moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٣٤١٥٦ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها (...) . وقد جاء في صحيفه دعواه ما نصه: اتفق موكلي مع المدعي عليه علي ان يقوم ببناء منزل لموكلي في حي (...) بمدينه (...) شاملا المواد واجور العمل (تسليم مفتاح) وذلك بموجب اتفاقيه البناء رقم (٣) وتاريخ ١٨/٠٩/١٤٣٥ه بمبلغ اجمالي قدره (٥٦٠,٠٠٠) خمسمايه وستون الف ريال، وكان الاتفاق علي ان ينتهي المدعي عليه من العمل خلال سنه من تاريخ العقد كحد اقصي وانه في حال تاخره عن ذلك فيلتزم بدفع غرامه تاخير قدرها (١,٠٠٠) الف ريال عن كل يوم، وقد سلم موكلي المدعي عليه من اجمالي العقد مبلغ (٤٢٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال، الا ان المدعي عليه وحتي تاريخه لم يتم العمل المطلوب وتوقف عن العمل وعليه فان موكلي يطلب الزام المدعي عليه باتمام بناء المنزل والزامه بمبلغ الشرط الجزايي وقدره (١.٠٠٠) الف ريال عن كل يوم تاخير وحتي تاريخه. وارفق مع صحيفه الدعوي صوره من عقد المقاوله المشار اليه في دعواه، وصوره من صك الحكم الصادر من هذه المحكمه برقم (...) وتاريخ ٠٥/١١/١٤٣٩ه، وصوره من سند نيابته عن المدعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٩ه، فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها عده جلسات حضر فيها وكيل المدعيه وتبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغ مالكها بواسطه خدمه ابشر الالكترونيه حسب محضر الابلاغ المستخرج من نظام الجلسات ولم يرد ما يفيد الاعتذار عن الحضور وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن بينته علي ما جاء في دعواه من التعاقد مع المدعي عليه وتسليم المال اليه وعدم اكماله للبناء ؟ اجاب بانه قد سبق لموكله مخاصمه المدعي عليه في هذا العقد امام الدايره الحقوقيه الثانيه التابعه لهذه المحكمه وقد حضر المدعي عليه في الدعوي واقر بصحه التعاقد واستلام المبلغ وعدم اكمال البناء. وابرز للدايره صوره طبق الاصل مع صك الحكم المذكور فوجدته الدايره مطابقا لما ذكر. وبناء عليه رات الدايره الكتابه الي هييه النظر التابعه للمحكمه للوقوف علي المنزل محل الدعوي وتقدير تكلفه الاعمال القايمه وتكلفه الاعمال المتبقيه وتطبيق بنود العقد في ذلك. وفي جلسه لاحقه ورد الي الدايره قرار هييه النظر رقم (...) وتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٠ه المتضمن وقوف اللجنه علي العقار محل النزاع وتقدير قيمه العمل المنجز بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال وتقدير المبلغ اللازم لانجاز كامل البناء (٢٦٠.٠٠٠) مايتين وستين الف ريال. وقد جري تزويد وكيله المدعي بنسخه من القرار المذكور وباطلاعها عليه قررت عدم معارضه موكلها علي ما جاء فيه كما قررت حصر المطالبه في الزام المدعي عليه بمبلغ الفرق بين العمل المنفذ والمبالغ المسلمه له وقدره (١٢٥.٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال والزام المدعي عليه بالشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد. وبناء عليه رات الدايره الكتابه الي هييه النظر من جديد لتقدير مبلغ التعويض العادل الذي يجبر ضرر المدعي من التاخير في تنفيذ العقد. وفي جلسه لاحقه ورد الي الدايره قرار هييه النظر رقم (١٧٤) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٠ه المتضمن ما نصه: (نفيد فضيلتكم انه وبالرجوع لاهل الخبره والمعمول به فان مبلغ الشرط الجزايي لا يتجاوز نسبه عشره بالمايه من قيمه العقد) ا.ه وبناء عليه رات الدايره الفصل في القضيه. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، وحيث نصت الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه..... فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا "، وحيث ان تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه قد تضمن صدور قرار المجلس رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه والذي نص علي اعتماد التبليغ عن طريق الوسايل الالكترونيه الموثقه وان ذلك يعتبر منتجا لاثاره وتبلغا لشخص المدعي عليه، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بموعد نظر القضيه عن طريق خدمه ابشر الالكترونيه وفقا لبياناتها الموثقه لدي وزاره الداخليه وتخلف عن الحضور دون ابداء العذر عن ذلك. وبناء علي اقرار المدعي عليه بصحه التعاقد واستلام المبلغ وعدم اكمال البناء المثبت في الصك الصادر من هذه المحكمه برقم (...) وتاريخ ٠٥/١١/١٤٣٩ه، وحيث تضمن العقد التزام المدعي عليه بانهاء الاعمال خلال سنه من تاريخ ابرامه، وبناء علي ما جاء في قراري هييه النظر رقم (...) وتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٠ه ورقم (١٧٤) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٠ه ولمرور مده طويله علي العقد دون اتمام المدعي عليه للبناء؛ لذا فان الدايره تقضي للمدعي بمبلغ الفرق بين العمل المنفذ من قبل المدعي عليه والمبالغ التي اقر باستلامها وقدره (١٢٥.٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، كما تقضي الدايره للمدعي بتعويضه عن الضرر والشرط الجزايي علي اساس نسبه قدرها (١٠%) من قيمه المبالغ المسلمه للمدعي عليه في العقد. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٥١.٠٠٠) مايه وواحد وخمسون الف ريال فقط. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٧٨٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي تتضمن انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي بناء منزل تسليم مفتاح بمبلغ اجمالي قدره (٥٦٠,٠٠٠) ريال علي ان ينتهي المدعي عليه من العمل خلال سنه من تاريخ العقد وحال التاخر يلتزم بدفع الف ريال عن كل يوم تاخير وانه سلم المدعي عليه (٤٢٥,٠٠٠) ريال لكنه توقف عن العمل ولم ينفذ المطلوب، وحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ الفرق بين العمل المنفذ والمبالغ المسلمه له المقدره من الخبير الذي ندبته الدايره بمبلغ (١٢٥,٠٠٠) ريال، والزام المدعي عليه بالشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد ، فندبت الدايره هييه النظر بالمحكمه لتقدير الشرط الجزايي فافادت انه بالرجوع لاهل الخبره فان مبلغ الشرط الجزايي لا يتجاوز ١٠% من قيمه العقد، فاصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٥١.٠٠٠) ريال ، تمثل مبلغ الفرق الذي قرره الخبير، اضافه للتعويض عن الضرر والشرط الجزايي علي اساس نسبه قدرها (١٠%) من قيمه المبالغ المسلمه للمدعي عليه في العقد، ثم تقدمت وكيله المدعي باعتراضها المتضمن طلب الزام المدعي عليه بكامل الشرط الجزايي والتعويض اللازم، تاسيسا علي ما حاصله ان الدايره خالفت في مقدار التعويض الشرط الجزايي المتفق عليه في العقد ، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرت الاستيناف تدقيقا استنادا للفقره (٣) من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٤٠٧/١٠/٤٠) بتاريخ ١٥/٢/١٤٤٠ه . (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فان هذه الدايره وان كانت تتفق مع الدايره مصدره الحكم في عدم اعمال نص الشرط الجزايي لما فيه من مبالغه لا تتفق مع العدل وان لها الرجوع لراي اهل الخبره في تقدير التعويض الملايم، الا ان الدايره لم تجلي مستندها فيما ذهبت اليه من تقدير التعويض بنسبه ١٠% من المبلغ المسلم، وعدم الاخذ بما تضمنه راي الخبير من تقدير التعويض عن الشرط الجزايي بنسبه١٠% من قيمه العقد، اعمالا لما تضمنته الماده ١٣٨/١ من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وحيث تري هذه الدايره ان تقدير التعويض بنسبه ١٠% من قيمه العقد، والمقدر بمبلغ (٥٦,٠٠٠) ريال اقرب للعدل وجبر الضرر الواقع علي المدعي، اضافه لكونه المتعارف عليه في مثل هذه العقود؛ فان الدايره تري تاييد الحكم بعد مراعاه ما اشير اليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه في عرعر المؤرخ في ٢٨/١١/١٤٤١ه بعد تعديل منطوقه الي الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٨١,٠٠٠) مايه وواحد وثمانون الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين