tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430379147 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2022-12-07 date_hijri=1444-03-07 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:c948725d-9739-48f2-89fa-ac44841194c3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470045148 لعام 1444ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 07/03/1444 ه ، وفيها حضر وكيل المدعي والمثبت بيناته في اعلي نسخه الضبط ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح ، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا ، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه ، وبسؤال وكيل المدعي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها انه بتاريخ 01/07/2021م تم توقيع (عقد اتفاق) بين المدعيه والمدعي عليها مدته سنه واحده، وموضوعه قيام المدعيه بتولي مهام تحصيل مستحقات وديون المدعي عليها لدي الغير واقامه الدعاوي ومتابعتها ، 2- وبتاريخ 12/6/2022م اصدرت المدعي عليها خطابا للمدعيه اخطرتها فيه بعدم الرغبه في تجديد العقد ، 3- صادقت المدعي عليها علي الرصيد المستحق للمدعيه وذلك عن الفتره حتي تاريخ 31/12/2021م باجمالي مبلغ وقدره 132694.52 ريال (مايه واثنان وثلاثون الفا وستمايه واربعه وتسعون ريالا واثنان وخمسون هلله) سددت منه المدعي عليها مبلغ وقدره 40600 ريال (اربعون الفا وستمايه ريال) مرفق -3- المصادقه عن الفتره حتي تاريخ 31/12/2021م) صادقت المدعي عليها علي الرصيد المستحق للمدعيه وذلك عن الفتره من تاريخ 1/1/2022م حتي تاريخ 30/6/2022م باجمالي مبلغ وقدره 374346 ريال (ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريال) مرفق -4- المصادقه عن الفتره من تاريخ 1/1/2022م حتي تاريخ 30/6/2022م) استنادا لما تقدم، ولقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقول الرسول صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، واستنادا الي الماده رقم (82) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (تقدم الطلبات العارضه من المدعي او المدعي عليه بصحيفه تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، او بطلب يقدم شفهيا في الجلسه في حضور الخصم، ويثبت في محضرها)، والي الماده (83) من ذات النظام ونصها (للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي)، والي الماده رقم 83/7 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها (اذا طالب المدعي ببيان قدر استحقاقه من شيء، فظهر له قدره اثناء المرافعه، فله تعديل موضوع دعواه بالمطالبه بتسليمه ذلك الاستحقاق)، ولمصادقه المدعي عليها علي الرصيد المستحق للمدعيه عن كامل فتره التعاقد بشكل يتبين معه مقدار استحقاق المدعيه، مما يتعين معه تعديل الطلب الاصلي الوارد في صحيفه الدعوي ، الطلبات نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره 516440.52 (خمسمايه وسته عشر الفا واربعمايه واربعون ريالا واثنان وخمسون هلله) والذي يمثل:- المبلغ الحال المتبقي في ذمتها وقدره 466440.52 ريال (اربعمايه وسته وستون الفا واربعمايه واربعون ريالا واثنان وخمسون هلله). مبلغ وقدره 50.000 (خمسون الف ريال) اتعاب محاماه. ، ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه والمذيل بختم المدعي عليها ، لذا موكلتي تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (466.440.52) اربعمايه وسته وستون الفا واربعمايه واربعون ريالا واثنان وخمسون هلله بالاضافه الي اتعاب المحاماه بخمسين الف ريال وليس كما ذكر في صحيفه الدعوي لكونه دون خطا، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تقدم ، هكذا قرر ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين وجود مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه والمذيل بختم المدعي عليها وبتوقيع الموظف المختص لديها والمدعو معاويه خليفه ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم .
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، واما عن موضوع الدعوي ، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (466.440.52) اربعمايه وسته وستون الفا واربعمايه واربعون ريالا واثنان وخمسون هلله مقابل قيام المدعيه بمهام تحصيل مستحقات وديون المدعي عليها لدي الغير واقامه الدعاوي ومتابعتها ، بالاضافه الي مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال اتعابا للمحاماه ،وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم المدعي عليها وتوقيع الموظف المختص لديها والمدعو معاويه خليفه ، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات ، واما طلب وكيل المدعي اتعاب المحاماه وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعي وحجيه مستنداته في الدعوي ، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استند عليه المدعي ، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود ، اذ الغيبه كالسكوت)؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، (وقد تم رفع القضيه لمحكمه الاستيناف نتيجه لخلل تقني، وهو ما تقرر معه الدايره حفظ الاوراق وتشير الدايره الي انها ستثبت الحفظ من خلال اثبات منطوق حكم) وبذلك تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات بموجب سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (466.440.52) اربعمايه وسته وستون الفا واربعمايه واربعون ريالا واثنان وخمسون ، ثانيا / الزام المدعي عليها شركه مجموعه (...) للتجاره والمقاولات بموجب سجل تجاري (...)بان تدفع للمدعي (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (23.322) ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا اتعابا للمحاماه ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.