uqn_gov_sa · regulation · processed · 26 chunks
الماده الاولي:التعريفات1- يكون للالفاظ والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني نفسها المبينه في كل من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السايل للاغراض السكنيه والتجاريه ولوايحه، ونظام امدادات الطاقه ولوايحه، ونظام المواد البتروليه والبتروكيماويه ولوايحه، كل بحسبه ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه اللايحه.2- يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.الانظمه: نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السايل للاغراض السكنيه والتجاريه، ونظام امدادات الطاقه، ونظام المواد البتروليه والبتروكيماويه.جداول المخالفات: جداول المخالفات والعقوبات لاحكام اي من الانظمه ولوايحها والوثايق التنظيميه المرتبطه بها.المفتش: الشخص الذي يصدر بتسميته قرار من الوزير، لتولي ضبط المخالفات والتحقق منها واثباتها.المخالفه: ارتكاب اي فعل مخالف محدد في جداول المخالفات.المدعي عليه بالمخالفه: كل شخص ادعي عليه بانه باشر او شارك عن طريق الاتفاق او المساعده بمخالفه احكام اي من الانظمه ولوايحها والوثايق التنظيميه المرتبطه بها، سواء اكان فاعلا اصليا ام مسؤولا عن اعمال تابعه المدعي عليه بالمخالفه.المخالفات الفوريه: المخالفات المحدده كمخالفات فوريه في جدول المخالفات والعقوبات لنظام المواد البتروليه والبتروكيماويه.المخالفات الجسيمه: المخالفات التي تؤثر تاثيرا كبيرا ماليا او اقتصاديا علي الدوله، باخلالها بامن امدادات المواد البتروليه، او البتروكيماويه، او حقوق المستهلك، او الاهداف العامه لتخصيص الطاقه، او تنظيم الانشطه المتعلقه بالغاز الطبيعي وسوايله، او امن وموثوقيه الامدادات، او صحه الانسان وسلامته، المحدده في جداول المخالفات.اللجنه: اي لجنه من لجان النظر في مخالفات احكام اي من الانظمه.الامانه: امانه لجان النظر في المخالفات.الاداره المختصه: الوحده التنظيميه المختصه بالتفتيش والرقابه والضبط في المخالفات داخل الوزاره.صاحب الصلاحيه: نايب الوزير لشؤون البترول والغاز او من يقوم مقامه او وكيل وكاله التخصيص الامثل لموارد الطاقه حسب الاختصاص.يوم: يوم تقويمي.3- تدل الالفاظ والعبارات الوارده في هذه اللايحه بصيغه المفرد علي المدلول نفسه بصيغتي المثني او الجمع، ويكون العكس صحيحا اذا تطلب النص ذلك. الماده الثانيه:نطاق التطبيقتطبق احكام هذه اللايحه علي اعمال موظفي الضبط المتعلقه بالاثبات والتحقيق في المخالفات المتعلقه بالانظمه واحالتها، وايقاع العقوبات من الاداره المختصه او اللجنه المختصه. الماده الثالثه:التزامات المفتشعلي المفتش الالتزام بالاتي:1- ابراز بطاقه (المفتش) لاثبات صفته في المهام التي يباشرها.2- الافصاح للجهه المختصه عن اي تعارض للمصالح اثناء ضبط المخالفه.3- التثبت من وقوع المخالفه، وكفايه الادله لاثباتها ونسبتها الي مرتكبها.4- توثيق الواقعه محل المخالفه؛ بما يضمن سلامه الاجراءات والقرارات الصادره حيال المخالفه، ومن ذلك: التصوير المريي والفوتوغرافي، وتحرير المحاضر اللازمه، وسحب العينات المشتبه بكونها مواد بتروليه او بتروكيماويه، والتحفظ عليها وعلي الادوات المستخدمه في المخالفه اذا لزم الامر، وجميع المستندات الداعمه لذلك. الماده الرابعه:رصد المخالفهترصد الاداره المختصه المخالفه من خلال الاتي:1- الزيارات التفتيشيه.2- المستندات التي تطلبها الوزاره من المرخص له دوريا.3- البلاغات عن وقوع المخالفه.4- اي وسيله نظاميه تثبت وقوع المخالفه. الماده الخامسه:اثبات المخالفه1- يكون ضبط المخالفات بالوقوف عليها ميدانيا، ما عدا المخالفات التي يمكن ضبطها من خلال المستندات ذات العلاقه، او اي وسيله نظاميه تكفل اثبات المخالفه.2- تحيل الاداره المختصه ملف الادعاء بالمخالفه الي الامانه بعد استكمال جميع متطلبات اثبات المخالفه، وترافقه جميع المستندات الداعمه لذلك، واستثناء من ذلك تحيل الاداره المختصه ملف الادعاء بمخالفه تصدير ماده بتروليه مسعره، او ماده مشتمله علي ماده بتروليه مسعره دون ترخيص، او الشروع في ذلك الي النيابه العامه. الماده السادسه:متطلبات اثبات المخالفهتكون متطلبات اثبات المخالفه وفق دليل تعده الامانه، علي ان يتضمن بحد ادني الاتي:1- محضر «ضبط المخالفه»، متضمنا الرقم التسلسلي الخاص به، وترقيم جميع صفحاته.2- محضر «سحب العينات» في حال سحب عينات من الماده البتروليه او البتروكيماويه.3- محضر «سماع الاقوال» بحسب الاحوال.4- محضر «مشاهده او اثبات حاله» بحسب الاحوال.5- محضر «اثبات عدم التصحيح» بحسب الاحوال.6- اي مستندات او ادله لاثبات المخالفه. الماده السابعه:تحرير محضر ضبط المخالفهيحرر المفتش محضر ضبط المخالفه، علي ان يتضمن بحد ادني البيانات الاتيه:1- مكان تحرير المحضر ووقته وتاريخه.2- نوع المخالفه ومكان وقوعها (ان وجد).3- بيانات المخالف: (الاسم، والصفه، ورقم السجل المدني او ما يقوم مقامه، ورقم المنشاه الموحد).4- وصف المخالفه واليه رصدها.5- اسم المفتش وتوقيعه. الماده الثامنه:سماع الاقوال1- علي المفتش طلب سماع اقوال المدعي عليه بالمخالفه او ممثله النظامي حضوريا او الكترونيا، ويستثني من ذلك سماع اقوال المدعي عليه بالمخالفه في نشاط بيع اسطوانات غاز البترول السايل بالتجزيه.2- يجوز للمفتش طلب سماع اقوال المدعي عليه بالمخالفه او ممثله النظامي الكترونيا، مع مراعاه الاتي:ا- توثيق جلسه سماع الاقوال بالصوت والصوره، وابلاغ اطراف الجلسه بذلك.ب- تبلغ الاداره المختصه المدعي عليه بالمخالفه او ممثله النظامي بموعد جلسه سماع الاقوال قبل (3) ايام علي الاقل من موعدها، متضمنه رابط دخول الجلسه، وفي حال تعذر دخوله في الموعد المحدد، فيجب عليه ابلاغ الاداره المختصه بذلك مرفقا ما يثبت ذلك.ج- صحه تدوين الاسم كاملا من المدعي عليه بالمخالفه او ممثله النظامي، والتاكد من هويته وصفته، ومن وضوح الصوت والصوره.3- اثبات اقوال المدعي عليه بالمخالفه في محضر سماع الاقوال، مع مراعاه توقيع من سمعت اقواله وتدوين صفته، وعند امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك الامتناع في المحضر ذاته.4- في حال تعذر سماع اقوال المدعي عليه بالمخالفه او امتنع عن الادلاء باقواله؛ يثبت ذلك التعذر او الامتناع في محضر اثبات حاله.5- يراعي في محضر سماع الاقوال تضمين البيانات المذكوره في الماده (السابعه) من هذه اللايحه. الماده التاسعه:سحب العينات1- للمفتش سحب العينات من الماده المشتبه بكونها بتروليه او بتروكيماويه اذا لزم الامر.2- يحرر المفتش محضر سحب العينات علي ان يتضمن بحد ادني البيانات الاتيه:ا- مكان تحرير المحضر ووقته وتاريخه.ب- بيانات المدعي عليه بالمخالفه: (الاسم، والصفه، رقم السجل المدني او ما يقوم مقامه او الرقم الموحد للمنشاه).ج- بيانات الماده المشتبه بها والمسحوب منها العينه (مصدر العينه، ونوع الماده المشتبه به، وطبيعه استخدام الماده المشتبه به، والكميه المتوفره، وحجم الوعاء المحتوي علي الماده، واليه القياس، ومنطقه السحب، وحجم عبوه العينه المسحوبه، وعدد عبوات العينه المسحوبه، واثبات التمديدات، واتصال الخزانات ان وجد).3- اسم المفتش وتوقيعه.4- اسم الشخص الموجود التابع للمنشاه، وتوقيعه مع مراعاه اخذ توقيعه وتدوين صفته، وعند امتناعه عن التوقيع؛ يثبت ذلك الامتناع في المحضر ذاته. الماده العاشره:التحفظ علي الماده البتروليه والبتروكيماويه1- للمفتش التحفظ علي كل ما يشتبه باستخدامه فيما يخالف احكام نظام المواد البتروليه والبتروكيماويه ولوايحه وشروط الترخيص، والنص علي جميع ما تم التحفظ عليه في محضر يتضمن بحد ادني البيانات الاتيه:ا- اسم الماده المتحفظ عليها، ونوعها، ووصفها، وتصنيفها.ب- الرقم التسلسلي الخاص بالماده المتحفظ عليها، او رقم المصنع (ان وجد).ج- سبب التحفظ ومدته.د- مكان التحفظ، ووقته وتاريخه.ه- تعهد ممن جري التحفظ علي الماده البتروليه او البتروكيماويه التي بحوزته، بعدم التصرف بها الا بعد الحصول علي موافقه سابقه من الوزاره.2- للمفتش المخول بضبط المخالفه وضع سلسله او ملصق محكم علي الماده المتحفظ عليها.3- تراعي اجراءات الامن والسلامه، ويكون حفظ الماده بحسب ما تقتضيه طبيعتها.4- تحيل الاداره المختصه كل ما تم التحفظ عليه وفقا للمحضر المحرر في مده لا تتجاوز (7) ايام عمل بعد اكتمال المستندات، الي الامانه لعرضه علي اللجنه لتقرير استمرار التحفظ او الغايه.5- علي اللجنه بعد احاله محضر الماده المتحفظ عليها اصدار قرارها بالاستمرار في اجراءات التحفظ او الغايه في مده لا تتجاوز (20) يوم عمل. الماده الحاديه عشره:الحالات العاجله والضروريهعلي الاداره المختصه في الحالات العاجله والضروريه التي تتطلب صدور قرار من الوزير رفع مذكره توضيحيه الي الوزير يرافقها ملف الادعاء بالمخالفه والوثايق الداعمه له في مده لا تتجاوز (3) ايام، علي ان تتضمن المذكره وصف المخالفه، واثارها الحاليه والمحتمله والاجراءات المقترح اتخاذها. الماده الثانيه عشره:اجراءات حفظ ملف الادعاء بالمخالفهتحفظ الاداره المختصه ملف الادعاء بالمخالفه في الحالات الاتيه:1- تعذر استكمال متطلبات اثبات المخالفه، علي ان يعتمد الحفظ من مدير الاداره المختصه.2- صدور قرار اللجنه بعدم ثبوت المخالفه. الماده الثالثه عشره:الانذار ومنح المهله التصحيحيهعلي الاداره المختصه الالتزام بالاتي:1- انذار المدعي عليه بالمخالفه غير الجسيمه المحدده في جداول المخالفات، بعد تحرير محضر «ضبط المخالفه»، ومنحه مهله تصحيحيه بحسب عدد الايام المحدده في جداول المخالفات.2- التحقق من تصحيح المخالفه فور انتهاء المهله التصحيحيه الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، وفي حال عدم قيام المدعي عليه بالمخالفه بتصحيحها؛ يتم ايقاع العقوبه للمخالفات المستحقه للعقوبات الفوريه، ويرفع ملف الادعاء بالمخالفه الي الامانه للمخالفات غير الجسيمه، بالمتطلبات المنصوص عليها في الماده (السادسه) مرافق لها محضر «اثبات عدم التصحيح» خلال المهله التصحيحيه.3- في مخالفات احكام نظام امدادات الطاقه اذا تطلب تصحيح المخالفه وقتا يتجاوز المهله التصحيحيه الوارده في جدول المخالفات؛ فعلي المدعي عليه بالمخالفه التقدم بالمبررات والخطه التصحيحيه في مده لا تتجاوز (10) ايام من تاريخ الانذار، ولوكيل الوزاره للتخصيص الامثل لموارد الطاقه تمديد المهله التصحيحيه للمدعي عليه بالمخالفه لمده لا تتجاوز (365) يوما، وذلك في الاحوال التي تتطلبها الخطه التصحيحيه، ويرفع الي الوزير طلب اعتماد تمديد المهله التصحيحيه التي تزيد علي ذلك.4- لا تضبط المخالفه ذاتها مره اخري اثناء المهله التصحيحيه.5- لا ينذر المخالف مره اخري لاجل المخالفه ذاتها قبل ايقاع العقوبه الا بعد مضي (12) شهرا من التاريخ المحدد لانتهاء المهله التصحيحيه بشان المخالفه وفق جداول المخالفات. الماده الرابعه عشره:قواعد ايقاع العقوبات1- يتحقق تكرار المخالفه عند قيام المخالف بارتكابها مره اخري خلال (3) سنوات من تاريخ صيروره قرار ايقاع العقوبه نهاييا.2- عند ايقاع العقوبه للمخالفات المستحقه للعقوبات الفوريه، يشترط انقضاء مده لا تقل عن (14) يوما قبل ايقاع العقوبه مره اخري عن المخالفه ذاتها حال تكرارها.3- للجنه -وفقا لتقديرها- ايقاع اي عقوبات غير ماليه، بالاضافه الي الغرامه المحدده وفق جداول المخالفات.4- تكون عقوبه الشروع او المشاركه في اي مخالفه منصوص عليها في جداول المخالفات (الجسيمه وغير الجسيمه) بنصف عقوبه المخالف في المخالفه المكتمله او عقوبه الفاعل الاصلي، علي الا تتجاوز نصف الحد الاعلي المبين امام كل مخالفه.5- للجنه -وفقا لتقديرها- ايقاع غرامه تتجاوز الحد الاعلي المقرر لكل مخالفه في جداول المخالفات، علي الا يتجاوز الحد الاعلي للعقوبه المنصوص عليها في النظام، وذلك في الاحوال الاتيه:ا- تكرار ارتكاب المخالفه (3) مرات خلال سنه واحده من تاريخ اول ضبط لها.ب- اذا ترتب علي المخالفه خلل في امن الامداد، او اضرار متعديه غير قابله للمعالجه.6- يكون ايقاع الغرامه علي الاشخاص من ذوي الصفه الطبيعيه وفق المحدد للمنشات المتناهيه الصغر في النطاق الثالث في جداول المخالفات.7- في حال كانت قيمه الماده البتروليه محل المخالفه بالسعر العالمي وقت ضبطها اعلي من الحد الاعلي للغرامه المقرونه بالمخالفه، فللجنه ان توقع العقوبه بما يتجاوز ذلك الحد، وبما لا يتجاوز ضعفي قيمه الماده البتروليه بالسعر العالمي وقت ضبطها.الماده الخامسه عشره:التظلمات علي المخالفات الفوريه1- يحق لمن تصدر بحقه عقوبه علي مخالفه فوريه التظلم لدي الوزاره منها في مده لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ ايقاع العقوبه.2- تنظر لجنه داخليه مشكله بقرار من الوزير في التظلمات الوارده علي عقوبات المخالفات الفوريه، وتبت فيها في مده لا تتجاوز (30) يوما.3- يكون التظلم من قرارات اللجان مباشره امام المحاكم الاداريه. الماده السادسه عشره:الاجراءات والنماذجتعد الاداره المختصه الادله الاجراييه والنماذج اللازمه لانفاذ هذه اللايحه، وترفعها الي صاحب الصلاحيه للاعتماد.الماده السابعه عشره:المراجعهتراجع الاداره المختصه هذه اللايحه دوريا، وتعرض نتايج المراجعه علي الوزير؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا بشانها.الماده الثامنه عشره:السريانتسري احكام هذه اللايحه فور اعتمادها من الوزير، وتنشر في موقع الوزاره الالكتروني.