moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3019 لعام 1442 ه المقامه من/ احمد عطيه بن علي الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ مسفر بن عبيد بن عبدﷲ ال خلوفه الخثعمي هويه وطنيه (...) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها ان موكله سلم المدعي عليه مبلغا قدره (35.000ريال) خمسه وثلاثون الف ريال لفتح محل جوالات بالشراكه مع المدعي عليه في مجمع الحياه بلازا بالدمام وكان الاتفاق شفهيا، ولم يعمل المدعي عليه بموجب هذا الاتفاق ولم يقم باعاده المبلغ المسلم له وقدره (35.000ريال)، وبعد ذلك بمده اصطلح موكله مع المدعي عليه علي ان يضيف موكله مبلغا قدره (20.000ريال) عشرون الف ريال ليكون شريكا معه في محل السكب الساطع للالكترونيات في حي الفيصليه بالدمام والذي تعود ملكيته لزوجه المدعي عليه وبعد تحويل موكله المبلغ الاضافي المتفق عليه لحساب المدعي عليه تم اغلاق المحل ولم يفتح بعد، وعند مطالبته تهرب ولم يقم المدعي عليه باعاده راس المال او جزء منه ومجموعه (55000ريال)، وطلب الزام المدعي عليه برد راس المال. وافاد وكيل المدعي بان التزامات الشركاء: دفع المبلغ مناصفه بين الاطراف، والعمل علي المدعي عليه، وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد بتاريخ 13/11/1442ه، حضر طرفا الدعوي، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان الاختصاص مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوي، ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في الشركات النظاميه، وشركه المضاربه، حيث نصت الماده (السادسه عشر) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441ه علي انه :" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.2-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.3-منازعات الشركاء في شركه المضاربه.4-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات.5-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس.6-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه.7-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري.8-الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه.9-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه" وحيث ان هذه الشركه الثابته بين طرفي الدعوي ليست شركه نظاميه، كما انها ليست شركه مضاربه وهي "دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره الي من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه" (كشاف القناع 3/507)، ولما كان المال من الطرفين في هذه الشراكه حسب دعوي المدعي، فانه والحال هذا توصف هذه الشراكه بانها شركه عنان جاء في الانصاف للمرداوي –رحمه ﷲ- "قال الزركشي: هذه الشركه تجمع شركه ومضاربه، فمن حيث ان كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركه العنان، ومن حيث ان احدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربه، انتهي. وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب" (5/408) مما يجعل هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وعليه وبناء علي ما تقدم ايراده فان هذه الدعوي الماثله من قبيل الدعاوي المنعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه، حيث نصت الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم..."؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (3019) لعام 1442ه، والمقامه من المدعي/ احمد بن عطيه بن علي الغامدي، هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه/ مسفر بن عبيد بن عبدﷲ ال خلوفه الخثعمي، هويه وطنيه رقم (...). وﷲ الموفق. عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي