moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 754/2/ق لعام 1439ه المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد: مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 18/11/1439ه، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من: القاضي: د. ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي: انس بن سعد الشهراني عضوا القاضي: عبد الله بن محمد بن علي الغامدي عضوا وبحضور محمد بن عايد الثقفي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه الموضحه اعلاه والمحاله للدايره في 19/2/1439ه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وسماعها وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بانه في تاريخ 12/2/1439ه تقدم (...)- هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 16/3/1438ه والصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده- بدعواه التي ذكر فيها بان مورث المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي توريد وتنفيذ اعمال هناجر ومستودعات علي قطعتي الارض المملوكه لمورثهم بمخطط (...)، ولكنها لم تقم باكمال الاعمال المتعاقد عليها ولا توريد المواد المطلوبه، وقد نص العقد المبرم في الفقره (7) علي غرامه التاخير، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ (336,720) ريال كغرامه تاخير بنسبه (10%)، والزامها كذلك بدفع مبلغ (765,000) ريال مقابل ما قام مورث المدعي بتنفيذه من اعمال، والزامها كذلك بدفع مبلغ (150,000) ريال اتعابا للمحاماه، وباحالتها للدايره قضت الدايره عدت جلسات في محاولات ابلاغ المدعي عليها بالدعوي، ثم في جلسه يوم الثلاثاء 22/8/1439ه حضر المدعي وكاله/ (...)، كما حضر لحضوره (...)- هويه وطنيه رقم (...)- وافاد بانه حاضر عن المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي وكالته تبين بانه لم يتم تسجيل رقم هويته الوطنيه فيها وانما مجرد اسمه، فافهمته الدايره بان عليه تصحيح وكالته وتقديمها في الجلسه القادمه، وبطلب الجواب منه بعد تزويده بصوره من لايحه الدعوي، اجاب بانه يدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بحكم نهايي صادر من المحكمه العامه، وهو لدي محكمه التنفيذ وجاري التنفيذ علي المدعي واخوته باعتبار انهم ورثه (...)، ثم طلبت الدايره من الحاضر عن المدعي عليها تزويدها بصوره من الحكم الصادر من المحكمه العامه، والذي دفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بناء عليه، فاستعد بذلك، ثم في جلسه يوم الثلاثاء 7/9/1439ه حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده، ذكر فيها بان ما دفع به الحاضر عن المدعي عليها في الجلسه السابقه غير صحيح، لكون الطلبات في هذه الدعوي هي المطالبه بغرامه التاخير، وكذلك قيمه الاعمال المنفذه من قبل موكله وعلي نفقته الخاصه، وان ذلك من اختصاص المحاكم التجاريه، وانتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (1,328,280) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه البالغ قدرها (150,000) ريال، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 18/11/1439ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1/12/1435ه والصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده- ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن تفصيل مبلغ المطالبه؟ فذكر بانه مجموع ما يطلبه المدعي من المدعي عليها من غرامات تاخير وقيمه اعمال قام بتنفيذها علي حسابه، ثم سالته الدايره ايضا هل هذه الدعوي علي ذات العقود الصادر بها حكم المحكمه العامه؟ فاجاب بقوله: نعم، هي ذات العقود وذات المستودعات، ثم قدم وكيل المدعي عليها صوره من حكم المحكمه العامه وتاييده من محكمه الاستيناف، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب بحثها قبل الخوض في موضوع الدعوي، وبما ان الماده (الخامسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435، قد نصت علي اختصاصات المحاكم التجاريه بقولها: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه ...)، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1,328,280) ريال مقابل غرامه التاخير وقيمه ما تم تنفيذه من اعمال علي حساب المدعي، وبما ان غرامه التاخير تعد من قبيل التعويضات، ونشات المطالبه بها عن العقدين المبرمين بين مورث المدعي والمدعي عليها، والصادر بهما حكم نهايي من المحكمه العامه بمحافظه جده، وبما ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وبناء علي الفقره (الثالثه) من الماده (الثالثه والسبعون) من ذات النظام- سالف الذكر- الدعوي قد نصت علي ان: (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار ...)، فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر ما يطلبه المدعي وكاله من غرامه التاخير، واما عن ما يطلبه المدعي وكاله مقابل ما تم تنفيذه من اعمال من قبل موكله، وبما ان نظر هذا الطلب يستلزم ان يكون في نزاع لم يسبق ان تم الفصل فيه بحكم قضايي، ولما كان حال هذا الطلب مخالف لذلك، حيث صدر حكم المحكمه العامه في موضوع الدعوي، واصبح نهاييا، والحكم بخلافه قد يؤدي الي صدور حكمين في نزاع واحد، وكذلك بناء علي الفقره (1) من الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي ... وكذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (وبناء علي كل ما تقدم) حكمت الدايره: اولا: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر مطالبه المدعي بغرامه التاخير. ثانيا: بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها حيال مطالبه المدعي بقيمه الاعمال المنفذه من قبله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عايد الثقفي القاضي عبد الله بن محمد بن علي الغامدي القاضي انس بن سعد الشهراني رييس الدايره د. ماجد بن محمد السليمي الحكم في القضيه رقم 67 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه / (...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري/ (...) و (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/02/29 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت القحطاني عضوا القاضي عبد الله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/16 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص العناصر الاساسيه للدعوي بطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1.328.280) ريال قيمه غرامه التاخير وقيمه ما تم تنفيذه من اعمال علي حساب المدعي . وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف والذي قضت فيه: اولا :بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر مطالبه المدعي بغرامه التاخير ، ثانيا : بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها حيال مطالبه المدعي بقيمه الاعمال المنفذه من قبله . (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. وعن الموضوع فان ما خلصت اليه الدايره في الفقره اولا من حكمها بعدم الاختصاص محل نظر اذ ان مطالبه المدعيه بالغرامات التي تدعيها وعن مقابل تنفيذ اعمال علي الحساب ، هي في حقيقتها تتصل بموضوع الدعوي الذي تصدت لنظره و فصلت فيه المحكمه العامه بحكم اكتسب النهاييه ، ومع ان الدعوي بحالتها تدخل في الاختصاص التجاري باعتبارها مقامه علي المقاول الذي تتوفر فيه صفه التاجر وبالتالي تكون من اختصاص القضاء التجاري الا انه قد فصل في حكم نهايي من المحكمه العامه وللمدعيه عنديذ الالتماس عليه امام المحكمه العامه مصدر الحكم. (لذلك) حكمت الدايره: اولا : نقض الفقره اولا من حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 754/2/ق لعام 1439ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر مطالبه المدعي بغرامه التاخير والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل في مطالبه المدعي بغرامه التاخير. ثانيا : تاييد الفقره ثانيا: بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها حيال مطالبه المدعي بقيمه الاعمال المنفذه من قبله. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو محمد بن بخيت القحطاني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري