moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥١٩٥٣٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ٢٤/ ١/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني (...) بموجب وكاله رقم: (...)، وترخيص محاماه رقم: (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) وترخيص محاماه رقم: (...)، واستمهل وكيل المدعي لتحرير الدعوي وحصرها علي طلب واحد. وبتاريخ: ٢٧/ ١/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره وكيل المدعي التي تضمنت تحرير دعواه ونصها: ١- اتفق موكلي بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في: ١١/ ١٠/ ١٤٣٧ه مع المدعي عليها علي ان تقوم باعمال المقاولات بالباطن بتنفيذ اعمال نجاره مسلحه بمشروع (...). مرفق (١)٢- تضمن العقد كافه الالتزامات والحقوق علي الطرفين، علي ان تلتزم المدعي عليها باعمال النجاره المسلحه فقط وفق الاصول الهندسيه المتعارف عليها ووفق المخططات المودعه لديه وتسليم الاعمال للاستشاري، وذلك مقابل مبلغ: (١٣٠) ريال للمتر المكعب لادوار البوديوم، ومبلغ: (١١٠) ريال للمتر المربع للادوار المتكرره، علي ان يدفع موكلي للمدعي عليه قيمه الاعمال وفق الاليه المتفق عليها بالبند رابعا من العقد المبرم بين الطرفين. ٣- لم تلتزم المدعي عليها بانجاز الاعمال وفق الاصول الهندسيه وتضمن كافه الاعمال المنجزه سوء مصنعيه، وصدرت منها مخالفات تسببت لموكلي بغرامات وحسميات من مالك المشروع والمقاول الرييسي. ٤- طالب موكلي المدعي عليها بانجاز الاعمال واستكمال كافه الاعمال وفق الجدول الزمني والمخططات الهندسيه، الا ان المدعي عليها لم تتجاوب وقامت بالانسحاب من المشروع دون اخطار موكلي مما كبد موكلي خساير تتمثل في تكليف جهات اخري لانجاز الاعمال. ٥- ان كافه المبالغ المخصومه من قيمه الاعمال نتيجه سوء المصنعيه باجمالي مبلغ وقدره: (٤٠١,٩٩٠) اربعمايه والف وتسعمايه وتسعون ريالا، وهي علي النحو التالي: ا- اعمال الربير لمعالجه العيوب في ادوار الخزانات الارضيه والبيزمنت الاول والثاني فقط بمبلغ وقدره: (١٥١,٩٠٠) ميه وواحد وخمسون الفا وتسعمايه ريال. مرفق (٢). ب- مواد مهدره واعمال تكسير خرسانه: (٤٥.١٠٠) خمسه واربعون الفا وخمسمايه وتسعون وفق التالي: مرفق (٣) (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال قيمه تكسير عامود بعد صبه لانه فتح اثناء الصب وتم رفضه من قبل المهندس المشرف. (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال قيمه العده التي تم رميها في الحفريه بين حايط المبني والجبل وتعذر اخراجها من الحفريه وتم دفنها والمبلغ شامل عمليه فك الواجهه الجنوبيه. (١١.٣٠٠) احد عشر الفا وثلاثمايه ريال خصم اتلاف الاخشاب بواسطه عماله مؤسسه (...). (٤,١٠٠) اربعه الاف ومايه ريال خصميات مواد مهدره. (٣,٢٠٠) ثلاثه الاف ومايتا ريال خصميات مواد مهدره. (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال خصميات مواد مهدره. (١,٣٠٠) الف وثلاثمايه ريال خصميات مواد مهدره. (١,٢٠٠) الفان وخمسمايه ريال خصميات مواد مهدره. ج- (١٣.٢٥٠) ثلاثه عشر الفا ومايتان وخمسون ريال مواد مسلمه للمدعيه عن طريق عمالتها مرفق (٤). د- (٤٥.٥٩٠) خمسه واربعون الفا وخمسمايه وتسعون خصميات المالك قيمه الخرسانه المهدره وتكسير الخرسانه الزايده مرفق (٥). ذ- (٣٣.٤٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه ريال خصم عدم الوفاء بالعدد اللازم من العماله وفقا للفقره (١) من خامسا مرفق (٦). ر- (٤,٧٥٠) اربعه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا اجره تخريم مرفق (٧). ز- (١٠٨.٠٠٠) مايه وثمانيه الاف ريال اعمال غير منفذه تم تنفيذها علي حساب المدعي عليها مرفق (٨). ٦- لم تلتزم المدعي عليها بالعقد وبنوده وانسحبت عن العمل دون اخطار وفق المتبع وابداء اسباب الانسحاب، مما ادي الي تاخير في تسليم الاعمال وبناء علي الفقره (٢) من الماده خامسا من العقد التي تنص علي: (يلتزم الطرف الثاني بالجداول المعده لتسليم الاعمال وعليه غرامه بواقع: (٣,٠٠٠) ريال عن كل يوم تاخير)، وحيث بلغت الغرامات حتي تاريخ: ٩/ ٩/ ٢٠١٩م من تاريخ الانسحاب في: ١٠/١/٢٠١٨م مده (٦١٠) يوما، بمبلغ اجمالي: (١.٨٣٠.٠٠٠) مليون وثمانمايه وثلاثون الف ريال. الطلبات: بناء علي ما سبق فان موكلي يطلب الحكم له بما يلي: ١- الزام المدعي عليها تسليم مبلغ وقدره: (٢.٢٣١.٩٩٠) مليونان ومايتان وواحد وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال . وبتاريخ: ٨/ ٢/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها جاء فيها: اولا: ان ما ذكره وكيل المدعي من تعاقد الطرفين علي اعمال المقاولات بالباطن بتنفيذ اعمال نجاره (...)، واما ما يخص الخصميات وسوء المصنعيه فغير صحيح، والدعوي خاليه من الدليل المثبت لصحتها. ثانيا: ان موكلته التزمت باعمال النجاره وفق الاصول الهندسيه ووفق المخططات، وتم تسليم الاعمال لمدير المشروع وتوقيعه عليها دون اي ملاحظات علي موكلته، ويقوي من ذلك سكوته عن المطالبه باي دعوي الا بعد تقدم موكلته بدعوي تطالب بمستحقاتها، وكان ذلك مقابل: (١٣٠) ريال للمتر المكعب لادوار البوديوم وايضا للادوار المتكرره وليس كما ذكر بانه بمبلغ: (١١٠) ريال للمتر المكعب، الا ان المدعي لم يلتزم وفق بنود العقد، وبالتالي فانه هو من خالف العقد لا موكلته، واضاف بان موكلته قامت بانجاز الاعمال واستكمالها وفق الجدول الزمني الذي تم اعداده، ولم تقم بالانسحاب من المشروع، بل خالف المدعي ما جاء في العقد وقام بانزال سعر المتر الي: (١١٠) ريال للمتر المكعب، وقد صدر لموكلته حكم في القضيه رقم: (٤٠٨٣١٦١٠) بالزام المدعي بدفع المبلغ المتبقي في ذمته وقدره: (٣٥٦.٠٦٧) ريال مقابل: (١٣٠) ريال للمتر المكعب، وفيما يخص الخصميات التي يدعي بها المدعي من سوء المصنعيه فانه لم تكن علي موكلته، حيث انها استلمت جزء محدد ومعلوم من البرج والمدعي له جزء محدد ومعلوم من البرج، وان كانت هنالك خصميات فانها تخص الجزء الخاص بالمدعي، واضاف بان المدعي تناقضت اقواله بما يطالب به من سوء المصنعيه حيث ذكر للمحاسب القانوني في القضيه التي صدر بها حكم لموكلته بان مبلغ: (٢٧٢.٦٩٠) ناتجه عن سوء المصنعيه، والان يطالب بمبلغ: (٤٠٠.٦٩٠) ريال، وجميعها لا صحه لها، وفيما يتعلق بطلب المدعي الزام موكلته بغرامه فغير صحيح حيث ان التاخير عايد الي المدعي وذلك بسبب امتناعه عن الوفاء بسداد: (١٣٠) ريال للمتر المكعب، وافاد بان العمل المتعاقد عليه من قبل موكلته هو اعمال النجاره، واعمال المدعي متمثله في مقاوله البناء وصب الخرسانه واعمال الحديد وما يترتب عليها، وجميع الامور التي يطالب بها ناتجه عن اعماله التي قام بها، واضاف بان هذه الدعوي كيديه ويطلب تعزير المدعي لقاءها وفق الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه. وفي جلسه: ٦/ ٣/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق كافه بينات موكله والمستندات المشار اليها في المذكره المقدمه بتاريخ: ٢٧/ ١/ ١٤٤٤ه، والاجابه علي مذكره المدعي عليه وذلك خلال خمسه ايام تبدا من يوم غد، تليها مده مماثله لوكيل المدعي عليها للرد علي مذكره المدعي. وبتاريخ: ٧/ ٣/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره من وكيل المدعي تضمنت عددا من المستندات. وبتاريخ: ١٤/ ٣/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره من وكيل المدعي جاء فيها: انه ارفق في مذكرته السابقه المستندات المؤيده للدعوي، وان الثابت بموجب محاضر الخصميات عدم التزام المدعي عليها باصول الصنعه، واشتمال الاعمال المنجزه علي سوء مصنعيه، وان المدعي عليها اقرت بسوء المصنعيه ودفعت بانها ناتجه عن اعمال موكله: (البناء- صب الخرسانه- اعمال الحديد)، وهو دفع في غير محله لا يثبت مع توقيع مندوب المقاول علي محاضر الخصميات واستلام الادوات، واضاف بان وكيل المدعي عليها اقر بالتوقف عن العمل بتاريخ: ١٠/ ١/ ٢٠١٨م دون اخطار او سابق انذار، وان ما دفع به من ان التوقف ناتج عن عدم سداد موكله لمستحقات موكلته دفع لا يستقيم مع ما هو ثابت من التزام موكله بسداد المبالغ المستحقه للمدعي عليها بموجب سندات قبض للاعمال المنتهيه والمؤرخه في: ١٠/ ٤/ ١٤٣٩ه الموافق: ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٧م، مما يثبت التزام موكله بسداد المبالغ المستحقه للاعمال المنجزه، واستحقاقه لمبالغ نظير الاعمال غير المنجزه وسوء المصنعيه والخرسانه المهدره، مما يكون دفع المدعي عليها في غير محله ويثبت صحه دعوي موكله باستحقاق غرامه التاخير بناء علي الفقره (٢) من الماده الخامسه من العقد. وفي جلسه: ٧/ ٤/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وترخيص محاماه رقم: (٣٧٣٦٤)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وحيث ان العلاقه ثابته بين الطرفين بموجب العقد واقرار المدعي عليها، وحيث ان عدد المستندات المقدمه من المدعي (١٢٨) مستند منها: (٥٠) مستند تعذر فتحه، وحيث رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع وبيان الاعمال المناطه بالمدعي عليها تحديدا وقيامها بالانجاز من عدمه، ومدي تعلق سوء المصنعيه في الاعمال المذكوره باعمال المدعي عليها، وحصر المبالغ المسدده للمدعي عليها، والمبالغ المخصومه منها، وافهمت طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، ودفع اتعابه من قبل المدعي، علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وعلي الطرفين ان يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال: (٢٠) يوما من تاريخه علي ملف القضيه الالكتروني وبريد الدايره، وان يضمن تقريره البيانات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وتحديدا المواد من: (١٥٣) الي (١٥٥)؛ تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي في الجلسه القادمه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الشخص الموقع علي محاضر الخصم ومدي تفويضه من قبل موكلته؟ فاجاب بانه غير مفوض وان المفوض هو فايز المطرفي بناء علي العقد. وفي جلسه: ٤/ ٥/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها قرر طرفا النزاع ان الخبير استلم كافه المستندات وهو في طور اعداد تقريره الابتدايي. وفي جلسه هذا اليوم: ٢٢/ ٦/ ١٤٤٤ه، حضر عن المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...) وعن المدعي عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، وفيها اشارت الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي المنتهي الي: (لم يقوم المدعي بتزويدنا بالمستندات المطلوبه منه لاثبات ان اعمال المدعي عليه حتي الدور الرابع فقط وكذلك المستندات المطلوب فنيا وهندسيا طبقا للمعمول به بالمشاريع لاثبات قيامه باصلاح العيوب باعمال المدعي عليه (من الاستشاري والمالك) حتي يتم خصمها من مستحقات المدعي عليه، من خلال حصر اعمال المدعي عليه من المخططات يتبين ان صافي تكعيب الخرسانه المسلحه المنفذه من قبل المدعي عليه: (١٨٣٠٣) متر مكعب (بعد خصم فتحه الكرين والمضخه)، طبقا لسعر المتر المكعب لاعمال النجاره الوارد بالعقد: (١٣٠) ريال/ م٣ فان قيمه اعمال المدعي عليه: (٢٣٧,٩٣٩) ريال، بناء علي مخططات المشروع والاجزاء المحدده لاعمال المدعي عليه والمستندات الموقع عليها مدير المشروع من قبل المدعي (حتي سقف الدور السادس)، تم حصر كميات الخرسانه للاعمده والحوايط والاسقف وتم تقدير قيمتها طبقا لسعر العقد: (١٣٠) ريال/ م٣ بمبلغ: (٢,٣٧٩,٣٩٠) ريال، اجمالي المبالغ المسدده للمدعي عليه= (٢,١١٢,٥٠٠) ريال، لم يتم خصم مبالغ سوء المصنعيه الوارده من المدعي بسبب عدم توفر المستندات المطابقه للمتعارف عليه من الناحيه الهندسيه ومن اداره المشاريع.... الخ) والصادر بتاريخ: ٢٩/ ٥/ ١٤٤٤ه، وقرر طرفا النزاع استلامهما للتقرير، وباطلاع الدايره علي الخانه المخصصه لطرفي النزاع لتقديم الملاحظات علي تقرير الخبير -عبر منصه خبره- وجدته خاليا من اي ملاحظات من قبل طرفي النزاع وتضمن -موافقه اليه عن طريق النظام- مما يكون معه التقرير نهاييا، ولصلاحيه الفصل في الدعوي اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد مقاوله وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، كما ان اعمال المقاوله كانت لغرض الاعمال التجاريه للمدعي عليها، مما تكون معه الدعوي مقامه ضد شركه تجاريه بسبب عملها التجاري، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. اما عن الموضوع: فان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره: (٢.٢٣١.٩٩٠) مليونان ومايتان وواحد وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا، ناشيه عن عدم التزام المدعي عليها بالعقد المبرم بين الطرفين، وعدم انجازها الاعمال وفق الاصول الهندسيه وتضمن كافه اعمالها المنجزه سوء مصنعيه، وصدور عده مخالفات تسببت لموكله بغرامات وحسميات من مالك المشروع والمقاول الرييسي، بالاضافه الي الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال، وحيث ان الدايره رات الحاجه لندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع وبيان الاعمال المناطه بالمدعي عليها تحديدا وقيامها بالانجاز من عدمه، ومدي تعلق سوء المصنعيه في الاعمال المنوطه بالمدعي عليها، وحصر المبالغ المسدده للمدعي عليها، والمبالغ المخصومه منها، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، وحيث ان الخبير الهندسي قدم تقريره النهايي والمتضمن ما نصه (لم يقوم المدعي بتزويدنا بالمستندات المطلوبه منه لاثبات ان اعمال المدعي عليه حتي الدور الرابع فقط وكذلك المستندات المطلوب فنيا وهندسيا طبقا للمعمول به بالمشاريع لاثبات قيامه باصلاح العيوب باعمال المدعي عليه (من الاستشاري والمالك) حتي يتم خصمها من مستحقات المدعي عليه، من خلال حصر اعمال المدعي عليه من المخططات يتبين ان صافي تكعيب الخرسانه المسلحه المنفذه من قبل المدعي عليه: (١٨٣٠٣) متر مكعب (بعد خصم فتحه الكرين والمضخه)، طبقا لسعر المتر المكعب لاعمال النجاره الوارد بالعقد: (١٣٠) ريال/ م٣ فان قيمه اعمال المدعي عليه: (٢٣٧,٩٣٩) ريال، بناء علي مخططات المشروع والاجزاء المحدده لاعمال المدعي عليه والمستندات الموقع عليها مدير المشروع من قبل المدعي (حتي سقف الدور السادس)، تم حصر كميات الخرسانه للاعمده والحوايط والاسقف وتم تقدير قيمتها طبقا لسعر العقد: (١٣٠) ريال/ م٣ بمبلغ: (٢,٣٧٩,٣٩٠) ريال، اجمالي المبالغ المسدده للمدعي عليه= (٢,١١٢,٥٠٠) ريال، لم يتم خصم مبالغ سوء المصنعيه الوارده من المدعي بسبب عدم توفر المستندات المطابقه للمتعارف عليه من الناحيه الهندسيه ومن اداره المشاريع.... الخ) والصادر بتاريخ: ٢٩/ ٥/ ١٤٤٤ه، وحيث قرر طرفا النزاع في جلسه الحكم انهما استلامهما للتقرير، وباطلاع الدايره علي الخانه المخصصه لطرفي النزاع لتقديم الملاحظات علي تقرير الخبير -عبر منصه خبره- وجدته خاليا من اي ملاحظات من قبل طرفي النزاع وتضمن -موافقه اليه عن طريق النظام- مما يكون معه التقرير نهاييا، وحيث ان الدايره بنظرها في طلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٢.٢٣١.٩٩٠) مليونان ومايتان وواحد وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا، مفصلا كالتالي: ١-مبلغا قدره: (٤٠١,٩٩٠) اربعمايه والف وتسعمايه وتسعون ريالا يمثل المبالغ المخصومه من قيمه الاعمال نتيجه سوء المصنعيه. ٢- مبلغ قدره: (١.٨٣٠.٠٠٠) مليون وثمانمايه وثلاثون الف ريال، يمثل غرامات التاخير لمده (٦٠) يوما من تاريخ انسحاب المدعي عليها من المشروع في: ١٠/١/٢٠١٨م، وحتي تاريخ: ٩/ ٩/ ٢٠١٩م. ولما كان وكيل المدعي عليها انكر استحقاق المدعي لما يطالب به، ودفع بان الدعوي خاليه من الدليل المثبت لصحتها، وان موكلته التزمت باعمال النجاره وفق الاصول الهندسيه ووفق المخططات، وقد تم تسليم الاعمال لمدير المشروع وتوقيعه عليها دون اي ملاحظات علي موكلته، موكلته قامت بانجاز الاعمال واستكمالها وفق الجدول الزمني الذي تم اعداده، ولم تقم بالانسحاب من المشروع، بل ان المدعي هو من خالف بما جاء في العقد وقام بانزال سعر المتر الي: (١١٠) ريال للمتر المكعب بدل (١٣٠) م، وهو ما اكده تقرير الخبير المرصود سلفا، وبما ان المقرر شرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). وقد نقل ابن المنذر الاجماع علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان البينات المقدمه من المدعي علي استحقاقه لمبلغ المطالبه غير موصله لذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...). الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥١٩٥٣٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢.٢٣١.٩٩٠) مليونان ومايتان وواحد وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا، نشا عن عدم التزام المدعي عليها بالعقد المبرم بين الطرفين، وعدم انجازها الاعمال وفق الاصول الهندسيه وتضمن كافه اعمالها المنجزه سوء مصنعيه، وصدور عده مخالفات تسببت لموكله بغرامات وحسميات من مالك المشروع والمقاول الرييسي، بالاضافه الي الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم، تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الطعن في تقرير الخبير الذي استندت عليه الدايره في اصدار حكمها، والطعن بتزوير المستندات المقدمه من المستانف ضدها بالشراكه مع المدعو(...).، وطلب نقض الحكم والزام المدعي عليها بطلبات موكله، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي صحيفه الاستيناف، وقررت الدايره مخاطبه الخبير للجواب علي الملاحظات الوارده في صحيفه الاستيناف ومدي اثرها علي نتيجه التقرير النهايي، وطلبت الدايره من المستانف تزويدها بالبريد الالكتروني للخبير، فاستعد بذلك، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مؤرخه في ١١ / ٩ / ١٤٤٤ه مكونه من ست ورقات والمتضمنه ان المدعي لم يلتزم بكافه الالتزامات والحقوق الموجوده في العقد وخالف الكثير من بنود العقد، وان موكلته اكملت العمل علي اكمل وجه، وتم تسليم الاعمال لمدير المشروع ومهندس المشروع حسب ما نص عليه العقد في البند (ثالثا) الفقره (٣) وحسب اقرار وكيل المدعي عليه في القضيه رقم (٤٤٧٠١٧٥٠٢٥) بان (...) هو مدير المشروع، وان موكلته لم تتاخر في انجاز الاعمال وفق الجدول الزمني ومحاضر التسليم، رغم اشعار موكلته للمدعي بتوقفها عن العمل نظير انقاص السعر، ومن ثم قام المدعي بتسليم المشروع لمقاول اخر واخلاله ببنود العقد والتاخر في دفع المستحقات الماليه، وان المدعي قدم اوراقا مزوره وعلي مطبوعاته والتي لا تحمل توقيع مدير المشروع والمفوض من موكلته، وان ما ذكره وكيل المدعي من ان الدايره التجاريه اصدرت حكمها وفقا لما تضمنه تقرير المحاسب القانوني باثبات صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعي والموقعه من العامل محمد يونس، غير صحيحه ومخالفه للواقع، بل كانت المستندات تتعلق بتفويض(...) باستلام المبلغ رغم انكارهم لها والدفع بتزويرها، اضافه لذلك ان المحاسب القانوني انفرد في تقريره باستلام وتسليم المبالغ، ولا علاقه له بسوء المصنعيه والاعمال الهندسيه والمنجزه كونها خارجه عن اعماله المهنيه و غير مكلف بها، وتضارب اقوال المدعي في قيمه المطالبه بمبلغ (٤٠١,٩٩٠) ريال والتي لا صحه لها ابتداء من الدعوي المقيده في النظام ومن ثم من خلال تحرير الدعوي المرفقه في طلبات القضيه، وبطلان مبلغ قدره (١,٨٣٠.٠٠٠) غرامه تاخير عن انجاز الاعمال، وذلك لما هو ثابت في صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي برقم (١٦١٠)، بان المدعي قام بانقاص سعر المتر من ١٣٠ ريال الي ١١٠ ريال للمتر المكعب، والمستقر قضاء ان عدم الالتزام بدفع الاجره يعطي للاجير ايقاف العمل من جانبه، والثابت ان المدعي لم يلتزم بدفع مستحقات موكلته الا بموجب حكم قضايي صادر ضده بالزامه بدفع المستحقات المتبقيه لموكلته، وان موكلته طعنت بالمستندات المقدمه من المدعي من خلال شهاده مدير المشروع/ (...)، والذي انكر توقيع المستندات المقدمه من المدعي والتي تحمل توقيعه، لانهم استغلوا خروجه خارج الدوله وقاموا بالتوقيع نيابه عنه، وما ذكره من ان موكلته لم تقدم المخططات الانشاييه والجدول الزمني فغير صحيح، بل ان موكلته قدمته، وطلب رد الدعوي، وارفق معها عقد اعمال تجاره وحكما قضاييا واشعارا وشهاده (...) وتقريرا، وباطلاع وكيل المدعيه طلب اجلا للرد، وتشير الدايره الي انها قد خاطبت الخبير للجواب علي ملاحظات المستانف وبيان اثرها علي نتيجه تقريره النهايي ولم يرد جوابه، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بالالتزام بالجواب بالمده المحدده، وبجلسه اليوم حضر الاطراف، وقدم وكيل المستانف ضده مذكرته المؤرخه في ٢٥ / ١١ /١٤٤٤ه المكونه من (٤) ورقات والمتضمنه اقرت المستانف ضدها بدفع موكلي فيما يخص عمل المدعو (...) لديها وعداوته وتداخله كخصم في الدعوي محل الاستيناف، والذي قامت وبالشراكه معه بتزوير الجدول الزمني والخرايط الانشاييه ومطالبات بالساعات الاضافيه وتقديم شهادات متناقضه وفقا لما تهواه المستانف ضدها، واقرار المستانف ضدها بانعدام الجدول الزمني وثبوت تزويره، واقرار المستانف ضدها بان جميع المستخلصات ومن يخص الاعمال يصدر من موكله، وتباين الخبير في التقرير الهندسي، وتضارب وتناقض المستانف ضدها في دفوعها والادعاء بالباطل في جميع ما تطالبه في دعواها المقامه منها ضد موكلي والمقامه من موكلتي ضدها يثبت للدايره الموقره بان المستانف ضدها تدلس وتحتال بالشراكه مع المدعو/ (...)في جميع المستندات المقدمه منها، والذي ثبت باقرارها انتفاء وجودها او صدورها من موكلي، وهذا يجعل من جميع ما قدمته دليلا علي عدم صحه كافه دفوعها وبطلان تقرير الخبير الهندسي لتاسيسه علي مستندات مزوره مقدمه من المستانف ضدها، وطلب الحكم لموكله بطلباته الوارده بلايحه الاعتراض، وارفق معها (١٧) ورقه، ومذكرته المؤرخه في ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤ه المكونه من ورقتين، وباطلاع وكيل المستانف قدم مذكره من ورقتين، وقرر اطراف الدعوي اكتفاءهم بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، كما تشير الدايره الي انها خاطبت الخبير للجواب علي ملاحظات المستانف وبيان اثرها علي نتيجه تقريره النهايي، وحيث ان الخبير بعد اطلاعه علي الملاحظات المقدمه من المستانف ابان انها لا تؤثر علي نتيجه التقرير النهايي، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٦/ ٦/ ١٤٤٤ه، عن الدايره الابتداييه الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٣٩٥١٩٥٣٣)، القاضي: (برفض هذه الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...))؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.