moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 1158 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه (...)بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها: تطلب موكلتي من المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (69.614.08) دولار وسداد مبلغ وقدره (25.000) دولار كتعويض وسداد مبلغ وقدره (15.000) دولار قيمه اتعاب المحاماه. ه، وهذا نص ما ورد في صحيفه الدعوي، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها وفي الجلسه المؤرخه في12/10/1442ه ، وفيها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين انها مقيده بتاريخ 4/3/1439ه ثم احيلت للدايره الثامنه عشر التي عقدت لها جلسه 14/4/1439ه وفيها قررت احاله ملف القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها الي دايره ثلاثيه ثم بتاريخ 21/4/1439ه احيلت الي الدايره الثلاثيه العشرين، ولم يتبين اتخاذ اي اجراء من الدايره ثم بتاريخ 10/8/1442ه قامت اداره الدعاوي والاحكام باعاده توزيع القضيه الي الدواير الثلاثيه فاحيلت الي هذه الدايره بتشكيلها الحالي بتاريخ 11/8/1442ه ولم يتبين سبب ذلك وبناء علي القاعده الخامسه من قواعد التوزيع الداخلي للدعاوي الصادره بقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (221/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه قررت الدايره احاله القضيه الي فضيله رييس المحكمه لاتخاذ ما يراه. وفي الجلسه المؤرخه في 6/11/1442ه ،عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله الخارجيه المرفقه في ملف القضيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ونتيجه التبليغ: لا يوجد مفوضين او مديرين او ملاك ا.ه و اشارت الدايره الي ورود قرار فضيله رييس المحكمه بتقرير اختصاص هذه الدايره بنظر هذه القضيه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي وقرر قايلا ان هذه القضيه لم تقيد سابقا لنا ورفعنا دعوي جديده بذات الحق المطالب به في هذه الدعوي وقيدت لدي الدايره الثامنه برقم 7274 لعام 1439 وحكم لنا فيها واكتسب الحكم القطعيه لكن الحكم كان بالدولار ونريد الحكم في هذه القضيه بالريال السعودي خشيه رفض قاضي التنفيذ حيث لا نعلم ذلك هكذا قرر، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه: (الاسباب) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (69.614.08) دولار امريكي كما ورد في صحيفه الدعوي، وسداد مبلغ وقدره (25.000) دولار امريكي كتعويض وسداد مبلغ وقدره (15.000) دولار امريكي قيمه اتعاب المحاماه في قضيه سابقه بين الطرفين حكمت فيها الدايره الثامنه ، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه لذلك هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما انه سبق الفصل -باقرار وكيل المدعيه- باصل المبلغ محل المطالبه في القضيه السابقه المذكوره في وقايع هذه القضيه لدي الدايره الثامنه بهذه المحكمه والمرفق حكمها في ملف القضيه، ولما نصت الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، لذلك كله (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي. وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.