tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530384934 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-11-12 date_hijri=1445-04-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7ec70334-0e17-4e6c-b7fd-95dc04a635d1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570401562 لعام 1445 ه

المدعي:
شركه (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون
المدعي عليه:
شركه (...)

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه : (انه بتاريخ 1438/01/30ه الموافق 2016/10/31م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد كميات حديد مقدارها 950ر94 كيلو جرام) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/01/30ه الموافق 2016/10/31م بثمن اجمالي قدره (2,266,008.95) مليونان وميتان وسته وستون الفا وثمانيه ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (2,266,008.00) مليونان وميتان وسته وستون الفا وثمانيه ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: لا يوجد، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: لا يوجد واليه التوريد بين الطرفين (حسب اللايحه المرفقه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/01/30ه الموافق 2016/10/31م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (تقرير خبير وحكم). 2- اضرار تقاضي ) وطلب وكيل المدعيه في ختام صحيفته الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( (2,266,008.95) مليونان وميتان وسته وستون الفا وثمانيه ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله، كما طالب بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/04/1445 ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فارسل مذكر عبر دردشه التيمز تضمنت التالي: (قامت (...) بتوريد 94950 كيلو غرام من الحديد للمدعي عليها و المثبت بصك الحكم الصادر في القضيه رقم (...) و نطلب بالزام المدعي عليها بسداد قيمه الحديد المورد و قدره 2,266,008.95 ريال و اتعاب التقاضي بقيمه 100,000 ريال )اه . ثم سالته الدايره عن شركه (...) المدعيه وعلاقتها بشركه (...) فاجاب بان الشركه المدعيه هي المصفيه لشركه (...) ثم سالت الدايره عن سبب اقامه الدعوي باسم المصفي فاجاب بانه لا يعلم لكونه لم يقم برفع الدعوي وذكر ان هناك دعاوي قد اقيمت من قبل المصفي وقد قبلت من بعض المحاكم، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق، فلما كانت الصفه في الدعوي من النظام العام ويجوز للدايره ان تتمسك به في اي حال تكون عليها الدعوي استنادا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) كما ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها، استنادا للماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) وقد فسرت الماده (1/30) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المسايل الاوليه وذكرت منها الصفه، كما نصت الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه بانه ( 1 لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه) واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره من خلال تصفحها لملف القضيه ولما ذكره وكيل المدعيه تبين لها ان المدعيه لا صفه لها في هذه الدعوي، فهي تطالب بحق لشركه (...) وهي شركه تحت التصفيه، وتم تعيين المدعيه مصفيه لها، ولذلك فان الواجب ان تقام الدعوي باسم المدعيه علي ان يكون ممثلها النظامي المصفي، وهذا ما يفهم من منطوق الماده (1/258) من نظام الشركات، والتي جاء نصها كالتالي( مع مراعاه القيود الوارده في قرار تعيين المصفي، يمثل المصفي الشركه امام القضاء وهييات التحكيم....) وبالتالي فهو يمثلها، لكون الحكم سيكون لصالح الشركه التي تحت التصفيه، وعليه تكون الدعوي قد اقيمت من غير ذي صفه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد ادناه:

نص الحكم:

حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها من غير ذي صفه وبالله التوفيق.