moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 91 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا القاضي نايف بن عوض بن ذياب الحربي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: انه بتاريخ 13/ 3/ 1430 ه تاسست شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) براس مال ( 500000 ريال ) بين المدعي والمدعي عليها بعقد تاسيس وترخيص هييه الاستثمار رقم (...) بتاريخ 13/ 3/ 1430 ه علي ان يكون نصيب المدعي 5 % من ارباح الشركه ومن تاريخ تاسيس الشركه وقد تعمد المدعي عليه اخفاء الميزانيه العموميه وحسابات الارباح والخساير بدعوي المراجعه المحاسبيه وعدم تقديمها في الوقت المحدد في البند الرابع عشر و خاصه العقد وانه في البند الخامس عشر يتم تجنيب نسبه عشره بالميه من الارباح الصافيه لتكون احتياطي نظامي وعند سؤال المدعي عليه لم يفد باجابه واضحه بل تعمد اخفاء المبالغ المجنبه وانه حال تعرفي بوساطات خارجيه انه قد قام بتجنيب اضعاف راس المال وتعمد المدعي عليه ارسالها للخارج علي دفعات وعند سؤاله عده مرات انكر وتعمد ان تكون اجابته انها مصاريف خاصه بالتشغيل رغم ارسال تلك الاموال لاماكن وبنوك لا تتعامل معها الشركه، اما بالنسبه للبند الحادي عشر فقد تعمد اختيار مراقب الحسابات من جانب واحد وهو ما يخالف البند المتفق عليه سابقا وهو ما اثار حفيظتنا لتعمده اخفاء المركز المالي للشركه، واطلب ان يقدم المدعي عليه جميع العقود المسجله وغير المسجله تجاريا للعملاء واحتساب وارداتها وصادراتها من تاريخ تاسيس الشركه لوقتنا الحالي لتعمد المدعي عليه اخفاء العقود وان يتم استخراج تقرير من مؤسسه النقد العربي السعودي بالتحويلات من والي الحسابات المحليه والدوليه للشركه والشركاء والمديرين ومراقب الحسابات من تاريخ تاسيس الشركه الي وقتنا الحالي لتعمد المدعي عليه اخفاء المركز المالي النظامي واظهار مركز مالي غير دقيق واخفاء المدخلات وزياده مصروفات التشغيل مما يستدعي مراجعه التحويلات البنكيه لتبيين المركز المالي الصحيح وان يقدم المدعي عليه فواتير مسجله بالمصروفات التشغيليه وقايمه الموردين والفواتير الخاصه بالموردين حيث ان المدعي عليه يتعمد التعامل بفواتير غير مسجله لاخفاء الحسابات التشغيليه. واطلب انتداب خبير محاسبي لمراجعه المركز المالي للشركه وتثمينها لاحتساب نصيب كل شريك علي ارض الواقع لتعمد المدعي عليه اخفاء كل البيانات والعقود والمركز المالي وان تكون تكلفه الخبير المحاسبي علي حساب المصروفات التشغيليه للشركه، واطلب ايقاف كل التعاملات التجاريه للشركه وايقاف حساباتها بالبنوك لحين استخراج الخبير المحاسبي للتقرير بالمركز المالي الصحيح وتثمين الاصول، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت جلسه ترافع كتابي، وبطلب الجواب من المدعي عليها اجاب وكيل المدعي عليها: اولا: ان ما ذكره المدعي من تاسيس الشركه ونسبته من حصص راس المال المقدره بخمسه بالمايه (5%) كله صحيح واما ادعاءاته بان الشركه تخفي عنه الميزانيات العموميه وحسابات الارباح والخساير وغير ذلك من ادعاءات فكلها غير صحيحه ولا تقوم علي بينه وما هي الا الاقوال المرسله من قبل المدعي بغرض التهويل. ثانيا: ان المدعي عليها كشركه ذات مسيوليه محدوده ملزمه بموجب النظام بتعيين مراجع قانوني معتمد ليقوم بتدقيق القوايم الماليه للشركه ورفعها علي النظام، وتلك القوايم تتضمن كافه عمليات الشركه الماليه واحتياطاتها النظاميه وغير ذلك، وجميعا بيانات مبنيه علي مستندات رسميه خاصه وان القوايم الماليه التي يتم رفعها تكون مرتبطه بوزاره التجاره وهييه الزكاه وغيرها من الجهات. ثالثا: ان الشركه تدفع للمدعي سنويا اموالا تفوق نسبته من الارباح الفعليه الصافيه حسب الميزانيات السنويه للشركه، وذلك مراعاه منها لطلباته المتكرره بحاجته للمال، وهنا يجدر الذكر بان المدعي لم يسدد قيمه حصته في راس المال عند تاسيس الشركه وتغاضي الشركاء عن مطالبته، ولاثبات ذلك نرفق لفضيلتكم قايمه بدخل الشركه منذ تاسيسها في عام 2010 وحتي اخر ميزانيه لعام 2019 مرفق (1) والتي تبين صافي الربح لكل سنه، ومعها نرفق قايمه بتحويلات الشركه لحصه المدعي من صافي الارباح والتي بمقارنتها بصافي الربح عن كل سنه يظهر ان الشركه تدفع للمدعي مبالغ تفوق نسبته الفعليه البالغه 5% اضعاف مضاعفه مرفق (2). رابعا: ان مطالبه المدعي في ختام دعواه بتسعه ملايين ريال عن نسبه ارباحه البالغه 5% من نسبه الشراكه يدل علي عدم المعقوليه لكل ما يدعيه فاذا كانت صافي ارباح المدعي هي 9 ملايين ريال والتي تمثل جزء من عشرين جزء من الحصص فهذا يعني ان ارباح الشريك الاخر 171 مليون ريال، اي بواقع 17,100,000 لكل سنه، وهو امر اغرب من الخيال. خامسا: ان المدعي الذي يقيم في مدينه الرياض لم تمنعه الشركه من الاطلاع علي اي اوراق في اي وقت ولم تحجب عنه القوايم الماليه ولم يكن يعترض علي اي من تصرفات الشركه منذ تاسيسها طيله 9 سنوات وقد حضر ووقع علي قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس في عام 1438ه ومن ثم وقع علي القرار الاداريه بتعيين المديرين عام 2018 م وحيث ان الشركه تدفع للمدعي نسبته من الارباح واكثر بانتظام وبدون تخلف، وحيث ان دعوي المدعي مبنيه علي اوهام غير معقوله كما هو واضح من طلباته التي اختتم بها دعواه. وعليه فان المدعي عليها تطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم وجود مبرر لها، وفي جلسه 25/ 04/ 1442ه حضر الطرفان وافادا بوجود بوادر صلح بينهما، فطلبت منهم الدايره احضار وكالات تخولهم ذلك، وفي جلسه 01/ 05/ 1442ه حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) بموجب الوكاله الصادره من الموثق (...) برقم (...) في 24/ 04/ 1442ه، وحضر لحضوره (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن مدير الشركه المدعي عليها شركه (...) المحدوده بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف ب (...) برقم (...) في 28/ 04/ 1442ه، وقرر الطرفان انهما وقعا اتفاقيه صلح بين الطرفين هذا نصها: (تمهيد: بتاريخ 13/ 3/ 1430 تاسست شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 2/ 5/ 1430 بعقد تاسيس وترخيص من هييه الاستثمار رقم (...) وتاريخ 13/ 3/ 1430 علي ان يكون نصيب الطرف الاول 5% من ارباح الشركه وحيث نتج في الفتره الاخيره خلافات بين الطرفين نتج عنها قيام الطرف الاول برفع الدعوي رقم (91) لعام 1442 المقامه امام الدواير الثامنه التجاريه بالدمام وحيث ان الطرفين رغبا في تسويه وانهاء كافه الخلافات المترتبه علي هذه العلاقه والمتعلقه بالدعوي القضاييه المذكوره، فقد تم الاتفاق والتراضي بين الطرفين وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ابرام هذه الاتفاق بينهما وفقا للبنود التاليه: البند الاول: يعتبر التمهيد السابق علاوه علي المقدمه جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه. البند الثاني: بموجب هذه الاتفاقيه يقر الطرفين الاول والثاني اقرارا صحيحا ملزما لا رجعه عنه اطلاقا ولا عدول عنه بانهاء الخلاف القايم بينهما بما تتضمنه هذه الاتفاقيه من بنود . البند الثالث : يقر الطرف الاول بتنازله عن الدعوي رقم ( 91 ) لعام 1442 المقامه منه امام الدايره الثامنه التجاريه بالدمام وعن الحق الوارد بها وانه تسلم كافه حقوقه الشرعيه والنظاميه المتعلقه بشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 2/ 5/ 1430 ولا يحق له المطالبه حالا او مستقبلا باي مبالغ او حقوق تتعلق بهذه الشركه . البند الرابع : تم هذا التصالح والتنازل نظير تقاضي الطرف الاول مبلغ وقدره ( 500،000 ) ريال فقط ( خمسمايه الف ريال ) تم سدادها بمجلس هذه الاتفاقيه واتمام ذلك امام الجهات المختصه ويقر الطرف الاول بقبول لهذا المبلغ وتعهد بعدم مطالبه الطرف الثاني باي مبلغ خلافا لهذا المبلغ المذكور، وتعتبر اي مطالبه من الطرف الاول باي مبلغ خلاف ما نص عليه باطلا ولا يعتد به ويعتبر التوقيع علي هذه الاتفاقيه بمثابه مخالصه نهاييه لكافه المطالبات الماليه وغيرها المستحقه للطرف الاول علي الطرف الثاني . البند الخامس: يقر الطرف الاول اقرارا صحيحا ملزما لا رجعه عنه اطلاقا ولا عدول عنه بان ليس لديه اي مطالبه ماليه او غيرها حاليا او مستقبلا معلقه مع الطرف الثاني، نشات بسبب العلاقه التجاريه القايمه بينهما او علاقه المصالح المتبادله بينه وبين الطرف الثاني عبر سنوات عديده سابقه لتاريخ هذه الاتفاقيه . ويعتبر هذا الاقرار مبريا لذمه الطرف الثاني براءه ذمه شامله ونهاييه ومسقطه لاي ادعاء او مطالبه من الطرف اول او من افراد اسرته وخلفه العام والخاص حالا ومستقبلا . البند السادس : يعد هذا الاتفاق اتفاق نهايي وملزم للطرفين ويقر الطرف الاول انه باتمام توقيع هذا الاتفاق وتنفيذه بطريقه صحيحه شامله لا يحق له مطالبه الطرف الثاني باي مطالبات اخري حاليا او مستقبلا وانه لم يعد لخلفه العام والخاص حق في المطالبه او الرجوع علي الطرف الثاني باي صوره كانت حاضرا او مستقبلا . البند السابع : تسري حقوق والتزامات الطرفين المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه او الناشيه بسبب تنفيذها علي ورثتهما او الاوصياء علي الورثه او خلفها القانونيون حيث تكون ملزمه لمن تنقل اليه الحقوق مهما تعددت مرات واسباب الانتقال سواء تم ذلك عن طريق البيع او التنازل او الهبه او الوصيه او الارث او الحكم القضايي. البند الثامن : وافق الطرف الاول عن سحب كافه الشكاوي والدعاوي المقامه ضد الطرف الثاني، كما اتفق الطرفان بتوقيعهما علي هذه الاتفاقيه علي عدم اثاره اي شكوي او دعوي داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها تتعلق بالعلاقه التجاريه التي سبق وان نتج عنها هذا الاخلاف ويتعهد الطرف الاول باستصدار وكاله شرعيه تشمل حق التنازل والصلح عن الدعوي المنظوره وعدم الغاء هذه الوكاله قبل انتهاء الغرض منها . البند التاسع : لا يحق تعديل او تغيير اي بند من الاتفاقيه باي حال من الاحوال الا اذا نظم لهذا الغرض ملحق بتوقيع اطراف هذه الاتفاقيه او من ينوب عنهما بموجب وكاله شرعيه او تفويض . البند العاشر: اختار كل من اطراف هذه الاتفاقيه عنوانه الموضح بمقدمه هذه الاتفاقيه موطن له ترسل عليه اي اخطارات او مراسلات عن طريق التسليم باليد او البريد . البند الحادي عشر: اتفق اطراف هذه الاتفاقيه علي ان اي خلاف او نزاع بينهما ( لا سمح ﷲ ) يتعلق بتفسير او تنفيذ هذه الاتفاقيه او ما يتصل بها من امور او مسايل وتعذر حل ذلك وديا فان هذا النزاع او الخلاف يحال الي القضاء المختص للفصل فيه . البند الثاني عشر : تم تحرير هذه الاتفاقيه من قبل مكتب (...) وحررت هذه الاتفاقيه من نسختين تعتبر كل نسخه منها اصلا وتسلم كل نسخه منها للعمل بها، ويعتبر توقيع الطرفين علي هذه الاتفاقيه اقرارا بصحتها وانفاذا لمضمونها والتزاما باحكامها) ا.ه. وقرر الطرفان انهما يطلبان الحكم بانقضاء الدعوي وفقا لمحضر الصلح الذي تم توقيعه بين الطرفين، وبالاطلاع علي وكاله الطرفين تبين انها تخولهما الصلح والتنازل، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل بعاليه، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي ﷲ عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، وبما ان الطرفين قررا بما لهما من حق الصلح والتنازل بتوقيع اتفاقيه الصلح بينهما، وطلبا الحكم بانقضاء الدعوي وفقا للصلح الموقع بين الطرفين؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بانقضاء الدعوي وفقا لما هو مشار اليه بعاليه. (منطوق الحكم) لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بانقضاء الدعوي بين الطرفين وفقا لمحضر الصلح بين الطرفين المرصود بعاليه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضو نايف بن عوض بن ذياب الحربي رييس الدايره عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء