tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 6005 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1440-02-12 document_type=ruling entity=document_number:8480c1d2-27d7-478b-b11c-c9f7f06c85c2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 6005 لعام 1442 ه
المقامه من/ مقبل بن ابراهيم بن عبدﷲ القاسم هويه وطنيه (...)
ضد/ سعيد بن احمد هويه وطنيه (...) 
القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا
القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تتضمن ما يلي: "قام المدعي بتحويل مبلغ اجمالي قدره 238,000 ريال الي المدعي عليه لغرض تحويلها الي الشركه السعوديه كابيتال وذلك للاستثمار والمضاربه بموجب عده حوالات بيانها كالاتي: الدفعه الاولي: بتاريخ 12 / 2 / 1440ه بمبلغ 20.000 عشرون الف ريال. الدفعه الثانيه: بتاريخ 23/ 02/ 1440ه بمبلغ 100,000 مايه الف ريال. الدفعه الثالثه: بتاريخ 24/ 02/ 1440ه بمبلغ 100,000 مايه الف ريال. الدفعه الرابعه: بتاريخ 15 / 3 / 1440ه بمبلغ 18.000 ثمانيه عشر الف ريال مرفق كشف الحساب. وحيث انه بعد اخذ المدعي عليه للمبلغ تبين انه لم يقم بتحوله الي الطرف الثالث (الشركه السعوديه كابيتال) ولم يعيد المال الي المدعي مما اضطر موكلي لاقامه هذه الدعوي وتحمل اتعاب الترافع فيها. كما تم اقامه دعوي علي المدعي عليه برقم 401387497 بتاريخ 09/ 09/ 1440ه في المحكمه العامه بالرياض بخصوص المبلغ محل المطالبه وصدر صك حكم بالرقم 411084464 بتاريخ 23/ 02/ 1441ه بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي وانها من اختصاص المحكمه التجاريه، وتاسيسا علي ما سبق ولقوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق في ذمته وقدره 238,000 مايتين وثمانيه وثلاثون الف ريال. ودفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها 10%. مع تحفظ المدعي بكامل حقوقه النظاميه الاخري". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه اليوم حضر فيها وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن الدعوي اجاب قايلا انه لا يوجد اي علاقه تعاقديه بيني وبين المدعي وقد حول المبلغ الي حسابي لكون الشركه السعوديه للاستثمار طلبت من المدعي ذلك بدون اذني ثم حولت المبلغ الي الشركه السعوديه للاستثمار وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا ما ذكره المدعي عليه من انه لا يوجد علاقه تعاقديه بين موكلي وبينه فصحيح وما ذكره المدعي عليه بان الشركه السعوديه للاستثمار هي من طلبت تحويل المبلغ للمدعي عليه هكذا قرر ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
لما ان بحث الاختصاص بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه ولازمه قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتصدي لبحث الاختصاص من تلقاء نفسها ، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص ، حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي ، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الدعوي الماثله امام الدايره لا تتوافر فيها الاركان الموجبه لاختصاص المحاكم التجاريه بنظرها، اذ ان وكيل المدعي اقر بعدم وجود علاقه تعاقديه تجاريه بين موكله والمدعي عليه ، مما يخرج هذه الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بناء علي الماده السادسه عشره من نظامها ؛ ولما تقدم ، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق.
عضو 
ايوب بن مديهش بن محمد المديهش
 عضو 
 عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني
رييس الدايره
محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن هليل