tga_gov_sa · executive_regulation · processed · 41 chunks
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 | النظام | : | نظام النقل البري علي الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446ه. 2 | اللايحه | : | اللايحه التنفيذيه لنشاط تاجير المركبات لنقل البضايع. 3 | النشاط | : | نشاط تاجير المركبات لنقل البضايع، ويعد احد الانشطه الفرعيه لنشاط تاجير المركبات. 4 | المنشاه | : | كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله. 5 | المركبه | : | وسيله نقل بري معده لنقل البضايع علي الطرق، وتسير او تسحب بقوه اليه، او بقوه سايقها. 6 | مركبه منفرده | : | مركبه منفرده ذات وحده واحده تسير بقوه اليه ومعده لنقل البضايع علي الطرق. 7 | السياره | : | مركبه تسير بقوه اليه معده للاستعمال الخاص، ويكون لها -بترخيص من الهييه- نقل البضايع لاغراض تجاريه، وتشمل السيارات المعده للتاجير. 8 | الوزن الاجمالي | : | وزن المركبه المنفرده فارغه مضافا اليه الحموله والسايق والركاب. 9 | الترخيص | : | وثيقه رسميه تصدرها الهييه للمنشاه، يسمح لها بموجبها بممارسه النشاط وفق احكام هذه اللايحه. 10 | مقدم الخدمه | : | المنشاه المرخص لها بمزاوله النشاط. 11 | بطاقه التشغيل | : | وثيقه تصدرها الهييه لمركبه مقدم الخدمه لمزاوله النشاط وفق الشروط والمتطلبات المحدده في اللايحه. 12 | المركز | : | المكان الذي تمارس من خلاله المنشاه نشاط تاجير المركبات لنقل البضايع وفقا لاحكام هذه اللايحه. 13 | وثيقه الفحص الفني الدوري | : | وثيقه تصدر من الجهات المختصه لاثبات اجتياز المركبه لمتطلبات الفحص الفني الدوري. 14 | المستفيد | : | المنشات المرخص لها من الهييه في انشطه نقل البضايع والمستفيده من نشاط تاجير المركبات لنقل البضايع. 15 | عقد التاجير | : | العقد المبرم بين مقدم الخدمه والمستفيد وفق احكام هذه اللايحه. 16 | المفتش | : | الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من الرييس. 17 | منصه الهييه الالكترونيه | : | منصه الكترونيه معتمده من الهييه والتي تتيح لها الوصول الي بيانات المنشاه والمركبات. 18 | المقابل المالي | : | المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من التراخيص والوثايق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او اللايحه. 19 | الغرامات الماليه | : | مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات. 20 | اللجنه | : | اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام. اولا: تهدف اللايحه الي تنظيم نشاط تاجير المركبات لنقل البضايع، وتطوير خدماته، والنهوض به، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنيه- فيه، بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، مع مراعاه الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه. ثانيا: مع عدم الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه وما في حكمها واحكام الاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها: تسري احكام هذه اللايحه علي ممارسي اعمال تاجير المركبات لنقل البضايع التي يتم تنفيذها داخل اراضي المملكه العربيه السعوديه. يقتصر ممارسه النشاط علي المنشات فقط. اولا: يشترط علي المنشاه للحصول علي الترخيص، تقديم طلب عبر قنوات الهييه المعتمده، واستيفاء المتطلبات التاليه: سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن نشاط تاجير المركبات لنقل البضايع. شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه ماليه). توفير مركز لممارسه النشاط في المدينه محل الترخيص وفق المواصفات الفنيه والاشتراطات الصادره من الجهات المختصه ذات العلاقه. توفير الحد الادني من عدد المركبات اللازمه لممارسه نشاط تاجير المركبات لنقل البضايع وفق الاتي: الا يقل العدد عن (25) مركبه منفرده و/او قاطره و/او سياره علي مستوي مدن المملكه والمحافظات والمراكز الاداريه التابعه لها. ان يكون نوع تسجيلها نقل عام وفقا لاحكام نظام المرور ولايحته التنفيذيه. ان تكون مملوكه للمنشاه بشكل مباشر، او بالايجار التمويلي علي ان تكون المنشاه مستخدم فعلي. مراعاه العمر التشغيلي للمركبات وفق احكام هذه اللايحه. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه. سداد المقابل المالي -ان وجد-. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. الا يقل العدد عن (25) مركبه منفرده و/او قاطره و/او سياره علي مستوي مدن المملكه والمحافظات والمراكز الاداريه التابعه لها. ان يكون نوع تسجيلها نقل عام وفقا لاحكام نظام المرور ولايحته التنفيذيه. ان تكون مملوكه للمنشاه بشكل مباشر، او بالايجار التمويلي علي ان تكون المنشاه مستخدم فعلي. مراعاه العمر التشغيلي للمركبات وفق احكام هذه اللايحه. ثانيا: يصدر الترخيص بعد استيفاء المتطلبات باسم المنشاه ويكون لمده (3) سنوات. ثالثا: يحظر ممارسه النشاط الا بعد الحصول علي الترخيص اللازم من الهييه، او الاستمرار في ممارسه اي من الانشطه بعد انتهاء الترخيص او الغاءه او خلال فتره تعليقه. يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص بعد استيفاء المتطلب الوارد بالفقره (1) من البند (اولا) من الماده (الثالثه)، ولمده (60) يوما، وذلك لتمكين المنشاه من استكمال استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص الوارده في هذه الماده، علي الا تمارس المنشاه النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته. شروط الترخيص الوارده في الفقرات (1، 4، 5، 6) من البند (اولا) من الماده (الثالثه) من هذه اللايحه ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد. اذا حدث نقص في الحد الادني لعدد المركبات نتيجه حوادث او كوارث خارجه عن اراده مقدم الخدمه، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد. مع مراعاه البند (اولا) من الماده (الثالثه) من هذه اللايحه، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمه، لمده مماثله، وفق الضوابط التاليه: تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب(180) يوما، والا اعتبر الطلب ملغي. تقديم شهاده توطين ساريه المفعول. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص، علي الا يمارس النشاط خلال تلك الفتره، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص. اولا: لا يجوز التنازل عن الترخيص الا بعد موافقه الهييه المسبقه، واستيفاء الضوابط الاتيه: تقديم طلب التنازل قبل (30) يوما من التاريخ الذي يسبق التنازل. ان تتوافر في المتنازل اليه الشروط المقرره للمرخص له بمزاوله النشاط. ان يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤوليه المتنازل قايمه امام الهييه لحين استكمال اجراءات النقل باسم المتنازل اليه. سداد الغرامات الماليه علي كل من المتنازل والمتنازل اليه -ان وجدت-. سداد المقابل المالي -ان وجد-. ثانيا: دون الاخلال بالحصول علي الموافقه اللازمه من الهييه، يجب علي المتنازل الحصول علي كافه الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه. ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (30) يوما من تاريخ موافقه الهييه وقبل انتهاء تاريخ صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا. رابعا: يحظر ممارسه النشاط من جانب المتنازل اليه لحين انتقال الترخيص اليه. دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرون) من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التاليه: بناء علي طلب مقدم الخدمه عبر القنوات الالكترونيه واستيفاء المتطلبات التاليه: تقديم الطلب قبل (30) يوما من التاريخ المحدد للالغاء. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. سداد المقابل المالي -ان وجد-. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه -ان وجدت-، يعد الترخيص لاغي تلقاييا في اي من الحالات الاتيه: شطب نشاط تاجير المركبات لنقل البضايع من السجل التجاري. تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس. بعد مضي (30) يوما علي انتهاء الترخيص دون تجديده. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوما، ويجوز للورثه خلال (90) يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير. تقديم الطلب قبل (30) يوما من التاريخ المحدد للالغاء. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. سداد المقابل المالي -ان وجد-. شطب نشاط تاجير المركبات لنقل البضايع من السجل التجاري. تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس. بعد مضي (30) يوما علي انتهاء الترخيص دون تجديده. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوما، ويجوز للورثه خلال (90) يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير. يجوز لمقدم الخدمه التقدم بطلب اصدار ترخيص فرعي للنشاط وذلك وفق الاشتراطات والضوابط الوارده في البند (اولا) من الماده (الثالثه) من هذه اللايحه باستثناء الشرط الوارد في الفقره (5) منها، علي ان يكون الترخيص الرييسي ساري المفعول. اولا: يصدر الترخيص الفرعي باسم مقدم الخدمه في النشاط، ويرتبط في مده سريانه بصلاحيه الترخيص الرييسي. ثانيا: شروط الترخيص الفرعي الوارده في الماده (التاسعه) من هذه اللايحه ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط؛ يمنح مقدم الخدمه مهله (30) يوما لتصحيح الاخلال، علي الا يمارس النشاط حتي تصحيح الاخلال، وفي حال انقضاء المهله دون التصحيح؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد. ثالثا: مع مراعاه الماده (التاسعه) من هذه اللايحه، يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من مقدم الخدمه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص الفرعي ب(180) يوما؛ علي ان يستوفي مقدم الخدمه المتطلبات الخاصه بتجديد الترخيص الفرعي خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب والا عد الطلب لاغيا. رابعا: يتم تجديد الترخيص الفرعي لمده لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرييسي. خامسا: يسمح بتقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهايه، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص الفرعي. اولا: دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرون) من النظام، يجوز لمقدم الخدمه في نشاط تاجير المركبات لنقل البضايع، التقدم بطلب الغاء الترخيص الفرعي من خلال طلب مقدم عبر القنوات الالكترونيه بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه -ان وجدت-، علي ان يتم تقديم الطلب قبل (30) يوما من التاريخ المحدد للالغاء. ثانيا: مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه -ان وجدت-، يعد الترخيص الفرعي لاغي تلقاييا في اي من الحالات الاتيه: الغاء ترخيص ممارسه النشاط الرييسي الخاص بمقدم الخدمه. مضي مده (30) يوما علي انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده. يجب علي مقدم الخدمه الحصول علي بطاقه تشغيل لكل مركبه تعمل لديه، ووفق الشروط التاليه: ترخيص ساري المفعول. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه. الا يزيد العمر التشغيلي للمركبه في نشاط تاجير المركبات لنقل البضايع عن الاتي: (20) سنه من سنه الصنع للمركبه المنفرده او القاطره التي يزيد وزنها الاجمالي عن (3500) كيلوغرام. (10) سنوات من سنه الصنع للمركبه المنفرده التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن (3500) كيلوغرام. (5) سنوات من سنه الصنع للسيارات. ان تكون رخصه سير المركبه ساريه المفعول. سريان وثيقه الفحص الفني الدوري. تغطيه تامينيه ساريه المفعول من قبل احدي شركات التامين المرخص لها بالعمل في المملكه. ان تكون المركبه مملوكه له بشكل مباشر، او بالايجار التمويلي علي ان يكون مقدم الخدمه المستخدم الفعلي. سداد المقابل المالي -ان وجد-. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. (20) سنه من سنه الصنع للمركبه المنفرده او القاطره التي يزيد وزنها الاجمالي عن (3500) كيلوغرام. (10) سنوات من سنه الصنع للمركبه المنفرده التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن (3500) كيلوغرام. (5) سنوات من سنه الصنع للسيارات. تصدر بطاقه تشغيل لكل مركبه ولمده سنه واحده وعلي الا تتجاوز العمر التشغيلي. مع مراعاه الماده (الثانيه عشره) من هذه اللايحه، يتم تجديد بطاقه التشغيل بطلب من مقدم الخدمه، بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه -ان وجدت- لمده سنه واحده، وعلي الا تتجاوز العمر التشغيلي، ووفق الضوابط التاليه: تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحيه بطاقه التشغيل. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (90) يوما من انتهاء بطاقه التشغيل مع عدم الاخلال بالحق بايقاع العقوبات عن التاخير في تقديم الطلب، علي الا تتم ممارسه النشاط بالمركبه حتي يتم تجديدها. يجوز بطلب من مقدم الخدمه، الغاء بطاقه التشغيل من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهييه المعتمده، بعد تعديل نوع تسجيل المركبه وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه، وسداد المقابل المالي والغرامات الماليه -ان وجدت-. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه -ان وجدت-، تعتبر بطاقه التشغيل لمقدم الخدمه لاغيه تلقاييا في اي من الحالات الاتيه: الغاء الترخيص. مضي (90) يوما علي انتهاء بطاقه التشغيل دون تجديدها. انتهاء صلاحيه رخصه سير المركبه. يشترط في المركبه للعمل في النشاط الاتي: تجهيز المركبه بالحد الادني من متطلبات السلامه المعتمده (طفايه حريق، مثلث السلامه، حقيبه اسعافات اوليه)، علي ان تكون صالحه للاستخدام ووفق اشتراطات الجهات ذات العلاقه. تركيب حواجز الحمايه الاماميه والجانبيه والخلفيه علي المركبه المنفرده التي يتجاوز وزنها الاجمالي عن (3500) كيلوغرام وفق المواصفات القياسيه المعتمده من الجهات ذات العلاقه. وضع العلامات والبيانات علي المركبه وفق الضوابط التي تحددها الهييه. تركيب التجهيزات الفنيه في المركبه وفق المعتمد من الهييه واستخدامها، والتاكد من سلامتها للارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه واستمرار تزويد الهييه بالبيانات المطلوبه عبر المنصه طيله مده الترخيص. اخضاع المركبه طوال مده تشغيلها للفحص الفني الدوري من قبل احدي مراكز الفحص الدوري المعتمده. يجوز للهييه طلب اخضاع اي مركبه في النشاط للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مده صلاحيه الفحص الفني الدوري في الحالات التاليه: وقوع حادث يؤثر علي مكونات واجزاء المركبه ذات الصله بالسلامه. بلوغ عداد كيلومتر (250.000) كم ومضاعفاته للمركبات المنفرده التي يزيد وزنها الاجمالي عن (3500) كيلوغرام. بلوغ عداد كيلومتر (50.000) كم ومضاعفاته للمركبات المنفرده التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن (3500) كيلوغرام وللسيارات. علي المخالف المرتكب لمخالفه موجبه لعقوبه حجز المركبه حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهييه بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات. علي مقدم الخدمه عند رغبته في استخدام المركبه بهدف ايصالها الي احد مراكزه او لاغراض الاصلاح والصيانه، الحصول علي تصريح خاص لسايق المركبه يصدر وفقا لما تحدده الهييه. يلتزم مقدم الخدمه بابرام عقد التاجير، علي ان يشتمل بحد ادني علي البيانات التاليه: مكان وتاريخ ووقت اصدار العقد، وعدد النسخ الاصليه علي الا تقل عن ثلاث نسخ. اسم مقدم الخدمه وعنوانه الوطني ووسيله الاتصال به ورقم ترخيصه. اسم المستفيد وعنوانه الوطني ووسيله الاتصال به ورقم ترخيصه. تعرفه التاجير واليه احتسابها. مده العقد. رقم تسجيل المركبه وحالتها وقت التسليم. مكان وتاريخ تسليم المركبه للمستفيد. مكان وتاريخ اعاده تسليم المركبه لمقدم الخدمه. رقم وثيقه التامين للمركبه وتاريخ انتهايها، وتفاصيل نوعيه التغطيه التامينيه، ومقدار نسبه التحمل -ان وجدت- حسب المنصوص عليه في وثيقه التامين. مكان استخدام مركبه مقدم الخدمه داخل و /او خارج المملكه. نوعيه الوقود والزيوت اثناء تشغيل المركبه في حال تحمل المستفيد تكاليفها. تحديد قيمه كميه الوقود قبل الاستيجار حتي تعاد المركبه بنفس الكميه او القيمه بعد الاستيجار الا اذا تم الاتفاق علي خلاف ذلك. امكانيه اعاده المركبه قبل نهايه مده العقد دون تحميل المستفيد تكلفه المده المتبقيه. اليه احتساب التكاليف المترتبه علي التاخر في تسليم المركبه للمقدم الخدمه. مبلغ الضمان المالي لصالح مقدم الخدمه -ان وجد-، علي ان يسترجع بعد انتهاء مده العقد بشرط ان تكون المركبه بحاله فنيه سليمه. توقيع مقدم الخدمه والمستفيد. اليه تمديد العقد. اي بيانات اخري تري الهييه اضافتها في العقد. يجوز اضافه اي بيانات اضافيه اخري بموافقه اطراف العقد وبما لا يتعارض مع البيانات الاساسيه واحكام هذه اللايحه. لا يجوز اجراء اي تعديل علي عقد التاجير بعد ابرامه الا بموافقه اطراف العقد، وفي حال نشوء خلاف بين اطراف عقد التاجير فيرجع في ذلك للجهات المختصه. مكان وتاريخ ووقت اصدار العقد، وعدد النسخ الاصليه علي الا تقل عن ثلاث نسخ. اسم مقدم الخدمه وعنوانه الوطني ووسيله الاتصال به ورقم ترخيصه. اسم المستفيد وعنوانه الوطني ووسيله الاتصال به ورقم ترخيصه. تعرفه التاجير واليه احتسابها. مده العقد. رقم تسجيل المركبه وحالتها وقت التسليم. مكان وتاريخ تسليم المركبه للمستفيد. مكان وتاريخ اعاده تسليم المركبه لمقدم الخدمه. رقم وثيقه التامين للمركبه وتاريخ انتهايها، وتفاصيل نوعيه التغطيه التامينيه، ومقدار نسبه التحمل -ان وجدت- حسب المنصوص عليه في وثيقه التامين. مكان استخدام مركبه مقدم الخدمه داخل و /او خارج المملكه. نوعيه الوقود والزيوت اثناء تشغيل المركبه في حال تحمل المستفيد تكاليفها. تحديد قيمه كميه الوقود قبل الاستيجار حتي تعاد المركبه بنفس الكميه او القيمه بعد الاستيجار الا اذا تم الاتفاق علي خلاف ذلك. امكانيه اعاده المركبه قبل نهايه مده العقد دون تحميل المستفيد تكلفه المده المتبقيه. اليه احتساب التكاليف المترتبه علي التاخر في تسليم المركبه للمقدم الخدمه. مبلغ الضمان المالي لصالح مقدم الخدمه -ان وجد-، علي ان يسترجع بعد انتهاء مده العقد بشرط ان تكون المركبه بحاله فنيه سليمه. توقيع مقدم الخدمه والمستفيد. اليه تمديد العقد. اي بيانات اخري تري الهييه اضافتها في العقد. يلتزم مقدم الخدمه بما يلي: عدم تاجير المركبه الا للمنشات المستفيده وعلي ان تكون المركبه ملايمه لاحكام الترخيص الممنوح للمستفيد من الهييه. صلاحيه وسلامه المركبه للاستخدام بما فيها الحواجز الاماميه والجانبيه والخلفيه. استبدال المركبه من نفس الفيه او اعلي في حاله ظهور اي خلل فني بها، دون تحميل المستفيد ايه تكاليف اضافيه، بشرط الا يعود سبب ذلك تقصير او اهمال من قبل المستفيد. استلام المركبه التي يقع عليها حادث بعد قيام المستفيد بالابلاغ عنه واستكمال اجراءاته النظاميه، مع اعتبار تاريخ ووقت الابلاغ بالحادث هو نهايه عقد تاجير المركبه. عدم الامتناع، ولاي سبب من الاسباب، عن استلام المركبه من المستفيد عند اعادتها. تحمل تكاليف قطع الغيار الاستهلاكيه للمركبه مالم يثبت ان سوء استخدام المستفيد ادي الي اتلافها. تحمل تكاليف الصيانه الدوريه مثل تغيير الزيوت والفلاتر، علي ان يدون في العقد المسافه المقطوعه التي يجب فيها احضار المركبه للصيانه الدوريه ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك في عقد التاجير. اعاده المبالغ الماليه المحتجزه للمستفيد حال اعاده المركبه بحاله فنيه سليمه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (14) يوما. انهاء عقد التاجير والتفويض فور استلام المركبه من المستفيد. عدم استحصال اي مبالغ غير منصوص عليها في العقد. تحمل تكاليف النقل للمركبه المتعطله اذا لم يكن العطل بسبب المستفيد. موافاه الهييه بالبيانات المطلوبه عند طلبها. عدم ايقاف المركبه في الاماكن غير المخصصه لها. التاكد من وجود تغطيه تامينيه علي المركبه بما يغطي -بحد ادني- المسؤوليه المدنيه تجاه الغير، علي ان يكون التامين من قبل احدي شركات التامين المعتمده في المملكه. في حال وجود خلاف بين اطراف العقد جراء تقدير الاضرار الناتجه عن الحوادث الغير مروريه او سوء الاستخدام او الاستهلاك، يلتزم مقدم الخدمه بتقدير الضرر الواقع علي المركبه من خلال مقيم معتمد من الجهه المختصه، علي ان يتحمل المتسبب بالضرر تكلفه نتيجه الفحص والتقرير. الالتزام بتوقيع المستفيد علي عقد التاجير وتزويده بنسخه منه. تطبق العقوبات علي اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به النظام و"جدول المخالفات والعقوبات" الصادره بقرار من الرييس. يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ وصوله للمعني، من خلال احدي الوسايل التاليه: منصه الهييه الالكترونيه. منصه ايفاء. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار منتجا لاثاره من تاريخ ارساله الي اخر بيانات مسجله لدي الهييه. منصه الهييه الالكترونيه. منصه ايفاء. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه. اولا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم علي المخالفات الصادره من الهييه وفقا للاتي: تقديم طلب التظلم عبر الوسايل المعتمده لديها خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفه، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدي الهييه، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المده. تنظر اللجنه في التظلمات من القرار الاداري الصادر عن الهييه، وفق لايحه قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات احكام النقل البري علي الطرق. ثانيا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (60) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. ثالثا: يعد قرار اللجنه منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيله نصت عليها الماده (الخامسه والعشرون) من هذه اللايحه. رابعا: لا تتخذ الهييه اي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمه من قبل الهييه وذلك خلال فتره التظلم، او لحين البت بالتظلم القايم امام اللجنه. مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من الماده (الثالثه والعشرون) من النظام، وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند اليه نظاما وفقا للقرارات الصادره عن الرييس، بالمتابعه والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللايحه، وضبط وايقاع العقوبات بشريا واليا وفقا للمخالفات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرييس. لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات الاخري المفروضه علي مقدم الخدمه وفقا للانظمه والتعليمات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه. يلتزم مقدم الخدمه بتحديث بيانات التواصل الخاصه به لدي الهييه في حال تغييرها. دون الاخلال باختصاصات الجهات الاخري، يحظر علي الشاحنه الوقوف داخل الاحياء السكنيه والاراضي الفضاء بشكل عشوايي وغير منظم من قبل الجهات المختصه، ويفوض مفتشي الجهه المختصه بضبط مخالفه حكم هذه الماده. يجب علي مقدم الخدمه تقديم المركبات في حالات الطواري للجهات المعنيه عند طلبها. يلتزم مقدم الخدمه خلال مده لا تزيد عن (5) ايام بمراجعه الهييه متي ما تم استدعاؤه رسميا. للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي حكم من احكام هذه اللايحه.