tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 755 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1436-08-09 document_type=ruling entity=document_number:a8bb373c-7d2d-4477-84ac-3ab7e1308efd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٧٥٥ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعي (...) سعودي بالهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) في ١٣/٠٣/١٤٤٠ه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونصها: (تعاقد المدعي عليه مع موكلتي في تنفيذ اعمال الحفر والدك والسفلته والشبكات الهواييه وصيانتها حسب قياسات (...) لتعاقدها مع المدعي عليه، وتم التعاقد بتاريخ ٩-٨-١٤٣٦ بمبلغ وقدره ثمان مايه الف ريال، بالاضافه للمستخلصات المعلقه لدي المدعي عليه وقد التزم موكلي (الطرف الثاني في العقد) بتنفيذ كافه الاعمال ولم يلتزم المدعي عليها بدفع ما في ذمته)، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لها الدايره عده جلسات ابتداء من تاريخ (٠٨/٠٦/١٤٤٠) حسب ما هو مقرر في محاضر الضبوط المرفقه بملف الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (١٣/١١/١٤٤٠) ذكر وكيل المدعي بان العقد مع المدعي عليه علي القيام بالحفر والسفلته والدك بكامل المشروع وقد نفذ موكله كافه الاعمال واستحق مليون وسبعمايه الف ريال ولم يستلم اي شيء من المبلغ ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان الدعوي غير صحيحه والصحيح ان المنفذ من قبل المدعي مايه وعمودين في الموقع وتعديل مسار اعمده الاناره وقيمتها مايه وعشرين الف وسبعه وسبعين ريال واربع هللات وبسؤال وكيل المدعي عن البينه قرر ان البينه العقد وكذلك المستخلصات لدي شركه (...) بحكم بان المدعي عليه هو المقاول الرييس، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٦/١٢/١٤٤٠): سالت الدايره وكيل المدعي عما يود اضافته، فقرر الاكتفاء بما سبق وان قدمه وليس لديه ما يود اضافته، ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ (١٨/٠١/١٤٤١): قرر وكيل المدعي بانه لا بينه لموكله سوي ما قدم فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي ما زاد عن ما اقر به في الجلسه المنعقده بتاريخ (١٣/١١/١٤٤٠)، وتشير الدايره الي ان اطراف الدعوي قد تبادلا عبر بوابه القضاء التجاري عددا من المذكرات التي لم تتضمن مزيدا علي ما سلف ذكره فوكيل المدعي يؤكد في مذكراته استحقاق موكله لمبلغ قدره مليون وسبعمايه الف ريال دون ايراد اي بينه لذلك، والمدعي عليه يؤكد عدم صحه دعوي المدعي فيما زاد عما اقر به سابقا من استحقاق المدعي لمبلغ قدره مايه وعشرون الف وسبعه وسبعون ريالا واربعون هلله، وبتاريخ (٠٢/١١/١٤٤١) جري تحويل هذه القضيه الي مسار التقاضي الالكتروني (المرافعه الكتابيه)، وفيها جري افهام المدعي بان له يمين المدعي عليه فهل يطلبها؟ كما جري سؤال المدعي عليه عن استعداده باداء اليمين التي قد يطلبها المدعي؟ فاجاب وكيل المدعي عليه بما نصه: [نفيدكم بان موكلي (...) صاحب مؤسسه (...) مستعد لبذل اليمين علي الوجه الشرعي الذي تطلبه الدايره]، وبتاريخ (٢٩/١١/١٤٤١) تقدم وكيل المدعي بطلب عبر الطلبات المتاحه لنظام ناجز التجاري ونصه ما يلي: [طلبت الدايره منا هل المدعي يقبل يمين المدعي عليه... نفيدكم بان المدعي يقبل يمين المدعي عليه]، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٠٨/٠٤/١٤٤٢): حضر طرفي الدعوي جري وعظ المدعي عليه من مغبه اليمين الكاذبه فتفهم ذلك ثم ادي اليمين قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انه ليس للمدعي في ذمتي من قيمه الاعمال المنفذه سوي مبلغ قدره مايه وعشرون الف وسبع وسبعون ريالا واربعون هلله فقط) هكذا ادي اليمين، ثم طلب وكيل المدعي الاضافه فاذنت له الدايره فاضاف قايلا: ان موكلي لم يطلب يمين المدعي عليه هكذا اضاف، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه للفصل في الدعوي، وفقا للفقره (الاولي) من الماده (السابعه والخمسون) من نظام المحاكم التجاريه.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان هذه الدعوي ناشيه عن العقد المبرم بين طرفي الدعوي المؤرخ في (٢١/١١/١٤٣٦)، فان هذه الدعوي داخله في ولايه القضاء التجاري نوعيا؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، اذ انها تعد من المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط اذا ابدي المدعي عليه اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي؛ وفقا للماده (الثالثه والثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فان المدعي يطالب المدعي عليه بمبلغ قدره (مليون وسبعمايه الف ريال) نظير اعمال نفذها بموجب عقد الاتفاق المبرم بينهما، ولان المدعي عليه اقر باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (مايه وعشرون الف وسبعه وسبعون ريال واربعون هلله) وانكر ما زاد عن ذلك، ولان المدعي لم يقدم البينه علي صحه استحقاقه لما يدعيه علي ما زاد عما اقر به المدعي عليه، ولان المدعي طلب يمين خصمه علي نفي ذلك بعدما افهمته الدايره بان له يمين خصمه، ولان المدعي عليه ادي اليمين المطلوبه منه علي الصفه المشروعه، ولقول رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم: (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، ولانه من المتقرر فقها وقضاء انه اذا حلف المدعي عليه اليمين المطلوبه منه علي الصفه المشروعه ترتب علي حلفه انقطاع الخصومه بين المتداعيين، وانهاء الخلاف بينهما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بما اقر به ورفض ما عداه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي من ان موكله لم يطلب يمين المدعي عليه؛ لكون ما ذكره مخالفا لوقايع المرافعه المثبته بملف الدعوي الالكتروني، اذ ان موكله قرر قبول يمين المدعي عليه بموجب الطلب المقدم منه عبر نظام ناجز التجاري بتاريخ (٢٩/١١/١٤٤١) كما هو مشار اليه في الوقايع، ولجميع ذلك انتهت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وجعلته حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
الزام المدعي عليه/(...) سعودي الجنسيه الهويه الوطنيه رقم (...) بان يسلم للمدعي/(...) سعودي الجنسيه الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (مايه وعشرون الف وسبعه وسبعون ريالا واربعون هلله) حالا ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله واصحابه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٠٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/(...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/(...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه في المدينه المنوره الي الزام المدعي عليه/(...) سعودي الجنسيه الهويه الوطنيه رقم (...) بان يسلم للمدعي/(...) سعودي الجنسيه الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره مايه وعشرون الف وسبعه وسبعون ريالا واربعون هلله حالا ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها:- من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض خلال المده النظاميه؛ فهو حري بالقبول شكلا. -من الناحيه الموضوعيه: اولا: خطا الحكم في استناده علي تقدم المدعي بطلب عبر ناجز التجاري بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤١ه، فالمدعي صحيح انه قد تقدم بطلب قبول اليمين، الا انه قد تراجع عنها قبل ادايها؛ نظرا لعدم علمه بمدي عداله المدعي عليه وورعه وصدقه في اداء اليمين، وكذا حفاظا علي حقه من الضياع، والحكم باجبار المدعي قبول اليمين بعد رفضها جاء مخالفا للقواعد العامه في البينات؛ لكونه قد تراجع عنها قبل ادايها ممن طلب منه ادايها، وتلك بطبيعه الحال مخالفه يستوجب معها الغاء الحكم، جاء في اقوال الشيخ/ابن تيميه رحمه ﷲ ان الحلف بالله حق، وعلي صاحبه الالتزام بما حلف عليه او الكفاره ان كان اخل به واذا راي ان عدم الالتزام اصلح وانه يكفر عن يمينه فهو افضل، وعليه فان التراجع عن قبول اليمين قبل الاداء كان ذا وجاهه؛ نظرا لاقرار المدعي عليه بكون المدعي لم يقم الا باعمال التعديل فقط وهذا يناقض العقد الموقع بين الطرفين، اي ان هناك دليل ظاهر يكذب يمينه واجبر المدعي علي قبول يمين خصمه بعد التراجع عن القبول قبل ادايها خطا وكذا لايوجد اي دليل شرعي يؤكده، مما يوجب معه نقض الحكم والغاؤه.ثانيا: خطا الحكم ظاهر في تجاهله للقواعد العامه المتعلقه ببينات الدعاوي، ويظهر ذلك جليا في تجاهله للعقد المبرم بين الطرفين، ونفي المدعي عليه لهذا العقد واقراره انه تعاقد مع المدعي لتعديل الاخطاء، وكما هو معلوم لفضيلتكم ان مخالفه الظاهر(العقد) يناقض بدوره اليمين التي قام المدعي عليه بادايها، مما يستوجب معه نقض الحكم والغاؤه، والقاعده الشرعيه تقول: (ان البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل) ومفاد هذه القاعده بيان الضابط لتمييز المدعي والمنكر، فمن ادعي وجود الصفات العارضه عليه البينه؛ لانه يدعي خلاف الاصل الذي يقضي بعدم وجود الصفات العارضه (الزرقاء ص٣٩١)، وبتطبيق ذلك علي وقايع النزاع يتبين الاتي: ا-المدعي عليه يدعي انه تعاقد مع المدعي؛ لغرض تعديل الاخطاء، وهذا يخالف ظاهر العقد، فضلا علي انه لم يقدم اي بينه تثبت صحه ادعاؤه، في حين ان المدعي قد قدم العقد الموقع بينهما والمثبت فيه بموجب المادتين الثانيه والخامسه المقصود ببعض الاعمال المنوط بها في العقد. ب- الماده السابعه من العقد حددت اليه الدفع، وقضت باستحقاق المدعي عليه مانسبته ٨٥% من البنود المنفذه وفق العقد والمستخلص الصادر من (...) وشهاده الانجاز الصادره منها. ج- المدعي عليه ادعي ان اعمال المدعي قد اقتصرت فقط علي تعديل الاخطاء لمشروع انشاء وصيانه شبكه توزيع، وان التعديلات اسندت الي المدعي اثناء المشروع، الا ان الجواب علي ذلك يكمن في العقد المؤرخ في٢٧/٥/٢٠١٥م والذي تم فيه الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي القيام بتنفيذ اعمال الحفر والدفات والدك والسفلته والشبكات الهواييه وصيانتها وغيرها من الاعمال المنصوص عليها في العقد، علي ان يكون المدعي عليه هو المقاول الرييسي، والمدعي تعاقد كمقاول من الباطن، ويكون السعر وفق عدد الامتار المنجزه، اي يقوم المدعي بتمتير ماتم انجازه من اعمال ثم يعتمده من (...). د-شروط تنفيذ الاعمال: اسند اليها بعض اعمال المشروع السالف ذكرها: ١-ان يكون السعر لاعمال الهواييه والحفريات والكابلات الترابيه والصخريه واعاده الردم والدك واعاده الوضع الي ما كان عليه والمسفلته بقيمه ٨٥% من قيمه كل بند يتم تنفيذه علي الطبيعه.
٢- اعتماد الاعمال من (...). فالمقاوله الرييسيه للمدعي هي مقاوله الحفر والدفان الخ، وهناك مقاول اخر (...) الجنسيه اخطا في تركيب اعمده الاناره، والمدعي قام باصلاح ذلك الخطا واسندت اليه زياده علي العقد، كما وان الاخير قام بتنفيذ جميع الاعمال المسنده اليه بتعديل مسارات اعمده الكهرباء من منطقه (...) الي (...) - طريق (...)، وكذا قام بتعديل كافه المسارات واعتمدت، وتم استلامها من قبل (...)، وعليه بلغت قيمه الاعمال والمستخلصات المقدمه ما يعادل (١,٧٠٠,٠٠٠ريال) مليون وسبعمايه الف ريال سعودي فقط لاغير، تمثل قيمه تنفيذ ١٨٥ عمود كهرباء بالاضافه الي اعمال الحفر والدفان، وفقا لمانص عليه العقد، ويظهر هنا ان المدعي عليه قد خلط بين اعمال العقد وما استند لها من تعديل عدد ١٨٥ عمود اناره، ويلزمه تقديم المستخلص المقدم لشركه (...)، والمعتمد منها باعمال المدعي، والذي يثبت معه عدم صدق المدعي عليه في يمينه وماقام بالحلف عليه، مما يوجب معه نقض الحكم والغاؤه. ثالثا: خطا الحكم في عدم اعماله لمبدا حسن النيه المقرر في تنفيذ العقود بين الطرفين، ومن ثم تجاهل اخفاء المدعي عليه المستخلصات المقدمه من (...) والتي تحوي علي البنود المنفذه، علاوه علي تجاهل الحكم مخاطبه الشركه انفه الذكر والمستخلصات المقدمه من المدعي عليه لها وسؤالها عن الشركه المنفذه لبنود العقد سند الدعوي، وكذا استلام الاعمال وتجاهل ذلك كما هو ظاهر لفضيلتكم خطا يستوجب معه نقض الحكم والغاؤه، والمدعي طلب من المحكمه قبل الفصل في الموضوع مخاطبه الشركه انفه الذكر بغرض تزويد المحكمه بالمستخلصات المقدمه من المدعي عليه عن مشروع خط (...) وما قام به المدعي من اعمال في المشروع، فهم علي علم بما نفذه الاخير، كما وطلب الزام المدعي عليه تقديم بيانات تفصيليه عن المستخلصات المقدمه للشركه و(...)، الا ان المحكمه قد تجاهلت تلك الطلبات، اضافه الي غش المدعي عليه وتضليله المحكمه مستغلا في ذات الوقت موقف المدعي بعدم وجود بينات قاطعه لديه تثبت ما نفذه من اعمال، والذي يتنافي ومبدا حسن النيه في تنفيذ العقود، وتجاهل المحكمه لتلك الطلبات يوجب معه نقض الحكم والغاؤه. رابعا: خطا الحكم في عدم الاستعانه باهل الخبره في موضوع العقد؛ بغيه الاطلاع علي بنود العقد الموقع بين الطرفين ونسبه المنجز من الاعمال وغير المنجز، وكذا معاينه محل النزاع ومراجعه الشركه (...)؛ لبيان ماتم تنفيذه من العقد وغير المنفذ ودراسه العلاقه بين الطرفين وتقديم تقرير للمحكمه بذلك، الا ان الدايره الموقره قد تجاهلت ذلك الامر برمته مما يوجب معه نقض الحكم والغاؤه. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: قبول الاعتراض شكلا. ثانيا: الغاء الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددا بالاتي: ا-الزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغا وقدره (١,٧٠٠,٠٠٠ريال) مليون وسبعمايه الف ريال سعودي فقط لاغير قيمه اعمال العقد والمستخلصات المنفذه من المدعي والمعتمده من (...) وفق بنود العقد. ب- الحكم للمدعي بالتعويض عن الضرر. ج- الحكم للمدعي بمبلغ (٥٠,٠٠٠ ريال) فقط خمسون الف ريال اتعاب المحاماه. في يوم الثلاثاء الموافق ١٣/٦/١٤٤٢ه فتحت الجلسه وتم فتح المرافعه الالكترونيه وفيها حضر اطراف الدعوي المشار اليهما اعلاه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها.
(الاسباب)
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره في القضيه رقم (٧٥٥) لعام ١٤٤٠ه بجلسه يوم الاثنين الموافق ٨/٤/١٤٤٢ه والقاضي بالزام المدعي عليه/(...) سعودي الجنسيه الهويه الوطنيه رقم (...) بان يسلم للمدعي/(...) سعودي الجنسيه الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره مايه وعشرون الفا وسبعه وسبعون ريالا واربعون هلله حالا ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله واصحابه اجمعين.