tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1294 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-02-16 date_hijri=1431-04-13 document_type=ruling entity=document_number:342d8532-b84d-4445-a661-06688ad944ac entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 1294 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره والصيانه القابضه مساهمه مقفله غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي/ (...) هويه رقم: (...) تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ذكر فيها تم رفع صحيفه الدعوي ضد المدعي عليها شركه (...) التجاره والصيانه سجل تجاري رقم (...) ، وذلك لانه في يوم الاثنين الموافق 13/4/1431 تم الاتفاق مع المدعي عليها بموجب عقد اتعاب وبوكاله رقم (...) علي تحصيل ديونها لدي الغير، علي ان تكون نسبه المدعي 25% من المبالغ المحصله وبالفعل تمت مطالبه العملاء المدينين ومن ضمنهم (...) مالك مؤسسه (...) ، ثم جري تزويد الشركه المدعي عليها بما يثبت رفع طلب تنفيذ ضد المدين وقيدت لدي محكمه التنفيذ برقم (...) واحاله رقم (...) لدي الدايره السابعه وصدر القرار القضايي برقم (...) لصالح الشركه المدعي عليها و القاضي بالزام المدين مؤسسه (...) بدفع مبلغ وقدره (272,500) عندها حاولت المدعي عليها سحب الاوراق من المدعي تمهيدا لالغاء العقد. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع نصيبه من المبلغ المحصل، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 10/ 02/ 1441ه وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد. وفي جلسه 10/ 05/ 1441ه حضر الطرفان وفيها قدم الاطراف مذكرات اودعت في ملف الدعوي وذكر وكيل المدعي عليها بان المدعي هو من قيد الدعوي في محكمه التنفيذ وقد صدر قرار 34 القاضي بابلاغ المنفذ ضده، ثم ترك المدعي هذه القضيه لاربع سنوات حتي حركتها موكلته بنفس رقم القيد السابق وذلك بطلب الاعلان القضايي وتنفيذ الماده 46 وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بانه لا يعلم عن قرار رقم 46 ولكن هو من قيد القضيه امام محكمه التنفيذ وصدر بموجبها قرار التنفيذ. وفي جلسه 04/ 06/ 1441ه حضر الاطراف وذكر المدعي انه قد بدا باجراء التنفيذ من خلال اجراء قيد المطالبه امام محكمه التنفيذ وقد صدر من محكمه التنفيذ خطاب الي شركه (...) لابلاغ المدعي عليها وقدم ما يثبت ذلك وعقب بان المنفذ ضده قد حول جزء من المديونيه بمبلغ 100.000 ريال حسب ما افاد بذلك وذكر له المنفذ ضده بانه تم الاتفاق علي تقسيط المبلغ ولكن المدعي عليها قد استغنت عن خدماتي وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر ما ذكره المدعي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر الاطراف وسالتهم الدايره عن السند التنفيذ المقيد من المدعي ضد المدين امام محكمه التنفيذ ابتداء؟ فاجابا بان هذا السند هو شيك محرر من المدين تبين انه بدون رصيد وجري تقديمه لمحكمه التنفيذ عليه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب) 
ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع نصيبه من المبلغ المحصل لها من المدين مؤسسه (...) بدفع مبلغ وقدره (272,500) بنسبه 25% من المبلغ المحصل بموجب عقد اتعاب تحصيل الديون المبرم بين الطرفين بتاريخ 13 /04 /1431ه، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد المبرم مع المدعي والتزام المدعي بقيد الدعوي في محكمه التنفيذ بالمديونيه محل مطالبه المدعي باتعابه بها في هذه الدعوي بموجب السند التنفيذي المحرر من المدين وهو عباره عن شيك بمبلغ المديونيه وقد صدر قرار (34) القاضي بابلاغ المنفذ ضده، ودفعت بان المدعي ترك تلك الدعوي لمده اربع سنوات ومن ثم قامت هي بتحريكها بنفس رقم القيد السابق وذلك بطلب الاعلان القضايي الي صدور قرار رقم (46) وبالتالي فانها تدفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به لعدم التزامه بتنفيذ كامل الاجراءات الخاصه بتلك المديونيه حتي سدادها من المدين حيث ان العقد صنفي الفقره (ا) من الماده الرابعه منه علي انه النسبه تدفع عند تحصيل المديونيه فعلا من المدعي ويدخل المبلغ لحساب المدعي عليها، وعليه وبما ان العقد المبرم بين الطرفين يعد عقد جعاله لكون الاجر معلق علي تنفيذ العمل وليس مضي المده كما العمل المنوط بالمدعي غير معلوم حيث ان الغايه التي تروم منها المدعي عليها من التعاقد مع المدعي هو حصولها علي مديونياتها التي لدي الغير بغض النظر عن طريقه واليه العمل لتحقيق الغرض من العقد، وقد تضمن العقد ان الجعل المتفق عليه هو نسبه مقدره يستحقها المدعي –المجعول له-من المبلغ الذي يتم تحصيله لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها قد جعلت للمدعي مالا مقدرا يؤول الي العلم مقابل عمل مباح ويستحقه متي انجز العمل ولا يلزمه الاستمرار في العمل وانجازه، كما لا يلزم المدعي عليها الاستمرار في العقد فخالف بذلك عقد الاجاره، وبما انه قد ثبت للدايره ان المدعي لم يقم بكامل العمل لذا فانه لا يستحق كامل الجعل المتفق عليه كما انه قد ثبت للدايره ايضا ان المدعي عليها- الجاعل-قد انتفعت ببعض عمل المدعي-المجعول له-وذلك من خلال استمرارها بنظر الدعوي المقيده من المدعي امام محكمه التنفيذ حيث ان اساس تلك الدعوي هو سند تنفيذي عباره محرر من المدين له مده محدده حتي يتمكن المستفيد من تقديمه امام محكمه التنفيذ والاستفاده من القوه من الالتزام الصرفي في الشيك اذ لو لم يلتزم المدعي بذلك لما تمكنت المدعي عليها من الاستمرار بالمطالبه بقيمه الشيك امام محكمه التنفيذ بل للجيت الي اقامه دعوي موضوع امام المحكمه المختصه للنظر في الزام المدين بسداد المديونيه التي عليه والمدعي قد كفي المدعي عليها ذلك من خلال تقييد دعوي امام محكمه التنفيذ ضد المدين، وتاسيسا علي ذلك فان الدايره استبان لها انتفاع المدعي عليها-الجاعل-ببعض اعمال المدعي-المجعول له-ولايسوغ ان يذهب جهد المدعي-المجعول له-هدرا عليه لكونه لم يتم العمل، ولهذا لم يصحح بعض اهل العلم المجاعله علي مثل ذلك، واشترطوا فيها الا يكون للجاعل فيها منفعه الا بتمام العمل، قال الرجراجي في مناهج التحصيل في ماهيه الجعل:( ان يجعل الرجل للرجل جعلا علي عمل يعمله له، ان اكمل العمل كان له جعله، وان لم يكمله لم يكن له شيء، وذهب عناؤه باطلا، فهذا قد اجازه مالك واصحابه فيما لا منفعه فيه للجاعل الا بتمام العمل.ا.ه.) و قال النفراوي في الفواكه الدواني: (العمل المجاعل عليه، بعضه تصح فيه الاجاره، وذلك كحفر بير في ارض موات؛ لانه ان عين فيها مقدار مخصوص من الاذرع كان اجاره، وان عاقده علي اخراج الماء كان جعلا. وبعضه مما لا تصح فيه الاجاره، وذلك كالمعاقده علي احضار عبد ابق، او بعير شارد ونحوهما من كل ما يجهل فيه العمل. وبعضه لا تصح فيه الجعاله وتتعين الاجاره، وذلك كالمعاقده علي عمل في ارض مملوكه للجاعل، كحفر بير في ارض مملوكه له؛ لانه علي تقدير عدم تمام العمل يذهب عمله باطلا مع انتفاع الجاعل بعمله، فبين الاجاره والجعل العموم والخصوص الوجهي علي التحقيق.ا.ه) ولذا فان الدايره تري ان للمدعي اجره المثل لما قام به من اعمال قال ابن جزي في القوانين الفقهيه: (المنفعه لا تحصل للجاعل الا بتمام العمل، كرد الابق والشارد، بخلاف الاجاره فانه يحصل علي المنفعه مقدار ما عمل؛ ولذلك اذا عمل الاجير في الاجاره بعض العمل، حصل له من الاجره بحساب ما عمل، ولا يحصل له في الجعل شيء الا بتمام العمل) قال الماوردي الشافعي في الحاوي الكبير:(من قال لغيره: ان جيتني بعبدي الابق فلك دينار. فجاء به بعض المسافه، ثم هرب او مات، لم يستحق من العرض شييا، وان عمل بعض العمل؛ لفوات المقصود وهو رد الابق ... والاجره مقسطه علي الاعمال المقصوده .. كالاجاره علي بناء حايط او خياطه ثوب، بتقسيط الاجره فيه علي اجزايه، فلو مات الاجير بعد عمل بعضه استحق من الاجره بقسطه .. ولا يشبه ذلك الجعاله؛ لان عقد الاجاره لازم، فتقسطت الاجره علي الاعمال، والجعاله غير لازمه، فاستحق العوض فيها بعمل المقصود، ولم تتقسط علي الاعمال) ولما كان تقدير الاتعاب يرجع الي المعقول والمناسب والمثل، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب بالمبلغ المدون في منطوق الحكم .
(منطوق الحكم)
بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والصيانه القابضه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (5000) خمسه الاف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.