tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4607 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-04-11 document_type=ruling entity=document_number:0098164b-0b99-41f1-89e7-d300a79eaaa2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4607 لعام 1439 ه
المقامه من/ كاركس بيتكيسل اورنلير اند كوزميتيك المحدوده غير ذلك (...)
ضد/ مؤسسه العميد العربيه للخدمات الطبيه فرع مؤسسه محمد سالم عمر جحلان غير ذلك (...)
القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا
القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا
القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه قد وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه ونصها ( قامت موكلتي شركه كاركس بابرام عقد مؤرخ في 17/ 12/ 1436 مع مؤسسه العميد العربيه للخدمات الطبيه علي ان تقوم بخدمات الدعايه والتسويق لمنتجاتها ولم تلتزم المؤسسه باي من البنود المتفق عليها في العقد طالبا بطلان العقد بين الطرفين والزامها بارجاع الدفعه المسلمه لها ) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات ففي جلسه 8-9-1439ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحتها ثم قدم مذكره من صفحه واحده توضيح لدعواه انتهي فيها طلب الزام المدعي عليها بمبلغ 109.550 دولار امريكي تمثل المبالغ المسلمه للمدعي عليه للقيام باعمال الدعايه والاعلان التي لم يقم بتنفيذها اضافه الي فسخ العقد المؤرخ 17/12/1436ه وبسؤال المدعي عليه الجواب طلب اجلا للرد وفي جلسه 12-11-1439ه قدمت وكيله المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفقت بها عدد من المستندات انتهت فيها الي طلب رد دعوي المدعيه اضافه الي الزامها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها البالغ قدره (156.450)دولار امريكي اضافه الي اتعاب المحاماه تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد وفي جلسه 19-8-1440ه استوضحت الدايره من طرفي الدعوي عن حقيقه التعاقد بينهما فاجاب وكيل المدعيه بانها تقديم خدمات استشاريه في مجال التسويق وفقا لملحق العقد المرفق بملف القضيه ولم يتضمن العقد تصريف للبضاعه العايده لموكله حيث ان موكلته لديها موزعين محليين داخل المملكه ثم عقبت وكيله المدعي عليه بان ما ذكره وكيل المدعي من حقيقه العقد صحيح ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعتها الدايره للمداوله لاصدار الحكم، وفي جلسه 18-6-1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ونظرا لتغير تشكيل الدايره سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وطبيعه التعامل بين الطرفين ذكر ان موكله يطلب الزام المدعي عليه ان يرد مبلغ قدره ( 109550دولار امريكي ) مدفوع للمدعي عليه لتنفيذ عقد التسويق كما هو مفصل في اللايحه فافهمتها الدايره بان عليها تقديم لايحه شامله بها تفصيل لدعوي موكلتها مؤسسه العميد كما افهمت وكيل كاركس بان عليه تقديم مذكره شامله للدعوتين رقم 4607 لعام 1439ه والدعوي رقم 270 لعام 1440ه فيما تنظر الدعوي في قرار ضم القضيتين لبعض ثم حولت الدايره مسار الترافع للكتابي وطلبت مذكره ختاميه من طرفي النزاع وقدم المدعي وكاله عبر تبادل المذكرات بتاريخ 11-4-1442ه مذكره ختاميه ونصها (اجيب فضيلتكم عن المذكره الختاميه التي تقدمت بها المدعي عليها: اولا: ان المدعي عليها تهدف من دفوعها الي افراغ العقد من اثاره الشرعيه والنظاميه وصرف الالتزامات الوارده به الي امور خارجه عنه لا سند لها ولا اصل ولا وجود لها في العقد حيث لا يخفي علي فضيلتكم ان مدار العلاقه بين الطرفين هو العقد المبرم في 30/ 09/ 2015م ولا يسوغ الخروج عنه حيث ان المقرر شرعا "الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجه معه الي قول احد، والزام احد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه"(م ق د) (282/ 3) (23/ 4/ 1422ه) (المبادي والقرارات ص39). ثانيا: بالرجوع الي العقد المبرم نجد انه نص في البند السادس منه تحت عنوان (قيمه العقد) علي: "اتفق الطرفان علي ان تكون قيمه هذا العقد خلال سنوات سريانه نظير الخدمات التي يقدمها الطرف الاول عباره عن نسبه 10% (عشر بالمايه) من مبيعات الوكيل المحلي بسعر التجزيه او ما يعادل 3،13% (ثلاثه عشر وثلاثه من عشره بالمايه) من فاتوره المبيعات الصادره من الطرف الثاني (شركه كاركس) الي الوكيل المحلي ايهما اعلي، منصوص عليها في الملحق رقم (1)، يقوم الطرف الاول برفع فواتير استحقاق للطرف الثاني مبين فيها تاريخ السداد والعنوان البنكي، كما اتفق الطرفان ان يكون استحقاق الطرف الاول عن عام 2015م مبلغ قدره 266،000 دولار امريكي (مايتان وسته وستون الف دولار امريكي)، بينما يحتسب الاستحقاق للسنوات التاليه حسب المنصوص عليه بالفقره السابقه من البند السادس" فاي صراحه واي وضوح اكبر من هذا الوضوح في ان الاستحقاقات هي مقابل العقد المبرم ونظير الخدمات المنصوص عليها بداخله، وان تقديم المدعي عليها العقد كدليل علي العلاقه السابقه استدلال فاسد وتجاهل للمطلوب اثباته، فالمدعي عليها حسب ما تذكر في الفقره اولا من مذكرتها انها "قامت بتقديم خدمات تسويقيه لترويج وانجاح بيع منتجات موكلتي داخل السوق السعودي" ومن ثم تقدم العقد المبرم دليلا علي ذلك!! وهذا لا يسوغ ومن باب المغالطه فمحل الاثبات هاهنا هو التعامل السابق وليس العقد ولا يصح الاستدلال بالنتايج علي المقدمات وانما بالمقدمات علي النتايج. ثالثا: استمرارا من المدعي عليها في تجاهل المطلوب قدمت عده مستندات -رغم انها تحصلت عليها بطرق غير رسميه- ونرد عليها بالتفصيل الاتي: 1- اتفاقيه التوزيع بين موكلتي وشركه الرعايه الطبيه، وذكرت ان هذه الاتفاقيه تمت عن طريقها! ولكن ماهي البينه علي ان الاتفاقيه تمت عن طريقها لا يوجد فاقوالها جاءت مرسله كالعاده واستدلالها فاسد. 2- البريد المرسل: دراسه للسوق مقدمه من شركه الرعايه الطبيه، وهذا البريد تم ارساله الي موكلتي من المدير العام لشركه الرعايه الطبيه وليس من المدعي عليها كما تزعم، ويتضح ذلك من خلال الاطلاع علي اسم المدير العام الذي مثل شركه الرعايه في توقيع اتفاقيه التوزيع مع موكلتي والمقارنه بينه وبين الاسم الظاهر بالبريد المرسل (مستند1). 3- الفاتوره الفندقيه المدفوعه، وبالنظر اليها يتبين انها باسم المدير العام لشركه الرعايه الطبيه ايضا ويتضح ذلك من الاسم الظاهر بها. 4- البريد المرسل: خطه تسويقيه لاصناف مشابهه، وهذا البريد ايضا تم ارساله من المدير العام لشركه الرعايه الطبيه ويتضح ذلك من الاسم الظاهر به. ومن جميع ما سبق يتضح لفضيلتكم بجلاء ان جميع المستندات التي قدمتها المدعي عليها لا علاقه ولا صفه لها فيها، وهي خاصه بعقود ساريه ومحترمه مع شركه الرعايه الطبيه لا صفه للمدعي عليها ولا علاقه لها بها. رابعا: لا يخفي علي فضيلتكم ان ما ينفيه العقل والعرف غير مقبول، فمن غير المعقول عقلا وعرفا ان تكون هناك علاقه بين موكلتي والمدعي عليها لمده سنتين من 2013م لحين توقيع العقد في 2015م ويترتب عليها استحقاق بمبلغ (500،999 ريال)، دون ان يكون هناك ادني تواصل بين الاطراف، فالمدعي عليها لم تقدم مستندا واحدا فقط يفيد اي تعامل مع موكلتي قبل توقيع العقد محل الدعوي!! وهذا الامر محل نظر يقتضي ابطال جميع دفوعها لان ما ينفيه العقل والعاده مردود، فضلا علي ان اقوالها جاءت مرسله دون دليل يسندها. خامسا: نص البند (1) من ملحق العقد علي طريقه دفع مصاريف التسويق فجاء فيه "يتم الاتفاق علي جميع النفقات والتكاليف والموافقه عليها ودفعها من قبل شركه كاريكس مقدما في وقت تنفيذ النشاط" ويدل علي ذلك الفواتير الصادره من المدعي عليها انفاذا لهذا الشرط تحت اسم "مصاريف التسويق 2015م حسب اتفاقيه الخدمات" وبناء علي ذلك قامت موكلتي احتراما للعقود بتحويل مبلغ (109?550دولار امريكي) والتي تمثل مصاريف التسويق الي المدعي عليها للقيام بالتزاماتها الا انها لم تقم باي منها مما اضطر موكلتي الي رفع الدعوي الماثله. سادسا: فيما يخص الطلبات العارضه للمدعي عليها باستحقاقات (2016،2017،2018م)، فبما ان المدعي عليها اقرت صراحه وضمنا انها لم تقم بالالتزامات الوارده في العقد، فلا وجه لمطالبته، ذلك ان مناط الاستحقاق هو قيامها بالاعمال المنصوصه بالعقد وقد اقرت المدعي عليها انها لم تقم به. لذا وحيث قدمنا لفضيلتكم ما يثبت دعوانا ويسندها، وحيث ان جميع ما تقدمت به المدعي عليها جاء مرسلا ودون سند صحيح، وحيث ان المدعي عليها ماطلت وما تزال في ارجاع حقوق موكلتي، فاني اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: 1- فسخ العقد واعاده المبالغ المسلمه للمدعي عليها ومقدارها (109.550 دولار امريكي) (مايه وتسعه الاف وخمسمايه وخمسون دولار امريكي) ما يعادل (اربعمايه وخمسه عشر ريالا) 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ اجمالي مايه وخمسون الف ريال) ثم تقدمت المدعي عليها وكاله بمذكره ختاميه وجاء فيها ( ان العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها سابقه للاتفاقيه محل النزاع الماثل حيث انها نشات من عام 2013م والعقد الجديد كان في 2015م كما نص في العقد ان نطير خدمات موكلها تستحق مقابله 10% من قيمه المبيع وفق البند السادس، كما اتفق طرفا النزاع علي استحقاق المدعي عليها نسبه 13.3% من الفاتوره الصادره من الطرف الثاني او ما يعادلها، كما خصص مبلغ تلتزم فيه المدعيه وقدره (266.000 ) دولار مقابل العام 2015 م كما ارفقت جمله من المستندات والتي ادعت علاقه الطرفين مع بعضهما وعلي عمل موكلتها وفق العقد بين الطرفين، وانتهت الي طلبات عارضه لها في رد الدعوي والزام المدعيه بمبلغ (156.450) دولار وبمبلغ (997.041.81) دولار مقابل فواتير لعام 2016 وحتي 2018م وكذلك حجز اموال المدعيه لاستتحصال المبالغ التي بذمتها لصالح موكلتها ، واتعاب المحاماه بمبلغ 50.000ريال ) وفي جلسه اليوم المرييه وبحضور وكيلا طرفي النزاع المثبت هوياتهما في ضبط هذه الجلسه وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 30- 09-2015م و كذلك استرجاع المبالغ المدفوعه للمدعي عليها بمبلغ (109.550) دولار امريكي فيما حصرت المدعي عليها وكاله طلباتها العارضه في مبلغ ( 156.450) دولار امريكي والذي يمثل استحقاق موكلتها وفق البند السادس من الاتفاقيه، وكذلك مبلغ (997.041.81) دولار امريكي والذي يمثل قيمه العمولات للسنوات من عام 2016، 2017، 2018 وبالاطلاع علي ملف القضيه الالكتروني تبين انها صالحه للفصل فيها ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها علنا مبنيا علي ما ياتي من:
 
(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بمطالبه المدعيه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وارجاع ما استلمته المدعي عليها من ثمن وقدره (109.550) دولار امريكي وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه،لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( 16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: وبما انه بت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في30-9-2015م والموقع من قبلهما، كما ان طلب المدعي وكاله بفسخ العقد غير مبرر ولم يقدم ما يوجب الفسخ وحيث ان العقد تم بشكل صحيح وخال من موانعه لان اللازم هو الذي لا يملك احد العاقدين فسخه وانهايه الا برضا العاقد الاخر، والعقود اللازمه هي التي يقصد من العوض، وبما انه نتج من اثار العقد التزامات علي المدعيه مما يجعل طلب الفسخ مرفوض واما عن طلبه الثاني المتعلق برد القيمه المسلمه للمدعي عليها وقدرها (109.550) دولار وهو جزء من الثمن الاجمالي والبالغ قدره (266.000) دولار فان العقد صريح في اقرار موكلته – المدعيه – باستحقاق المدعي عليها لهذا الثمن اذ لا عذر لمن اقر ولان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان ولان الثمن مستحق لاعمال انجزت فهي متعلقه بالذمه واما عن طلبات المدعي عليها وكاله العارضه في الدعوي وبناء علي الماده (82) من نظام المرافعات الشرعيه وحيث انه تم تقديمها قبل قفل باب المرافعه فهي مقبوله شكلا واما عن طلبها الاول المتعلق بمبلغ ( 156.450) دولار المتبقي من الثمن الاجمالي لمبلغ (266.000) دولار وحيث انه بالاطلاع علي البند السادس من الاتفاقيه فان المدعيه التزمت بسداد مبلغ 266.000 دولار وهذا اقرار صريح وفق ما تم ذكره سلفا ومنعا من التكرار وبما انها حصرت طلبها في ما تبقي منه بمبلغ (156.450) دولار فانه ثبت للدايره انشغال ذمت المدعيه به، واما عن طلبها الثاني بمبلغ 997.041.81) دولار امريكي والذي يمثل قيمه العمولات للسنوات من عام 2016، 2017، 2018 فانه وبناء علي الاتفاقيه بين الطرفين والذي انتهت الي اعتماد قبول الفواتير الصادره من المدعي عليها وبما ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض علي الفواتير الصادره من قبل المدعي عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحتها باعتبار ان البند السادس فيصل فيها ما تنتهي معه الدايره الي الزامها به ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من اخلال المدعي عليها بالتزامتها التعاقديه وعدم قيامها بالاعمال حيث ان العلاقه ممتده من تارخ 2015 م والفواتير المقدمه من قبل المدعي عليها علي ثلاث سنوات كفيله بطرح هذا الادعاء لان البينه قايمه علي الاعمال وبموجب البريد المرسل وفق الاتفاقيه علي الخطه التسويقه المقدمه من المدعي عليها للمدعيه ما تنتهي معه الدايره الي رفض طلبات المدعيه وقبول طلبات المدعي عليها وفق ما هو ثابت في منطوقها مع رفض اتعاب المحاماه لان النزاع بين الطرفين لا يمكن الفصل فيه الا قضاء.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض طلب المدعيه كاركس بيتكيسل اورنلير اند كوزميتيك المحدوده رقم الهويه: (...) بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 30 -09 -2015م ثانيا: الزام المدعيه كاركس بيتكيسل اورنلير اند كوزميتيك المحدوده رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعي عليها مؤسسه العميد العربيه للخدمات الطبيه فرع مؤسسه محمد سالم عمر جحلان سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (156.450) مايه وسته خمسون الفا واربعمايه وخمسون دولارا ثالثا: الزام المدعيه كاركس بيتكيسل اورنلير اند كوزميتيك المحدوده رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعي عليها مؤسسه العميد العربيه للخدمات الطبيه فرع مؤسسه محمد سالم عمر جحلان سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (997.041.81) تسعمايه وسبعه وتسعون الفا وواحد واربعون دولارا وواحد وثمانون سنتا. رابعا: رفض ماعدا ذلك من طلبات الطرفين.
عضو
عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان
عضو
عمر بن علي بن صالح الغامدي
رييس الدايره
فيصل بن صالح بن نايف العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1623 لعام 1442 ه
المقامه من/ كاركس بيتكيسل اورنلير اند كوزميتيك المحدوده غير ذلك (...)
ضد/ مؤسسه العميد العربيه للخدمات الطبيه فرع مؤسسه محمد سالم عمر جحلان غير ذلك (...)
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها الصادر في 2/5/1442ه القاضي: اولا: رفض طلب المدعيه كاركس بيتكيسل اورنلير اند كوزميتيك المحدوده رقم الهويه: (...) بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 30 -09 -2015م ثانيا: الزام المدعيه كاركس بيتكيسل اورنلير اند كوزميتيك المحدوده رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعي عليها مؤسسه العميد العربيه للخدمات الطبيه فرع مؤسسه محمد سالم عمر جحلان سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (156.450) مايه وسته خمسون الفا واربعمايه وخمسون دولارا ثالثا: الزام المدعيه كاركس بيتكيسل اورنلير اند كوزميتيك المحدوده رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعي عليها مؤسسه العميد العربيه للخدمات الطبيه فرع مؤسسه محمد سالم عمر جحلان سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (997.041.81) تسعمايه وسبعه وتسعون الفا وواحد واربعون دولارا وواحد وثمانون سنتا. رابعا: رفض ماعدا ذلك من طلبات الطرفين، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسات عده، وفي جلسه 22-9-1442 المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن الفواتير التي قدمتها بمبلغ اجمالي قدره (997.041.81) دولار امريكي وهل موكلتها تستحق هذا المبلغ كاملا وافادت بان هذا المبلغ هو عباره عن قيمه مبيعات المدعيه للموزعين وموكلتها تستحق نسبه قدرها (13%) من اجمالي قيمه هذه الفواتير مقابل التسويق والدعايه والتوفيق- بين المدعيه والموزعين وان المبلغ المستحق مقابل هذه النسبه هو مبلغ (129.615.44) دولار امريكي واشارت الي ان ما ورد في حكم الدايره الابتداييه من الحكم بكامل قيمه الفواتير كان خطا من الدايره واشارت الي انه سبق للدايره الابتداييه ندب خبير محاسبي لاحتساب النسبه المستحقه لهم الا ان الدايره لم تتلفت لهذا الطلب فعقب وكيل المدعيه بان موكلته لا تقر بقيام المدعي عليها باي عمل تستحق مقابله هذه النسبه ولم تلتزم بالعقد فطلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم البينه علي ان موكلتها هي من قامت بالتوفيق بين المدعيه والموزعين في الفواتير المرفقه فطلبت امهالها لذلك. ،وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي افادت وكيله المدعي عليها بانه لا يوجد لدي موكلتها بينه علي ما ذكر في محضر الجلسه السابقه مضيفه انها تحصر دعوي موكلتها في المطالبه بمبلغ (156.450) دولار امريكي فقط وتحتفظ موكلتها بحق رفع دعوي في المبالغ الباقيه محل المطالبه فعقب المدعي وكاله بانه يتمسك باقواله السابقه فيما يتعلق بالمبلغ المطالب به وقدره (156.450) دولار ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
وحيث اطلعت الدايره علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها انه مقبول شكلا. ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي عليها حصرت دعواها في المطالبه بمبلغ (156.450) دولار امريكي فقط واحتفظت بحق رفع الدعوي في المبالغ الباقيه محل المطالبه فان الدايره تنتهي الي ما يلي في منطوق حكمها. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 02/05/1442ه في القضيه رقم 4607 لعام 1439ه. ثانيا: الحكم مجددا بما يلي: اولا: رفض طلب المدعيه كاركس بيتكيسل اورنلير اند كوزميتيك المحدوده رقم الهويه: (...) بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 30 -09 -2015م ثانيا: الزام المدعيه كاركس بيتكيسل اورنلير اند كوزميتيك المحدوده رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعي عليها مؤسسه العميد العربيه للخدمات الطبيه فرع مؤسسه محمد سالم عمر جحلان سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (156.450) مايه وسته خمسون الفا واربعمايه وخمسون دولارا امريكيا. وبالله التوفيق.
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
عضو
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني