tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 675

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

زكاه

القرار رقم (IZJ-2021-675) |
الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-11554) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده

المفاتيح:
الربط الزكوي التقديري - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها
دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - قبول
الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض الدعوي موضوعا - الحضور
الاعتباري للمدعي.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٤٠ه - دلت النصوص النظاميه علي انه اذا لم يحضر المدعي في
اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره.
وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - لم تحضر المدعيه ولا
من يمثلها - ثبت للدايره ان المدعيه قدمت الاعتراض خلال المده النظاميه - ثبت
للدايره ان المدعي عليها قامت بانفاذ حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعيه
تقديريا، وصحه وسلامه الاجراء - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا - رفض الاعتراض
موضوعا - اعتبار القرار حضوريا للطرفين ونهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الفقرات (٥، ٦، ۸) من الماده (۱۳) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره
بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق : ١٤٤٢/١١/٠٧ه عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده.... وذلك للنظر في الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه
وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... هويه وطنيه رقم (...) تقدمت
باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، وان مبيعاتها حسب الاقرارات الضريبيه بلغت : (٢,٥٠٠,٦٧٥) ريال والوعاء
الزكوي بلغ : ( ٥٠,٠١٣,٥٠) ريال. علما بان نسبه هامش ربح المؤسسه لا تتجاوز (٢)
من اجمالي المبيعات وان المؤسسه حققت خساير في السنوات اللاحقه ولم يعد
لديها القدره في تغطيه الزكاه، وتطلب اعاده النظر في الربط الزكوي.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها قامت بمحاسبتها المدعيه
تقديريا بناء علي ما توصلت اليه من معلومات وبيانات والمتمثله في اقرارات ضريبه
القيمه المضافه، وان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده الثالثه عشره) من لايحه
جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعليه فان
المدعي عليها مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها محاسبه
المدعيه تقديريا وفق ما تم التوصل اليه من معلومات وبيانات وعليه تؤكد ان
قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته
وعلي المدعيه اثبات عدم صحه القرار. وتتمسك المدعي عليها بصحه اجرايها.

وفي يوم الخميس الموافق: ١٤٤٢/١١/٠٧ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد
لنظر الدعوي، لم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبليغهم بموعد الجلسه نظاميا،
وحضرها ... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك
للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ : .... وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ولصلاحيه
الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده رقم : (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله
وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ:
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲)
وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها،
وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا
النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره
نظاميا، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان حساب
الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعيه المقدمه منها، ويلزمها
ان تقدم ما يؤيد تلك الاقرارات من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي
حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي عليها محاسبتها تقديريا،
وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي حساب وعاء عادل سواء كان
من خلال ما تقدمه المدعيه من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الفحص الميداني
الذي تجريه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري، او من
كل هذه المصادر مجتمعه.

وحيث ان الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن
لا يمسكون حسابات نظاميه، نصت علي انه : ٥ - يحق للهييه محاسبه المكلفين
بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات
التاليه:

ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في
الموعد النظامي.
ب عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف.
ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا
بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده
بذلك.
د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف
وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه.
ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب
مستندات ثبوتيه.
و - اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه
او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف.

٦- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف
وعاء اكبر:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل
التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان
حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم
النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
ب الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٥% كحد ادني
من اجمالي الايرادات...

۸- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات
التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط
المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن
المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن
خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات
تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض
والاعانات الحاصل عليها».

وحيث يحق للمدعي عليها الربط او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات او
معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعيه، وعليه ثبت للدايره بان المدعي عليها
قامت بناء علي ذلك بانفاذ حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعيه تقديريا، مما
يتضح معه - والحال ما ذكر - صحه وسلامه اجراء المدعي عليها، وتوافقه مع احكام
الفقرات: (٥، ٨،٦) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه
المشار اليها. ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه في لايحه دعواه؛ لان اقراراتها
الزكويه كانت تقديريه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

- رفض اعتراض المدعيه / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) علي قرار المدعي عليها هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء
هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.