moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 937 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (…) المحدوده سجل تجاري (…) ضد/ مؤسسه (…) لصاحبها (…) سجل تجاري (…) القاضي انس بن سعد الشهراني رييسا (الوقايع) تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي تضمنت ما يلي : تم الاتفاق مابين موكلتي شركه (…) المحدوده ومؤسسه (…) بان تقوم موكلتي بتوريد منتجات (…) للمدعي عليها وعلي ان تقوم المؤسسه بتسديد مبلغ الفاتوره بمده اقصاها ستون يوما من التوريد ولكن للاسف من شهر 8 عام 2017 الي الان لم تقم المؤسسه بسداد المبلغ المترتب عليها وهو 79471 ريال وحاولنا التواصل ولكن للاسف لم نجد اي تجاوب من قبل مسؤولي المؤسسه . ثم تلخص جواب المدعي عليها في ان نموذج فتح الحساب كان قبل سبع سنوات من الان ونص فيه ان البضايع يتم سدداها خلال 60 يوم كما ان المحل محل الدعوي تم اغلاقه ، وطلب رد الدعوي .وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي فذكر بانها تتمثل في طلب فتح حساب وكذلك فاتوره تحمل فقط توقيع موظف يدعي بانه مخول باستلام البضايع ولم تكن هناك بينه ان هذا الموظف يتبع المدعي عليها . (الاسباب) وبما ان المدعيه لم تقدم البينه الموصله علي صحه الدعوي ، والاصل براءه الذمه ، كما ان نموذج فتح الحساب نص علي ان السداد يكون خلال 60 يوم ، مما تكون معه الدعوي حريه بالرفض وبه نقضي . (منطوق الحكم) رفض الدعوي . رييس الدايره انس بن سعد الشهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1266 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص العناصر الاساسيه للدعوي في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (79.471 ) ريال. وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها الصادر في 1442/3/25ه القاضي برفض الدعوي ، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 1442/6/26ه المنعقده عن بعد ، وفيها اطلعت الدايره علي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث ان ما انتهت اليه الدايره في حكمها المستانف عليه محل نظر ، ذلك بان المدعيه قدمت بينه علي ان الموظف الذي قام بالتوقيع علي الفاتوره محل المطالبه وفتح الحساب مفوض من قبل المدعي عليها ، وذلك حسب ما هو مثبت في نموذج طلب فتح الحساب الذي تظمن النص علي تفويض الموظف / (...) بالتوقيع علي امر الشراء واستلام الطلبات ، وهذا النموذج مذيل بختم المدعي عليها وتوقيعها المصادق عليه من الغرفه التجاريه ، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي الحكم بما سيرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالغاء الحكم الصادر عن الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 1442/3/25ه في القضيه رقم 937 لعام 1440 ه والحكم مجددا بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبتها (...) سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره 79.471 تسعه وسبعون الفا واربعمايه وواحد وسبعون ريال ، وبﷲ التوفيق. عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني