tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430269500 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-12-18 document_type=ruling entity=document_number:7dd0ed48-9042-4ec9-b038-b9e8d61b57c1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 439481753 لعام 1443 ه
 
المدعي:
الفارس لتاجير السيارات 
المدعي عليه:
شركه هدير الالات للمقاولات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ علي ابراهيم محمد السعداني، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، وبموجب الوكاله رقم (431756159) بهذه الدعوي. وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عدت جلسات, حيث حددت لها الجلسه التحضيريه في جلسه 18/12/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه سلطان محمد القحطاني بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (431312968) كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها دينا عبدالقادر عبدالله الغامدي بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (435413831)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعرض الدايره الصلح علي طرفي الدعوي وانتهايها وديا فقررا قبول الصلح والرجوع الي موكيلهم وموافاه الدايره بذلك في الجلسه القادمه، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعواه ارفق ما نصه (بموجب اتفاقيه لتقديم خدمات تتبع المركبات (التاجير الامن) المؤرخه في 1440/02/19 الموافق 2018/10/29 والتي تقوم بموجبها المدعي عليها بتقديم خدمات تتبع المركبات وفق الاشتراطات التي تضمنتها ملاحق ونصوص الاتفاقيه المذكوره، وقد باشرت المدعي عليها الاعمال الفنيه المنوطه بها لكن حدثت مشكلات فنيه خطيره ومتكرره؛ مثل ارسال رسايل غير حقيقه ومضلله عن حالات السيارات، وهو ما ادي الي سرقه بعض السيارات دون تلقي اشعارات بذلك، وتوقف بعضها مع بعض العملاء اثناء القياده، فضلا عن عدم الاحترافيه في تثبيت جهاز التتبع بما ادي الي رفض صيانتها في الوكالات بسبب العبث بدوره الكهرباء بالسياره اثناء ترکیب جهاز التتبع (مرفق ص الاتفاقيه). • وبتارخ 1440/08/05ه الموافق 2019/04/10م تم توجيه اشعار للمدعي عليها بعزم المدعيه فسخ الاتفاقيه والتعويض عن الضرر الحاصل وفق نص الفقره (2) من البند ثامنا من الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليها (مرفق 2 الاشعار). • طلبت المدعي عليها عقد اجتماع في 1440/08/13 الموافق 2019/04/18 واسفر عن الاقرار بوجود اخفاقات جوهريه في تنفيذ بنود الاتفاقيه من جانب المدعي عليها بما الحق االضرر بالمدعيه، وتم تسليم المدعي عليها قايمه بالاضرار تجاوزت في حينها مبلغ (50،000) ريال خمسون الف ريال للشروع في تعويض المدعيه عنها. طلبت المدعي عليها منحها الفرصه لتحسين الخدمات المكفوله بموجب الاتفاقيه وملحقاتها لاسيما اتفاقيه مستوي الخدمات وتم منحها الفرصه كامله ولكن لم يتحسن مستوي الخدمات المقدمه منها وزادت حالات الضرر نتيجه استخدام ذات الوسايل السييه في تنفيذ الخدمات بلغت قيمه الاضرار التي لحقت باسطول السيارات من الفيات المختلفه في مختلف مناطق المملكه مبلغ (844،942) ريال فقط ثمانمايه واربعه واربعين الف وتسعمايه واثنان واربعين ريالالا غير وفق البيان المرفق. حاولت المدعيه حل الخلافات بطريقه وديه ولم يتم التوصل لحل مرض فتم رفع هذه الدعوي للحكم لها بالتعويض عن الاضرار المقدره بالمبلغ المذكور.وتم اخطارالشركه المدعي عليها بموضوع الدعوي والطلبات الوارده بها وفق القواعد المحدده في الماده 19 من نظام المحكمه التجاريه بتاريخ 2021/05/19م الموافق 1442/10/07ه وذلك للمبادره باداء مبلغ التعويض المذكور جبرا للاضراروالرغبه في انهاء الدعوي وديا. الطلبات بما يلي:. 1. الحكم بالزام المدعي عليها بان تسدد للمدعيه مبلغ (844،942) ريال يمثل مجمل الضرر الواقع علي المدعيه. 2. الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (50،000) ريال اتعاب محاماه. وبالله التوفيق والسداد وكيل المدعيه)، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر العقد والاتفاقيه ومحضر الاجتماع، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاطلاع والرد والرجوع الي موكلتها فيما يخص موضوع الصلح فافهمتها الدايره بان عليها الاجابه علي الدعوي خلال مده اقصاها 10 ايام علي ان ترفق عبر ايقونه الطلبات في النظام، وان تخلفت عن ذلك فان الدايره ستعدها ناكله عن تقديم الاجابه فاستعدت بذلك فتقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره جاء فيها " 1.بتاريخ 29/10/2018م الموافق 19/02/1440ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تورد لها اجهزه تتبع المركبات، لمده ثلاثه سنوات تبدا من تاريخ تفعيل اجهزه التتبع في السيارات. 2.مبلغ التعاقد هو (2.700.000 ريال) اثنان مليون وسبعمايه الف ريال، لم تسدد المدعيه منها اي شيء، بينما ذكرت المدعيه في صحيفه دعواها انها سددت مبلغ وقدره (1.350.000 ريال) مليون وثلاثميه وخمسون الف ريال، ونطلب منها البينه علي السداد. 3. تم الاتفاق علي تركيب اجهزه تتبع داخل 3000 سياره، ووفقا للفقره الاولي من البند الخامس من العقد يجب الا يقل عدد المركبات المطلوب تفعيل الخدمه لها عن (1500) مركبه في امر الشراء الاول، ويعقبه امر شراء اخر متضمن طلب تفعيل عدد (1500) جهاز تتبع في سيارات المدعيه، الا ان المدعيه خالفت ذلك البند وطلبت فقط تفعيل عدد (486) مركبه علي مراحل عديده متفرقه، ولم تسدد عنها اي مبالغ ماليه للمدعي عليها، اي ان المدعيه قد اخلت بالتزامها التعاقدي ولم تلتزم بسداد المبالغ المستحقه في ذمتها. 4.قضت الفقره الثانيه من البند خامسا من العقد بان: (يكون الاجل الاقصي لتفعيل كامل الكميه في امر الشراء 12 شهرا من تاريخ امر الشراء ويلتزم الطرف الثاني بدفع قيمه الخدمه لكامل الكميه المركبه)، ولقد اخلت المدعيه بالتزامها التعاقدي بذلك. 5. قضت الفقره الاولي من البند الثاني من حالات فسخ الاتفاقيه بانه اذا تعثر الطرف الثاني (المدعيه) عن السداد لمده تزيد عن سبعه ايام يحق للطرف الاول (المدعي عليها) ايقاف الخدمه، ورغم ذلك لم تقم المدعي عليها باستخدام حقها في ذلك وظلت مستمره في تقديم الخدمه والدعم الفني للمدعيه. 6.دعوي المدعيه غير محرره حيث ادعت وقوع الضرر ولم تقدم البينه علي وجود فعل خاطي من المدعي عليها سبب هذا الضرر، كذلك لم تبين علاقه السببيه بين الخطا - المزعوم - والضرر الذي تدعي انه اصابها، بل ان المدعي عليها قدمت للمدعيه عدد (8) زيارات تدريبيه لتعليم موظفي المدعيه الطريقه الصحيحه لفك وتركيب جهاز التتبع دون الاضرار بالمركبه، ولم ينفذ هؤلاء الموظفين هذه التعليمات مما ادي الي حدوث المشاكل التي تزعم المدعيه حدوثها في هذه السيارات، وبذلك تكون المدعيه قد قصرت في تنفيذ اول التزام لها وهو تنفيذ كافه تعليمات المدعي عليها. 7.طلبت المدعيه تعويضها عن الاضرار بمبلغ (844942 ريال) وكذلك تعويضها بمبلغ (50000 ريال) ومن المعلوم انه لا يجوز الجمع بين تعويضين. 8.لم تقدم المدعيه بينه موصله علي وجود سيارات خرجت من الضمان بسبب جهاز التتبع المتعاقد عليه المقدم من المدعي عليها. 9.لم تقم المدعيه بتوجيه اي انذار كتابي للمدعي عليها مرفق معه تقرير فني يثبت قيام مندوب المدعي عليها بتقطيع الاسلاك بطريقه خاطيه مما تسبب في حدوث ضرر. 10. كما تعلمون فضيلتكم ان اركان المسؤوليه عن العمل، او الفعل الضار، هي الخطا، والضرر، ورابطه السببيه بين الخطا والضرر، ومن موجبات التعويض عن الضرر - متي توافر الخطا في حق المدين -، وعليه؛ فان ثبوت الخطا في حق المدين - ان ثبت - لا يوجب مسؤوليته العقديه او التقصيريه الا بعد اثبات وقوع الضرر، والا يكون خطا المضرور(المدعيه) قد استغرق خطا المدين (المدعي عليها). 11. لم تقدم المدعيه البينه الموصله علي ان المدعي عليها او تابعيها اقروا بوجود اخفاقات جوهريه تسببت فيها اجهزه التتبع. ولجميع ما تقدم ولما ترونه فضيلتكم من اسباب نلتمس: الطلبات: رد دعوي المدعيه لعدم الاحقيه."
ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها " نحيل بشانها الي ما ورد بتحرير الدعوي وقدم المدعي عليها مذكره وجب الرد عليها فيما يلي: عليه نرد بالاتي: اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها بشان تعاقد شركه الفارس وهدير الالات في تاريخ 29/10/2018 الموافق 19/02/1440 علي توريد وتركيب اجهزه التتبع للسيارات الرد: ما ذكرته المدعي عليها في هذا البند صحيح. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها بشان مبلغ التعاقد (2.700.000). الرد: هذا ليس صحيح فالدعوي مبنيه علي تحرير الدعوي المقدم من موكلتي في الجلسه الاولي والمبلغ المذكور في صحيفه الدعوي عبر بوابه ناجز قيد بشكل خاطي وتم ايضاح الخطا في الجلسه الاولي شفويا وفي تحرير الدعوي، كما ان المدعي عليها فسرت بنود العقد الواضحه بشكل خاطي وبما يخدم مصلحتها، اما النص والواقع هو ان البند (خامسا) من العقد المحرر بين الطرفين نص في فقرته الاولي والثانيه علي انه "1-يجب الا تقل كميه المركبات المطلوب تفعيل الخدمه لها عن (1500) مركبه في اول امر شراء يصدر من قبل الطرف الاول -المدعيه - ويمكن اضافه امر تعميد اخر بعدد (1500) مركبه خلال فتره التعاقد وبنفس شروط العقد بملحق عقد بالاعداد المضافه، 2-يكون الاجل الاقصي لتفعيل الخدمه لكامل الكميه في امر الشراء 12 شهرا من تاريخ امر الشراء...... الخ"، ومن هذا النص يتضح ان المطلوب حسب النص هو التالي: 1- ان يكون امر الشراء الاول الصادر من الطرف الاول – المدعيه – لعدد 1500 مركبه وهذا قد تم بالفعل بموجب خطاب التعميد المرفق. 2- تقدم المدعيه امر شراء بعدد 1500 مركبه وتقوم المدعي عليها بالتركيب خلال 12 شهر، ولم تلتزم المدعي عليها. 3- مده العقد ثلاثه سنوات، يمكن للمدعيه ان تقدم امر شراء اخر للمدعي عليها بتفعيل الخدمه علي 1500 مركبه اخري اثناء سريان العقد علي ذات الشروط والالتزامات والاسعار، وهذا لم يحصل. 4- ان الملزم للمدعيه ان يكون امر الشراء بعدد 1500 مركبه ولا يشترط خلاف ذلك. وبالتالي فان القيمه الاجماليه للعقد خلال مده سريانه اذا التزمت المدعي عليها بتقديم الخدمه المتفق عليها هو (25 ريال للجهاز * 36 شهر مده العقد * 1500 سياره = 1350000 ريال) هذا اذا تم تركيب جميع الاجهزه في يوم واحد لان اجر الخدمه للجهاز الواحد الشهري 25 ريال وتتم المحاسبه علي العدد الفعلي للاجهزه، وقد سبق ووضحنا ان الرقم ذكر بالخطا، وان المدعيه هي التي لها الحق في المطالبه لان المدعي عليها تسببت بالاضرار بالمدعيه جراء التركيب الخاطي للاجهزه الذي اخرج السيارات من الضمان بسبب سوء خدمه التركيب كما ان الاجهزه لم تعمل بشكل صحيح وكانت ترسل احداثيات غير صحيحه كما انها كانت تؤدي الي اطفاء محرك السيارات وهي مع العملاء بلا سبب، وايضا عدم استجابه الاجهزه للاوامر التي تعطيها الشركه المدعيه لها عند استخدام الاجهزه بموجب الخدمه المقدمه مما اضر بالمدعيه اضرار جسيما، وقامت موكلتي بارسال خطابات للمدعي عليها توضح لها الخساير والاضرار والمشاكل والتي كانت الاضرار الفعليه في ذلك التوقيت ببدايه عام 2019م (47100) ريال سعودي خلاف الخساير الناتجه عن توقف السيارات واعطالها بسبب سوء تركيب الاجهزه التي اثرت علي الدواير الكهرباييه بالسيارات، ما دعا موكلتي طلب الاجتماع مع المدعي عليها للنظر في الاضرار ومعالجه الاخطاء وبالفعل تم الاجتماع في تاريخ 18/04/2019م وحرر محضر الاجتماع ووقع عليه الطرفين بما تم مناقشته والاتفاق عليه بالاجتماع (مرفق) وعرضت فيه موكلتي كافه المشاكل التي تحدث واقرت المدعي عليها في الاجتماع بكل الاخطاء التي قررتها المدعيه والخساير والتزمت باصلاح الاخطاء والخساير لكنها لم تقم بالاصلاح وتحسين الخدمه مما ادي الي تفاقم الخساير حتي وصلت للمبالغ المطالب بها في هذه الدعوي. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليها بانه تم الاتفاق علي تركيب اجهزه التتبع داخل (3000) ثلاثه الاف مركبه وان لا يقل عدد المركبات المطلوب تفعيل الخدمه لها عن (1500) في اول امر الشراء ويعقبه امر شراء اخر متضمن عدد (1500) جهاز تتبع في المركبات وان المدعيه خالفت البند المذكور فالعقد وطلبت عدد (486) مركبه فقط. الرد: ان ما تدفع به المدعي عليها غير صحيح كما سبق ان وضحنا لفضيلتكم بالبند السابق من ان العقد في البند (خامسا) حدد ان يكون امر الشراء بعدد 1500 مركبه فقط وبالفعل كان الاعتماد بهذا العدد وجاء بالبند الخامس انه يمكن ان تقدم المدعيه امر شراء اخر بعدد 1500 مركبه، بما يعني ان للمدعيه الحق في طلب امر شراء اخر علي ذات الشروط وهو حق للمدعيه لها ان تعمل به او تتركه وليس الزام كما تحاول المدعي عليها ان تعتبره الزام علي المدعيه. كما ان ادعاء المدعي عليها ان موكلتي طلبت تركيب 486 مركبه فقط فهذا غير صحيح لان خطاب الاعتماد الصادر من موكلتي صدر بعدد 1500 مركبه والمدعي عليها هي التي تقاعست في تركيب الاجهزه ولم تقوم بتركيب الا 486 مركبه فقط ولم تقوم بالتركيب بشكل فني احترافي كما اوهمت موكلتي بذلك وتسببت بخساير لموكلتي كما هو موضح بالطلبات، بما يؤكد ان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح بل هو دليل عليها وليس علي موكلتي. رابعا: ذكر وكيل المدعي عليها بان يكون الاجل الاقصي لتفعيل كامل الكميه في امر الشراء 12 شهر من تاريخ امر الشراء ويلتزم الطرف الثاني بدفع قيمه الخدمه لكامل الكميه المركبه وان المدعيه (موكلتي) اخلت بالتزامها التعاقدي بذلك. الرد: ان البند المذكور صحيح وهو الزام علي المدعي عليها بتركيب الاجهزه للسيارات المحدده بامر الشراء (خطاب الاعتماد) ولكن المدعي عليها لم تقوم بتنفيذ التزامها وتركيب الاجهزه المطلوبه وكانت خدمتها سييه تسببت في خساير للمدعيه ولذلك قامت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها بسوء الخدمه والذي علي اثرها تم الاجتماع لمناقشه الموضوع والذي التزمت فيه المدعي عليها بتعويض المدعيه عن الخساير وتحسين الخدمه ومعالجه الاخطاء الا انها لم تقم باي شيء مما التزمت به بمحضر الاجتماع ولذلك فان التقصير والاخلال بالالتزامات كان من جانب المدعي عليها وليس المدعيه. خامسا: ذكر وكيل المدعي عليها بشان ان المدعيه (شركه الفارس لتاجير السيارات) فعلت احد نقاط البند الثاني من العقد من حالات فسخ العقد وان المدعي عليها لم تقم باستخدام حقها وواصلت تقديم الخدمه للمدعيه. الرد: ان ما تدعيه المدعي عليها من اخلال الشركه (المدعيه) بالتزامها غير مثبت بمطالبه حكم قضايي. هذا بالاضافه الي ان المدعي عليها بالاجتماع مع موكلتي ومن خلال المناقشات المثبته بمحضر الاجتماع يؤكد ان المدعي عليها قد اقرت سوء الخدمه المقدمه منها والخساير التي تسببت فيها لموكلتي والتزمت بالتعويض وتصحيح الاخطاء ولم تنفذ ما التزمت به. سادسا: ذكر وكيل المدعي عليها بان دعوي المدعيه ليست محرره ولم تقدم بينه علي وجود فعل خاطي من المدعي عليها. الرد: المدعيه قامت بتحرير الدعوي في اول جلسه وبناء علي التحرير المقدم منها كان رد المدعي عليها، والبينه مقدمه باقرارهم علي وجود الضرر في محضر الاجتماع المقدم في الدعوي والمحرر بتاريخ 13/08/1440ه الموافق 18/04/2019م والتي طرحت خلاله موكلتي بعض المشكلات العمليه التي تحول دون الاستفاده المرضيه من خدمات اجهزه التتبع موضوع الاتفاقيه المذكوره ومنها: قامت موكلتي بعرض سبعه نقاط من المشكلات العمليه لها في الخدمه المقدمه منها رقم 7 علي سبيل المثال والتي كانت تتحدث عن رفض اكثر من سياره من الوكاله وتعرض موكلتي للخساره لاضطرارها اصلاح السيارات بالورش الخارجيه واو بالوكالات علي نفقتها كما انها وخسرت الضمان الخاص بالسياره، وباقي النقاط الاخري المنصوص عليها بنهايه الصفحه الاولي وبدايه الصفحه الثانيه من محضر الاجتماع، ولم تعترض المدعي عليها بل اقرت بوجود المشاكل وانها سوف تعمل علي حلها والعمل عليها كما اقرت الشركه بتعويض موكلتي عن الخساير التي كانت مرسله من موكلتي حين ذاك وقدرها (47100) ريال، ولما استمرت الخدمه بدون تحسن بل وازدادت سوء الي ان تفاقمت الاضرار حتي وصلت الي المبلغ موضوع الدعوي والتي تم تحديدها وتحديد قيمتها بالكشوف والتقارير المرفقه عند رفع الدعوي (مرفق بعض تقارير من الوكاله تبين الرفض الضمان وتم تركيب القطع علي حساب المدعيه، كما مرفق بعض رسايل البريد الالكتروني بين منسوبي الفارس ومنسوبي المدعي عليها عن وجود اعطال وطلب ارسال الفنيين من المدعي عليها وعدم استجابه المدعي عليها). سابعا: ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعيه ان لا يجوز ان يتم الجمع بين تعويضين بين التعويض عن الاضرار والتعويض عن اتعاب التقاضي الرد: ان دعوي المدعيه الاصليه هي المطالبه بتعويض عن الاضرار التي لحقت بها من عدم قيام المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه تجاه موكلتي فنتج عنها الاضرار المذكوره بتحرير الدعوي وقيمتها المقدره بمبلغ (844942) ريال، اما التعويض عن اتعاب المحاماه فهو تعويض عن اضرار التقاضي الذي تسببت فيها المدعي عليها بعدم الاستجابه للاشعارات التي ارسلتها المدعيه واثناء محضر الصح، وهما تعويضان مختلفان في السبب فلا تناقض بينهما ولا يوجد في النظام ما يمنع طلبهما في دعوي واحده والحكم فيهما معا جوازي للمحكمه نظاما وشرعا. ثامنا: ما ذكره وكيل المدعي عليها بان موكلتي لم تقدم بينه موصله علي خروج السيارات من الضمان بسبب اجهزه التتبع. الرد: ان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح حيث ان اقرارها بخروج سيارات من الضمان واصلاحها بورش خارجيه تسبب في الاضرار بموكلتي وخسارتها بمحضر الاجتماع المرفق هو خير دليل علي ما تدعي به المدعيه، ثم استمرت الخساره باستمرار الاعطال ومشاكل الخدمه، (مرفق بعض تقارير من الوكاله تبين الرفض الضمان وتم تركيب القطع علي حساب المدعيه، كما مرفق بعض رسايل البريد الالكتروني بين منسوبي الفارس ومنسوبي المدعي عليها عن وجود اعطال وطلب ارسال الفنيين من المدعي عليها وعدم استجابه المدعي عليها). تاسعا: ذكر وكيل المدعي عليها بان المدعيه لم تقوم بتقدم اي انذار كتابي مرفق معه تقرير فني يثبت قيام المدعي عليها بتقطيع الاسلاك وتسبب بالضرر. الرد: ان المدعي عليها تنكر ما اقرته بالاجتماع وكذلك تحاول ان تغير الثابت باقرارهم بذلك الاجتماع، الذي اقروا فيه بوجود الاعطال والمشاكل التي طرحتها المدعيه بالاجتماع والتي سبق ان ارسلت للمدعي عليها بكشوف واقرتها المدعي عليها ايضا بالاجتماع، كما ان المدعيه قامت بانذار المدعي عليها اكثر من مره قبل الاجتماع واقروا بذلك بمحضر الاجتماع كما اقروا بان الانذار كان مرفق به كشوف ومستندات بالاضرار وقد اعتمدوها، كما ان المدعيه اشعرت المدعي عليها قبل رفع الدعوي وشرحت لها الدعوي كامله وطالبته بالتعويض ولم ترد المدعي عليها علي اشعار المدعيه باي ردود او طلبات. عاشرا: ذكرت المدعي عليها ان اركان المسيوليه عن العمل او الفعل الضار هي الخطا والضرر ورابطه السببيه بين الخطا والضرر.......الخ. الرد: ان ضرر المدعيه ثابت بموجب اقرار المدعي عليها بمحضر الاجتماع عن الفتره ما قبل الاجتماع وعن ما بعده ايضا لان اقرار المدعي عليها بوجود خطا في تنفيذ التزاماتها التعاقديه وتقديم الخدمه والتي اضرت بالمدعيه والتزم بتحسين الخدمه واصلاح الاخطاء وتعويض المدعيه فان هذا خير دليل علي وجود الاخطاء والعيوب واصبح عبء اثبات اصلاح الاخطاء ورفع الضرر الواقع علي موكلتي يقع علي عاتق الشركه المدعي عليها حيث ان عليها ان تقدم ما يفيد انها اصلحت الاخطاء وحلت المشاكل التي كانت تتسبب باضرار لموكلتي بسببها والتي التزمت باصلاحها اثناء الاجتماع ووقعت عليها في محضر الاجتماع، وليس كما يدعي وكيل المدعي عليها. كما ان اركان المسؤوليه متوفره وذلك حيث ان الضرر الذي حاق بالمدعيه كان عباره عن سيارات توقفت لاعطال بالتتبع (اطفاء المحرك من تلقاء نفسه) مما اخرج سيارات من الخدمه بسبب عدم القدره علي تشغيل السيارات وادخالها في الاسطول التشغيلي للمدعيه التي تمارس نشاط تاجير السيارات طبقا للرخصه والسجل التجاري، بالاضافه الي سيارات توقفت مع العملاء بسبب خلل في الكهرباء بسبب سوء تركيب اجهزه التتبع مما ادي الي تعويض العملاء عن التوقف وتعطلهم عن اداء عملهم او اللحاق بمواعيد سفرهم، كما يوجد سيارات خرجت من الضمان وتم اصلاحها علي حساب الشركه الخاص، كما توجد سيارات خرجت من الضمان وقد تسبب ذلك في خساره الشركه لمده الضمان مع الاضطرار للاصلاح الخارجي الذي انتقص من قيم السيارات للاختلاف الجوهري بين الاصلاح بالوكالات وبين الورش الخارجيه هذا بالاضافه لطول فتره الاصلاح وتاخير السيارات عن اللحاق بالاسطول للاستفاده منها بتاجيرها للعملاء وهو الغرض الرييسي من وجود السيارات بالشركه لممارسه نشاطها الرييسي (تاجير السيارات) كما ان ذلك ادي الي ان موكلتي تقوم بسداد اقساط السيارات ودفع الاجور للعمال والسيارات متوقفه وبها اعطال هذا بالاضافه الي تقطيع اسلاك الكهرباء بالسيارات والتي تعاني منها الشركه مده طويله لكثره الاعطال كما ان اعطاء اجهزه التتبع احداثيات خطا ادي الي فقد سيارات من الاسطول عن طريق السرقه ولم نستطيع الوصول اليها وكذلك لم نستطيع الوصول للسيارات المستاجره والعملاء تاخروا عن ارجاع السيارات، كل هذه الاضرار نتج عنها خساير ماليه كبيره قدرت الشركه منها ما تقدمت به في هذه الدعوي علي الرغم انها تزيد عن ذلك بالضعف علي الاقل، وهذه الاضرار التي ادت للخساير كانت بسبب اخلال الشركه بالتزاماتها التعاقديه المنصوص عليها في الاتفاقيه (سابعا/1) التي نصت علي انه "يلتزم الطرف الاول بتثبيت خدمه تتبع المركبات (للايجار الامن) في مركبات الطرف الثاني مع كل الخدمات الملحقه من برنامج واجهزه وملحقات ان وجدت طبقا للعرض الفني المقدم بما يشمل خدمه فصل التشغيل بما يضمن عدم قطع الاسلاك وعدم خروج السياره من الضمان مع اضافه خاصيه التفحيط" وكذلك باقي فقرات هذا البند من التزامات الطرف الاول (المدعي عليها) التي لم تلتزم بها ولم تقوم باي منها والتي تسببت باهمالها وعدم تقديم الخدمه طبقا للمواصفات القياسيه والاتفاقيه مما ادي الي الاضرار والخساير حيث انها اذا لم تخطا المدعي عليها في طريقه تركيب اجهزه التتبع كما انها لم تقوم بالربط التقني بطريقه فنيه بين التتبع واجهزه البث والاحداثيات ما كان سيصيب موكلتي اي اضرار مما اصابتها بسبب اخطاء واهمال المدعي عليها وعليه فان الخطا متوفر في حق المدعي عليها والضرر ثابت في حق المدعيه وعلاقه السببيه متوافره بين الخطا والضرر. الحادي عشر: ذكرت المدعي عليها ان المدعيه لم تقدم اي بينه موصله علي ان المدعي عليها او تابعيها اقروا بوجود اخفاقات جوهريه تسببت فيها اجهزه التتبع. الرد: تم الرد علي ذلك مسبقا بعاليه لان المدعي عليها تحاول ان تغير الحقايق علي الرغم من ثبوتها بمحضر الاجتماع الذي جاء فيه نصا بالصفحه الثانيه من انه "المناقشه...........وانه سوف يتم معالجه كافه المشكلات التقنيه الخاصه بالرسايل الوهميه التي تعطي معلومات خاطيه...... وتعطل المركبات بشكل مفاجي مع العميل، كما وعد الفريق بمعالجه الامان بالنسبه لتمديدات اجهزه التتبع وتغيير اماكن تثبيتها الي اماكن مخفيه يصعب الوصول اليها مع استخدام توصيل فيوزات مستورده خصيصا لشركه هدير...... ما يتعلق برفض صيانه السيارات من قبل الوكالات بسبب اضطراب الكهرباء فيمكن تقديم الدعم.......شريطه عدم خروج السياره من ضمان الوكيل.......... ويقوم الفريق الفني التابع لهدير الالات للتقنيه بتقديم مخطط تركيب جهاز التتبع لشركه الفارس لتاجير السيارات للاعتماد مع ضمان حسن تركيب الجهاز بطريقه احترافيه لا تؤثر علي دوره الكهرباء للسياره............. مع العلم ان بعض السيارات لا تتوافق مع حساس الايقاف والتشغيل لبعض موديلات السيارات............... وتعالج هذه الخدمه عقب ورود الفيوزات من المورد بالخارج...... اما ما يتعلق بكشف الاضرار السابق ارسالها من قبل شركه الفارس..... حدثت لعدم دقه اداء اجهزه التتبع والرسايل المرسله......الخ" كل هذه الاقرارات باخطاء الخدمه وسوء ادايها لا تكفي المدعي عليها لتكون بينه ودليل علي صحه دعوي المدعيه كما ان عبء الاثبات اصبح علي عاتق المدعي عليها لانها اقرت بالاخطاء التقنيه للخدمه فعليها ن تثبت انها صححت الاخطاء واحضرت الفيوزات التي وعددت بها وركبتها بالسيارات واصلحت كافه المشاكل الاخري لانها هي التي وعدت بذلك. بناء عليه الطلبات: تطلب المدعيه من فضيلتكم الحكم بالطلبات الوارده في تحرير الدعوي"
وفي جلسه 08/03/1444ه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع في ملف القضيه مذكره مرفق بها عدد من المستندات وبعرضها علي وكيله المدعي عليها... وطلبت الامهال لتقديم الرد ثم عقب وكيل المدعيه بان لديه مذكره الحاقيه يطلب من الدايره قبولها وايداعها في ملف القضيه فافهمته الدايره بايداعها في منصه ناجز عبر الخانه المخصصه لها في ملف القضيه فاستعد بذلك وعليه طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم جوابها علي ما سيقدمه وكيل المدعيه من مذكره في ملف القضيه فاستعدت بذلك وقررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها.
فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها " نحيل بشانها الي ما ورد بلايحه تحرير الدعوي والمرافعات الشفويه والمذكرات الكتابيه والمستندات السابق تقديمها حصرا منا علي ثمين وقت فضيلتكم واذ يهم بالمدعيه تبيان عناصر الدعوي وابراز بعض الحقايق والبينات الهامه الاخري في الدعوي والتي تؤكد احقيه الشركه المدعيه في القضاء لها بالطلبات ونفيدكم بالاتي: 1- ثبوت العلاقه التعاقديه بين طرفي التداعي بموجب اتفاقيه تقديم خدمات تتبع المركبات (التاجير الامن) المؤرخه بتاريخ 19-2-1440 الموافق 29-10-2018 والتي بموجبها تلتزم بتقديم خدمات تتبع المركبات بحيث تقوم بتثبيت برنامج تتبع السيارات من خلال تركيب اجهزه التتبع والملحقات بمعرفتها (مع الضمان) وفقا للالتزامات المفروضه علي المدعي وعليها بموجب الماده السابعه من الاتفاقيه.. 2- وقد خالفت المدعي عليها شروط الاتفاقيه الملزمه لها بتقديم الخدمات الفنيه بطريقه خاطيه علي الرغم من ضمان عدم خروج السيارات من الوكالات والصيانه كما هو ثابت بالماده 7/فقره 1. 3- بناءا علي عدم التزام المدعي عليها بشروط الاتفاقيه و قيامها بتركيب الاجهزه بشكل خاطي مما نتج عنه اضرار جسيمه وما ترتب عليه خروج السيارات من ضمان الوكاله لاسباب حاصلها:؛ 1- تركيب الاجهزه بشكل خاطي.. 2- عدم تشغيل خدمه التتبع "وهو الهدف من التعاقد مع المدعي عليها" ؛ 3- ارسال احداثيات لمواقع السيارات غير صحيحه ؛ 4 - اطفاء محركات السيارات دون اسباب وهي مع العملاء ؛ 5- عدم استجابه اجهزه التتبع للاوامر،. 4- تم الرجوع للشركه المدعي عليها في حينه لايجاد حلول لهذه المشاكل وقامت موكلتي بارسال العديد من الخطابات للمدعي عليها لسرعه معالجه اخطاء التركيب مع توضح حجم الخساير والاضرار الي ان تم الاجتماع معهم بتاريخ 18/04/2019م وتحرر محضر بالاجتماع وما انتهي اليه من اتفاق موقع عليه من اطراف الاتفاقيه وبه تم اثبات كافه المشاكل الفنيه وما ترتب عليها من اضرار وخساير ماليه بلغت في ذلك الوقت 47.100 ريال سعودي تعهدت المدعي عليها بسدادها.. كما اقرت المدعي عليها في الاجتماع بكل الاخطاء وتسببهم في الاضرار واقرارهم بالتعويض عنها.. واقرت بذلك نصا { بالصفحه الثالثه السطر الاول والثاني من محضر الاجتماع السابق تقديمه – بانه سوف يتم مراجعه ورفع كشف الاضرار المرسل من الفارس للاداره العليا لدينا في شركه هدير للالات لترتيب تعويض الفارس عن تلك الاضرار }. 5- وللاسف الشديد استمرت المدعي عليها في الاخلال بشروط التعاقد وعدم التزامها بالاتفاقيه وعدم اصلاح العيوب الفنيه في برنامج واجهزه التتبع مما ادي الي تفاقم المشكله وزياده حجم الاضرار بشكل كبير مما ترتب عليه زياده الخساير الماليه. 6- واثباتا لاخطاء المدعي عليها وللتاكيد عليها وما ترتب عليها من اضرار حيث قامت وكالات السيارات (شركه ابراهيم الجفالي الموزع العام لمرسيدس) بارسال خطاب رسمي يفيد بعدم امكان تغطيه الاصلاح تحت الضمان نتيجه شورت كهربايي نظرا لتدخل عامل خارجي -اجهزه التتبع – (مرفق رقم 1) ؛ ايضا نقدم تقرير اصلاح صادر من (شركه عبد اللطيف جميل الموزع العام لسيارات تويوتا) حيث تم رفض صيانه السيارات نظرا لوجود التماس في ضفيره كهرباء السياره من جهاز التتبع ادي الي احتراق لوحه العدادات (مرفق رقم 2) ؛ تقرير اخر من شركه عبد اللطيف جميل برفض اصلاح ضفيره المحرك وتغيير علبه الفيوزات لوجود التماس نتيجه تركيب قطعه خارجيه (مرفق رقم 3) تقرير اخر من شركه عبد اللطيف جميل يثبت ان السياره تحتاج الي اصلاح ضفيره التشغيل وذلك نتيجه لالتماس من جهاز جي بي اس (مرفق رقم 4) ؛ تقرير صادر من (شركه عبد اللطيف جميل الموزع العام لسيارات تويوتا) حيث تم رفض صيانه السيارات نظرا لقيام العميل بقطع الضفيره (مرفق رقم 5). 7- واجمالا ولما ذكر بعاليه وقد توافرت شروط استحقاق التعويض عن المسؤوليه العقديه نظرا لتوافر اركان التعويض حيث توافر ركن الخطا من قبل المدعي عليها وقد اقرت به بمحضر الاجتماع والاقرار حجه علي من اقر ؛ كما توافر ركن الضرر والذي حاق بالمدعيه وتكبدها خساير ماليه جسيمه فضلا عن فوات منفعه ماموله وما فاتها من كسب نتيجه ايقاف تشغيل السيارات ؛ ,اخيرا توافر علاقه السبيبه بين الخطا والضرر. 8- اصحاب الفضيله والقضاه.. ان الوفاء بالعقود هو المرتكز الذي تقوم عليه العلاقه التعاقديه بين اطراف الالتزام؛ قال الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) صدق الله العظيم "سوره المايده"..وقال صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم).. وقد خالفت المدعي عليها شروط العقد واخلت ببنوده والالتزامات العقديه للاصول الشرعيه ولقواعد الشرع وحيث انه لا ضرر ولا ضرار و ان ازاله الضرر امر مقرر في الشريعه الاسلاميه لما في ذلك جلب للمنفعه ودفع للضرر والمفسده.. فالشركه المدعيه تتمسك بطلب الحكم بالتعويض عن قيمه الخساير التي لحقت باسطول السيارات من الفيات المختلفه في مختلف مناطق المملكه مبلغ (844،942ريال) فقط ثمانمايه واربعه واربعين الف وتسعمايه واثنان واربعين ريال.بناء عليه الطلبات: تطلب المدعيه من فضيلتكم الحكم لها الحكم: اصليا: 1-- بالزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي حاق ت بالمدعيه مبلغ وقدره (844،942) ريال. 2. الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (50،000) ريال اتعاب محاماه."
وفي جلسه اليوم 12/04/1444ه حضر وكيل المدعيه سلطان محمد القحطاني بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (431312968) كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها دينا عبدالقادر عبدالله الغامدي بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (435413831)، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق تقديمه افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه بعد اعاده تشكيل الدايره فانها تري ان الدعوي غير محرره وسالته عن ماهيه الاضرار التي تطالب بها موكلته وقدر قيمه كل ضرر وتحريره فطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بتحريرها اثناء الجلسه وامهلته مده طويله لذلك فاجاب بان (قيمه المطالبه 844.942 ريال عباره عن ١- سيارات خرجت من الضمان بسبب سوء تركيب اجهزه التتبع بالمخالفه لعقد الاتفاق والذي يتضمن ان لا تتسبب المدعي عليها في اخراج السيارات من الضمان وقد سبق تم عقد اجتماع معهم بسبب هذه الاعطال واقرو فيه بقيمه الخساير وكانت وقتها بمبلغ 47100 ريال في شهر 4 2019 وتعهدت بتحسين الخدمه و استقطاب اجهزه من الخارج لا تسبب اعطال الا ان الاعطال استمرت وتفاقمت الخساير و توقفت سيارات مع العملاء مما اضر بسمعه الشركه بخلاف ان السيارات توقفت لفتره طويله تم حساب اضرار عدم الانتفاع ضمن قيمه المطالبه بالاضافه الي نقل السيارات من مكان عطلها الي مكان الاصلاح و ملخص المطالبه من حيث المبلغ ١- مبلغ 47100 تم الاقرار بهم من المدعي عليها ٢- اصلاح السيارات علي حساب المدعيه بسبب خروجها من الضمان بسبب سوء الخدمه ٣- نقل السيارات من مكان الاعطال الي الاصلاح ٤- قيمه اجره السياره اليوميه في عدد ايام التوقف بسبب الاعطال عن عدم الانتفاع، وتم من قبل ارفاق عينات من تقارير الوكالات عن خروج بعض السيارات من الضمان كما ارفق ايضا مرفق رسايل بريد الكتروني من منسوبي المدعيه الي منسوبي المدعي عليها بما يفيد وجود اعطال وتوقف سيارات واحداثيات خطا، كما ارفق فواتير اصلاح بمبالغ ماليه و تواريخ و رسايل الكترونيه بعد تاريخ عقد الاجتماع لتاكيد سوء الخدمه وثبات الاضرار) فافهمته الدايره بان الاضرار غير محرره وانه لم يحرر دعواه، ولم يتم تبيين قيمه كل ضرر يطالب به، فتمسك بطلب المهله، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بما يلي: 1-الحكم بالزام المدعي عليها بان تسدد للمدعيه مبلغ (844,942) ثمانمايه واربعه واربعون الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريالا يمثل مجمل الضرر الواقع علي المدعيه الذي ذكره في دعواه 2- الزامها بسداد مبلغ (50,000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه، وتاسيسا علي ما تقدم، ولعدم تحرير وكيل المدعيه الاضرار التي يطالب بها في الدعوي حيث ذكر عددا من الاضرار وطلب مبلغا ماليا مقابل الاضرار، وافهمته الدايره بتحرير قيمه التعويض عن كل ضرر وقدر كل ضرر وتحريره وتحديد الاسانيد فيه وامهلته لذلك، فلم يقدم التحرير واحال علي كشوفات حساب صادره من موكلته قدمها سابقا، وقد نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه بان(علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وبما ان الدايره تبين لها ان الدعوي غير محرره وافهمت وكيل المدعيه بتحريرها وامهلته لذلك فلم يقدم التحرير واحال علي كشوفات حساب صادره من موكلته قدمها سابقا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق.