moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570005169 لعام 1445ه المدعي: شركه كيت المتحده لخدمات الاعاشه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه عنان اسكان المتطوره المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه كيت المتحده لخدمات الاعاشه (شركه شخص واحد)) ضد (شركه عنان اسكان المتطوره المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠٣٨٠٩٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٥ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثامنه) بشان المطالبه ب(اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه خدمات تموينيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٤,٢٩٩,٦٤٥.٢٤) اربعه ملايين وميتان وتسعه وتسعون الفا وست ميه وخمسه واربعون ريال سعودي و اربعه وعشرون هلله سدد منه (٢,٣٦٩,٠٩٨.٣٨) مليونان وثلاث ميه وتسعه وستون الفا وثمانيه وتسعون ريال سعودي وثمانيه وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه جدوله).)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه عنان اسكان المتطوره المحدود سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه كيت المتحده لخدمات الاعاشه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره: ١.٢٥٠.٠٠٠ مليون ومايتان وخمسون الف ريال. لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦١١٦٠٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-اضرار التقاضي مما ادي الي (تعيين محامي لدراسه القضيه واقامه دعوي والمرافعه فيها)، وطالب بالزام المدعي عليها ب: التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) ميه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه: 1-الحكم الصادر لصالح المدعيه باستحقاق المبلغ، 2-اتفاقيه اتعاب محاماه مبين فيه الاتفاق علي دفعه اولي قدرها 70,000 ريال، و10% من اجمالي المحكوم به وتخصم منه الدفعه الاولي المقدمه. وقديت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه بتاريخ: 7/1/1445ه، وفيها: حضر طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال الي لايحه الدعوي الالكترونيه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال خمسه ايام، ثم يمكن وكيل المدعيه من الرد، وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ: 21/1/1445ه، عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها: حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله، افاد انه ارفق مذكره بتاريخ: 12/1/1445ه خلاصتها (ان موكلته لم تخاصم من الاصل ولم تنكر المبلغ المطالب به، بل حررت جدوله سداد المديونيه كاثبات للمدعيه علي استحقاقها المبلغ، وان المدعيه لا تستحق ما تطالب به لعدم تحقق اركان المسؤوليه...) وبسؤال الاطراف عن مزيد اضافه قررا الاكتفاء بما تقدم وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان دعوي المدعيه -وفق طلباتها- متعلق بطلب التعويض بمبلغ قدره: (١٢٥,٠٠٠) ميه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، كتعويض عن اضرار التقاضي التي اصابت موكلته وقيمه اتعاب محاماه عن الدعوي رقم: (٤٤٧٠٣٨٠٩٦٢) وتاريخ: 5/5/1444ه، المنظوره لدي هذه الدايره، وعليه فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه. واما عن موضوع الدعوي: وبما ان وكيل المدعيه قدم عقد اتعاب محاماه المتضمن اتفاق المدعيه مع محامي للترافع عنها، بقيمه (10%) من مبلغ المطالبه، وقدم حكم مكتسب القطعيه المتضمن اقامه دعوي قضاييه من المدعيه ضد المدعي عليها والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه عنان اسكان المتطوره المحدود سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه كيت المتحده لخدمات الاعاشه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...). مبلغا وقدره: ١.٢٥٠.٠٠٠ مليون ومايتان وخمسون الف ريال. لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم) وبما ان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه ما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كانت المدعي عليها غير ملزمه بما تبذله المدعيه زايدا عن المعتاد، واخذا بالاعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعيه فيها؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي تقدير استحقاق المدعيه كما هو مبين في الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: (شركه عنان اسكان المتطوره المحدوده (...) بان تدفع للمدعيه: (شركه كيت المتحده لخدمات الاعاشه شركه شخص واحد (...) مبلغا وقدره: (62500) اثنان وستون الفا وخمسميه ريال سعودي، وبالله التوفيق. العضو الاول عبدالعزيز عبدالله عبدان السلمي العضو الثاني عبدالعزيز بن محمد بن تميم ال حسين التميمي رييس الدايره القضاييه محمد صالح محمد اليابس الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570005169 لعام 1445ه المدعي: شركه كيت المتحده لخدمات الاعاشه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه عنان اسكان المتطوره المحدوده الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها المطالبه بالتعويض بمبلغ قدره: (١٢٥,٠٠٠) ميه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، كتعويض عن اضرار التقاضي التي اصابت موكلته وقيمه اتعاب محاماه. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: بالزام المدعي عليها: (شركه عنان اسكان المتطوره المحدوده: (...)) بان تدفع للمدعيه: (شركه كيت المتحده لخدمات الاعاشه شركه شخص واحد: (...)) مبلغا وقدره: (62500) اثنان وستون الفا وخمسميه ريال سعودي، فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه مؤسسا اياه علي انه لم يحصل من موكلته اي تعد او تفريط يوجب استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه 11/03/1445هت المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4530066150 الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 21/1/1445 في القضيه رقم 4570005169 فيما قضي به من: الزام المدعي عليها: (شركه عنان اسكان المتطوره المحدوده: (...)) بان تدفع للمدعيه: (شركه كيت المتحده لخدمات الاعاشه شركه شخص واحد: (...)) مبلغا وقدره: (62500) اثنان وستون الفا وخمسميه ريال سعودي، وبالله التوفيق. العضو الاول ماجد بن محمد السليمي العضو الثاني عبدالله ابراهيم اليوبي رييس الدايره القضاييه محمد موسي محمد الفيفي