moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٧٤٧٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٠١/ ٠٩/ ١٤٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد موكله للمدعي عليها (مواشي)، بثمن اجمالي قدره (٦٩,٤٢٣.٢٠) تسعه وستون الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال وعشرون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٤٢٣.٢٠) تسعه وستون الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صوره من محادثات بين اطراف الدعوي عن طريق الواتساب، يظهر خلالها اقرار المدعي عليها بوجود مديونيه في ذمتها لصالح المدعي مع الوعد بسدادها. ٢- محررات عاديه متمثله في عدد (٣) فواتير علي مطبوعات بيداء الحجاز بمبلغ اجمالي قدره (٦٩,٤٢٣.٢٠) تسعه وستون الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال وعشرون هلله. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب للفتره من تاريخ ٢٦/ ٠٣/ ٢٠٢٣م الي ٢٩/ ٠٣/ ٢٠٢٣م بمبلغ اجمالي قدره (٦٩,٤٢٣.٢٠) تسعه وستون الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال وعشرون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال الي صحيفه الدعوي. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٤٢٣.٢٠) تسعه وستون الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال وعشرون هلله، يمثل قيمه توريد مواشي للمدعي عليها لم تسدد قيمتها. وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في الماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، ونصها: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبار ما قدمه من محادثات عبر الواتساب حجه استنادا علي الماده (٥٣) من نظام الاثبات، ونصها: يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها. ، والماده (٥٤) من ذات النظام، ونصها: يشمل الدليل الرقمي الاتي: السجل الرقمي. المحرر الرقمي. التوقيع الرقمي. المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي. وسايل الاتصال. الوسايط الرقميه. اي دليل رقمي اخر. ، وكذلك الماده (٥٥) من ذات النظام، ونصها: يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام. ، ولما جاء في القرار رقم (٣٤) وتاريخ ٢٤/ ٠٤/ ١٤٣٩ه الصادر من المحكمه العليا، والمتضمن ان: الدليل الرقمي حجه معتبره في الاثبات متي سلم من العوارض، ويختلف قوه وضعفا حسب الواقعه وملابساتها وما يحتف بها من قراين. ، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره حضوريا: بالزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم ((...)) مبلغا قدره (٦٩,٤٢٣.٢٠) تسعه وستون الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال وعشرون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.