tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / franchising

حكم رقم 4531187276 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 58 chunks

date_gregorian=2024-07-08 date_hijri=1445-09-17 document_type=ruling entity=document_number:ce299f3c-2322-4ea4-a3e9-6d840dda0c02 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=franchising validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١١٧٨٧٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) لخدمات الاعاشه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: انني صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز العلامه التجاريه (...)، وموطنه الرياض وحالتها ساريه خلال الفتره من ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه، الي ١٧ / ١٢ / ١٤٥٨ ه، ونطاقه المكاني (...)، بنسبه عموله (٨%) وقد كانت مسيره الاتفاق كالتالي: ابرمت موكلتي والمدعي عليها اتفاقيه معنونه ب اتفاقيه امتياز (...) خاصه لمدينه (...) حي (...) شارع (...) مدته (١٥) خمسه عشر سنه بموجبه يكون الحق لموكلتي باستخدام العلامات وجميع الاشارات والرموز التجاريه التابعه لها واداره فروع الامتياز لمطاعم (...) داخل حدود النطاق الجغرافي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم التنفيذ، حيث (المدعي عليها لم تسلم موكلتي الدليل التشغيلي، الماده (٥) من نظام الامتياز التجاري نصت علي يلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابه مع صاحب الامتياز علي غير ذلك- بما ياتي: ٢/ تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير واصدار التعليمات التي يتعين علي صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسه اعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الاعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل ونصت الماده (١٧) من ذات النظام بانه في حال وقوع اخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الافصاح او القيد المحدده في النظام واللايحه يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنه من تاريخ علمه بالاخلال او قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال، ايهما اسبق؛ انهاء اتفاقيه الامتياز - باشعار مكتوب الي مانح الامتياز - دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك. ومن هذه المخالفات المرتكبه حسب المرسلات والخطابات بين الطرفين وبتاريخ ٠٣ / ٠٨ / ٢٠٢٣ م، قد تم اصدار خطاب انذار موجهه المدعي عليه الا انه لم يتم الرد من قبل المدعي عليها وبتاريخ ٠٧ / ٠٨ / ٢٠٢٣ م، تم ارسال خطاب انذار اخر ولم تستجب ولم تتخذ الاجراء المناسب لحل المخالفات التي صدرت منها حتي تاريخه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) هكذا ادعي. ثم بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: الوقايع بصوره جوهريه: بتاريخ ٠٦ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، الموافق ٠٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ م، ابرمت موكلتي والمدعي عليها اتفاقيه معنونه ب اتفاقيه امتياز (...) خاصه بمدينه (...) حي (...) شارع (...) مدته (١٥) خمسه عشر سنه (مرفق١) وصدر بموجبه شهاده الامتياز التجاري بقيد امتياز رقم (٨٩٤٣) بتاريخ ١١ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه، (مرفق ٢) وقامت المدعي عليها بايهام المدعيه وبتقديم الوعود وذلك فيما يتعلق بان هامش الربح للفرع محل الدعوي يصل لنسبه (٢٥) من المايه وبناء علي ذلك قامت المدعيه بابرام الاتفاقيه مع المدعي عليها، وبعد توقيع العقد بالتاريخ المشار له اعلاه اتضح للمدعيه انها وقعت ضحيه تغرير من طرف المدعي عليها وذلك بحدوث عده مخالفات وقعت من طرف المدعي عليها ونبينها علي النحو التالي: ١/ عدم تزويد المدعيه بدليل التشغيل: ان الاساس الذي يقوم عليه عقد الامتياز هو الدليل التشغيلي، وحيث كان الحال كذلك وكان غرض المدعيه من توقيع اتفاقيه الامتياز هو الاستفاده من الاسم والعلامه التجاريه للمدعي عليها وان ذلك لا يقوم الا بالحصول علي دليل التشغيل بناء علي ذلك تم الايهام من طرف المدعي عليها بانها سوف تلتزم وتضمن تقديم دليل التشغيلي الا انها لم تلتزم بذلك وبناء علي ذلك فبتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م، تم اخطار المدعي عليها كتابه بضروره الالتزام بشروط وبنود الاتفاقيه وان التاخير الواقع من طرفها ترتب عليه الاضرار بالمدعيه، الا انها لم تلتزم بمضمون الخطاب وظلت تماطل في المدعيه الامر الذي ترتب عليه اخطار المدعي عليها للمره الثانيه بتاريخ ٠٣ / ٠٨ / ٢٠٢٣ م، بذات المخالفات التي وقعت من طرفها وكذلك الحال لم تلتزم بتسليم المدعيه دليل التشغيل فضلا عن انها لم تستجيب لبقيه الملاحظات التي تضمنتها الاخطارات. (مرفق ٣-٤)، وحيث كان الحال كذلك وكانت المدعي عليها لم تلتزم ببنود الاتفاقيه فضلا عن عدم استجابتها للخطابات المرسله من طرف المدعيه، فبتاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠٢٣ م، وبناء علي الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه قامت المدعيه باخطار المدعي عليها كتابه (مرفق٥) بفسخ الاتفاقيه محل الدعوي نسبه للعديد من المخالفات التي وقعت من طرفها اي المدعي عليها فضلا عن عدم تزويدها بدليل التشغيل وكذلك الحال لم تستجيب المدعي عليها للاخطار المرسل لها وبعد قيد الدعوي وبعد تحديد موعد الجلسه الاولي بتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ٢٠٢٤ م، اي بعد مرور سنه واربعه اشهر وثلاث ايام (مرفق٦) قامت المدعي عليها بارسال دليل التشغيل للمدعيه عبر البريد الالكتروني، مما يبين لفضيلتكم عدم التزام المدعي عليها ببنود الاتفاقيه، ولم تقم بتزويد المدعيه بدليل التشغيل الا بعد قيد الدعوي في مواجهتها حتي توهم المحكمه بالتزامها بالاتفاقيه، ٢/ عدم توقيع الاتفاقيه: كذلك الحال قامت المدعي عليها بايهام المدعيه بضروره التوقيع علي الاتفاقيه وانها سوف تقوم بتوقيع الاتفاقيه مجرد التوقيع من طرف المدعيه وبناء علي ذلك تم التوقيع علي الاتفاقيه من طرف المدعيه وظلت في انتظار المدعي عليها بالتوقيع علي الاتفاقيه وارسالها الا انها ظلت تماطل في التوقيع علي الاتفاقيه ولم تلتزم بالتوقيع الا بعد افتتاح الفرع محل الدعوي ومن ثم قامت بارسال الاتفاقيه للمدعيه ما يؤكد لفضيلتكم مدي المماطله والمراوغه من طرف المدعي عليها، ٣/ الايهام من طرف المدعي عليها بشان نسبه الربح: كذلك الحال ولما سبقت الاشاره له ان المدعي عليها قامت بايهام المدعيه بان الفرع تصل نسبه ربحه (٢٥) من المايه الا ان المدعيه تفاجات بعد افتتاح الفرع بان نسبه هامش الربح تصل الي اقل من (٢٠) من المايه وذلك علي خلاف ما تم الافصاح به من طرف المدعي عليها الامر الذي ترتب عليه وقوع خساير فادحه علي المدعيه وبعد التفاوض مع المدعي عليها وعقد العديد من الاجتماعات ظلت المدعي عليها توهم وتماطل المدعي عليها بانها سوف تقوم بمعالجه الخطه التسويقيه ونحوه الا انها وحتي تاريخه لم توف بما وعدت به الامر الذي الامر الذي استدعي المدعيه لفسخ الاتفاقيه محل الدعوي، وختاما: وحيث كان الحال كذلك ولما بينا لمقام الدايره ان المدعي عليها وقعت في العديد من المخالفات وجوهر هذه المخالفات هي عدم تزويد المدعي عليها بدليل التشغيل (كتيبات التشغيل) وحيث ان الماده (٠٥) من نظام الامتياز التجاري مقروءه مع الماده (١٧) من ذات النظام والتي تنص علي ان : (يلتزم مانح الامتياز ما لم يتفق كتابه مع صاحب الامتياز علي غير ذلك بما ياتي: ٢/ تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي بما في ذلك بيان المعايير واصدار التعليمات التي يتعين علي صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسه اعمال الامتياز بما يمكنه من تشغيل تلك الاعمال) كما نصت الماده (١٧) بانه: في حال وقوع اخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الافصاح او القيد المحدده في النظام واللايحه يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنه من تاريخ علمه بالاخلال او قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال ايهما اسبق انهاء اتفاقيه الامتياز باشعار مكتوب الي مانح الامتياز دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك)، وحيث بينا لمقام الدايره عدم التزام المدعي عليها بتزويد المدعيه بكتيبات التشغيل (دليل التشغيل) فضلا عن بيان عدد من المخالفات التي وقعت بها المدعي عليها الامر الذي ترتب عليه خساره فادحه للمدعيه نتيجه تلك الاخطاء كما بينا للدايره مخاطبه المدعي عليها كتابه لتفادي تلك الاخطاء الا انها رفضت الاستجابه لتلك الخطابات فان هذه المخالفات كفيله بفسخ الاتفاقيه المبرمه بتاريخ ٠٦-٠٢-١٤٤٤ه الموافق ٠٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ م، مع المدعي عليها هذه دعوي موكلتي، الطلبات: تطلب موكلتي الحكم لها بفسخ عقد الامتياز المؤرخ في ٠٦ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، الموافق ٠٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ م ا.ه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، والي الطلب المقدم عبر النظام في ١٧ / ٠٩ / ١٤٤٥ه، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: تطلب موكلتي الحكم لها بفسخ عقد الامتياز المؤرخ في ٠٦ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، الموافق ٠٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ م واحصر الطلب في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن اسانيده في القضيه ؟ اجاب قايلا: نستند علي ما يلي: ١/ اتفاقيه الامتياز المبرمه مع المدعي عليها، ٢/ المراسلات بين الطرفين. وبسؤال وكيل المدعيه عن الكيان التجاري الذي تعاملت به موكلته مع المدعي عليها؟ اجاب قايلا: تم التعامل مع المدعي عليها من خلال مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم (...) المرفق مستخرج سجلها التجاري ضمن مرفقات صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره علي المستخرج المذكور تبين انه سجل فرعي تابع للسجل الرييسي (مطعم (...) لتقديم الوجبات) ورقمه (...) فجري افهامه بتقديم نسخه من شهاده السجل التجاري لكل من: ١/ مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه، ٢/ مطعم (...) لتقديم الوجبات. فاستعد بذلك. وبعد اطلاع الدايره علي النسخه المقدمه من اتفاقيه الامتياز جري افهام المدعي وكاله بتقديم نسخه اوضح منها فاستعد بذلك، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي ومستنداتها هكذا قرر، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه؟ اجاب وكيل المدعي قايلا: موكلتي متضرره من المدعي عليها ولا يوجد مجال للصلح معها، واجاب وكيل المدعي عليها قايلا: احتاج الي الرجوع لموكلتي بهذا الشان هكذا قرروا. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالجواب عن الدعوي ومستنداتها خلال (٧) ايام، ثم يجيب وكيل المدعي خلال مده مماثله، علي ان تكون المذكرات المقدمه في القضيه موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع ورفعت الجلسه لذلك، ثم بتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: عطفا علي لايحه الدعوي الالكترونيه المبينه في منصه ناجز، والمتضمنه مطالبه موكلتي المدعي عليها بفسخ عقد الامتياز الخاص بمطاعم (...). واجيب عن ذلك بما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: ان التعامل اجري مع مؤسسه تجاريه لا مع المدعيه بصفتها الشخصيه. التعامل محل الدعوي جري مع مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه وهي مؤسسه تجاريه تحمل السجل التجاري رقم (...)، في حين ان هذه الدعوي مقدمه باسم مالك المؤسسه الشخصي، وبالرغم من عدم منازعتنا في ان المؤسسات التجاريه ليس لها صفه اعتباريه مستقله، الا ان التحقق من سلامه القيد هو من المسايل الضروريه وذلك للتحقق من صفه مقدم الدعوي كون ان الوكاله لا بد ان تصدر من المدعيه بصفتها صاحبه مؤسسه لا بصفتها الشخصيه فضلا عن التحقق من ان المؤسسه لم يتم بيعها او التنازل عنها، ب/ انهاء العقد مشروط بالالتزام بالمدد النظاميه: استندت المدعيه في دعواها علي نص الماده (۱۷) من نظام الامتياز التجاري والتي تنص علي انه في حال وقوع اخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الافصاح او القيد المحدده في النظام واللايحه، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنه من تاريخ علمه بالاخلال .... انهاء اتفاقيه الامتياز - باشعار مكتوب الي مانح الامتياز - دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك، وحيث ان الاخلال المزعوم متمثل وفق ما ورد في لايحه الدعوي ب عدم تزويد المدعيه بدليل التشغيل و عدم توقيع الاتفاقيه والايهام من طرف المدعي عليها بشان نسبه الربح وحيث ان جميع هذه المسايل - المزعومه - مرتبطه زمنا بمسايل سابقه ومعاصره علي توقيع الاتفاقيه ولان تاريخ توقيع اتفاقيه الامتياز كان بتاريخ ٠٥ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢ م، وهو التاريخ المحدد للاخلال المزعوم، في حين ان هذه الدعوي قيدت بتاريخ ١١ / ٠٩ / ١٤٤٥ ه، الموافق ٢١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م، مما يجعل الدعوي حريه بعدم القبول، ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: بالرغم من تمسكنا بما ورد في الناحيه الشكليه من جواب الا انه اختصار لوقت الدايره فنجيب عما جاء في الدعوي من الناحيه الموضوعيه، بان ما جاء في دعواها من انها تعاقدت بتاريخ ٠٥ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢ م، مع موكلتي بموجب اتفاقيه امتياز تجاري للعلامه التجاريه (...) خاصه بفرع مدينه (...) في حي (...) ومدتها (١٥) سنه فصحيح (مرفق ۱)، اما ما جاء في الدعوي من ان موكلتي لم تقم بتسليم المدعيه الدليل التشغيلي، او انها لم توقع الاتفاقيه، او انه تم ايهام المدعي عليها بشان نسبه الربح فذلك كله غير صحيح وفقا لما يلي: ا/ ما يتعلق بالدليل التشغيلي: ذكرت المدعيه في دعواها ان دليل التشغيل هو الاساس الذي يقوم عليه عقد الامتياز، وهو استنتاج غير صحيح، اذ ان العناصر الجوهريه في عقد الامتياز تتمثل في التمكين من ممارسه الاعمال محل الامتياز ارتباطا بالعلامه التجاريه، بما يشمله من عناصر ومنها نقل الخبره والمعرفه الفنيه والتي تشمل جمله من المسايل منها طرق التحضير والخلطات السريه وغير ذلك. ثم ان نقل الخبره والمعرفه الفنيه له وسايل عديده ليست محصوره في تقديم دليل التشغيل فكل ووسيله يتم بها نقل المعرفه الفنيه يكون داخلا بها ومن ذلك الادله الارشاديه والتي تمثل اذا جمعت دليل التشغيل بالاضافه الي التدريب والاشراف المباشر وغيره، ولو كان دليل التشغيل عنصرا جوهريا في العقد لما اوردت الماده (۲/۸) من نظام الامتياز جواز الاتفاق علي عدم تقديمه، حيث نصت الماده علي يلتزم مانح الامتياز - ما لم يتفق كتابه مع صاحب الامتياز علي غير ذلك بما ياتي ..... تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير واصدار التعليمات التي يتعين علي صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسه اعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الاعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل ، بل وقد تضمنت ذات الماده قيدا اضافيا عليها متمثلا فيه .... بما يمكنه من تشغيل تلك الاعمال ..... وهي بذلك توجد حكما جوهريا متمثلا في انها قيدت هذا الحق بنتيجته المتمثله في التمكين من تشغيل الاعمال، وهو الامر الذي تم بدلاله عمل الفرع لمده تزيد عن العام، وفضلا عن ذلك فعدم تقديم الدليل التشغيلي ليس من المسايل المجيزه لفسخ العقد، والبييه في ذلك استناد المدعيه علي نص الماده (۱۷) والتي تقضي بان الفسخ يكون محصورا في حال الاخلال بالالتزامات الخاصه بالافصاح والقيد. ومما لا شك فيه ان الدليل التشغيلي ليس من تلك المسايل اذ ان القيد والافصاح هي المسايل المنصوص عليها في الفصل الرابع من النظام والمتمثله وفق الماده السادسه بقيد اتفاقيه الامتياز ووثيقه الافصاح لدي الوزاره، وهو ما قامت به موكلتي والذي استخرجت شهاده الامتياز نتيجه له، ومع ذلك فموكلتي اوفت بكامل التزاماتها بشان الدليل التشغيلي وفق ما يلي: ١/ تم تسليم المدعيه لدليل التشغيل في اكثر من موضع. الصحيح ان النسخه الاصليه لدليل التشغيل تم تقديمها مباشره عند توقيع الاتفاقيه، وذلك وفق ما اشير له في الملحق (ب) والمعنون باتفاقيه السريه وعدم المنافسه والذي تضمن جمله من الاحكام الخاصه بالحفاظ علي سريه دليل التشغيل، بل وقد جاء الاقرار المرفق بملحق العقد بما نصه يقر الموقعون ان دليل التشغيل والمعلومات المملوكه الحاليه واللاحقه والمقدمه الي صاحب الامتياز من قبل مانح الامتياز هي معلومات مملوكه لمانح الامتياز ويجب ان يتم الاحتفاظ بها وفقا لاقصي درجات السريه كما جاءت الفقره (۲ / ب) من ذات التعهد علي ما نصه يتعهد الموقعون ادنتاه ويوافقون علي عدم القيام بما يلي...... نسخ او انتاج دليل التشغيل او معلومات مملوكه اخري. والفقرتين صريحتين في تسليم الدليل للمدعيه اذ ان الفقره الاولي منهما نصت صراحه علي لفظ والمقدمه الي صاحب الامتياز.. في حين ان الفقره الثانيه تضمنت احكاما خاصه بالمنع من النسخ، والنسخ لا يكون الا علي مستند سبق تسليمه، ويضاف الي ذلك اقرار المدعيه انه تم تسليمها نسخه اضافيه من دليل التشغيل وذلك بتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م، بموجب بريد الكتروني، علما ان هذه نسخه الكترونيه اضافيه تم تزويد المدعيه بها - علي سبيل الاستثناء - وبناء علي طلبها، ٢/ المدعيه مقره بان المطعم يعمل طيله الفتره الماضيه، كما ان موكلتي زودتها بادله التشغيل والكتيبات وتدريب العاملين، المدعيه قررت في لايحه دعواها ان المطعم يعمل بشكل طبيعي وانه يحقق ارباحا، وفي ذلك بينه كافيه علي حصولها علي كامل الخبره الفنيه اللازمه بما فيها ادله التشغيل، اذ انها بغير ذلك لما كان لها ان تتمكن من العمل اصلا، وعليه ارفق لفضيلتكم بعض المراسلات التي تثبت قيام موكلتي بالوفاء بالتزاماتها ومن ذلك ما يلي: ا/ تزويد المطعم المذكور بجمله من كتيبات الارشادات المتعلقه باعمال التشغيل، وذلك بتاريخ ٠٥ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، (مرفق ۲)، ب/ اجراء جولات تفتيشيه علي الفرع وتوجيه المدعيه باصلاح الاخطاء الخاصه بالتشغيل، وذلك بتاريخ ٠١ / ١١ / ٢٠٢٢ م، (مرفق ۳)، ت/ اجراء تدريب ودورات مكثفه للمدعيه والعاملين لديها علي ادله التشغيل وذلك بتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م، (مرفق ٤)، ث/ تزويد المدعيه بالتحديثات الخاصه بادله التشغيل والمنتجات الجديده والمتمثله في الشروحات الخاصه بالمنتجات الجديده والادله الفنيه الخاصه بها، وبصفه دوريه ومن ذلك ما كان في تاريخ ١٧ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م، (مرفق ٥)، وفيما ذكرناه بيان لقيام موكلتي بواجبتها الخاصه بنموذج عمل الامتياز والادله التشغيليه والتدريب عليه فضلا عن الرقابه اللاحقه، موكلتي هي المشغله لاعمال مطعم المدعيه، موكلتي هي من تقوم باعمال تشغيل المطعم المذكور وذلك بموجب الاتفاقيه المبرمه بتاريخ ١٢ / ٠٦ / ١٤٤٤ ه، الموافق ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م، اي بعد (٣) اشهر من تاريخ توقيع اتفاقيه الامتياز وبمعني اخر فتشغيل كامل المطعم محل الامتياز يجري من موكلتي مانحه الامتياز بموجب اتفاق مستقل (مرفق (٦) ، وبذلك تكون دعوي المدعيه بعدم تسليمه ادله التشغيل هي من قبيل العبث، فالادله التشغيليه تسلم لمن يقوم بتشغيل المطعم وموكلتي هي المشغل اصلا، وذلك مع تمسكنا بما اوردناه من سبق تزويد المدعيه بادله التشغيل في اكثر من موضع، ب/ ما يتعلق بعدم توقيع الاتفاقيه ذكرت المدعيه في لايحه دعواها ان موكلتي تاخرت في توقيع الاتفاقيه وان المدعيه وقعتها قبل ذلك بمده وذلك غير صحيح، اذ ان اتفاقيه الامتياز المقدمه من المدعيه صريحه في ان توقيعها من الطرفين كان بتاريخ واحد وهو ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٥ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، علما ان شهاده الامتياز التجاري وضحت ان تاريخ بدايه الامتياز هو ٠٥ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، وان القيد كان في ١١ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه، وهي الشهاده المرفقه بلايحه دعوي المدعيه، ج/ ما يتعلق بنسبه الربح والايهام المزعوم المدعيه وفق لايحه دعواها ذكرت انها تحقق ربحا بحدود ال (٢٠%) وتدعي انها كانت موعوده بربح يعادل (٢٥%)، وبالرغم من عدم صحه ذلك الا ان لجوء المدعيه لمثل هذا الدفع يبين انها خاليه من الحجه في مطالبتها، فمنذ متي والاعمال التجاريه مضمونه الربح؟! بل وفضلا عن ذلك فان دعوي المدعيه مخالفه للعقد المبرم معها اذ نصت الماده (١/٤٧) والمعنونه باقرارات عامه يقر صاحب الامتياز بان نجاح الاعمال المتوقعه هنا تتضمن مخاطر كبيره... وما ورد في الماده (٢/٤٧) بما نصه لم تعط اي ضمانات او تامينات بشكل صريح او ضمني وذلك للنجاح المتوقع لهذا العمل او المكاسب التي يمكن الحصول عليها ، فضلا عن ذلك فالمدعيه وفي لايحه دعواها لا تنازع في تحقيق الفرع للارباح بل تنازع في ان الفرق في الارباح عن رغبتها هو (٥%) وهو امر عجيب، اخيرا فالمدعيه وبالرغم من مضي مدد طويله علي تعاقدها مع موكلتي الا انها وحتي تاريخه لم تقم بسداد اي من الالتزامات الماديه المفروضه عليها، والظاهر من دعوي المدعيه انها محاوله منها للتخلص من دفع تلك الالتزامات رغم تمتعها طيله الفتره الماضيه بالعلامه التجاريه والطرق المرخصه، هذا فضلا عن ان المطعم مازال وحتي تاريخه باسم مطاعم (...) ، فضلا عن اقرار المدعيه في لايحتها بتحقيق ارباح مجزيه، ولان دعوي المدعيه قد استندت علي عدم تسليمها لادله التشغيل، ولان تسليم تلك الادله مثبت بالعقد المبرم بين الطرفين والمراسلات البريديه فضلا عن واقع الحال والمتمثل في قيام المدعيه بتشغيل مطعمها طيله الفتره الماضيه، وان موكلتي ملتزمه بتشغيل المطعم بموجب اتفاقيه التشغيل المرفقه، ولان النظام صريح في ان الحق في انهاء عقد الامتياز محصور في حالات معينه ليس منها عدم تقديم الادله التشغيليه، ولان ما ورد في دعوي المدعيه من عدم توقيع العقد يجاب عنه اقرار المدعيه بالعقد في لايحتها وبشهاده تسجيل الامتياز التجاري، ولان ما ورد من دعوي الايهام بشان نسبه الربح يكذبه صريح الاتفاقيه الموقعه من المدعيه، وعليه ولكل ما ذكر فالتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ا/ رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق، ب/ الزام المدعيه بسداد نسبه الامتياز الشهريه وذلك عن الفتره التي انتفعت بها من عناصر الامتياز التجاريه والمتمثله في (٨%) من قيمه مبيعات الفرع مقدارها (٩٠٢،٢٤٨,٢٣) ريال سعودي، الي تاريخ ٢١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م، ج/ الزام المدعيه بسداد قيمه رسم الامتياز الابتدايي وقدره (۲۳۰،۰۰۰) ريال سعودي، د/ التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ميه الف ريال سعودي ا.ه ثم بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: نتمسك بكل ما سبق تقديمه في لايحه الدعوي وذلك فيما يتعلق بان الاساس الذي يقوم عليه عقد الامتياز التجاري هو دليل التشغيل وذلك استنادا للماده (٠٨) والتي تنص علي : (يلتزم مانح الامتياز ما لم يتفق كتابه مع صاحب الامتياز علي غير ذلك بما ياتي: ٢/ تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي بما في ذلك بيان المعايير واصدار التعليمات التي يتعين علي صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسه اعمال الامتياز بما يمكنه من تشغيل تلك الاعمال وفيما يلي نتقدم بالرد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها ، وذلك علي النحو التالي: من حيث الصفه: تجدر الاشاره الي انه سبق الفصل في هذه الواقعه من طرف الدايره ولا حاجه لمناقشتها او اثارتها من طرف المدعي عليها، من حيث المدد النظاميه: نتعجب من سعي ممثل المدعي عليها في المراوغه وتضليل الدايره وايهامها بعدم قبول الدعوي من حيث المده النظاميه واستند في ذلك علي نص الماده (١٧) من نظام الامتياز والتي سبق الاستناد عليها من طرفنا في هذه الدعوي، وسعي لابعد من ذلك اذ قام باجتزاء صدر الماده واكتفي بوضع نقاط (....) ظنا منه انه ينجح في مراوغه وتضليل العداله، وحيث كان الحال كذلك نجيب بما ورد في الايه (١٠٨/١٠٩) من سوره النساء في قوله تعالي: (يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضي من القول ۚ وكان الله بما يعملون محيطا (١٠٨) ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا (١٠٩) الايه، ولدحض زيف ادعاء وكيل المدعي عليها تجدر الاشاره الي ان الدعوي مقدمه خلال المده المحدده نظاما وذلك علي النحو التالي: وحيث كان توقيع الاتفاقيه بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢ م، وكانت المدعي عليها لم تلتزم بتزويد المدعي عليها بالدليل التشغيلي، بناء علي ذلك فبتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م، تم اخطار المدعي عليها كتابه بضروره الالتزام بشروط وبنود الاتفاقيه وان التاخير الواقع من طرفها ترتب عليه الاضرار بالمدعيه، الا انها لم تلتزم بمضمون الخطاب وظلت تماطل في المدعيه، وبتاريخ ٠٣ / ٠٨ / ٢٠٢٣ م، تم اخطار المدعي عليها للمره الثانيه بذات المخالفات التي وقعت من طرفها وكذلك الحال لم تلتزم بتسليم المدعيه دليل التشغيل فضلا عن انها لم تستجيب لبقيه الملاحظات التي تضمنتها الاخطارات، وبتاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠٢٣ م، تم اخطار المدعي عليها للمره الثالثه كتابه بناء علي الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه وحيث كانت الاتفاقيه محل الدعوي مبرمه بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢ م، وان الماده (١٧) من نظام الامتياز التجاري تنص صراحه علي: ( يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنه من تاريخ علمه بالاخلال او قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الاخلال ايهما اسبق انهاء اتفاقيه الامتياز باشعار مكتوب الي مانح الامتياز دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك) وحيث بينا لفضيلتكم وبما لا يدع مجالا للشك ان الاخلال وقع من طرف المدعي عليها خلال سنه وان المدعيه قامت بمخاطبه المدعي عليها كتابه وفق ما هو موجب في الماده (١٧) اعلاه مما يثبت لفضيلتكم زيف ادعاء وكيل المدعي عليه ويتضح لفضيلتكم ان الدعوي مقبوله شكلا كون ان الاشعارات مقدمه خلال المده المحدده نظاما فضلا عن ان الاخطارات محل الواقعه تبين لفضيلتكم عدم التزام المدعي عليها بشروط العقد الامر الذي يوجب وحده فسخ العقد محل الدعوي، البينه القاطعه علي عدم تقديم دليل التشغيل: اذا كان حق الالتجاء مكفول للجميع فعلي كل من يتقدم للقضاء الا يستخدم هذا الحق بعرض الحقايق بغير صورتها الصحيحه استنادا لحديث المصطفي فاني احكم علي نحو ما اسمع ... وعليه ننكر صحه تقديم الدليل التشغيلي وقت ابرام الاتفاقيه من المدعي عليها حسب دفعها وعلي المدعي عليها تقديم البينه ! وما يؤكد زيف ادعاء المدعي عليها بانه تم تسليم دليل التشغيل هو البريد المرسل من طرف المدعي عليها بتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م، اي بعد تقديم هذه الدعوي والذي يتضمن ارسال المدعي عليها لدليل التشغيل وان هذا البريد وحده كفيل بنسف ادعاءات المدعي عليها. ومن ناحيه اخري تجدر الاشاره الي ان المدعي عليها هي من كانت تقوم باداره وتشغيل المطعم محل الدعوي فالسؤال الذي يطرح هنا: اذا كانت المدعي عليها صادقه فيما تزعم بتزويد المدعي عليها بدليل التشغيل وقت التوقيع علي الاتفاقيه فلماذا قامت مره اخري بارسال دليل التشغيل بعد تقديم هذه الدعوي في مواجهتها ولماذا لم تقدم البينه علي اثبات صحه ما تزعم ولو كانت صادقه فيما تدعي نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتقديم ما يثبت استلام وتزويد المدعي عليها بدليل التشغيل، كذلك الحال وعطفا علي ما ذكر اعلاه بان المدعي عليها هي من كانت تقوم بتشغيل واداره المطعم محل الدعوي فان جميع المراسلات والدورات المقدمه من طرف المدعي عليها كانت عباره عن تعميم لجميع الفروع الخاصه بها وليس للمدعيه بصوره منفرده وان جميع هذه المراسلات تؤكد لفضيلتكم انها كانت وقت اداره المدعي عليها للمطعم محل الدعوي، وهذا وحده دليل كافي يبين عدم تزويد المدعي عليها بدليل التشغيل كما تجدر الاشاره الي ان هذه المراسلات والدورات كانت بمثابه تعميم لكافه الفروع ولا تقوم مقام دليل التشغيل، وفيما يتعلق بعدم توقيع وتوثيق الاتفاقيه: تجدر الاشاره الي انه وحتي تاريخه لم تلتزم المدعي عليها بتوثيق الاتفاقيه وتصديقها من الغرفه التجاريه بناء علي ما تم الاتفاق عليه وقت التوقيع، وما يؤكد وما يؤكد صحه ذلك ان الاتفاقيه تم توقيعها بتاريخ ٠٢ / ١٠ / ٢٠٢٢م، وتم التوقيع عليها من طرف المدعيه وتعهدت المدعي عليها بالتوقيع من طرفها ومن ثم توثيق الاتفاقيه عبر الغرفه التجاريه، الا انها ظلت تماطل المدعيه، الامر الذي ترتب عليه حصول المدعيه علي الاتفاقيه عبر منصه وزاره التجاره والتي تم التوقيع عليها من طرف المدعي عليها تاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٢ م، ولم يتم توثيقها وتصديقها من الغرفه التجاريه حتي تاريخه، وليستقر يقين فضيلتكم بصحه هذا الادعاء نطلب الزام المدعي عليها بتزويد الدايره بنسخه مصادق عليها من الغرفه التجاريه، البينه القاطعه للايهام من طرف المدعي عليها فيما يتعلق بالربح: وليستقر يقين فضيلتكم بان المدعيه وقعت ضحيه تغرير وايهام من طرف المدعي عليها وذلك فيما يتعلق بهامش الربح نرفق لفضيلتكم خطاب مرسل من المدعيه للمدعي عليها وممهور بتوقيعها فضلا عن توقيع جميع اصحاب الفروع الاخري المتعاقده مع المدعي عليها (مرفق ٥) والذي يبين لفضيلتكم في مقدمته انه تم التغرير بالمدعيه فضلا عن بقيه المتعاقدين الاخرين وذلك عند التوقيع علي الاتفاقيه محل الدعوي بان هامش الربح %٢٥% وانه عند التوقيع علي الاتفاقيه والبدء في التشغيل تبين للمدعيه وبقيه المتعاقدين ان هامش الربح لا يرقي حتي للوصول ل (٢٠%) وهذا ما اكدته الفقره (١١) من الخطاب المرسل للمدعي عليها. والموقع من جميع فروع اصحاب الامتياز داخل (...) وخارجها، انظر الصفحه الاخيره من المرفق (٥) كما نشير الي قرار رقم (٤٦) ٨/٥ الصادر من مجمع الفقه الاسلامي في فقرته الثالثه ونصه: تضافرت نصوص الشريعه الاسلاميه علي وجوب سلامه التعامل من اسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعه، والتدليس، والاستغفال، وتزييف حقيقه الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر علي العامه والخاصه ا.ه، ومن جانبنا بينا لفضيلتكم ان المدعي عليها قامت بالتدليس والخديعه وتزيف حقيقه الربح، وذلك بايهام المدعيه بان هامش الربح للفرح محل الدعوي (٢٥%) وبعد تشغيل الفرع تبين ان هامش الربح علي خلاف ما تم الايهام به من طرف المدعي عليها، ثانيا: الطلبات: ولمزيد من البييه تجدر الاشاره الي ان المدعي عليها قامت باعداد قايمه دخل معده من طرفها ودون اعتمادها من اي مكتب محاسبي لعدد (٠٦) اشهر، (مرفق ٦) وبالاطلاع عليها يتبين لفضيلتكم ان نسبه الربح لعدد ٠٦ اشهر هو (٠٢، ٠٣% ٠٤%٠٦%، ٠٧%) وذلك وقت اداره المدعي عليها للمطعم محل الدعوي وهذا وحده دليل وحده كاف بان المدعي عليها نفسها عجزت عن اداره وتشغيل المطعم فضلا عن انه يبين للدايره ان هامش الربح لم يكن كما هو مزعم من طرف المدعي عليها لا من قريب ولا من بعيد الطلبات: الحكم بفسخ عقد الامتياز المؤرخ بتاريخ ٠٦ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه، الموافق ٠٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ م ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره عبر النظام في ٢٣ / ٠٩ / ١٤٤٥ ه، وتقديم وكيل المدعيه مذكره عبر النظام في ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥ ه، وقد استعلمت الدايره الكترونيا عن السجلات التجاريه التابعه لكل من: ١/ مؤسسه (...) لخدمات الاعاشه، ٢/ مطعم (...) لتقديم الوجبات، وتبين انها مسجله باسم المدعيه ومملوكه لها، كما جري من الدايره الاطلاع علي شهاده الامتياز التجاري الصادره من وزاره التجاره برقم (...) في ١١ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه، والمتضمن منح المدعي عليها لمؤسسه (...) لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم (...) امتياز تجاري من تاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه وحتي تاريخ ٢١/٠٩/١٤٥٩ه، كما تفهم الدايره المدعي عليه وكاله بان الدايره ستحسم النزاع في الطلب المقدم من المدعيه وان له تقديم طلباته المقابله في دعوي مستقله، وعلي ضوء ذلك رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعيه بوصفها المالك لمؤسسه (...) لخدمات الاعاشه تهدف من دعواها علي المدعي عليها الي الحكم بفسخ عقد الامتياز التجاري المبرم معها بتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٠٢/١٠/٢٠٢م علي التفصيل الوارد بدعواها، ولان المدعي عليها تصادق علي صحه التعاقد وموضوعه وترفض مطالبه المدعيه بفسخه علي التفصيل الوارد بجوابها؛ ولان اسباب الفسخ الوارده في دعوي المدعيه تتمثل في عدم حصولها علي دليل التشغيل للفرع من المدعي عليها وتاخر المدعي عليها في توقيع عقد الامتياز وعدم تحقيق الفرع لنسبه الربحيه التي افصحت عنها المدعي عليها، ولانه وفيما يتعلق بدليل التشغيل فان الثابت للدايره باقرار المدعيه مباشره المدعي عليها لتشغيل الفرع بنفسها وفقا للاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ٠٥/٠١/٢٠٢٣م، كما تضمنت مرافعه المدعيه اقرارها بافتتاح الفرع محل الامتياز وتشغيله، وبالتالي فان اغراض المدعيه للحصول علي الدليل التشغيلي للفرع متحققه في الواقع ولم تجد الدايره ان البحث في تسليم المدعي عليها للمدعيه وثيقه محدده تحت مسمي (الدليل التشغيلي) يمس التزاما وحقا جوهريا لاحدهما او عليه، وقد جاء في عجز الماده رقم (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه ما نصه: (وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام) ا.ه وفيما يتعلق بتاخر المدعي عليها في توقيع العقد فان المستندات المقدمه من المدعيه تضمنت ارفاق نسخه عقد موقعه من الطرفين، كما ان الثابت للدايره توثيق الطرفين لعلاقتهم في الحصول علي الامتياز ومنحه بطريق رسمي امام من وزاره التجاره بعد مرور مده وجيزه من تاريخ اتفاقهم وفقا لما افصحت عنه شهاده الامتياز التجاري الصادره برقم (...) في ١١/٠٥/١٤٤٤ه، والمتضمن منح المدعي عليها لمؤسسه (...) لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم (...) امتياز تجاري من تاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه وحتي تاريخ ٢١/٠٩/١٤٥٩ه، والمتقرر ان البيانات الموثقه في المحررات الرسميه ابلغ في الاستيثاق من البيانات الموثقه في المحررات العاديه، وفيما يتعلق بعدم تحقيق الفرع لنسبه الربحيه التي افصحت عنها المدعي عليها فان العقد المبرم بين الطرفين لم يشترط ذلك، كما تنص الماده رقم (٤٧/١) منه علي انه: يقر صاحب الامتياز بان نجاح الاعمال المتوقعه هنا تتضمن مخاطر كبيره ويعتمد علي مقدره صاحب الامتياز كرجل اعمال مستقل ومشاركته الفعاله في الشؤون اليوميه للاعمال ا.ه وما ورد في الماده (٤٧/٢) بما نصه يقر صاحب الامتياز بانه لم تعط اي ضمانات او تامينات بشكل صريح او ضمني وذلك للنجاح المتوقع لهذا العمل او المكاسب التي يمكن الحصول عليها ا.ه وتنتهي الدايره علي ضوء ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١١٧٨٧٩ لعام١٤٤٥ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) لخدمات الاعاشه
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بفسخ عقد الامتياز التجاري المبرم معها بتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٠٢/١٠/٢٠٢م، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت الخطا في الاستدلال وعدم تطبيق الماده (٠٨) من نظام الامتياز التجاري والماده (١٠٤) من نظام المعاملات المدنيه، فضلا عن الخطا في الاستناد علي الماده (١٠٧) من ذات النظام، والخطا في تكييف واقعه التاخير في تسليم كتيبات التشغيل، واختتم لايحته بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ونظره مرافعه، والحكم بفسخ عقد الامتياز .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه يوم ١٤٤٥/١٢/٢٦ ه المنعقده عبر الاتصال المريي وحضر الطرفان وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وقررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠٩٨٧٥٦٤ وتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٥٧١١١٧٨٧٩ والقاضي برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.