gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (VD-2021-1274) القرار رقم I (V-46505-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: غرامه ضبط ميداني - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر العوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدارث ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٣/١١/٠٢ بتاريخ ١٣٣/١١). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٢٦ ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٣ اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (... ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (V-٢٠١١-٤٤٥٠) بتاريخ ٢٠١١/٤/٨ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه بشان قرار الهييه المتعلق بفرض غرامه التاخر في التسجيل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله، وفقا لاحكام الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الاحد ٢٠١١/٠١٠٢١م انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المركي عن بعد وحيث خضرت المدعي عليها ولم يضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه مثل المدعي عليها .... (…) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والجبمارك بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ (…) بالدعوي واصدار من وكيل المحفظ للشؤون القانونيه وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها وبعد انهاء مشاركه الحضر لغرض المداوله وعملا باحكامالنظام ولايحته التنفيذيه وquoad عمل اللجان الضريبيه قررت الدايره رفع للجلسه للمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٣٥١/١١ و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه لتركاك والدخل برقم (٣٨٣/١١/١٤) و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١. وعلي الاتفاقيه الموحده الضريبيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لتحه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب (المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٣٨/١١/٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتظلم امام لجان الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به حيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضربيه القيمه المضافه «يجوز لمن صدر ضده قار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قصاييه اخري، «وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ اشعار فرض الغامه في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/١١ م، وتقدم بالدعوي في تاريخ ٢٠١١/٠٤/٠٨ وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم سماع العوي لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار ضوريا بحق المدعي عليها وضوريا اعتباريا بحق المدعي، وقد حددث dالذره للاثن يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم (لثلاثين) يوما اخري حسبما تراه. والاطراف العدي طلب استثنافه حسب النظام خلال لاثنين يوما من اليوم التالي للثارخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.