tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 447087184 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-08-10 date_hijri=1444-01-10 document_type=ruling entity=document_number:1df5785e-9b83-4cc3-b1b6-eeaaf1e7713a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٤٩٠١٢٠٠٠ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:

(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذا الطلب المستعجل بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: (اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (...) المؤرخ في ١٤٤٢/٠٦/٥ه،في طلب التنفيذ رقم (...) علي صك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/٠١/٢٥ه، وقدره (٢,٣٦٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وثلاث ميه وستون الفا ريال سعودي وذلك للمبررات التاليه:
(مخالفه شروط التمويل حيث ان المدعي عليه لا يحمل ترخيص مزاوله نشاط الاقراض التمويلي وفقا للماده (٤) من نظام مراقبه شركات التمويل، واستنادا علي تعميم معالي وزير العدل رقم ١٣/ت/٧٠٨٢ وتاريخ ١٤٣٩/٤/٣ه.)، ومبررات حاله الاستعجال:
(اولا: سيترتب علي تنفيذ القرار نتايج يتعذر تداركها.
ثانيا: ان الطلب قايم علي اسباب جديه)، وانتهي الي طلبه الحكم بوقف تنفيذ القرار القضايي، وبقيد الطلب قضيه واحالته الي هذه الدايره نظرته في جلسه واحده، ففي جلسه هذا اليوم ١٠/١/١٤٤٤ ه و المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي افتتحت الدايره هذه الجلسه لسماع دعوي الطلب المستعجل من المستدعي وفيها حضر المدعي اصاله المثبته بياناته اعلي ضبط الجلسه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وسالت الدايره المدعي اصاله عن طلبه فاحال علي لايحه الطلب وانتهي الي طلبه المفصل في لايحه الطلب بالاضافه الي انه يطلب الكتابه الي البنك المركزي للتحقق من وجود ترخيص للمدعي عليها ثم سالت الدايره المدعي هل يوجد عقد بينه وبين المدعي عليها فذكر بانه لا يوجد عقد ثم سالته الدايره من تعاقد مع المدعي عليها فذكر بانني لم اتعاقد مع المدعي عليها وان من تعاقد معها طرف اخر، ثم سالته الدايره عن سبب اخذ المبلغ فذكر بان الطرف الاخر كان يحتاج الي سيوله لوجود ديون عليه وانه سيقوم بسداد كامل المبلغ بعد سته اشهر الا انه تبين ان الفايده كانت ميه في الميه، وباطلاع الدايره علي ما تم تقديمه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وحيث انتهي المدعي اصاله الي طلباته المفصله في واقعات الطلب، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي فانه يتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي للنظر والتحقق من الاختصاص من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره كما يجوز الدفع به في اي مرحله من مراحل الدعوي، وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان:
(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث تبين ان هذه الدعوي لا تعتبر من الدعاوي التجاريه التي ينطبق عليها مفهوم الدعاوي التجاريه المنصوص عليها في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وذلك باقرار المدعي اصاله بان مبلغ المنازعه تم اخذه لغرض شخصي وذلك لحاجه الطرف الاخر المتعاقد مع المدعي عليه لسيوله من اجل سداد ديونه، لذا فلا يعتبر النزاع بين الطرفين تجاريا لكون التمويل شخصي ولغرض غير تجاري، وبما انه قد تبين للدايره عدم اختصاصها بنظر الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوي للمحكمه العامه وفق الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر دعوي الطلب المستعجل رقم ٤٤٩٠١٢٠٠٠ لعام ١٤٤٤ ه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.