tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4431020691 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-06-22 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:0b4f7cc2-576e-438a-9111-435123c879f9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٩٠٣٥٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) المحدوده) ضد (شركه(...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٣٩٨٠١٠٣٥٧) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٩ه والمنظوره لدي (الدايره القضاييه الثانيه) بشان المطالبه ب(قامت المدعي عليها بسحب مشروع المدعيه والترسيه علي حسابها تعسفيا وبدون مسوغ نظامي والذي بموجبه تم حجز مستخلصات المدعيه والبالغ قيمتها (٧,٨٤٤,٩٣٠.١٥) كما قامت المدعي عليها بمطالبه المدعيه بفرق اسعار الترسيه والبالغ قيمتها (٤٧,٨٩٠,٢٢٥))، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام شركه(...)بان تدفع لشركه (...) المحدوده مبلغا وقدره خمسه عشر مليون ومايتان وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا وعشره هللات) وذلك حسب الصك رقم (١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٩ه وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-الجاء المدعيه للقضاء مما ادي الي (تكبد المدعيه اتعاب محاماه) من ١٤٣٩/١٢/٢٩ه الي ١٤٤٣/١٢/٣٠ه، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧,٥٣٧,١١٣.٢٢) سبعه ملايين وخمس ميه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، وفي جلسه ١٤٤٤/١٠/٢٥ه حضر وكيل المدعي عليها وتبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا وذكر وكيل المدعي عليها بان هناك خلل تقني في الدخول الي ناجز عن طريق الجهاز المكتبي وقد استطاع بالدخول عن طريق الجوال بعد عده محاولات، واشارت الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعي عليها عن طريق خانه الطلبات وقد تضمنت ما يلي:اولا:- تود موكلته ان تبين لمقام الدايره ان وكيل المدعيه تقدم بالدعوي الاصليه رقم (١٠٣٥٧) لعام ١٤٣٩ه ويطالب فيها بالزام شركه (...) (المدعي عليه) بمبلغ اجمالي وقدره (٢٣,٠٣٧,٩١٩,٨٧) ريال والتي تشكل جميع طلباته، وبدراسه ملف القضيه من قبل الدايره وما انتهي اليه الخبير الهندسي المنتدب اتضح ان المبلغ الصحيح للمدعيه والمستحق هو مبلغ اجمالي (١٥,٢٧٧,٥٦٨,١٠) ريال، وتم رفض باقي مطالبه المدعيه وذلك لعدم الاستحقاق لها بمبلغ وقدره (٧.٨٨٤٩٣٠.١٥) ريال، علاوه علي ذلك فان موكلته لم تماطل، والدايره هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره علي ضوء الدفوع التي تم تقديمها اثناء نظر الدعوي وموكلته لم تحجب حقوق ومستحقات المدعيه بقصد المماطله والاضرار. ثانيا:- بالنسبه لمطالبه المدعي لاتعاب التقاضي فان الدايره قد فصلت في ذلك وفق ما ذكرته في اسباب الحكم الابتدايي والمؤيد من الاستيناف ونصه بان الثابت للدايره عدم وجود خاسر في القضيه..... . لذا نطلب رفض الدعوي المقامه ضد موكلته، ثم قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء وبناء عليه، وفي جلسه اليوم حضرت وكيله المدعيه (...)وحضر وكيل المدعي عليها (...)،ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بالتعويض عن اتعاب محاماه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره التاسعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان هذه القضيه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه في وقايع هذه القضيه، وبما ان طلب اتعاب المحاماه يعد من قبيل طلبات التعويض؛ لذا فان النظر فيها وما تفرع عنها يكون من اختصاص الدايره مصدره الحكم بناء علي الماده (٧٣/ ٣) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٧,٥٣٧,١١٣.٢٢) سبعه ملايين وخمس ميه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه عشر ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، قيمه التعويض عن اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٣٩٨٠١٠٣٥٧) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٩ه والمنظوره لدي (الدايره القضاييه الثانيه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بانه لم يحكم للمدعيه بكامل طلباتها في الدعوي الاصليه رقم (٣٩٨٠١٠٣٥٧) لعام ١٤٣٩ه، كما ان موكلته لم تماطل ولم تحجب حقوق ومستحقات المدعيه بقصد المماطله والاضرار، كما ان مطالبه المدعيه لاتعاب التقاضي فصلت فيه الدايره وفق ما ذكرته في اسباب حكمها الابتدايي والمؤيد من الاستيناف في القضيه الاصليه ونصه بان الثابت للدايره عدم وجود خاسر في القضيه.. ، وطلب رفض دعوي المدعيه، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي ملف القضيه ومستنداتها تبين لها ان المطالبه محل الدعوي لم يتم الفصل فيها كما دفع بذلك وكيل المدعي عليها وان ما استند عليه من اسباب تتعلق بطلب اتعاب الخبره في القضيه السابقه، وبما ان الخبير الهندسي في الدعوي السابقه انتهي في تقريره النهايي بان المدعي عليها قامت بسحب الاعمال بشكل خاطي، وانتهي الي استحقاق المدعيه المبلغ المحكوم به في ذات القضيه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها ما تكبدته المدعيه بشان المطالبه محل الدعوي، وفي هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه (مجموع الفتاوي ٣٠/٢٥): اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وبما ان الثابت وقوع الضرر علي المدعيه بناء علي تقرير الخبير في القضيه السابقه وبناء علي المستندات المقدمه من المدعيه في هذه الدعوي والمتمثله في الحكم في القضيه الاصليه والمؤيد من محكمه الاستيناف، وعقد الاتعاب، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه، استنادا لما جاء في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه؛ من انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ لذا فان الدايره بمجموع ما سبق تري تقدير الاتعاب بنسبه قدرها ٥% من المبلغ المحكوم به وذلك بمبلغ قدره ٧٦٣.٨٧٨ سبعميه وثلاثه وستون الفا وثمانميه وثمانيه وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧٦٣.٨٧٨ سبعميه وثلاثه وستون الفا وثمانميه وثمانيه وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.