tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3329/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-02-11 document_type=ruling entity=document_number:م/۱ entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=document_number:cc58eaa9-2680-44e1-ba95-8503538986b2 entity=document_number:م/32 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3329/2/ق لعام 1437هالمقامه من / (...) سجل مدني رقم (...)
 صاحبه مؤسسه / (...) سجل تجاري رقم (...) 
ضد / (...) سجل مدني رقم (...)
 صاحب مؤسسه / (...) سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، اما بعد: 
ففي يوم الاثنين 13/ 3/ 1438ه عقدت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها بتشكيلها التالي: 
القاضي / رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا
القاضي / عساف بن صالح العواجي عضوا
القاضي / محمد بن احمد المالكي عضوا
 وبحضور/ احمد بن عبدالله الاسمري امينا للسر، للنظر في الدعوي المحاله اليها في 27/ 2/ 1437ه المرفوعه من وكيل المدعيه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 11/ 2/ 1437ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، والحاضر فيها عن المدعيه بهذه الجلسه وكيلها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/ 11/ 1437ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، والحاضر فيها عن المدعي عليه وكيلها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 3/ 7/ 1437ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق وسماع المرافعه، وبعد الدراسه والتامل والمداوله، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي: 
(الواقعات)
 تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه الاداريه بجده في 27/ 2/ 1437ه، ذكر فيها ان موكلته قامت بتوريد بضاعه عباره عن ملابس للمدعي عليه بموجب الاتفاق المحرر بينهما في 3/2/2015م، علي ان يقوم المدعي عليه بسداد المبلغ المتفق عليه والذي يبلغ ( 255.040 ) ميتان وخمسه وخمسون الفا واربعون ريالا، خلال يوم من تاريخ فاتوره البيع، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، وانتهي فيها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه ان يؤدي لموكلته مبلغ المطالبه والبالغ (255.040) ميتين وخمسه وخمسين الفا واربعين ريالا وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وفي جلسه 30/ 4/ 1437ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه بموجب خطاب الابلاغ بواسطه العمده، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي دعوي موكلته، قدم مستندا ممضي عليه بتوقيع المدعي عليه وخاتم مؤسسته يفيد بان الرصيد بين الطرفين مطابق لغايه 13/ 6/ 2015م، ويقر المدعي عليه فيه بانه لم يسدد المدعيه باي مبلغ، كما قدم عددا من الفواتير الاصليه ممضاه بتوقيع المدعي عليه وبخاتم مؤسسته، وتثبت استحقاق موكلته للمديونيه، وطلب السير في الدعوي والحكم لموكلته غيابيا. وعليه فقد اصدرت الدايره بذات الجلسه حكمها الغيابي القاضي ب: " الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (255.040)، ميتان وخمسه وخمسون الفا واربعون ريالا ". وفي 5/ 6/ 1437ه، تم تسليم المدعي عليه نسخه من الحكم الصادر في مواجهته، وعلي اثره تقدم باعتراضه علي الحكم الغيابي، وطلب اعاده النظر فيه بتاريخ 6/6/1437ه، ثم اعادت الدايره فتح المرافعه في الدعوي، للنظر في طعون المدعي عليه والتي ذكر فيها انه لا يطعن علي توقيعه في الاوراق التي بني عليها الحكم الغيابي وهي المصادقه علي صحه الرصيد، والفواتير، وطلب فتح الحساب، موضحا ان وجه طعنه يتمثل في عدم استلامه للبضاعه محل الدعوي، وبعرض ما طعن به المدعي عليه علي حكم الدايره الغيابي في هذه القضيه علي وكيل المدعيه ذكر ان مستند المصادقه والفواتير الممضي عليها من المدعي عليه تدحض ما طعن به، ولم يقدم اي طعون فيهما. ثم حددت الدايره جلسه 17/ 8/ 1437ه، لمتابعه النظر في الدعوي والتي تبين فيها عدم حضور المدعيه او من يمثلها، عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي 18/ 8/ 1437ه، تقدم وكيل المدعيه بكتاب اعتذاره عن تخلفه عن الجلسه المشار اليها، وطلب تحديد موعد اخر لنظرها، وباجابته لطلبه قررت الدايره معاوده النظر في الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعيه ان المدعو/ (...) هو من تسلم البضاعه محل الدعوي، ويطلب احضاره للمثول امام الدايره وتقديم افادته حيال ذلك، وبينته علي انه المخول بالاستلام تنحصر بكشف الحساب المبرم بين موكلته والمدعي عليه والذي تم فيه تفويض الشخص المذكور باستلام البضايع وقد امضي علي ذلك بتوقيعه، وفي حال انكاره استلام البضاعه فان موكلته تطلب منه ومن المدعي عليه اداء يمين النفي وفق الصيغه التي تحدد لاحقا، ثم حضر امام الدايره/ (...)، حامل رخصه الاقامه رقم (...)، وبسؤاله عما لديه افاد قايلا: بان مؤسسه (...) - مؤسسه المدعي عليه - وبصفته مديرا للمبيعات فيها لم تستلم بضاعه الملابس التي هي محل الفواتير رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...)، وان ما تم استلامه هو ما يخص بضاعه الالعاب بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال هذا ما لدي، وذكر ان المدعو/ (...) الذي كان يعمل مديرا للمبيعات لدي المدعيه والمدعو/ (...) هم من تصرف بالبضاعه ولم يتم تسليمها للمؤسسه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر انها لا تنال من صحه دعوي موكلته وخاصه بعد اقرار المدعي عليه بصحه الفواتير واذون التسليم، وقد تسلم الفواتير وصادق علي استلامها، وموكلته تتنازل عن توجيه اليمين للمدعي عليه والمدعو/ (...) وبعرض افاده/ (...) علي المدعي عليه ذكر ان ذلك هو ما حصل ووقع بالفعل، ثم سالته الدايره عن مستند المصادقه والفواتير التي تستند عليه المدعيه وعن امضايه عليها وخاتم مؤسسته، فذكر ان التوقيع والخاتم صحيحان ولا يطعن فيهما. وفي جلسه اليوم طلب وكيل المدعيه المصادقه علي الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه، كما ذكر وكيل المدعي عليه ان المستند الذي تستند عليه المدعيه في دعواها لا يعد مبيعا بل هو خطاب لا حجيه له، ويطلب الزام المدعيه بان تثبت تسليمها للمبيع محل الدعوي. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ان قدماه وطلبا الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: 
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه ان يؤدي لموكلته مبلغا قدره (255.040) ميتان وخمسه وخمسون الفا واربعون ريالا، والذي يمثل المبلغ المستحق لموكلته في ذمه المدعي عليه، وفقا للاتفاق المبرم بينهما في 3/2/2015م، بشان فتح حساب لتوريد بضاعه ملابس، فان هذه الدعوي تخضع لولايه ديوان المظالم كهييه قضاء تجاري بحسبانها دعوي توريد، بموجب الماده الاولي والفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 15/1/1350ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/۱ ) في 22/1/1435ه، والتي نصت علي: ( يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...)، وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (44 ) لعام1436ه.
 اما عن الموضوع فانه ولما كانت المدعيه في الدعوي الماثله قد اقامتها علي سند مفاده التزامها بتوريد بضاعه عباره عن ملابس للمدعي عليه وفق تفصيل دعواها، وبناء عليه ثبت لها في ذمه المدعي عليه مبالغ ماليه نظير ما وردته، الا ان المدعي عليه ماطل في سداد المستحق لها، مع اقراره بها بموجب مستند المطابقه علي الرصيد والمصادقه علي المديونيه والممضي عليه منه، والممهور بخاتم مؤسسته، والتي يقر فيها بمطابقه الرصيد حتي تاريخ 13/ 6/ 2015م، الا انه لم يفي بما عليه، الامر الذي الجاها لتقديم دعواها في مواجهته طالبه الزامه بان يؤدي لها المبلغ المصادق عليه والمبين في الفواتير رقم (50073) ورقم (50098) ورقم (50029) ورقم (50079)، ولما كان المدعي عليه لم يطعن في صحه الفواتير ولا صحه مستند اقراره باستحقاق المدعيه للمبالغ المدونه في الفواتير ومطابقه الرصيد بينهما حتي تاريخ 13/ 6/ 2015م، انما كان ينكر استلامه للبضاعه محل الدعوي، ويطلب من المدعيه ان تثبت تسليمها لمؤسسته وان تعين من تسلمها، ولما كان وكيل المدعيه قد قرر بان من تسلم البضاعه هو المدعو/ (...) فقد مثل امام الدايره/ (...) وافاد قايلا: بان مؤسسه/ (...) - مؤسسه المدعي عليه – وبصفته مديرا للمبيعات فيها لم تستلم بضاعه الملابس التي هي محل الفواتير رقم (50073) ورقم (50098) ورقم (50029) ورقم (50079)، وان ما تم استلامه هو ما يخص بضاعه الالعاب بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال هذا ما لدي، وذكر ان المدعو/ (...) الذي كان يعمل مديرا للمبيعات لدي المدعيه والمدعو/ (...) هم من تصرف بالبضاعه ولم يتم تسليمها للمؤسسه. وبالتامل في الدعوي وما دفع به المدعي عليه، ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا علي حمايه حسن النيه في جميع مراحل العقد، تحقيقا للمبدا المتفق عليه والذي تتجه فيه الاراده الي عدم الاضرار بالغير بصفه عامه والمتعاقد بصفه خاصه، ولما كانت المدعيه تستند في دعواها علي مصادقه المدعي عليه بثبوت مستحقاتها لديه، واقراره بصحه تلك المصادقه ولم يطعن عليها بطعون تفقدها حجيتها، كما انه لم يطعن علي توقيعه وخاتم مؤسسته في الفواتير المبينه بواقعات الدعوي، وانما انكر استلامها، ولما كانت الفواتير في عرف التجار لها حجيه تثبت الاستلام، وباستحضار ذلك فان المدعي عليه قد امضي علي الفواتير محل المطالبه بتوقيعه وخاتم مؤسسته، ولم يبد اي طعن معتبر يدفع صحتها ووجاهتها ما يتعين اعتبارها والاخذ بمؤداها، اما وقد ثبت ذلك فان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، سيما انه ادعي بدفع لم يثبته والقراين المحفه به تناقضه، ولا تعتبر افاده المدعو/ (...)، بينه له في انكار الاستلام، اذ انها لا تعد شهاده وفق ما تقرر شرعا، عليه وعلي ما سبق فلا مناص للمدعي عليه من الوفاء بالتزاماته التعاقديه، والزامه بذلك، تحقيقا للعداله في اسمي صورها، وحمايه للثقه التي هي عماد المعاملات التجاريه، اما وقد تظافرت الاسباب التي تعضد طلب المدعيه بالمصادقه علي الحكم الغيابي، فان الدايره تنتهي الي اجابه طلبها والمصادقه علي حكمها الغيابي الصادر في 30/ 4/ 1437ه، التزاما بما نصت عليه الماده (533) من نظام المحكمه التجاريه، وبه تقضي .
 
(لذلك)
حكمت الدايره بالمصادقه علي حكمها الغيابي الصادر في هذه القضيه بتاريخ 30/ 4/ 1437ه، والقاضي بالزام / (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل / (...) سجل مدني رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (255.040) ميتان وخمسه وخمسون الفا واربعون ريالا. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 
امين السر 
احمد بن عبدالله الاسمري
القاضي
 محمد بن احمد المالكي 
القاضي
عساف بن صالح العواجي
رييس الدايره / القاضي
 رامي بن ابراهيم الحازمي

الحكم في القضيه رقم 2326 لعام 1438ه
المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/03/30ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي / عبد ﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور / طلال بن ماجد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليه/ (...) (صاحب مؤسسه (...) التجاريه)، المقيد برقم (55) وتاريخ 18/02/1441ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 18/02/1441ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها: تقديم البينه علي عدم استلامه للبضايع وانه قد تم توريدها لمؤسسه اخري كما هو ثابت في الفاتوره المقدمه مما يثبت عدم صحه ما تدعي به المدعيه، وان المصادقه التي قدمتها المدعيه ليس بها اي مبالغ بالمخالفه لاي مصادقات يتم صدورها فالمتعارف عليه ان المصادقات تكون علي مبالغ محدده بالمبلغ المطالب، كما ان علي الفاتوره التي قدمتها المدعي عليها مبالغ مختلفه عما تطالب به، وختم لايحته بالطلب من الدايره وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الالتماس.
(الاسباب)
وبما ان طلب المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 2326 لعام 1438ه ، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه/ (...) (صاحب مؤسسه (...) التجاريه)، علي الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 3329/2/ق لعام 1437ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه/جده، في القضيه رقم 2326/2/س لعام 1438ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
طلال بن ماجد العتيبي
 عضو
عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني
 عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 رييس الدايره
محمد بن بخيت المدرع القحطاني