moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٥٠٥١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها حاويه جمع نفايات لمده (١) سنه ميلاديه، علي ان تكون قيمه الاجره مبلغ قدره (٣,٦٠٠) ثلاثه الاف وستمايه ريال، وان يكون السداد علي دفعات تتمثل الدفعه الاولي بمبلغ قدره (١,٨٠٠) الف وثمانمايه ريال الحاله والمسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٣ه، والدفعه الثانيه بمبلغ قدره (١,٨٠٠) الف وثمانمايه ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه، والمبلغ حال السداد مبلغ قدره (١,٨٠٠) الف وثمانمايه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره ومازال العقد مستمرا ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢١م حتي ١٤٤٤/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م. وطالبت بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه مبلغ قدره (١,٨٠٠) الف وثمانمايه ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: عقد جمع نفايات الكتروني مسجل لدي (...) المتضمن بيان العين المؤجره الممثله في حاويه النفايات، برقم/ (...)، وتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢١م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/١٥ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها. وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها؟ احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي. وتشير الدايره الي اطلاعها علي ما ارفقته وكيله المدعيه، وبسؤال الدايره لها عن البينه؟ اجابت قايله: تتمثل البينه في العقد بين الطرفين، وانه مسجل الكترونيا لدي (...). وباطلاع الدايره علي العقد وجدته غير موقع ولا مختوم من المدعي عليها. وبسؤالها هل لديها بينه تثبت صحه دعواها غير ما ذكرته وقدمته؟ فاجابت: ليس لدينا الا ما قدمناه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وعليه قررت الدايره سماع الدعوي حضوريا، وتشير الدايره الي اطلاعها علي ما قدمته وكيله المدعيه من بينات. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م الي ١٤٤٤/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٥م.، وحيث ان النزاع بين تاجرين في اعمالهم التجارين مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه بناء علي الفقره ١٦ / ١ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) واما عن الموضوع وحيث ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها عقدا خاليا من اي توقيع مما تعتبره الدايره بينه ضعيفه ولكنها تتقوي بما قدمته كذلك من شهاده صادره من (...) وتتضمن اثبات ان المدعي عليه لديه حاويه والناقل لها المدعي في هذه الدعوي وهذه الشهاده نظرا لكونها صادره من (...) فانها توصف بكونها محررا رسميا وقد اضفي المنظم للمحررات الرسميه الحجيه وذلك في الاده ٢٦ / ١ من نظام الاثبات: (المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما.) وبما ان هذه الشهاده حجه علي الكافه ولم يدفع المدعي عليه رغم تبلغه بتزويرها فتكون حجه عليه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيله المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...)بان تدفع مبلغا وقدره الف وثمانمايه (١٨٠٠) ريال للمدعيه شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...)والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.