moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٢٥٦٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها:" انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد خاصه بمعامل الاسنان) عدد (١٠٠٠) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٢٠٩,٨٢٧.٠٠) ميتان وتسعه الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٧٥,١٧١.٠٠) مايه وخمسه وسبعون الفا ومايه وواحد وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير ومطابقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٦٥٦.٠٠) اربعه وثلاثون الفا وست ميه وسته وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي."، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم ( ... ) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت(...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم ( ... ) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها احالت الي المذكره المقدمه عبر الطلبات بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٥ه المتضمنه ما نصها:" الدفع الشكلي: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، حيث ان العلاقه بين شركه (...)و المدعيه هي علاقه بين كيان طبي يقدم خدمات طبيه، لذا ينعقد الاختصاص للمحكمه العامه استنادا الي محضر اللجنه الصادر بالقرار رقم (٢٨٢٦) بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه.الدفع الموضوعي: فيما يخص موضوع الدعوي، بعد الاطلاع علي كافه التفاصيل والمستندات المرفقه من قبل المدعيه، تبين لنا عدم وجود اي توقيع او امضاء او ختم من قبل الشخص المخول له من قبلنا باستلام المواد الطبيه, ولا يوجد ما يثبت استلامها من قبلنا. وعقب وكيل المدعيه بما مفاده:" لا صحه بالدفع الشكلي بعدم الاختصاص النوعي الوارد في مذكره المدعي عليها والدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه نظرا لان العمل بين الطرفين عمل تجاري ومؤسستي لا تقوم بتصنيع المنتجات الطبيه وانما في بيعها. ثانيا: لا قيمه لانكار المدعي عليها لمستند مطابقه الرصيد المرفق في ملف الدعوي نظرا لكونه مرسل علي الاوراق الرسميه للمدعي عليها ومرسل برساله واتس اب من جوال محاسب المدعي عليها المدعو (...) (مرفق صوره واتس اب) رقم جواله (...) وصادقت موكلتي علي الرصيد. وحيث ان مطابقه الرصيد صدر علي الاوراق الرسميه للمدعي عليها وتم ارساله من محاسب المدعي عليها فلا تستطيع انكاره وهو بينه علي صحه مطالبتنا (مرفق صوره من المطابقه). ان مطابقه الرصيد المحرر من المدعي عليها يتضمن ان الرصيد الذي بذمتها حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١ مبلغ ٣٩٦٥٦ ريال وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ ٥٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢٢ بموجب حواله بنكيه (مرفق صوره الحواله) وبقي بذمتها مبلغ ٣٤٦٥٦ ريال وهو مبلغ مطالبتنا في الدعوي يضاف الي ذلك ان صوره رساله الواتس اب الصادره عن محاسب المدعي عليها تظهر فيه صوره الحواله."، وقررا الاكتفاء والتمسك بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٣٤,٦٥٦) اربعه وثلاثون الفا وستمايه وسته وخمسون ريالا، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليها من عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذا النزاع؛ ذلك ان اختصاص المحاكم التجاريه منظم بحسب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والذي الغي كل ما يتعارض معه بحسب الماده (٩٦) منه، والمحضر الذي تستند عليه وكيله المدعي عليها سابق تاريخ صدوره لتاريخ نظام المحاكم التجاريه، والعبره بما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وما استجد لاحقا عليه في تحديد اختصاص المحاكم التجاريه، وبما ان العمل بين الطرفين متعلق بتوريد مواد للمدعي عليها موصوفه في الفواتير المقدمه للدايره مع صحيفه الدعوي، فان العمل بين الطرفين محل الدعوي يعد من قبيل الاعمال التجاريه، وبالنظر للمستندات المقدمه يتبين استمرار التوريد بينهما علي فترات مختلفه مما يكسب الطرفين صفه التاجر، واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: و بما ان وكيله المدعيه لم تنكر صراحه التعاقد ولا استلام المواد ولم تنكر المبالغ المسدده ولم تنكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ولا المستندات المقدمه من المدعي وكاله، و تنازع في عدم تقديم المدعيه ما يثبت استلام المواد وعدم وجود توقيع او امضاء او ختم من قبل الشخص المخول من المدعي عليها باستلام المواد، وتمسك وكيل المدعيه بالدعوي، وقدم لاثباتها، اربعه عشر فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه تتضمن وصف المواد محل الدعوي بتوريدها وقيمتها، كما قدم كشف حساب من سجلات دفاتر مؤسسه المدعيه صادر علي مطبوعاتها يتضمن المبلغ الاجمالي للتعامل والمبالغ المسدده والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ المطالبه، كما قدم مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعي عليها تتضمن المصادقه علي رصيد مؤسسه المدعيه محل المطالبه وانه متبقي في ذمه المدعي عليها ومذيل بختم المدعيه، ولم تنكر وكيله المدعي عليها صدورها علي مطبوعات موكلتها، واستنادا الي الماده الثامنه والثلاثون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات المتضمنه ما نصها:" يعد المحرر العادي صادرا من نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه، او يدع تزويره"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه(...) صاحبه الهويه رقم ( ... ) مبلغا قدره (٣٤,٦٥٦) اربعه وثلاثون الفا وستمايه وسته وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.