tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4430550594 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1443-12-01 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/132 entity=document_number:a8155532-b534-484a-a58e-5f051eb4b6a0 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470433758 لعام 1444ه
المدعي:
نايف عبدالله سلطان حكمي
المدعي عليه:
خالد بن دخيل الله بن مسفر الخثعمي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعي/ علي احمد محمد مجاشي، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه بدر للتشغيل والتجاره المحدوده وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي وهي عباره عن عشر صيدليات وهي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٥م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثبوت ارباح للشركه لي منها ما لا اعلمه، عن فتره الاستحقاق من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١م، الي تاريخ هذا اليوم بموجب (تنفيذا لاتفاقيه الشراكه)، الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها بسبب (المماطله ومخالفه بنود العقد ولم استلم منه غير 64 الف علي دفعات متفرقه طلبات المدعي: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليمي ارباحي، هذه دعواي، وقدم سندا لطلبه عقد تاسيس شركه بدر للتشغيل والتجاره المحدوده، والمتضمن اتفاق الاطراف علي تكوين شركه ذات مسؤوليه محدوده بتاريخ 19/12/2020م. ومن ثم احيلت القضيه لهذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسه مرييه في 1444/05/27ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن تحديد التواريخ اجاب انه يطالب بالارباح من تاريخ 19/12/2020 وحتي تاريخ اليوم. وبسؤاله عن البينه احال علي عقد التاسيس ثم طلب مهله لتقديم بعض المستندات فاجيب لطلبه، ولاجل ذلك رفعت الجلسه. ثم في جلسه هذا اليوم، وملخصها: حضرت وكيله المدعي والمدعي عليه اصاله، وجري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وصحيفه الدعوي، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بتسليمه الارباح بصفته شريك في شركه بدر للتشغيل والتجاره المحدوده وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، وبعد الاطلاع علي عقد التاسيس المؤرخ في 19/ 12/ 2020م، تبين صحه مثول المدعي في مطالبته بالارباح لكونه شريك في الشركه، الا ان اقامه دعواه في مواجهه الشريك الاخر في غير محله؛ اذ ان اعمال الاداره واعداد القوايم الماليه وتوزيع الارباح انما هي من صلب اختصاص مدير الشركه، وهذا ما اكد عليه نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 132) وتاريخ 1/ 12/ 1443ه في مادته السابعه والستين بعد المايه والتي نصت علي: "1- يعد مدير الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه واقتراحاته في شان توزيع الارباح، ان وجدت. ويضع المدير هذه الوثايق تحت تصرف مراجع الحسابات -ان وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه في اجتماعها السنوي (بخمسه واربعين) يوما علي الاقل.
2- علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح" ا.ه كما انه لا مزيه لشريك دون اخر، فان صححنا اقامه دعوي المدعي في مواجهه المدعي عليه بصفته شريك فما المانع من اقامه المدعي عليه دعوي ضد المدعي بصفته شريك ايضا! لذا اما وان الحال ما ذكر، وبما ان عقد التاسيس نص في الماده الحاديه عشر منه علي الاشخاص المعينين لاداره الشركه، وبما ان المدعي نص صراحه علي ان دعواه في مواجهه المدعي عليه بصفته شريك، وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وقد نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 22 /01 /1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، مما تنتهي معه الدايره الي عدم صفه المدعي عليه في هذه الدعوي، كما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ نايف عبدالله سلطان حكمي سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليه/ خالد بن دخيل الله بن مسفر الخثعمي سجل مدني رقم (...)، لاقامتها علي غير ذي صفه، وبالله التوفيق.