tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 551

gstc_gov_sa · decision · processed · 43 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/11 entity=legal_basis:royal_decree:1311102 entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VSR-2021-551) القرار رقم
| (V-35948-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
اعاده تقييم ضريبي - عواملت ... مرحله الفحص - تعويضات وعمولات - قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدمها - خلال المده التظاميه.
الملخص:
مطالبه المده ايلاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره الضريبه المتعلقه بشهر فبراير لعام ١٨ م، وتطالب ايلاغاء القرار والغرامات المفروضه - اسست المدهيه اعتراضها علي اساس المطالبه اخلاعی عواملت الاجنبيه للضريبه بنسبه الصفر، وبمعامله مطالبات تسويه اعاده التامين كتوريدات خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه - اجابت فيهه: فيما يتعلق بالالاده الارشاديه التي استندت عليها المدهيه في صحيفه دعواها تبين للهيثه خلال مرحله الفحص والتدقيق بان المدهيه تقدم ابارام عقد تامين مع طرف اخري - اعاده تامين - وذلك لعده اسباب منها تقليل نسبه المخاطر عليها وفيمها يخص عقد اعاده التامين من المفترض ان تعترف الشركه المدهيه بمبلغ التعويضات والعمله من ...كمبيعات اساسيه وبالمقابل يحق لشركه التامين خصم ضريبه المدخلات الخاصه بالاقصاط المدفوعه الي معيد التامين. وقامت الشركه بالاعتراف بمواقع العمولات واسترداد المطلابات من معيدي التامين الغير مقيمين في بند الصادرات الخاصه للضريبه بنسبه صفر - فيما يتعلق باعتراض المدهيه علي تعديل بند المشيرات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: تبين لهيثه ان المدهيه تقوم ابصدار فواتير ذاتيه بالنياء عن المورد بدون وجود اتفاقيه مسابقه ومكتوبه بين المدهيه والموارد - فيما يتعلق باعتراض المدهيه علي غراءه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار المدهيه عن الفترات الضريبيه محل الاعتراض، تبين لهيثه عدم حده الاقرارات الضريبيه المقدمه من قبل الممدي مما استوجب تعديلها واصدار اشعارات تقييم نهايي - ثبت للدايره: فيما يخص بند المبيعات المحليه الخاصه للضربيه بالنسبه الاساسيه فالمدهيه لم تقدم المستندات المعتبره والتي تثبت عدم حده اجراء الممدي عليها - وفيما يتعلق ببند المشتربات المحليه الخاصه للضربيه بالنسبه الاساسيه: لم تقدم المدهيه عينه من الاتفاقيات المبرمه مع الاطراف الاداريه التي يتم التعاقد معها لنجهير الفواتير وتقييم المطالبات الماليه والعقود مع مزودي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الخدمه - وفيما يتعلق ببند غرامه التاخر في السداد ثبت للدايره انتهاه الخلاف بشان غرامه التاخر في السداد المفروضه نتيجه ابعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر فبراير لعام ٢٠١٨ مودي ذلك: رفض دعوي المدعيه فيما يتعلق بالمبيعات والمشتربات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه للقصره الصربيه واثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن ابعاده تقييم الاقرار الضريبي للقتره الضريبيه محل الدعوي- اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣١١١٠٢) بتاريخ ٢١٣٨/١١٠٢
- الماده (١٤) و (٢٠٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
٢٤٨/١٢/١٤
- الماده (٢١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٥.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والام؛ وبعد:
في يوم الرباء بتاريخ ٢٠١١/٠٧/٧، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض: وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه لزока والدخل وحيث استوفت الدعوي
الاوصف النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ
المتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه ....، سجل تجاري رقم ( ....) تقدمت من
خلال ....، هويه وطنيه رقم ( ....) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم ( ....) باليحه
دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه
المتعلقه بشهر فبراير لعام ٢٠١٨، وتطالب بالغاء القرار والغرامات المفروضه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجنبات بالاتي: «الدفوع الشكليه:
- فيما يتعلق بالادله الارشاديه التي استندت عليها المدعيه في صحيفه دعواها
تم اعدادها لغرض الارشاد وتوضيح وجه نظر الهييه ولا تعد هذه الادله ملزمه
علي الهييه او اي شخص خاضع لضريبه القيمه المضافه فيما يتعلق باي معامله ولا

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
يمكن الاعتداد بها او الاستناد عليها باي طريقه كانت، حيث توهت الهييه في جميع
ادلتها الارشاديه الي انها لا تهدف الي ان تشمل جميع المواد النظاميه الوارده
في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربي او نظام ضريبه القيمه المضافه ولنكته التنفيذيه.٢- تود الهييه ان تشير
ابتداد الي تغير المعالجه الضريبيه للقترات محل الاعتراض حيث تم تعديل الماده
(٣٣) من اللايحه التنفيذيه في يوليو ٢٠١٩، وتاسيسا علي مبدا عدم رجعيه القانون
- الا ان تم النص علي خلاف ذلك - تمت معالجه الفترات الضريبيه من شهر يناير
٢٠١٩ م الي يونيو ٢٠١٩ وفق احكام الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه قبل تعديلها،
اما بالنسبه للفترات من شهر يوليو ٢٠١٩ م الي ديسمبر ٢٠١٩ م فتمت معالجتها
وفق احكام الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه بعد تعديلها. الفوع الموصعيه:
١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت
دعواه.
٢- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: تبين للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق بان المدعيه تقوم بابرام عقد تامين مع طرف اخري اعاده تامين- وذلك لعده اسباب منها تقليل نسبه المخاطر عليها. ومن وجهه نظر الشركه تعتبر عقد اعاده التامين جزء من عقد التامين الاساسي، ولكن لاغراض تطبيق نظام ضريبه القيمه案的ه والثلاثه التنفيذيه تم اعتبار عقد التامين منفصل عن عقد التامين الاساسي، حيث شتمل عمليه علي عقدين
ا- عقد التامين الاساسي.
ب- عقد اعاده التامين. وعليه تكون العالجه الضريبيه كالتالي: تعترف الشركه
المدعيه بقيمه عقد التامين الاساسي بالكامل من ناحيه بند المبيعات المحليه
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وبناء مشتريات المحليه الخاصه للضريبه
بالنسبه الاساسيه، وفيما يخص عقد اعاده التامين من المفترض ان تعترف الشركه
المدعيه بمبلغ التعويضات والعموله من ...كمبيعات اساسيه وبالمقال يصل لشركه
التامين حص ضريبه المدخلات الخاصه بالاقصاط المدفوعه الي معيد التامين.
وقامت الشركه بالاعتراف بمالغ العمولات واسترداد المطالبات من معيدي
التامين الغير مقيمين في بند الصادرات الخاطعه للضريبه بنسبه صفر بالماله باعتبار
بانها خدمات نستوفي شروط الماده (٣٣) من الثالثه التفيديه لنظام ضريبه القيمه
المضافه. والغراض تطبيق نسبه الصغر علي تلك المعاملات والخدمات قامت
الهييه بطلب كشوفات الصادرات من الشركه المديعه وذلك لتحديد وثايق التامين
الخاصه بالسلع الملموسه: حيث ان اي معولات او استرداد مطلابات من معيحي
التامين، وتكن تلك المبالغ مرتبطه في وثايق تامين متعلقه بسلع ملموسه
ستعامل علي انها ضخعه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، وبعد الدراسه
والاطلاع علي ما ارفقته المديعه تم تحديد المبالغ التي تعود الي وثايق تامين سلع
مللموسه وتم اضافتها لبند المبيعات المحليه الخاصه لضريبه بالنسبه الاساسيه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وذلك بسبب عدم استيفاء شروط الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه وذلك يخرجها من نطاق تطبيق نسبه الصفر، وعليه تنمسك الهييه بصحه اجراءها وذلك بالاستنداع علي احكام الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: «دون الاخلال باحكام الماده الثانيه منالنظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) والعكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه».
- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي تعديل بند المشتريات المطلوبه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: تبين للهيثه خلال مرحله الفحص والتدقيق بين المدعيه تقوم ابصدار فواتير ذاتيه بالنيابه عن المورد بدون وجود اتفاقيه مسقه ومكتوبه بين المدعيه والمورد حيث نصت الفقره (٢) من الماده (٣) من اللاتحه التنفيذيه » : لنظام ضريبه القيمه المضافه علي:
٢ - يجوز للعميل اصدار الفواتير الضريبيه نيابه عن المورد فيما يتعلق بالتوريد الذي اجراء المورد للعميل شريطه ان يكون هناك اتفاق مسبق بينهما علي ذلك. يجب ان يënضمن الاتفاق التاكيد علي الاجراءات الواجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتوره صادره عن مورد السلع او الخدمات وان يشمل الاتفاق تعهد المورد بعد اصدار فواتير ضريبيه فيما يتعلق بتلك التوريدات». وبعد الدراسه ومناقشه الشركه
المدعيه خلال مرحله الاعتراض اتضح الاتي:
- المدعيه تعامل مع مورد (شركه ...) يقوم ابداره المطالبات الصادره من المستشفيات مقال رسم ماليه، حيث تحدد الجهات مثل المستشفيات المطالبات (الفواتير) باسم المدعيه ويستلمها المورد ويراجعها وعند التاكد من انها متوافقه مع الاشرتاطات الخاصه بوثيقه التامين يقوم بالدفع وذلك حسب الاتفاقيه المكتوبه بين الشركه المدينه والمورد، وتحول المدعيه مبالغ كدفات مقدمه للمورد ليتسني له الدفع للمستشفيات حسب المطالبات.
- في حال ان الدفعات الماليه لم توفي مبلغ المطالبات تقوم الشركه الموره بطلب مبالغ اضافيه من الشركه المدينه، وتصدر المدينه اشعار داير بملغ شامل لضريبه القيمه المضافه. وعليه تود الهييه ان تعرف للجنه الموقره مصلح اشعار الدايرن: هو مستند يعطيه البايع للعميل الذي قام ايرجاع بضاعه، فيه ايثبات من قبل البايع ان للعميل حق يجب دفعله له مثل ماردودات المبيعات وهي المستقبل يستطيع العميل استخدم مستند اشعار الدين لشراء من جديد او ان يطلب ارجاع الاموال وذلك حسب سياسيه المنشاه في البيع. وبعد مراجعه مستندات المديعه لبند المشتريات (بيان المشتريات لشهر نوفمبر ١٩٠١) اترح انها تقوم بممارسه خص ضربه المخلات علي اساس المبالغ الموضحه في الاشعارات

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
الداينه وهو اساس غير نظامي ولا يصح نظاما ان تستند عليه المدعي في خص
ضريبه المدخلات. بالاضافه الي انه في حال كان مستند الاشعار الذان مستوفي
(… الشروط الخاصه بالفاتوره الضريبيه من المفترض ان يقوم المورد ابصادره (شركه)
حيث اتضح بعد الاطلاع علي المستندات ان الشركه المدعيه هي من تقوم ابصاد
الاشعارات الذيته وتخص ضريبه المدخلات بناء عليها. ونتيجه لما تم تفصيله اعلاوه
قامت الهييه بغرض اعتراض المدعيه وتتمسك الهييه بصحه اجراها بالاستثناء علي
(٣٣) من اللاتحه التفيديه لضريبه القيمه المضافه.
- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي غرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار
المدعيه عن الفترات الضريبيه محل الاعتراض، تثين للهييه عدم حصه الاقرارات
الضريبيه المقدمه من قبل المدعي مما استوجب تعديلها واصدار شعارات تقييم
نهاي حيث نتج عن عمليه الفحص والتقييم وجود اختلاف في قيمه الضربه
المستحقه والتي لم تسدد في ميعاد الاستحقاق النظامي وفق
عليها في الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربي واحكام الماده (٩) من اللايحه وبناء علي ما ذكر
اعلاوه قامت الهييه بفرض غرامه التاخر التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه
في السداد عن الاشهر اللاحقه للقترات الضربيه محل الاعتراض وفقا لما ورد في
الماده (٣) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نعت علي: «يعاقب كل من
لم يسدد الضربه المستحقه خلال المده التي تددها للالايحه بغرامه تعادل (٧,٥)
من قيمه الضربه غير المسوده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربه».
وختم مثل المدعي عليها مخدرته بطلب رفض الدعوي.
كما تقدمت المدينه بمذكره رد جاء فيها الاتي:
ا - الاعتماد علي الادله الارشاديه الصادره عن الهييه: ان الادله الارشاديه لضريبيه القيمه المضافه والصادره عن الهييه تتضمن اراء الهييه حول كيفيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه وفقا للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول لخليج، ونظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، و هذا ما اكتده الهييه في مقدمه كل دليل ارشادي تصدره. ولاغراض هذه القضيه فان السب في ان الهييه سعت الي استخدام الطبيعه غير الملمزه للادله الارشاديه لضريبه القيمه المضافه في ردودها او ان الشركه اتعبت رؤي الهييه الصريحه والتصيرات والامثله المبينه للمكلف في الادله الارشاديه الصادره لضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما سبق نؤكد ان جميع الاشراات الي الادله الارشاديه الصادره عن الهييه التي استخدمتها الشركه لدعم اسبابها منذ طلب المراجعه الاول المقدم الي الهييه وحتي الدعويه المقدمه
لامانه هي حالده مع التيرير.
ب- المبيعات- تعديل بند المبيعات医学يه الخاصه لضريبه القيمه المضافه
بالنسبه الاساسيه في اقرار ضريبه القيمه المضافه من خلال تضمين العمليات
المسنده:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
١ - التفصيل الفعلي لتعديلات الهييه/ تقييم الهييه: ان القيم التي عدتها الهييه علي اساس انها تتعلق بالعموله المسنده التي تم تلقها من ... الاجنبيه لا تتعلق في الواقع بالعمولات المسنده فقط. حيث ان جزء كبير من القيم التي اصح عنها كصادرات وعلايها الهييه لتضع بنسبه ٧٥ بمطالبات التسويات النقديه. وكانت الشركه قد اصحت عن غير قدد عن مطالبات التسويات النقديه الواره من ... الاجنبيه في بند الصادرات في اقرار ضريبه القيمه المضافه. ومن منظور ضريبه القيمه المضافه في المملكه، فان دفع المطالبه النقديه الي المطلاب المؤمن عليه لا يعتبر تويد من قبل شركه التامين لاغراض ضريبه القيمه المضافه. بالاضافه الي ذلك، تنص الماده ١٤ من اللايحه علي ما يلي: «تفرض ضريبه علي كافه التوريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقيها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، في الحالات التي توبيد استلام autكتمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، واي علي تلك التي يتلقيها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، في الحالات التي توبيد استلام autكتمات التي يقومها بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، واي علي تلك التي يتلقيها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، واي علي تلك التي يتلقيها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، واو يnbفي الاقصاد عنها في الاقرار. وبالنظر الي ما سبق نؤكد بان الهييه قد شملت بالخطنا جزء مطالبات التسويه النقديه كجزء من تعديل العموله المسنده من بند الصادرات الي بند المبيعات医学ه الخاصه بالنسبه الاساسيه في اقرار ضريبه القيمه المضافه. وان القيم المقيمه لتسويه المطالبات النقديه / استرداد المطالبه خارج نطاق ضريبه القيمه المطاله في المملكه علي اساس انه ليس هناك توريد خاضع للضريبه. وعلي هذا الاساس فان الهييه لم تشمل فقط قيم ايرادات العمولات المسنده في بند المبيعات医学ه بالنسبه الاساسيه في اقرار ضريبه القيمه المضافه بل شملت ايضا معها قيم مطالبات التسويات القيمه ان تعامل التسويات القيمه المستلمه علي انها مبيعات محليه بالنسبه الاساسيه وكما لوحظ من نظام ومن الNDه الارشاديه الصادره عن الهييه، فان التسويات النقديه المستلمه تعامل علي انها خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه.
٢- تصريحات الهييه غير الصحيحه: ان الهييه في مدكرتها ذكرت ما يلي... من وجهه نظر الشركه تعتبر عقد اعاده التامين جزء من عقد التامين الاساسي، ولكن لاغراض تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه تم اعتبار عقد التامين منفصل عن عقد التامين الاساسي، و نحن لا نفق علي هذا التصريح، حيث ان الشركه قد ابرزت في صحيفه دعواها بان عقد اعاده التامين هو اتفاق تعاقدي منفصل عن عقد التامين، ويرجع ذلك الي عدم وجود اتفاق او تعاقد بين ...وحاملي وثايق التامين، وبالتالي لا يمكن افتراض ارتباطها.
٢- انطباق الماده ٢٣ ونسبه الفعر علي العموله المسنده (ويشار اليها ايضا باسم «عمله اعاده التامين») المستلمه من ... الاجنبيه: ان الهييه في مدخرتها الجوابيه لا تزال تري ان العمله المسنده المستلمه من ... الاجنبيه غير مؤهله للخضوع للنسبه الصفر وفقا لماده ٢٣ القعديه والمعدله من اللايحه، وتصرح بوجه خاص علي انه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
في الحالات التي تتعلق فيها العموله المسنده بوييقه تامين لسلم موسسه، لا
تنطبق نسبه الصفر وفقا الماده ٣٣. وتدرك الشره ان هذا يشير الي استيفاء الشرط
في الماده ٣٣ (د) من اللايحه التي تنص علي ما يلي: «اذا تم تاميه الخدمات
علي سلع موسسه متواحده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد», ونتيجه لذلك
اتخذت الهييه موقعا مفادد ان العمله المسنده يجب ان تخضع لطبيعه القيمه
المضافه بالنسبه الاساسيه بموجب الماده ١٤ (1) من اللايحه. وردا علي ذلك فان
العموله المسنده المستلمه من ... الاجنبيه تمثل مبلغا لاحاله الاعمال التجاريه الي
...والقيام بالعمال التجاريه (اي اداره او غيرها من التكاليف بموجب اتفاق اعاده
التامين (الموكله لشركه اعاده التامين، وبالتالي تشمل عمليه المسنده استرداد
النفقات المختلفه التي تتكيدها الشركه اثناء الاكتتاب واداره الوثايق التي تم اعاده
التامين عليها. ولذلك نؤكد انه لا توجد «... تاديه الخدمات علي السلع ملموسه
متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد». وتود الشركه تاكيد فهمها لماده
« تاديه علي « سلع ملموسه، بل هي خدمه تتعلق بتعطيه المخاطر، والخدمات التي
تقوم بها الشركه هي خدمات الوساطه علي بيع وثايق اعاده التامين التي ليس لها
صله بالسلم الملموسه، بل وثيقه التامين نفسها التي تغطي مخاطر البنود المؤمن
عليها. ج - المشتريات - اليه الدفع لمزودي الخدمات (طرف ثالث) من خلال استخدام
طرف ثالث وكيفيه اعتبار الهييه لهدد الاليه علي انها فوتره ذاتيه لاغراض ضريبه
القيمه المضافه: ان الشركه لم تبرم اتفاقيه فوتره ذاتيه مع مزودي الخدمه من
طرف ثالث، كما انها لا تصدر فواتير ذاتيه، ولذلك يحق للشركه المطالبه ضريبيه
المدخلات علي خدمات مزودي الخدمه الطرف الثالث وفقا للماده ٩ من اللايحه.
وان الشركه في جzeitع التفاصيل الالزاميه المعمود بها علي النحو المنصوص عليه
انها تحتوي علي جميع التفاصيل الالزاميه المعمود بها علي النحو المنصوص عليه
بموجب الماده ٥٠ من اللايحه. بالاضافه الي ما جاء في المواد ٩ و٣٠ من
اللايحه، تود الشركه ان توضح ان مطالبه ضريبه المحلات تتماشي ايضا مع ما
ينص عليه الدليل الارشادي لقطاع الحدمات الماليه، والذي يشير الي انه اذا تعاقد
طرف ثلك مع شركه تامين وقدم حمدانه لها مباشره بحيث سندفع شركه التامين
ضريبه القيمه المضافه المنطقيه الي المورد، يمكن لشركه التامين حصم ضريبه
المدخلات في اقرار ضريبه القيمه المضافه المعني وفي مثل هذه الحالات يجب ان
يكون واضحا ان شركه التامين هي المستفيده من الحدمات. والهييه تري ان الشركه
تعتمد علي المستند الداخلي الصادر ذاتيا لاغراض المطالبه بضريبه المدخلات ومع
دلك فان رؤيتها غير صحيحه لما يلي:
ا - لا تصدر الشركه فواتير ذاتيه.
ب- لا تسترد الشركه ضريبيه المدخلات علي اساس اشعار ذات داخلي.
ت- تطالب الشركه بضريبيه المدخلات بناء علي فواتير وارده من مودي الخدمات
الطبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وفي يوم الارباع بتاريخ ٢٠١١/٠٧/٠ م، افتتحت الجلسه، والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات العربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١٤٤١ ه: وابالمناداه علي اطراف الدعوي حضر وكيل المعديه / ... هويه رقم ... بصفته وكيل
عن المعديه شركه ... سجل تجاري رقم ... بموجب الوكاله المصفه في ملف
الدعوي، وضار/ ... ذو هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته متمل لمدعي عليها «هييه
الزكاه والضريبه والجمارك» بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١ ه ١٤٤١
والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال وكيل المعديه عن دعاها
اجبا وفقا لما جاء في لايحه الدعوي المذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد بها،
وسبقال متمل المدعي عليها عن رده اجبا وفقا لما جاء في مذكره الارد ويتمسك
بما ورد بها، وسبقال الطربين عما يودان اضافه قرا الالكتاه بما سبق تقدميه
في هذه الدعوي، وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) بتاريخ ١٥٥١/١/١٥ ه، واتحته،
التنفيذيه اصاداء بموجب قرار وزير الماليه (م ١٥٣٠) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
(١١٣١) وتاريخ ١٤٨١/١١/٢ ه، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨٣/١٢/١ ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤٩/٠٦/١ ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والاثمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث شکل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الاعتراض علي قرار المدعي
عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر فبراير لعام ١٨٠ م، فانه
يعد من الزراعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٥٤/٢١، وحيث قدمت
العدوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره
قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما ديهما، تبين الاتي:
اولا: بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: حيث ان المدعيه
تطالب باخاض عمولات ... الاجنبيه للضريبه بنسبه الصفر، وبمعامله مثلبات تسويه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
اعاده التامين كتوريدات خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان المعديه لم تقدم المستندات المعتبره والتي تثبت عدم صحه اجراء المعدي عليهها، وحيث نص الماده (١٤) من للاليحه التنفيذيه لنظام والشريه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما نعت الفقره (1) من الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خضع لنسخه الفصر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه:
ا- Al يقع تورد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفق للحالات الخاصه المدرجه في
المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه.
ب- Al يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في
اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقيم خارج دول المجلس.
ج- Alلا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو.
- ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او عمار متواجد داخل دوله عضو
اننا عمليه التوريد.
ه - ان الشخص الخاضع لرضيبه يرغب في ان يتم استهلاك الخدمات من قبل العميل
خارج اقليم دول المجلس.
و - Al يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي انه سيتم الانتفاع من تلك
الخدمات داخل اقليم دول المجلس».، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد اجراء
المدعي عليها.
ثانيا: بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: حيث ان المدعيه
تطالب بمنحها احقيه الخصم علي مطالبات مصروفات الطرف الاداري الثالث،
وبالاطلاع علي الفاتورتين المقدمه كعينه للمورد (...) و (...) والصادره باسم العميل
(شركه ...) لا تعد كافيه: فلم يثبت ان تلك الفواتير من ضمن الفواتير المستبعده
يتضح تاريخها، بالاضافه الي ان المدينه لم تقدم عينه من الاتفاقيات المبرمه مع
الاطراف الاداريه التي يتم التعاقد معها لتجهيز الفواتير وتقييم المطلبات الماليه
والعقود مع مرودي الحدمه، وبيت نص الماده (٥٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه
« القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه:
١. يحق للعميل الخاضع للضريبه الذي يتلقي سلع او خدمات مورده لم من خضع

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
للضريبه اصدار الفواتير الضريبيه شرطه موافقه المورد والاشاره بالفاتوره انها فاتوره ذاتيه، وذلك بموافقه الجهه الضريبيه المختصه، وفي هذه الحاله تعامل هذه الفاتوره ذاتيه كفاتوره صادره عن المورد.
٢. يجوز للخضع الضريبيه الاستعانه بالغير لاصدار الفواتير الضريبيه نيابه عنه، وذلك بمواقفه الجهه الضريبيه المختصه وشريطه استيфаا جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه التفاقيه والفانون المحلي»: كما نعت الفقره (٢) من الماده (٢٠) من اللايحه التفذيحه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للعميل اصدار الفواتير الضريبيه نيابه عن المورد فيما يتعلق بالتوريد الذي اجراء المورد للعميل شريطه ان يكون هناك اتفاق مسبق بينهما علي ذلك. يجب ان يتضمن التفاق التاكيد علي الاجراءات الواجب اتباعها لقول المورد لكل فاتوره صادره عن مورد السلع او الخدمات وان يشمل التفاق تعود المورد بعدم اصدار فواتير ضريبه فيما يتعلق بتلك التوريدات». «، الامير الذي تتنهي معه dالذره الي تاييد اجراء المدعي عليها.
ثالثا: بند غرامه التاخر في السداد، وحيث ثبت للدايره بعد اطلاع علي مستندات
الدعوي وبالتحديد البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليهما الي المشركه المدعيه
المؤرخ في ٢٠٠٥ م عالجه الغرامات المفروضه علي المدعيه بالالغاء وفقا
للمبادره الواربه، الامر الذي تنتهي معه داليره الي انتهاه الخلاف بشان غرامه
التاخر في السداد المفروضه نتيجه لاعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر
فبراير لعام ٢٠٠٥.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا: رفض دوعي المديعه شركه ....، سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بالمبيعات
والمشتريات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل
الدعوي.
ثالثا: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اعاده
تقييم الاقرار الضريبي للفتره الضريبه محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه. والاطراف الدعوي طلب استخدامه خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهايي وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.