moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470229357 لعام 1444ه المدعي: مصنع (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حاصلها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب هياكل فولاذيه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1442/08/29ه الموافق 2021/04/11م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (5،868،364.81) خمسه ملايين وثمان ميه وثمانيه وستون الفا وثلاث ميه واربعه وستون ريال وواحد وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (5،868،364.81) خمسه ملايين وثمان ميه وثمانيه وستون الفا وثلاث ميه واربعه وستون ريال وواحد وثمانون هلله، سدد منها مبلغ قدره (4،435،707.96) اربعه ملايين واربع ميه وخمسه وثلاثون الفا وسبعميه وسبعه ريال وسته وتسعون هلله، والمتبقي (1،432،656.85) مليون واربع ميه واثنان وثلاثون الفا وست ميه وسته وخمسون ريال وخمسه وثمانون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/29ه الموافق 2021/04/11م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (5،868،364.81) خمسه ملايين وثمان ميه وثمانيه وستون الفا وثلاث ميه واربعه وستون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (23) في 1442/10/21ه الموافق 2021/06/02م بمبلغ قدره (1،578،772.01) مليون وخمس ميه وثمانيه وسبعون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي وواحد هلله، و(فاتوره) رقم (12) في 1443/07/16ه الموافق 2022/02/17م بمبلغ قدره (74،215.71) اربعه وسبعون الفا وميتان وخمسه عشر ريال سعودي وواحد وسبعون هلله، و(فاتوره) رقم (30) في 1442/12/28ه الموافق 2021/08/07م بمبلغ قدره (892،840.16) ثمان ميه واثنان وتسعون الفا وثمان ميه واربعون ريال سعودي وسته عشر هلله، و(فاتوره) رقم (33) في 1443/02/4ه الموافق 2021/09/11م بمبلغ قدره (1،025،425.34) مليون وخمسه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي واربعه وثلاثون هلله، و(فاتوره) رقم (40) في 1443/03/11ه الموافق 2021/10/17م بمبلغ قدره (758،894.17) سبع ميه وثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه واربعه وتسعون ريال سعودي وسبعه عشر هلله، و(فاتوره) رقم (48) في 1443/04/26ه الموافق 2021/12/01م بمبلغ قدره (378،842.58) ثلاث ميه وثمانيه وسبعون الفا وثمان ميه واثنان واربعون ريال سعودي وثمانيه وخمسون هلله، و(فاتوره) رقم (11) في 1443/07/16ه الموافق 2022/02/17م بمبلغ قدره (139،483.85) مايه وتسعه وثلاثون الفا واربع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله، و(فاتوره) رقم (24) في 1443/09/17ه الموافق 2022/04/18م بمبلغ قدره (225،964.62) ميتان وخمسه وعشرون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال سعودي واثنان وستون هلله، و(فاتوره) رقم (28) في 1443/10/25ه الموافق 2022/05/26م بمبلغ قدره (536،409.92) خمس ميه وسته وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، و(فاتوره) رقم (29) في 1443/11/20ه الموافق 2022/06/19م بمبلغ قدره (257،603.63) ميتان وسبعه وخمسون الفا وست ميه وثلاثه ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله. 2- عدم تجهيز المدعي عليها للموقع ومنعها لموكلتي من استكمال العمل. 3- خطا المدعي عليه، المتمثل في (حبس معدات)، وذلك بتاريخ 1444/03/21ه الموافق 2022/10/17م، مما تسبب ب(حبس المعدات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (معدات مستاجره تكبت موكلتي قيمه اجارها لمنع المدعي عليها موكلتي من استلامها) ومقدار التعويض المطلوب (155،249.00) مايه وخمسه وخمسون الفا وميتان وتسعه واربعون ريال سعودي. 4- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد مما ادي الي (تعيين محامي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (158،790.00) مايه وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وتسعون ريال سعودي. وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليه ب: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (1،432،656.85) مليون واربعميه واثنان وثلاثون الفا وستميه وسته وخمسون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (استحال التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. 3-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (155،249.00) مايه وخمسه وخمسون الفا وميتان وتسعه واربعون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. 4-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (158،790.00) مايه وثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي. وبقيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤالها عن اسانيدها علي دعواها؟ احالت علي ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي والاسانيد علي وكيله المدعي عليها قدمت مذكره جوابيه وهذا نصها: (اولا: استنادا علي نص الماده الخامسه والسبعون (75) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما تشترطه من ابداء الدفع المتعلق بعدم الاختصاص المكاني قبل ابداء اي طلب او دفاع في الدعوي، حيث ان توزيع الاختصاص المكاني يتعلق بالنظام العام لذا فان التزام الدايره بالفصل في اختصاصها المكاني بنظر اي من الدعاوي المعروضه امامها يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر او الدخول في موضوعها، وبناء لما جاء في الفقره الثانيه من البند الرابع والعشرون في العقد المبرم بين المدعيه شركه (...) والمدعي عليها شركه (...) (مرفق رقم 1)، والذي ينص علي ”يتم تسويه المنازعات التي لم يتم تسويتها وديا عن طريق التحكيم في لجنه التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي (...)… حيث وضح البند المشار اليه اعلاه انه في حال وجود نزاع بين طرفي العقد فتكون تسويه النزاع عن طريق التحكيم في لجنه التحكيم الاقتصادي والتجاري (...). ثانيا: استنادا علي نص الماده السادسه والعشرون من العقد المبرم بين الطرفين والتي تنص علي ” يخضع تشكيل عقد المفاضله من الباطن وصلاحيته وتفسيره وتنفيذه لقوانين (...). لذلك ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم استنادها علي مستند نظامي) وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايله: صحيح ان هناك شرط تحكيم ولكنه يخص العقد رقم: (...) ودعوانا متعلقه بالعقد رقم: (...)، ثم جري من الدايره الاطلاع علي العقد المترجم والمرفق مع لايحه الدعوي فوجد بان الماده رقم: (24) منه تنص علي انه في حال وجود نزاع بين طرفي العقد فتكون تسويه النزاع عن طريق التحكيم في لجنه التحكيم الاقتصادي والتجاري (...)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماتقدم وحيث طلبت وكيله المدعيه بفسخ العقد المبرم بين موكلتها وبين المدعي عليها والزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1،432،656.85) مليون واربعميه واثنان وثلاثون الفا وستميه وسته وخمسون ريال والتعويض عن الاضرار واتعاب التقاضي. وحيث دفعت وكيله المدعي عليها بوجود اتفاق علي التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين. ولما كان قد نص في الفقره الثانيه من البند الرابع والعشرين في العقد المبرم بين الطرفين والمرفق بملف القضيه علي انه ”يتم تسويه المنازعات التي لم يتم تسويتها وديا عن طريق التحكيم في لجنه التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي (...). ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد من الشروط الجايزه والمعتبره، وقد تمسكت وكيله المدعي عليها بهذا الشرط، وحيث نصت الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /34وتاريخ 24/5/1433ه في الفقره الاولي منها علي انه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) وحيث صادقت وكيله المدعي علي العقد وعلي ما تضمنه من وجود شرط تحكيم الا انها دفع بان شرط التحكيم ورد في احد العقود المبرمه بين الطرفين وليس العقد محل الدعوي، ولما كانت وكيله المدعي عليها قد دفعت بوجود اتفاق تحكيم وكان ذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي.