moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439262179 لعام 1443 ه المدعي: عبدالعزيز علي صالح السديس المدعي عليه: علي عبدالرحمن علي القحطاني الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي مصنع في المرحله الخامسه وتاريخ ابتداء التعامل 22/04/1436ه بثمن اجمالي قدره (7,800,000) سبعه ملايين وثمان ميه الف ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم المبيع، والزامه بسداد اتعاب المحاماه وهي (10%) من قيمه المصنع. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: حوالتان مجموعها متضمن مبلغ المصنع وقدره (7,800,000) سبعه ملايين وثمان ميه الف ريال. وبقيد الدعوه واحالتها الي الدايره حدد لنظرها عده جلسات ففي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 1444/03/16ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قدم جوابا مكتوبا نصه ما يلي: (اولا: قام موكله بالتنازل عن المصنع العايد له والقايم علي قطعه الارض رقم: (B29) مساحه (7٫500م) بالمدينه الصناعيه الاولي بالمرحله الخامسه محافظه جده والعايد ملكيه الارض للهييه السعوديه مدن، وذلك لصالح المدعي الذي كان شريكا مع/ جمال احمد بن محفوظ، وقد تواصلوا مع شريكه وافادهم بالشراكه وانه تمت تصفيه الشراكه بينهما، وحدثت بينه وبين شريك المدعي محادثه عبر الواتساب وافاد فيها بان هناك مجموعه تكسبه القضيه من اول جلسه، وقد ذهب له وقال له بانه كان شريك مع المدعي في المصنع الواقع علي قطعه الارض محل الدعوي، وافاده بان الموقع عاد له من المدعي نظرا للشراكه والتخارج فيما بينهم، وانه تنازل عن الموقع لشخص يدعي علي بن شداد الزهراني وذلك في تاريخ 1443/06/23ه، فضلا عن ذلك كشف الحساب المرفق من قبل المدعي موضح به تعدد الحوالات والشيكات بينه وبين شريكه جمال بن محفوظ انذاك مما يؤكد ان دعوي المدعي غير صحيحه جمله وتفصيلا، فهل استحواذ شريكه علي المصنع ونقله للغير ليس قرينه علي ان والده قام بالتنازل، ومن ناحيه اخري طول الفتره الزمنيه منذ عام 2010م، وسكوت المدعي يعد اقرار بقيام التنازل وما يذكره المدعي في دعواه يخالف العاده والعرف والمعقول والاكثر من ذلك ان دعوي المدعي جاءت متناقضه حيث ذكر انه قام بالاتفاق في 1431/08/11ه، وذكر في نفس الدعوي انه بدا في التعامل مع والده في تاريخ 1436/04/22ه، وهذا تناقض يؤكد بان المدعي يتحايل علي الدايره لاخذ غير المستحق. ثانيا: نظرا لان والد كبير في السن ولمضي مده زمنيه طويله تتجاوز اثني عشر عاما، ونظرا لان المدعي يرفض ان يقدم المبايعه للدايره ويكتفي بكشف حساب قديم غير مختوم كان قد استخرجه منذ تاريخ التنازل فهذا يؤكد ان المدعي يخفي الوثايق التي من المفترض ان تكون محفوظه لديه لانه المتنازل له عن الموقع كما دفع فقد تجاهل المدعي ان العرف المستقر: (ان المشتري يحتفظ بمستندات تملكه وليس البايع)، فمجرد الاقرار من المشتري انه تم البيع له ولم يتم التنازل فهذا يثبت وجود وثيقه بيع يخفيها المدعي تحكم العلاقه لا سيما انها كانت مصدقه من الغرفه التجاريه وعليه للدايره ان تخاطب هييه مدن لطلب جميع العمليات التي تمت علي هذا الموقع مع بيان تسلسلها الزمني من تاريخ 2010/10/16م، وايضا مخاطبه وزاره التجاره للاستعلام عن سجلات الشراكه التي كانت بينه وبين جمال احمد بن محفوظ المتصرف في الموقع في عام 1443ه، وبناء علي ما سبق وحيث ان المدعي لم يقدم وثيقه شراءه المصنع التي تعطي له الحق في المطالبه واقتصر في دعواه علي تقديم كشف حساب لا يحمل سوي اقراره بالتحويل ولا يمكن معه اثبات ان الاتفاق كان علي نقل موقع له ام لغيره من شركايه ام لشركته التي كان شريكا فيها مع/ جمال بن محفوظ، فهذا كله يؤكد للدايره ان المدعي عجز عن تقديم بينه تثبت دعواه التي هي احري بالرفض من القبول، وبناء علي ما سبق فانه يلتمس من الدايره: اولا: طلب اصلي برفض الدعوي لعدم تقديم المدعي البينه علي دعواه. ثانيا: طلبا احتياطيا بمخاطبه هييه مدن لطلب جميع العمليات التي تمت علي هذا الموقع، ومخاطبه وزاره التجاره للوقوف علي الكيانات التجاريه التي كانت بينه وبين شريكه جمال بن احمد بن محفوظ لها قايمه سياق.]، وبسؤال وكيل المدعي هل العقد بينهما عقد تنازل عن ايجار المصنع للمؤجر في المنطقه الصناعيه؟ ام هو عقد بيع؟ وهل هناك عقد مكتوب مبرم بينهما؟ فاجاب بان العقد هو بيع للمصنع، اما الارض فهي مملوكه للدوله، ولا يوجد عقد مكتوب بينهما، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم جوابه علي مذكره المدعي عليه عبر النظام، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري عن بعد بتاريخ 1444/04/08ه، حضر وكيل المدعي، وكما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وعقب وكيل المدعي بانتهاء شراكه الشركه الغربيه في متجر المستهلك وليس لها علاقه بالمصنع، ولم يقم المدعي عليه بالتنازل عن المصنع للشركه الغربيه، بل ان موكله اشتري المصنع لحسابه ودفع المبالغ من حسابه لحساب المدعي عليه، واستند علي تناقض المدعي عليه في القضيه رقم (6867)، وكما ان التصرفات التي تمت علي المصنع ولمن انتقل ولمن تنازل له المدعي عليه موجوده لدي الهييه السعوديه للمدن الصناعيه، وحصر طلباته بالزام المدعي عليه بالتنازل وتسليم المصنع لموكلي لتمكينه من الانتفاع به، والزامه بسداد اتعاب المحاماه وهي (10%) من قيمه المصنع، وطلب الكتابه لمدن لمعرفه الحقيقه ولمن انتقل المصنع ولمن تنازل المدعي عليه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، استمهل للرد، ولامهاله رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي، وكما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكله المصنع الكاين في المدينه الصناعيه الاولي في محافظه جده، والذي قام بشراءه منه بقيمه 7,800,000 سبعه ملايين وثمانمايه الف ريال بموجب شيكات مصرفيه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وهي (10%) من قيمه المصنع. وحيث ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه التعاقد ودفع بان موكله سلم المصنع للمدعي انذاك، ولما كان الاصل المتقرر قضاء بعدم تسلم المبيع هو في جانب المدعي، وعلي المدعي عليه عبء الاثبات، الا انه مزال بتقادم الدعاوي والتاخر في الشكايه، وفي ذلك قرينه مقويه لجانب المدعي عليه، حيث ان المدعي لم يقم الدعوي الا بعد تحويل المبلغ باكثر من عشر سنوات، وهو زمن طويل عاده خصوصا في عرف التجار؛ ذلك ان الفرد قد يصبر عن التقاضي ما لا يصبر عنه التاجر؛ لارتباطه بجمله من لوازم التجاره والتزاماتها لا تحتمل التاخر، خصوصا مع كبر المبلغ عند اوساط التجار، وقد قرر فقهاء المالكيه -رحمهم الله- ومعهم متاخرو الحنفيه ان سكوت صاحب الحق عن المطالبه بحقه مده طويله من الزمن دليل واماره علي عدم احقيته للحق، وهو ما قرره ابن القيم في الطرق الحكميه، وللقاعده الفقهيه العظيمه (العاده محكمه)، وبما ان القول في التقادم راجع لاجتهاد الدايره وهو ما تراه متاتيا في المده محل الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. وبالله التوفيق. فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439262179 لعام 1443 ه المدعي: عبدالعزيز علي صالح السديس المدعي عليه: علي عبدالرحمن علي القحطاني الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه: علي عبدالرحمن علي القحطاني، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 21/10/1444ه لاسباب حاصلها ان الملتمس تحصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وختم لايحته بطلب قبول التماس اعاده النظر، وباحالته الي دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده، حددت لنظره جلسه 23/11/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي طلب التماس اعاده النظر المقدم من محامي المدعي عليه والمتضمن الحصول علي ورقتين جديده قاطعه في الدعوي ممثله في ورقه مبايعه للمصنع محرره بين الملتمس وبين المشتري مصنع جمال بن محفوظ ومثل ابن الملتمس ضده الملتمس بصفته نايب مدير في هذا العقد وتضمنت المبايعه الدليل علي كذب المدعي واداء اليمين الفاجره والورقه الثانيه تضمنت خطاب محرر من الملتمس ضده موجه للبنك السعودي الهولندي بانه لا مانع من تسليم المصنع ونص فيه علي نقطه تجاوز الملكيه وجميع المخالفات التي بالاعتماد وان الملتمس ضده مارس الغش، وبعرض ذلك علي وكيل الملتمس ضده اجاب بانه تقدم بالرد عبر بريد الدايره فافهمته الدايره بتقديم الجواب التفصيلي عبر النظام، وبجلسه 24/11/1444ه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي انها اطلعت علي جواب الملتمس ضده (المدعي) المؤرخ في 22/11/1444 ه والملحق به والمتضمن عدم انطباق حالات القبول الشكلي وان الملتمس اخفي الاتفاقيه المقدمه لغرض مقصود وانه لا علاقه لموكله بها مع سبق تقديمها في دعوي سابقه وان الخطاب المقدم وما تضمنه من تجاوز نقطه نقل الملكيه وما ذكره الملتمس من ان موكله لم يسدد باقي الثمن الا بعد نقل المصنع له لا يثبت نقل الملكيه ويناقض اقرار الملتمس بانه لم يستلم الدفعه الاخيره من الثمن الا بعد اتمام نقل الملكيه للملتمس ضده، وكل ذلك لثقه موكله في الملتمس وبالتالي لا يعد ما قدمه ورقه جديده قاطعه، كما تشير الدايره الي انها اطلعت علي طلب الملتمس قبول الالتماس شكلا ووقف تنفيذ الحكم ولصلاحيه الطلب للفصل فيه رفعت الجلسه، وافهم وكيل الملتمس بتقديم الجواب علي ما اورده الملتمس ضده خلال خمسه ايام عبر النظام فاستعد بذلك، ثم اصدرت الدايره قرارها بقبول الالتماس شكلا ووقف تنفيذ الحكم، وبجلسه هذا اليوم الموافق 22/12/1444ه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي ورود اتفاقيه اقرار بانهاء النزاع في هذه القضيه محرره علي اوراق محامي المدعي (الملتمس ضده) مؤرخه في 28/11/1444 ه مذيله بتوقيع الطرفين وشاهدين تضمنت الاقرار بانهاء النزاع وعدم مطالبه اي طرف للطرف للاخر والالتزام بما ورد في الاتفاقيه واعتبار هذه الاتفاقيه مخالصه لموضوع هذه الاتفاقيه وفقا للبنود المثبته فيها، وعقب وكيل المدعي بطلب اثبات التنازل وفقا لهذه الاتفاقيه وعقب وكيل المدعي عليه (الملتمس) بصحه الاتفاقيه وما ورد فيها، وجري الاطلاع علي الاتفاقيه والمتضمنه ما يلي: اجتمع كل من الطرف الاول: عبد العزيز علي صالح السديس سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) الطرف الثاني: علي عبد الرحمن علي القحطاني سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...)- وحيث اقام الطرف الاول دعوي بالمحكمه التجاريه بجده وقيدت تحت رقم 439262179 وتاريخ 6/9/1443يطالب فيها الطرف الثاني بتسليم المصنع محل الدعوي او تسليم الثمن المسلم له وهو مبلغ (7,800,000) سبعه ملايين وثمانمايه الف ريال. - وصدر صك الحكم رقم 4430844496 وتاريخ 21/10/1444ه من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده في هذه القضيه وبعد صدور الحكم قدم الطرف الثاني التماس اعاده نظر علي هذا الحكم تضمن مستندات عباره عن عقد بيع المصنع ومتضمن الدفعات التي قام بها الطرف الاول ومتضمن اقرار من جمال بن محفوظ باستلام المصنع وحيث الحال ما ذكر وحيث ان جمال بن محفوظ كان ينفي استلامه للمصنع وثبت انه استلم المصنع وقام ببيعه بدون علمنا علي المدعو/ علي بن شداد الزهراني في تاريخ 23/6/1443ه ولم نكن نعلم ذلك وقت اقامه هذه القضيه التي تقدمنا بها وبحسن نيه كوننا لم يكن لدينا علم ان السيد/ جمال بن محفوظ قد استلم ونقل ملكيه المصنع كونه سبق نفي ذلك مطلقا وعليه قررنا التنازل عن هذه القضيه والتصالح مع الطرف الثاني في هذه الاتفاقيه وذلك علي النحو التالي: اولا/ يعتبر التمهيد السابق جزء من هذه الاتفاقيه ومكملا ومفسر لها. ثانيا/ قرر الطرفين انهاء النزاع في هذه القضيه علي ان يتم توثيق هذا الصلح والاقرار بالمحكمه التجاريه بجده. ثالثا/ يلتزم الطرف الاول بالتنازل عن القضيه 439262179 وتاريخ 6/9/1443 وعدم اقامه اي دعوي اخري تخص المصنع محل النزاع في هذه القضيه ضد الطرف الثاني. رابعا: بموجب هذه الاتفاقيه قام الطرف الثاني بتسليم الطرف الاول صور وثايق الالتماس المقدمه للمحكمه حتي يتسني للطرف الاول مطالبه جمال بن محفوظ وذكر الطرف الثاني انه ليس لديه مانع لتقديم شهادته حيال ذلك امام المحاكم عند طلبها. خامسا: يقوم الطرف الاول باقامه دعوي ضد جمال بن محفوظ للمطالبه بتسليم المصنع او اعاده المبلغ للطرف الاول. سادسا: يقر الطرف الاول في حال اقامه الدعوي ضد جمال بن محفوظ ولم يحكم له فليس له حق الرجوع علي الطرف الثاني باي حال من الاحوال وليس له الحق في مطالبه الطرف الثاني باي شيء يخص المصنع محل هذه القضيه سواء بتسليم المصنع او اعاده المبلغ. سابعا: اقر الطرفين بانهاء النزاع وعدم مطالبه اي طرف للطرف الاخر باي دعوي وتعتبر هذه الاتفاقيه مخالصه نهاييه بين الطرفين لموضوع القضيه الموضح بيناتها في مقدمه الاتفاقيه اعلاه. هكذا قرر طرفي هذه الاتفاقيه، وحفظا للواقع جري تحريره.) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث قرر طرفي المنازعه بعد تقرير قبول الالتماس شكلا الاتفاق علي تنازل المدعي عن هذه الدعوي، وبما انه التقت ارادتهما علي انهاء هذا النزاع وحررا الاتفاقيه المؤرخه في ١٤٤٤/١١/٢٨ه، وبما انهما طلبا من الدايره اثباتها علي ان تكون مخالصه بينهما وحافظه لحقهما صلحا وفقا للتفصيل الذي اثبت فيها والمتضمن مايلي: انهاء النزاع في هذه القضيه علي ان يتم توثيق هذا الصلح والاقرار بالمحكمه التجاريه بجده. وان يلتزم المدعي بالتنازل عن هذه القضيه 439262179 وتاريخ 6/9/1443 وعدم اقامه اي دعوي اخري تخص المصنع محل النزاع في هذه القضيه ضد المدعي عليه، وان يقوم المدعي عليه بتسليم المدعي صور ووثايق الالتماس المقدمه للمحكمه حتي يتسني للمدعي مطالبه جمال بن محفوظ وان المدعي عليه ليس لديه مانع لتقديم شهادته حيال ذلك امام المحاكم عند طلبها. وان يقوم المدعي باقامه دعوي ضد جمال بن محفوظ للمطالبه بتسليم المصنع او اعاده المبلغ للمدعي. كما تضمنت اقرار المدعي بعدم الرجوع علي المدعي عليه في حال اقامه الدعوي ضد جمال بن محفوظ وعدم الحكم له باي حال من الاحوال، وليس له الحق في مطالبه المدعي عليه باي شيء يخص المصنع محل هذه القضيه سواء بتسليم المصنع او اعاده المبلغ. وقد اقرا بانهاء النزاع وعدم مطالبه اي طرف للطرف الاخر باي دعوي واعتبار هذه الاتفاقيه مخالصه نهاييه بين الطرفين لموضوع القضيه، وحيث لم تجد الدايره في هذه الاتفاقيه ما يعد مخالفا شرعا ونظاما، وبما ان المدعي طلب اثبات التنازل، فان الدايره تجيبه الي طلبه وتنتهي الي الغاء حكمها السابق واثبات التنازل وفقا لما اتفق عليه الطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم هذه الدايره المؤرخ في 21/10/1444 ه ثانيا: الحكم مجددا باثبات تنازل المدعي عبدالعزيز علي صالح السديس هويه وطنيه رقم (...) عن هذه الدعوي ضد المدعي عليه علي عبدالرحمن علي القحطاني هويه وطنيه رقم (...) وفقا للاتفاقيه المؤرخه في 28/11/1444 ه وبالله التوفيق.