moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٨٢٩٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) الاغذيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ذكر فيها انه بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٢ الموافق ٣/٩/٢٠٢٠ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال سعودي. وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يسدد الثمن. ومده العقد (٥) خمسه سنوات. ويطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠٢٤٩.٧٦) اربعون الفا وميتان وتسعه واربعون ريال سعودي. وبقيد القضيه في سجلات المحكمه بتاريخ ٩/٧/١٤٤٣ واحالتها للدايره باشرت النظر فيها. وفي الجلسه المنعقده عبر برنامج الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه، ثم كررت الحاضره مضمون صحيفه الدعوي والطلبات فسالت الدايره وكيله المدعيه هل قامت باجراء المصالحه والوساطه عبر منصه تراضي؟ فاجابت بنعم. فطلبت منها الدايره اظهارها عبر التيمز، فعقبت بانه لا يوجد ورقه صلح، والقضيه تحال من مركز المصالحه للمحكمه مباشره. ثم حصرت طلبها في مبلغ المطالبه بالاضافه الي مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال اتعاب محاماه وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها. الاسباب: ولما كان المدعي يبتغي من اقامه دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣.٣٢٠) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وعشرون ريال، ولما كان النظر في الامور الشكليه مقدم علي النظر في الموضوع، ولما كانت الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (يحب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، وبما ان الثابت من اوراق الدعوي عدم تقديم المدعي لما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، وبما ان الماده (٥٩/١) من ذات اللايحه قد تضمنت ان التحقق من سبق اللجوء الي المصالحه يكون بتقديم وثيقتها، وبما ان الدعوي لم تمر بالمصالحه فانها لم تستوفي الشروط اللازمه لنظرها، وبما ان الفقره (٢) من الماده ذاتها المشار اليها اعلاه نصت علي ان: (تطبيق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (١) من هذه الماده)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بعدم قبول الدعوي المقيده برقم ٤٣٩١٠٨٢٩٦ لعام ١٤٤٣ه.