tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433782622 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-09-14 date_hijri=1443-01-28 document_type=ruling entity=document_number:4516c287-b14e-4dc4-bce7-3fda9b8798f5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439001837 لعام 1443ه
المدعي:
مؤسسه الرواد المتميزه التجاريه
المدعي عليه:
مؤسسه الحقبي للاناقه الايطاليه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 28/01/1443ه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره نهاييا بالزام مؤسسه الحقبي للاناقه الايطاليه ذات السجل التجاري رقم (...) المملوكه ل حكمه بنت خالد بن ابو بكر بارحيم ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع ل مؤسسه الرواد المتميزه التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) المملوكه ل عبدالرحمن محمد سالم النهدي ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره تسعه وثلاثون الف وخمسمايه وواحد وعشرون ريال وخمسه وعشرون هل(39.521.25)له، وفق الاسباب المشار اليها، وبالله التوفيق، وصلي وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدم و كيل المدعي عليها، بطلبه التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، والمرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 29/11/1443ه، وفيها حضر الملتمس والملتمس ضده، وبالاطلاع علي لايحه الالتماس المقدمه من المدعي عليه وعلي الكمبيالات المقدمه من المدعي وكشف الحساب، تبين للدايره عدم صفه المدعي عليها بهذه الدعوي، وبعرض ذلك علي الملتمس ضده اجاب قايلا: بانه يطلب اجلا للرجوع لموكلته في ذلك، هذا وبعد دراسه الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
قرارات الجلسه لما كانت المدعي عليها قد تقدمت بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 28/01/1443ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه.ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وبعد اطلاع الدايره علي الكمبيالات وكشف الحساب المقدمه من الملتمس تبين للدايره بان موكلته لس لها صفه في هذه الدعوي وانما تشابه في الاسماء مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب الملتمس والخلوص الي ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
قررت الدايره قبول الالتماس شكلا وموضوعا وحكمت مجددا بعدم قبول دعوي المدعيه لعدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي والله اعلم واحكم.
رييس الدايره القضاييه
سعود بن محمد المدرع