moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٣٨١١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: مؤسسه (.....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ورود طبيعيه واكسسوارتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٤,٧٣٥.٨٥) اربعه عشر الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م بمبلغ قدره(١٤,٧٣٥.٨٥) اربعه عشر الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد. وباحالتها للدايره حددت لها جلسه بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥ه وفيها حضر المدعي الاصيل فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٧٣٥.٨٥) اربعه عشر الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، هذه دعواي.وبسؤاله عن بينته اجاب بقوله كشف الحساب بكامل مبلغ المطالبه توقيع المدعي عليها، وبالاطلاع عليه وجدت الدايره كشف حساب مكون من ورقتين احداهما بمبلغ ١٤.٧٣٥ والاخري ١٣.٢٩٨ ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها كتب عليها (....)وبسؤال المدعي الاصيل عن المبلغ الذي يحصر فيه دعواه اجاب بقوله (١٤,٧٣٥ريال ) وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه موقع من طرف المدعي عليها، وقرر وكيل المدعيه بان كشف الحساب غير مسدد ومستحق وحصر الدعوي في مبلغ (١٤,٧٣٥.٨٥) اربعه عشر الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا وخمسه وثمانون هلله، وبما ان المدعي عليها تبلغت عده مرات بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انها لم تحضر هي او من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منها، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت كشف حساب مكتمل الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان كشف الحساب حجه في مضمونه، حيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي كشف حساب والسكوت عنه هو قبول به واقرار بمضمونه، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام : (.....) هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (.....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (.....) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٤,٧٣٥.٨٥) اربعه عشر الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا وخمسه وثمانون هلله وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد .