tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430661366 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-04-01 date_hijri=1444-07-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:08d039d1-6242-4546-8339-0a66c87b6243 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470690221 لعام 1444 ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها ان موكلها قد سلم صاحب المؤسسه المدعي عليها مبلغا قدره (800,000) ثمانمايه الف ريال؛ وذلك لاجل الدخول في شراكه معه في المدعي عليها. وطالبت بالزام المدعي عليها برد راس المال مبلغا قدره (800,000) ثمانمايه الف ريال. وقدمت سندا لطلبها اتفاقيه تعاون وتمويل. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 29/07/1444 ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها ذكرت بانها وفق ما جاء في لايحه الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعي طلباتها في الزام المدعي عليها برد راس المال مبلغا قدره (800,000) ثمانمايه الف ريال. وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، واستنادا علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه."، وبما ان حقيقه العلاقه القايمه بين الطرفين تبين انها شراكه بناء علي العقد المرفق في ملف القضيه وتتضمن التزام المدعي بدفع راس مال الشراكه للمدعي عليها كشريك ممول، ولما ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه قد حددت اختصاصات المحاكم التجاريه بنظر منازعات الشركاء بالشركات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات، وكذلك في نظر دعاوي الشركاء في الشركات الفقهيه بشركه المضاربه فقط، ولما ان الشراكه بينهما لم تتخذ اي من اشكال الشركات النظاميه، كما ان عقد الشراكه المبرم بينهما كان علي قيام المدعي بالدخول كشريك في مشروع قايم للمدعي عليها؛ الامر الذي يخرج الشركه محل الدعوي من وصفها كشركه مضاربه، ولما جاء في الكشاف للبهوتي: "(بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر..." (497/3)؛ لذا فان التكييف الفقهي لهذه الشركه لا ينطبق علي اي من الدعاوي التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.