moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاثنين 25/11/1442 ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا عبدالله عبدالرحيم الزهراني عضوا محمد بن صالح اليحيي عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم للمحكمه من المدعي عليها/الشركه (...) (رقم السجل التجاري (...)) علي حكم الدايره الاستينافيه الثانيه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده الصادر في القضيه رقم (2100) وتاريخ 3/8/1442ه المقامه ضدها من/(...)، المقيده بالمحكمه العليا برقم 421616609 وتاريخ 24/09/1442ه والمحال لهذه الدايره بتاريخ 12/11/1442ه. بعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان الطعن استوفي ساير اوضاعه المقرره نظاما فهو مقبول شكلا، وحيث ان الوقايع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه والاوراق المرفقه تتحصل في ان المعترض ضده اقام الدعوي ضد المعترض ابتغاء الحكم بالزامه بدفع مبلغ وقدره (50. 268. 92)، اثنان وتسعون الفا ومايتان وثمان وستون ريالا وخمسون هلله، ذكر انه يمثل المتبقي من راس المال المسلم له لاستثماره والمضاربه به وفق العقد المبرم بينهما، وبعد ان اجرت الدايره ما راته لازما وبعد ان اقر الطاعن بنتايج المضاربه حكمت الدايره بالزام (...) المحدوده بان تدفع ل(...) مبلغا وقدره (50. 268. 92)، اثنان وتسعون الفا ومايتان وثمان وستون ريالا وخمسون هلله، ثم استانف المعترض هذا الحكم امام محكمه الاستيناف والتي حكمت بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. وبتاريخ 17/8/1442ه تقدم طالب النقض باعتراضه الذي تضمن ان الحكم خالف القواعد الشرعيه المنظمه لعقود المضاربه وذلك لانه اقتضي فسخ عقد المضاربه قبل اكتمال التنضيض ودون اعتبار احوال الفسخ التي وردت في العقد، وحيث ان المقرر شرعا وقضاء ان انقضاء عقد المضاربه ينشي علي المضارب التزاما برد نتيجه المضاربه ولرب المال استعاده المال مع ربحه ان كان له ربح او ما بقي منه ان كان خاسرا ومقتضي ذلك ان يبادر المضارب لاتخاذ ما يلزم لرد المال او ما بقي منه لصاحبه بحسب المال بما في ذلك تنضيض المال عند الاقتضاء علي ان يكون ذلك التنضيض الي اجل مقبول عرفا ولا مساغ للقول بان حق المضارب في طلب مده للتنضيض يمتد الي اجل غير محدد. كما ان المعترض لم يؤسس اعتراضه علي ضيق الاجل وعدم امكانيه التنضيض خلاله اما مجرد التنضيض بالاطلاق فلا يصلح اساسا لان يبني عليه مخالفه الحكم الامر الذي تخلص معه الدايره الي ان ما قدمه المعترض لا تاثير له علي الحكم ويتعين رفضه مع استبعاد اعتراضاته الاخري كمخالفه النظام والخطا في تكييف الواقعه ووصفها وصفا غير سليم لعدم قيامها علي سبب صحيح حيث لا يكفي في طلب النقض ايراد الاسباب العامه والعبارات الدارجه التي قد يعترض بها علي اي حكم دون ما تحديد. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن صالح اليحيي عضو عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري