tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630124076 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-08-20 date_hijri=1447-11-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/15 entity=document_number:ed1d36eb-8cfa-42d5-ace8-1f4ba89fdd2a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670072334 لعام 1446ه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها انه تم التعاقد مع المدعي عليه للقيام باعمال توريد وتركيب ابواب بقيمه اجماليه قدرها (192،510) مايه واثنان وتسعون الف وخمسمايه وعشره ريالات تسلم علي ثلاث دفعات وقد تم تحويل الدفعه الاولي وهي (96,255) ريال وتم تحويل الدفعه الثانيه مبلغ وقدره (66،629.50) سته وستون الف وستمايه وتسع وعشرون ريال وخمسين هلله فقط الا ان المدعي عليه لم يقوم باداء ما تم الاتفاق عليه في العقد، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه فسخ عقد المبرم بين الطرفين اضافه الي ارجاع المبلغ المتبقي وقدره: (137,244.50 ريال مايه وسبعه وثلاثون الف ومايتان واربع واربعون ريالا وخمسون هلله اضافه الي دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره: (14،700) اربعه عشر الف وسبعمايه ريال، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 11/11/1447ه، وبموجب رخصه المحاماه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 9/9/1448ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغ بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) لذا وبناء علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في طلبات علي القضيه وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا هي المرفقه عبر الطلبات علي القضيه كما ان تعاقد موكلتي كان مع المؤسسه والمالك لها وقت التعاقد هي (...) وانه لم يتضح لي تحويل المؤسسه باسم المالك الجديد الا اثناء الصلح في الدعوي وانني اطلب من الدايره الاذن بتقديم طلب ادخال للمذكوره انفا فجري من الدايره اجابته لطلبه وتقديم طلبه خلال هذا اليوم، ففهم ذلك واستعد به، رفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه التاليه انضم وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 11/11/1447ه، وبموجب رخصه المحاماه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 9/9/1448ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغ بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) لذا وبناء علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وفيها قرر المدعي وكاله قايلا انه قد جري من موكلتي التحويل للمدعي عليه مبلغ المطالبه وبينتي هي الحوالات المرفقه في الطلبات علي القضيه كما ان المدعي عليه قد نفذ جزءا من الاتفاقيه وقيمتها (35,640) ريال واطلب الزامه بالمبلغ المتبقي وقدره (141,944.5) ريال هكذا قرر، وبسؤاله الديك ما تضيفه؟ فاجاب بقوله اكتفي بما قدمت، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي تعاقد المدعيه شركه (...) العقاريه شركه شخص واحد مع مؤسسه المدعي عليها (...) والتي انتقلت باسم المدعي عليه (...)، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه فان وكيل المدعيه يطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليهما بدفع مبلغ وقدره: مايه وسبعه وثلاثون الف ومايتان واربع واربعون ريالا وخمسون هلله (137,244.50 اضافه الي دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره: اربعه عشر الف وسبعمايه ريال (14،700) وذلك مقابل قيام المدعي عليه باعمال توريد وتركيب ابواب، وبما ان المدعي عليه تخلفت عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (111541513)، ولما كانت الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان وكيل المدعيه استند في مطالبته علي العقد بتاريخ 28/12/2023م ممهورا بختم الطرفين، كما قدم الحوالات بالمبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعي وكاله قرر بان المدعي عليه نفذ جزءا من الاتفاقيه وقيمته: (35,640) خمس وثلاثون الف وستمايه واربعون ريالا وان المبلغ المتبقي الذي يطالب به قدره (141,944.5) مايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا وخمسون هلله، وبما ان تعاقد المدعيه كان مع المدعي عليها ثم تحولت المؤسسه بعد ذلك الي المدعي عليه في هذه الدعوي ولما هو متقرر في مثل ذلك من ان: الخلف يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم كما ان السلف يبقي مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ ذلك الالتزام وهو ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 بتاريخ 1420/08/12ه وبما ان المدعي عليه اخل بالاتفاقيه المتعاقد عليها ولم يحضر ويدفع بجواب ملاق، ولما جاء في الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه (في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض)، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان المدعي عليه قد تغيب عن الجلسه رغم تبلغه فان هذا يعتبر نكولا منها يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليهما/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم: (...) متضامنين بان يدفعا للمدعيه/ شركه (...) العقاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: ميه وواحد واربعون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا وخمسون هلله (141,944.50) لما هو موضح بالاسباب وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم الكترونيا امام محكمه الاستيناف خلال 30 يوما ابتداء من تاريخ استلامه نسخه الحكم، واذا لم يعترض خلال هذه المده سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم الصفه القطعيه، والله الموفق.