني. وبالنسبه للبند الثاني فان النيه موثقه ومعقوده لدي الشركه المستثمره في سداد الحص علي سبيل الاستثمار لتحقيق الربح والاستفاده منه ولا تمثل هذه الاستثمارات جاري مدين. وبالنسبه للبند الثالث فانه لا صحه لما رددته الهييه من انها حسمت الاستثمارات بعد حسم الخساير- دلت النصوص النظاميه علي انه تجنيا للثني فلا يدخل ضمن الوعاء الزكي الاستثمارات المزكه التي سبق اداء الزكاه عنها في ذات العام، وبان تقدميم المستانفه مستنداتها الثبوتيه لما تضمنته اقراراتها يوجب الاعداد بها والحسم من الوعاء- ثبت للذايثه الاستثنافيه ان ارباح استثمارات المستانفه سبق تركيتها في الشركات الزميله (المستثمر فيها)، وثبت لها بان استثمارات المستانفه في الشركات الزميله (مستثمر فيها) ليست تمويلا لها، وانيما زياده في استثماراتها، وثبت كدلك بان المستانفه قامت بënخفيض قيمه ارباح استثماراتها في الشركات الزميله (مستثمر فيها) في حدود نفس مبلغ الخساير غير المحقه. مؤدي ذلك: نquض القرار الابتدايي في جميع البنود. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الوقايع: الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاحد ١٤٤١/١٠/٢١ ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٦، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل... وذلك لاصدار قرارها في موضوع الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٢ من شركه (ا)، ضد الهييه العامه للزكه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه ثانيه بجده رقم (٢٣) لعام ١٤٣٦/٨٠١ ه، وتاريخ ١٤٣٦/٠٨١، و الذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا), علي الربط الزكي للعامين ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨: وفقا لحيثها القرار. ثانيا: وفي الموضوع: 1 - تاييد الهييه في عدم الاستجابه لطلب المكلف بحسم ايرادات استثمارات مزكاه لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م وعايه الزكوي وفقا لحيثها القرار. ٢- تاييد الهييه في ان يقتصر حجم الاستثمارات من الوعاء الزكي للمكلف علي نحيه في راس مال الشركات المستثمر فيها دون الحساب الجاري وفقا لحيثيات القرار. ٣- تاييد الهييه في عدم حجم خساير غير محقه لعام ٢٠٠٨ م الوعاء الزكي للمكلف وفقا لحيثيات القرار. ٤- نظرا لمطالبه المكلف اضافه مخصص الزكاه الي وعاثه الزكوي وموافقه الهييه علي هذا الطلب، فانه لا خلاف بين الطرفين حول هذا البند وفقا لحيثيات القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المكلف شركه (ا)، تقدم الي الداره بالايحه استثناف تخصصت ما ملخصه الاتي: 1- بند (ايرادات استثمارات مزكه لعامي ٢٠٠٧ م: مطابه المستناف في عدم اخضاع المال الواحد للزكه في الحول الواحد مرتبين، حيث تم اخضاع هذه الارباح في الشركات المستثمر فيها، لتجنب ثني الزكاه. 2- بند (الاستثمارات في الشركات الزميه لعامي ٢٠٠٧) يؤكد المستناف ان هذه الحص قد سددت علي سبيل الاستثمارات بغرض تحقيق الربح والاستفاده منه، وان النيه موثقه ومعقوده لدي الشركه المستثمره علي ذلك، وان هذه الاستثمارات لا تمثل جاري مدين. قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ٢- بند (مجمع خساير غير محققه لشركه (ب) لعام ٢٠٠٨) يؤكد المستانغ بعدم حصه ما ورد في مذكره الهييه من خلال القرار الابتدايي المستانغ عليه من ان الهييه قد حسمت الاستثمارات بعد حجم الخساير. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠١ هموافق ٢٠٠٢٠٢٥ م عقد الداره جلستها لنظر الدعوي، والبناء علي الخصوم حضر.... بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه، كما حضر متملو الهييه بموجب تفويض رقم (…) وتاريخ ه كل من:١٤٤١/٠٥/١٩ وبسؤال المستانف بخصوص اسباب اعتراضه علي القرار محل الاستناف؟ اجب بانه يقدم للداره مذكره بشان البنود الثالثه المعترض عليها تحمل اسباب الطعن علي القرار من وجهه نظرهم، ويقدم كذلك للداره القرار رقم ١٧٨٥ اللجنه الاستنافيه الضريبيه لعام ١٤٣٨ ه، للمكلف نفسه، والذي قضي بتاييد استثناف الشركه لدي طلبها سم استثماراتها لشركات زميله من واعء الشركه من الاعوام ٢٠٠٥٠ م تي ٢٠٠٥ م تي ٢٠٠٥ م تي ٢٠٠٥ م تي ٢٠٠٥ م تي ٢٠٠ عليها في القرار محل الاستثناف، وكذلك يقدم لمقام الداره القرار رقم ١٨٥٩ الصادر في العام ١٤٣٩ م، بخصوص مكلف اخر تضمن تاييد استثنافه في طلبه حسم الجزء من رصيد استثماراته المموله من الحساب الجاري في شركات زميله من الوعاء الزكي، كما قضي ابيا بالاخر باثر التعديلات الخاصه برصيد نهايه السنه لكل من حقوق الملكيه والاستثمار شركات زميله، كما قضي ابيا بتاييد استثناف الملك في طلبه حجم مبلغ مجموع خساير غير محقه لشركه اخري من الوعاء الزكي له. وبسؤال ممثلي الهييه العامه للزکاه والدخل بخصوص المذكره المقدمه للطعن علي القرار محل الاستثناف وما ادلي به وكيل الشركه المستايعه من اقوال وما قدمه من قرارات يدعي فيها تایيد وجهه نظره في شان البود المعترض عليها؟ اجبوا بانهم يقدمون الي مقام الداره مذكره للرد علي ما جاء بمذكره الاستثناف للشركه المكلفه والتي تنتهي الي تاييد وجهه نظر الهييه في طريقه تعاملها ومعالجتها للبنود المعترض عليها، واضافه علي ما تقدم ننوه علي ان ما ذكر في المذكره الالحاقيه المقدمه من الشركه المستانفه في تاكيدها وتاسيسها علي تقرير حجم ايرادات الاستثمارات في الشركه المستثمر فيها بحجه انها ستؤدي لمعالجه الهييه باخضع الارباح في الشركات المستثمر فيها وارباح الشركه المستثمره الي ثني الزكاه، فان مثل هذا الداعاء غير صحيح بالنظر الي ان الهييه قامت بحسم الاستثمارات اثر المده بكم المطريقه المبتعه في احتشباب الاستثمارات (حقوق الملكيه) حيث تم اخذ الاستثمارات اذر المده وحسمها من الوعاء الزكوي للمكلف محل الاعتراض وبذلك لا يوجد ثني للزكاه حسب ما اداء المكلف. قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م وحيث زود المقالت الداره بجدول يتضمن تحليلا للفرق محل الخلاف كانت نتيجه ان الفرق يمثل صافي حصه الشركه من دخل السنه في الشركات المستثمر فيها، والذي هو محل الخلاف فيما يتعلق بالبند الاول للاعتراض، وحيث تبين للداره عدم وجود خلاف من حيث المبدا في كيفيه قسم هذه الايرادات باعتبارها اضيف الي رصيد الاستثمار في نهايه الفتره، فقد طلبت الداره من ممثل الهييه تقديم مطابقه ما بين ما ورد في القوايم الماليه لمكلف وفي اقراره وفي الربط الذي اجرته الهييه، بما يوضح ان الهييه قد صمت رصيد الاستثمارات في نهايه الفتره متضمنا نحب الشبكه من صافي دخل السنه في الشركات المستثمر فيها اخذا في الحسبان موضوع الخلاف الاخر بين الطرفين المتعلق بتمويل الاستثمار. وفيما يتعلق بالبند الثاني محل الخلاف (الاستثمارات في شركات زميله) فقد سالت الداره ممثلي الهييه عن الاسباب الشرعيه والنظاميه والمحاسبه التي ادت بهم الي اعتبار الفرق محل الخلاف تمويلا من الشركه المستثمره للشركات المستثمر فيها بدلا من اعتباره زياده في استثمار الشركه المستثمره في تلك الشركات المستثمر فيها؟ فاجابوا بانهم سيوافون الداره لحقا بالجواب عن هذا الاستفسار وعن سبب اعتبار ذلك الفرق تمويلا وليس استثمارا يجسم من الوعاء الزكوي للمكلف. وفيما يتعلق بالبند الثالث محل الاعتراض (الخساير الغير المحقه لعام ٢٠٠٠ م) فقد طلبت الداره من وكيل الشركه المستانفه بيان اساس اعتراضه، حيث ورد في القرار الابتدايي انه وفقا للمستخرجات من نظام حسابات الشركه اتضح انه لم يشتمل علي قيد بتخفيض الاستثمار بهذه الخساير، ومن ثم لا مبرر لاعتراض المكلف فاجاب، انه يطلب مهله من الداره لتقديم جوابه عما استوضاء الداره في هذا الخصوص. وبسؤال الداره لطرفي النزاع حول ما اذا كان لديهما ما يودان اضافه بخصوص الاستيناف المقدم؟ اي باب ممثل المكلف بانه يكفي بما تم تقديمه وما تم الجواب عنه وما سيقدمه للداره في شان ما استفهمت عنه. كما اكتفي ممثلو الهييه بما تم تقديمه وما تم الجواب عنه وما سيقدمون للداره في شان ما استفهمت عنه. وبنا علي ما تقدم قررت الداره منذ طرفي النزاع مهله اسبوعين لتقديم اجوبتهم عما تم السؤال والاستبضاح عنه، وعلي ذلك اقفل المحضر وقررت الداره كذلك استكمال النظر في الاستيناف في ضوء ما يرد. وبعد الالطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليها والاقوال التي تم الادلاء بها امام الداره وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات وما قدمهckelف واللهيثه للداره خلال المهله الممنوحه لهم، فقد تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اسبعت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضعها. 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه الاساب: من حيث الشكل; وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من الشركه المستانفه، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله. الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبولا شكل لتقدمه من ذي صفه، خلال المده النظاميه المقره لاجراءها. ومن حيث الموضوع; وبعد النظر في مذكره الهييه الوارده في تاريخ ١٤٤١/٧٠١ ه، وبعد التداول بين اعضاء الداره فقد خلطت بشان البنود المستانف عليها من قبل الشركه المكلفه الي تقرير ما ياتي: ١. بند (ايرادات استثمارات مزكاه لعامي ٢٠٠٨٠ م) وحيث كان وجه النزاع بخصوص ذلك البند متمثل في اعتراض المستانف علي ما انتهي اليه القرار الابتدايي بشان التعامل مع تلك الايرادات باعتبار ان الهييه قامت بحسم رصيد الاستثمار اخر العام من الوعاء الزكي للمكلف بما يظهر اثر تلك الايرادات، في حين ان المكلف يري ان تلك الايرادات ناشيه عن استثمارات في شركات زميله وان تلك الاستثمارات في تلك الشركات الزميله المستثمر فيها يتم تزكيتها في نفس السنه من خلال ما تظهره حساباتها، وباتالي فان الايرادات محل النزاع يتوجب حصمها باعتبار ان الربع عنها ناشي عن استثمارات سبق تزكيتها في الشركات الزميله، وبالاضافه الي ذلك يري المكلف ان تلك الايرادات لم تحسم عندما قامت الهييه بحسم الاستثمار نفسه، وبالنظر الي ان الهييه قد اكتفت في مذكره الرد بالقول بان ما يطالب به المستايف قد تمت معالجته، وبالتالي لا اثر للطريفه التي يدعي وجوب التعامل مع تلك الاستثمارات لوصول الي النتيجه التي يريدها، وحيث انه قد تبين للداير ان الهييه لم تتازي المكلف في ان تلك الايرادات هي نحييه من ارباح الشراكات المستثمر فيها، ولم تتازي ذلك في ان تلك الشراكات قد دفعت الزكاه عن تلك الايرادات، وبالتالي لا يوجد ما تسند به الهييه موقفها لاعراضها من جسم تلك الايرادات، والحال ما ذكر. وحيث ان مقتضي التعامل السليم لاجراء الربط يستلزم تناول كل بند داخل الوعاء، كل علي حده وفقا لمدي تاثيره علي الوعاء. وحيث قدم المكلف في استثنافه مطابقه للارقام في القوايم الماليه لتوضيح وجهه نظره وحيث لم تقدم الهييه مطابقه بين ما جسمته و اضافته وبين ما ظهر في اقرار المكلف وفي قوايمه الماليه، ثم مقارنته بما يطالب به المكلف، فان موقفها في معالجه تلك الايرادات عن الاستثمارات لا يقوم علي سند صحيح في ضوء عدم تقديم ما ي周三 وجهه نظر المكلف الامر الذي تنتهي فيه الداتره بخصوص قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ذلك البند الي تاييد وجهه نظر المكلف ونقض ما قرره القرار الابتدايي في ذلك الشان. ٢. بند (الاستثمارات في الشركات الزميله لعامي ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧) وحيث كان اعتراض المكلف قايما علي اساس عدم احتساب مبالغ تلك الاستثمارات بحسموها من الوعاء باعتبارها استثمارات يتحقق فيها سبب الحسم علي خلاف ما جاء في القرار الابتدايي المؤيد لما تعبيه الهييه باحتساب مبالغ تلك الاستثمارات بمعاملتها بحسبانها انها حسابات جاريه مدينه لدي المكلف يقال بها حسابات جاريه داينه لدي الشركات المستثمر فيها فهي تمثل بالتالي قروضا يترتب ادخالها ضمن الوعاء. اذ لو كانت استثمارا بحسب ادعاء الشركه المكلفه لم التعامل مع حقوق الملكيه له كما يدعي ابثبات نسبه حصه تملكه لتلك الشركات الزييه في راس مالها وفق الاجراءات التي يتطلها النظام في ذلك الشان. وحيث انه بعد التامل في وجهه نظر الطرفين تبين للدايره ان تعامل الهييه مع المبالغ المختلفه فيها وفقا لما تراه من معالجه محاسبه لا يمكن الاخذ بها للاستناد علي ادخال البند المختلف عليه ضمن الوعاء الزكي ما دام ان هناك من القران والدايل التي تعضد مجمععه اعتبار تلك المبالغ استثمارا في الشركه المستثمر فيها ومن ثم استبعادها من الوعاء الزكي، خصوصا وان المبالغ المدعي باعتبارها قروضا من قبل الهييه قد ظهرت لدي الشركات المستثمر فيها ضمن حقوق الملكيه مما لا يستقيم مع اعتبارها دينا يجب الوفاء به للشركه المفرضه، وهو ما يتاكد معه النظر لتلك المبالغ باعتبارها استثمارات يري منها الربح لا الحصول علي عوايد قروض او عمولات عنها، بعد ان ظهر لدي الداره تحقق حصول الارباح من تلك الاستثمارات محل الخلافه: مما يتعين معه عدم الاعتماد علي توبيها المحاسبي الذي يستنتج منه لدي الهييه اعتبارها قروضا تضاف الي الوعاء الزكوي خلافا لحيقتها. ولا ينال من ذلك احتجاج الهييه علي ان تعاملها مع تلك القروض كان مبنيا علي اساس انها زيادات في راس المال تعامل معامله الدين للشركه المكلفه في مواجهه الشركات المستثمر فيها، ما دام ان تلك المبالغ قد كانت في حقيقتها اضافه لاستثمارات قايمه علي نحو ما سبق بيانه، الامر الذي تخلص معه dAarز الي تاييد وجهه نظر المكلف في احتساب مبالغ تلك الاستثمارات بحسها من الوعاء الزكي وفق المبالغ المعترض عليها الخاصه بكل عام من الاعوام محل النزاع. ٣. بند (مجمع خساير غير محقه لشركه (ب) لعام ٢٠٠٨) وحيث انه بخصوص هذا البند المعترض عليه يتبين ان مكمن النزاع من وجهه نظر الملك يظهر في اعترضه علي عدم خصم مجموع تلك الخساير البالغه (٧٧٧. ٩٤٠. ٢٣) (الاستثمارات في الشركات الزميله بنفس المبلغ لكون الملك يطبق طريقه حقوق الملكيه في معالجته لتلك الاستثمارات، وحيث لم تقدم قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الهييه في ردها علي طلب المستانف اي مطابقه يمكن من خلالها دعم وجهه نظرها في تاييد ما انتهي اليه القرار الابتدايي بعدم hسم تلك الخساير من الوعاء الزكوي للمكلف، دون تفيد لل مطابقه التي قدمها المستانف لتاكيد سلامه موقفه في hسم مبالغ تلك الخساير للاستثمار في الشركه الزميله، علي اساس ما يجوزه من حقوق للملكيه فيها، الامر الذي خلصت الدايره بشانه الي تقرير تاييد وجهه نظر المكلف في hسم مبلغ تلك الخساير من وعاثه الزكوي، ورفض ما جاء في القرار الابتدايي بخصوص ذلك البند. القرار: وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا: قبول الاستثناف من مقدمه / شركه (ا), سجل تجاري رقم (...) ورقم مميز (...) حد القرار رقم (٢٣) لعام ١٤٤٦، الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بجده بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢١. ثانيا: وفي الموضوع: 1 - قبول استثناف المكلف في طلبه استبعاد مبالغ (بند ايرادات استثمارات مزكاه لعام ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ من الوعاء الزكوي له، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به في ذلك الشان، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٢- قبول استثناف المكلف في طلبه استبعاد مبالغ (بند الاستثمارات في الشركات الزميله لعامي ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ من الوعاء الزكوي له، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به في ذلك الشان، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٣- قبول استثناف المكلف في طلبه استبعاد مبالغ (بند مجموع خساير غير محققه لشركه (ب) لعام ٢٠٠٨ من الوعاء الزكوي له، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به في ذلك الشان، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وبالله التوفيق