tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2020 289

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:39933 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

القرار رقم : (IFR-2020-289) |
الصادر في الدعوي رقم : (W-8263-2019) |

المفاتيح :
دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع الهييه عن قرارها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الضريبي لعامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره تراجع الهييه عن القرار المطعون عليه. مؤدي ذلك : انتهاء الخلاف - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.
الماده (١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.
الماده (١/٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه.
الماده ( ١/٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في الساعه الرابعه من مساء يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٢م
عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض...
جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها
اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره من الناحيه الشكليه، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم --2019-8263) وتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٨م
الموافق ١٤٤١/٠٢/٢٩ه.

تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم...) تقدمت بلايحه
دعوي تضمنت اعتراضها علي الربط الضريبي الصادر من قبل المدعي عليها الهييه
العامه للزكاه والدخل لعامي ۲۰۰۸م و ۲۰۰۹م، بناء علي انه لا يوجد اي التزامات للهييه
العامه للزكاه والدخل فيما يخص ضريبه الاستقطاع، وانه تم معالجه الامر بشكل قاطع
لصالح شركه مصنع (...) لمنتجات البلاستيك.

وبعرض لايحه دعوي المدعيه علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في
٢٠٢٠/٠١/١٢م جاء فيها ان الهييه قبلت اعتراض المدعيه، والتزمت الهييه بمعالجه
الاعتراض محل الدعوي.

وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٠٣/١٦ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم يحضرها من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبليغها تبليغا نظاميا، وحضرها ....
هويه وطنيه رقم ... ) بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه
والدخل للشؤون القانونيه برقم (...)، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعيه،
اجاب بان خلاف المدعيه مع المدعي عليها في شان الربط الضريبي محل الدعوي انتهي،
وذلك بقبول المدعي عليها لاعترض المدعيه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا
كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي بناء علي ذلك قررت الدايره قفل باب المرافعه
والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه،
ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه
وتعديلاتها، بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧)
بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل في شان الربط الضريبي لعامي ٢٠٠٨م ٢٠٠٩م؛ وحيث ان هذا النزاع من
النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا علي الفقره (١) من الماده (٦٠) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه
علي انه: "يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل الهييه خلال
المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ يوما تسلمه خطاب الربط او اعاده
الربط". وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بقرار الربط وتقدمت باعتراضها عليه خلال
المده النظاميه المنصوص عليها، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه،
مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع؛ انه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي،
وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع ودفاع، فقد تبين للدايره انتهاء الخلاف بقبول
المدعي عليها لطلبات المدعيه بناء علي ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره
الجوابيه المقدمه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٢م، بالاضافه الي ما ذكره ممثل المدعي عليها
في جلسه النظر في الدعوي في تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٦ه من ان خلاف المدعيه مع
المدعي عليها في شان الربط الضريبي محل الدعوي انتهي، وذلك بقبول المدعي عليها
لاعترض المدعيه، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام
المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه التي
نصت علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي
والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره،
ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل
الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه". الامر الذي يتعين معه علي الدايره اثبات انتهاء
الخلاف بين الطرفين في شان الربط الضريبي محل الدعوي.

اما فيما يتعلق بعدم حضور من يمثل المدعيه جلسه النظر في الدعوي، واصدار الدايره
قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضورها - دون عذر تقبله الدايره - فان
الدايره استندت الي الفقره (١) من الماده (العشرين من قواعد عمل اللجان الضريبيه
علي التي قضت بانه: "اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبليغه بها في الموعد
المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه
للفصل فيها". كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك
استنادا الي الماده (السادسه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت
علي انه: "اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه
والخمسين) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في
حق المدعي حضوريا". ولما لم تتقدم المدعيه بعذر يبرر غيابها عن جلسه الدايره
المنعقده لنظر دعواها، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو
متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في
حق المدعيه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اثبات انتهاء خلاف المدعيه / شركه ... (رقم مميز ...) مع المدعي عليها / الهييه العامه
للزكاه والدخل، وذلك بقبول المدعي عليها لاعتراض المدعيه المتعلق بالربط الضريبي
محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثلاثاء الموافق
١٤٤٢/٠٤/٢٣ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب
النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.