tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430191509 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-10-18 date_hijri=1443-11-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:92fb17c5-a16e-40d7-86a1-6b5d0ea37e22 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٣٤٨٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للبلاستيك
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٦٠،٠٠٠) ثلاث ميه وستون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بيع وشراء المنتجات البلاستيكيه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره المنتجات البلاستيكيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- دفع راس مال مقابل الشراكه.
٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بتوكيل محامي مما ادي الي (رفع دعوي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٩٠،٠٠٠) تسعون الفا ريال سعودي.
لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-رد قيمه راس المال وقدره (٣٦٠،٠٠٠) ثلاث ميه وستون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء العقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مدفوع).
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٠،٠٠٠) تسعون الفا ريال سعودي.
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه ٠٢/١١/١٤٤٣ه افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها وطلب الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره: (٣٦٠،٠٠٠) ثلاثميه وستون الف ريال والمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٩٠،٠٠٠) تسعون الف ريال تاسيسا علي العقد والسند لامر وعقد الاتعاب وتبين للدايره عدم ارفاق عقد الاتعاب فجري افهام وكيل المدعي بارفاق عقد الاتعاب عبر النظام قبل موعد الجلسه القادمه.
وفي جلسه ٢٥/٠١/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، واشارت الدايره الي اطلاعها علي البينات والاسانيد المقدمه من المدعي والمرفقه بالنظام، والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر وشيك محرر لصالح المدعي عليها وعقد اتعاب المحاماه، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه؟ قرر الاكتفاء بما تقدم، عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، ... ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه للمدعي عليها لشراكه مضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في في العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر وشيك محرر لصالح المدعي عليها وعقد اتعاب المحاماه، وحيث نصت الماده (٥٧) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩٦٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (١) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال للمدعي، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره وفقا للوارد بمنطوقها، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه للحصول علي حقه، وتنتهي معه الي الحكم بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها شركه (...) للبلاستيك سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه اقامه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٦٠.٠٠٠) ثلاثمايه وستون الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (١٨.٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.