moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (الشركه...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧١٣٢٧٠٥٠) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١١ه والتي نظرتها وفصلت فيها دايرتكم الموقره وموضوعها: ( انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (قالب تشكيل لقطاع الصهر) عدد (١٨٠) (قالب تشكيل لقطاع الصهر قطر ١.١٤٣ قطر داخلي مع ارتفاع ٢٠١٤م ) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٥م بثمن اجمالي قدره (١,١٣٨,٥٠٠) مليون ومايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها جزءا من المبيع وهو: (٣٠) ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (استلام وتسليم) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي امر الشراء، وقد صدر الحكم برقم (٤٥٣١١٥٤٢١٥) بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٦ه ونصه: ( الزام المدعي عليها/ الشركه (...) ذات السجل التجاري (...) بان تدفع لصاحب المؤسسه المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٧٦,٤٦٧.٥٠) مايه وست وسبعون الفا واربع ميه وسبعه وستون ريال وخمسون هلله. ) ولما كانت العلاقه التجاريه بين الطرفين قد نشات نتيجه التعاقد المبرم بينهما وحيث ان المدعي غرم وتكبد اتعاب المحاماه نتيجه المماطله من المدعي عليها وان خساره المدعي كانت بسبب المدعي عليها وامتناعها بدون وجه حق عن تنفيذ مضمون العقد المبرم بينهم وهو ما يعد من ضمن اسباب التعويض شرعا وحيث اجمع الفقهاء علي تعويض المدعي عن اجراءات التقاضي والتي تدخل فيها اتعاب المحاماه. وطالب الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم قضايي صادر من الدايره الثانيه عشر في المحكمه التجاريه بالدمام المتضمن دعوي مقامه من المدعي ضد المدعي عليها، والمنتهيه بحكم نصه: ( الزام المدعي عليها/ الشركه (...) ذات السجل التجاري (...) بان تدفع لصاحب المؤسسه المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٧٦,٤٦٧.٥٠) مايه وست وسبعون الفا واربع ميه وسبعه وستون ريال وخمسون هلله. ) برقم (٤٥٣١١٥٤٢١٥) بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٦ه. ٢- عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعي وشركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، المتضمن تمثيل الاخيره للمدعي في دعواه المقامه علي المدعي عليها، مقابل اتعاب قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، مذيل بختم الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢١ه وفيها: حضرت وكيله المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها اجابت بموجب العقد و الحواله. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطا منها باسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه المحكمه بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي طلب التعويض عن اتعاب المحاماه، في القضيه المقامه منه ضد المدعي عليها والمنتهيه بحكم لصالحه وفق الصك رقم (...) والمؤرخ في ١٤٤٥/١٢/١٦ه، عليه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعي تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه، بناء علي ظهور ركن الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان المحكمه هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واستنادا للمواد (١٣٦)(١٣٧)، من نظام المعاملات المدنيه، ، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم.. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليها/ الشركه(...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال.