moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439432724 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعي تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي للمدعي عليها بدفع مبلغ قدره (800.000) ثمان ميه الف ريال سعودي، تمثل بيع المدعي للمدعي عليها مستوصف (...) الاسنان، الا ان المدعي عليها لم تسدد قيمه البيع، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم التحضيريه المؤرخه بتاريخ 07 / 11 /1443ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر المدعي اصاله، كما حضرت من تمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفان بنص الماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه "، وباطلاع الدايره علي محضر المصالحه المرفق في هذه الدعوي تبين بان المصالحه مقامه من المدعي ضد (...) وليس علي المدعي عليها -شركه (...) الطبيه - وبطلب الدايره من المدعي اصاله ارسال وثيقه الصلح الصحيحه والمقامه من المدعي (...) ضد شركه (...) الطبيه ذكر بانه لم يتم اللجوء الي المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي علي الشركه المدعي عليها، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه في البحث، وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما ان البين ان المدعي لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوي، وذلك بعدم اللجوء الي المصالحه والوساطه مع المدعي عليه قبل قيد الدعوي، مخالفه بذلك الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء". واستنادا الي الماده (59) من اللايحه انفه الذكر والتي نصت علي انه: (يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده (8) من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه)، وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعاوي المستثناه من وجوب اللجوء للمصالحه، وخلت من كل ذلك، فانه حينيذ يكون المدعي قد ترك امرا واجبا عليه نظاما مما تكون معها الدعوي حريه بعدم القبول، لا سيما وان الدايره طلبت من المدعي تقديم وثيقه الصلح، حتي تتمكن من السير في الدعوي الا انه عجز عن ذلك بسبب انه لم يلجا الي المصالحه ابتداء، وحيث الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل، علي ان ذلك لا يمنع المدعي من ان يعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء الاجراءات الشكليه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم (439432724) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.