tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 5087 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-04-11 date_hijri=1442-08-29 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:c06ab8c6-0240-4127-888d-7f2786707248 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٥٠٨٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...)للاطارات سجل تجاري (...) 
ضد/ (...)هويه وطنيه (...) 
القاضي (...) رييسا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بلايحه دعوي والمتضمنه ما نصه: ((باعت موكلتي علي المدعي عليها مجموعه اطارات للسيارات علي دفعات متفرقه تختلف قيمتها واحجامها، وكان الاتفاق علي (فتح الحساب) بتاريخ ٨/٤/٢٠٠٥م بين المدعي والمدعي عليها علي ان تكون طريقه السداد ان تسدد المدعي عليها الفاتوره بعد مضي ٦٠ يوم من تاريخ انشاء الفاتوره، وقد بلغ اجمال حجم التعامل بين الطرفين مبلغ وقدره (٢٦٨،٦٣٦) ميتان وثمانيه وستون الف وستمايه وسته وثلاثون ريالا، و قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٥٣،٦٣٦) ميتان وثلاثه وخمسون الف وستمايه وسته وثلاثون ريلا، والمتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، لم تسدده حتي الان،تخلفت المدعي عليها عن السداد حيث كان تاريخ اخر دفعه ٢٦/ ٩/ ٢٠١٨م نطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي فقط كما نطلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه و البالغه (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي فقط))، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت جلسه ٢٩/٠٨/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح مع المدعي عليه ثم سالته الدايره عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعوي موكلته وطلباتها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي مصادقه صحه الرصيد المؤرخه بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٧م والممهوره بتوقيع وختم مؤسسه (...) للتجاره وذلك بمصادقتها علي مبلغ ٢٦٨.٦٠٣.٧٠ ميتان وثمانيه وستون الفا وستمايه وثلاثه ريالات وسبعون هلله وقد ذكر وكيل المدعيه بان هذه المؤسسه ترجع ملكيتها للمدعي عليه وذلك بناء علي المستخرج التجاري المرفق سجل تجاري رقم (...) وقد سدد منها جزء وتبقي في ذمته مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي وذكر بانه يحصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب) 
تاسيسا علي ماسبق؛ ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي، تمثل قيمه بيع مجموعه اطارات للسيارات، وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.
ولما قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي ماهو مشار اليه في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه وكيل المدعيه في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه عدت الخصومه حضوريه.
وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي المدعي عليه ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر المدعي عليه جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للاطارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.
رييس الدايره 
(...)