tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

W 171717 2023

gstc_gov_sa · decision · processed · 43 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/2 entity=legal_basis:royal_decree:1/3 entity=legal_basis:royal_decree:1/4 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/6 entity=legal_basis:royal_decree:1/7 entity=legal_basis:royal_decree:1/8 entity=legal_basis:royal_decree:1/9 entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=legal_basis:royal_decree:1/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/12 entity=legal_basis:royal_decree:1/13 entity=legal_basis:royal_decree:1/14 entity=legal_basis:royal_decree:1/15 entity=legal_basis:royal_decree:1/16 entity=legal_basis:royal_decree:1/17 entity=legal_basis:royal_decree:1/18 entity=legal_basis:royal_decree:1/19 entity=legal_basis:royal_decree:1/20 entity=legal_basis:royal_decree:1/21 entity=legal_basis:royal_decree:1/22 entity=legal_basis:royal_decree:1/23 entity=legal_basis:royal_decree:1/24 entity=legal_basis:royal_decree:1/25 entity=legal_basis:royal_decree:1/26 entity=legal_basis:royal_decree:1/27 entity=legal_basis:royal_decree:1/28 entity=legal_basis:royal_decree:1/29 entity=legal_basis:royal_decree:1/30 entity=legal_basis:royal_decree:1/31 entity=legal_basis:royal_decree:1/32 entity=legal_basis:royal_decree:1/33 entity=legal_basis:royal_decree:1/34 entity=legal_basis:royal_decree:1/35 entity=legal_basis:royal_decree:1/36 entity=legal_basis:royal_decree:1/37 entity=legal_basis:royal_decree:1/38 entity=legal_basis:royal_decree:1/39 entity=legal_basis:royal_decree:1/40 entity=legal_basis:royal_decree:1/41 entity=legal_basis:royal_decree:1/42 entity=legal_basis:royal_decree:1/43 entity=legal_basis:royal_decree:1/44 entity=legal_basis:royal_decree:1/45 entity=legal_basis:royal_decree:1/46 entity=legal_basis:royal_decree:1/47 entity=legal_basis:royal_decree:1/48 entity=legal_basis:royal_decree:1/49 entity=legal_basis:royal_decree:1/50 entity=legal_basis:royal_decree:1/51 entity=legal_basis:royal_decree:1/52 entity=legal_basis:royal_decree:1/53 entity=legal_basis:royal_decree:1/54 entity=legal_basis:royal_decree:1/55 entity=legal_basis:royal_decree:1/56 entity=legal_basis:royal_decree:1/57 entity=legal_basis:royal_decree:1/58 entity=legal_basis:royal_decree:1/59 entity=legal_basis:royal_decree:1/60 entity=legal_basis:royal_decree:1/61 entity=legal_basis:royal_decree:1/62 entity=legal_basis:royal_decree:1/63 entity=legal_basis:royal_decree:1/64 entity=legal_basis:royal_decree:1/65 entity=legal_basis:royal_decree:1/66 entity=legal_basis:royal_decree:1/67 entity=legal_basis:royal_decree:1/68 entity=legal_basis:royal_decree:1/69 entity=legal_basis:royal_decree:1/70 entity=legal_basis:royal_decree:1/71 entity=legal_basis:royal_decree:1/72 entity=legal_basis:royal_decree:1/73 entity=legal_basis:royal_decree:1/74 entity=legal_basis:royal_decree:1/75 entity=legal_basis:royal_decree:1/76 entity=legal_basis:royal_decree:1/77 entity=legal_basis:royal_decree:1/78 entity=legal_basis:royal_decree:1/79 entity=legal_basis:royal_decree:1/80 entity=legal_basis:royal_decree:1/81 entity=legal_basis:royal_decree:1/82 entity=legal_basis:royal_decree:1/83 entity=legal_basis:royal_decree:1/84 entity=legal_basis:royal_decree:1/85 entity=legal_basis:royal_decree:1/86 entity=legal_basis:royal_decree:1/87 entity=legal_basis:royal_decree:1/88 entity=legal_basis:royal_decree:1/89 entity=legal_basis:royal_decree:1/90 entity=legal_basis:royal_decree:1/91 entity=legal_basis:royal_decree:1/92 entity=legal_basis:royal_decree:1/93 entity=legal_basis:royal_decree:1/94 entity=legal_basis:royal_decree:1/95 entity=legal_basis:royal_decree:1/96 entity=legal_basis:royal_decree:1/97 entity=legal_basis:royal_decree:1/98 entity=legal_basis:royal_decree:1/99 entity=legal_basis:royal_decree:1/100 entity=legal_basis:royal_decree:1/101 entity=legal_basis:royal_decree:1/102 entity=legal_basis:royal_decree:1/103 entity=legal_basis:royal_decree:1/104 entity=legal_basis:royal_decree:1/105 entity=legal_basis:royal_decree:1/106 entity=legal_basis:royal_decree:1/107 entity=legal_basis:royal_decree:1/108 entity=legal_basis:royal_decree:1/109 entity=legal_basis:royal_decree:1/110 entity=legal_basis:royal_decree:1/111 entity=legal_basis:royal_decree:1/112 entity=legal_basis:royal_decree:1/113 entity=legal_basis:royal_decree:1/114 entity=legal_basis:royal_decree:1/115 entity=legal_basis:royal_decree:1/116 entity=legal_basis:royal_decree:1/117 entity=legal_basis:royal_decree:1/118 entity=legal_basis:royal_decree:1/119 entity=legal_basis:royal_decree:1/120 entity=legal_basis:royal_decree:1/121 entity=legal_basis:royal_decree:1/122 entity=legal_basis:royal_decree:1/123 entity=legal_basis:royal_decree:1/124 entity=legal_basis:royal_decree:1/125 entity=legal_basis:royal_decree:1/126 entity=legal_basis:royal_decree:1/127 entity=legal_basis:royal_decree:1/128 entity=legal_basis:royal_decree:1/129 entity=legal_basis:royal_decree:1/130 entity=legal_basis:royal_decree:1/131 entity=legal_basis:royal_decree:1/132 entity=legal_basis:royal_decree:1/133 entity=legal_basis:royal_decree:1/134 entity=legal_basis:royal_decree:1/135 entity=legal_basis:royal_decree:1/136 entity=legal_basis:royal_decree:1/137 entity=legal_basis:royal_decree:1/138 entity=legal_basis:royal_decree:1/139 entity=legal_basis:royal_decree:1/140 entity=legal_basis:royal_decree:1/141 entity=legal_basis:royal_decree:1/142 entity=legal_basis:royal_decree:1/143 entity=legal_basis:royal_decree:1/144 entity=legal_basis:royal_decree:1/145 entity=legal_basis:royal_decree:1/146 entity=legal_basis:royal_decree:1/147 entity=legal_basis:royal_decree:1/148 entity=legal_basis:royal_decree:1/149 entity=legal_basis:royal_decree:1/150 entity=legal_basis:royal_decree:1/151 entity=legal_basis:royal_decree:1/153 entity=legal_basis:royal_decree:1/154 entity=legal_basis:royal_decree:1/155 entity=legal_basis:royal_decree:1/156 entity=legal_basis:royal_decree:1/157 entity=legal_basis:royal_decree:1/158 entity=legal_basis:royal_decree:1/159 entity=legal_basis:royal_decree:1/160 entity=legal_basis:royal_decree:1/161 entity=legal_basis:royal_decree:1/162 entity=legal_basis:royal_decree:1/163 entity=legal_basis:royal_decree:1/164 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:1/152 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمانعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-171717: قرار رقم
(W-171717-2023) الصادر في الاستثناف المقيذ برقم
في الدعوي المقامه
المستانف/المستانف ضده
من/المكلف
سجل تجاري (…) رقم مميز (…)
المستانف/المستانف ضده
ضد/هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاربعاء 2024/05/08، اجتمعت الداره الاستثناييه الاولي لمخافات ومتنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
... / الدكتور
عضو
... / الدكتور
عضوا
... / الاستاذ
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 23/01/26 م، من / ... هويه مقيم رقم ( ...) بصفته الممثل
النظامي عن الشركه المستانفه بموجب عقد تاسيسها وهينه الزكاه والضريه والجمارك، علي قرار الداره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2022-2526) المدار
في الدعوي رقم (W-81540-2021) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع للاعوام 2014 الي 2017 م، في
الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره
الفصل فيها بما ياتي:
1. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند التقدم لعامي 2015م و
2. الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المبالغ المسوده مسبقا لعامي 2015م و2015م.
3. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند المبالغ المقدمه كمطاریف مستحقه للاعوام من 2014م الي
.م2017
4. الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع كجهات مرتبطه للاعوام من 2014م الي
.م2017
5. رفض اعتراض المقدعيه فيما يتعلق ببند استرداد الضريبه المستحقه.
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمانعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-171717: قرار رقم
(W-171717-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
6. تعديل اجراء المدعي عليها يتعلق ببند غرامه التاخير.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه) ...، فتقدم بلايحه استثنافيه اطلعت عليها الدارقه، حيث يكمن استثناف المكلف بشان بند (المبالغ المقيده كمصاريف مستحقه للاعوام من 2014 م وحتي 2017م). اوضح المكلف بان لجنه الفصل استندت في حكمها برفض اعتراض الشركه علي ادعاها بان (الشركه لم تقدم التاييد المستندي للبند، في حين اشركه اكت من خلال مدكره الارد علي وجهه نظر الهييه انها سحدث ضريبه الاستقطاع للهييه عن كافه المبالغ المدفوعه فعليا للمستفيدين محل البند (دلال الفترات محل الاستثناف والفترات اللاحقه) (عند تحقق الواقعه المنشيه للضريبه وهي الدفع الفعلي) اجمالي مبالغ اكثر من مبالغ الربط محل الخلاف، وذلك علي النحو الاتي: ا- فيما يتعلق بالمعاملات مع شركه تويتر التي اختعتها الهييه لضريبه الاستقطع للاعوام من 2014 م وحتي 2017 م، فان اجمالي المعاملات المقدمه كصروف بدفار الشركه في الفتره من 2014 م بقيمه (227,843,788) ريال سعودي في حين ان المبالغ المدفوعه للمورو والتي اضعتها الشركه لضريبه الاستقطع عن تدفق الواقعه المنشيه للضريبه، وهي واقعه الدفع الهييه لضريبه 2016 م وحتي 2017 م بقيمه (3,505,492) ريال سعودي في حين ان المبالغ المدفوعه للمورو والتي اضعتها الشركه الضريبه الاستقطع عن تدفق الواقعه المنشيه للضريبه، وهي واقعه الدفع العلي وليس القيد بالاستحقاق وفقا اجراء الهييه بقيمه (4,278,247.79) ريال سعودي، ج - فيام يتعلق بالمعاملات مع 2015 م، من اجمالي المعاملات 2014 م و 2015 م، من اجمالي المعاملات 2014 م و 2015 م، من اجمالي المعاملات 2014م و 2015م، من اجمالي المعاملات 2014م و 2015م، من اجمالي المعاملات 2014م و 2016م، من اجمالي المعاملات 2014م و 2016م، من اجمالي المعاملات 2014م و 1,278,247,79) بالاستحقاق وفقا اجراء الهييه بقيمه (4,278,247,79) بالاستحقاق وفقا اجراء الهييه بقيمه (4,278,247,79) بالاستحقاق وفقا اجراء الهييه بقيمه (4,278,247,79) بالاستحقاق وفقا اجراء الهييه بقيمه (4,278,47) بالاستحقاق وفقا اجراء الهييه بقيمه (4,278,247,79) بالاستحقاق وفقا اجراء الهييهبقيمه (4,278,247,79) بالاستحقاق وفقا اجراء الهييهبقيمه (4,278,247,79) بالاستحاق المينيه المينيه المينيه المينيه المينيه المينيه المينيه المينيه المينيه المينيه المينيه المينيه الماينيه المينيه المينيه المينيه المينيه المينيه المينيه المينيه المينيه المينيه المينيه المينيه
بباقي المعاملات التي اضعتها الهييه لضريبه الاستقاع للاعوام من 2014 م و حتي 2017 م، قدمت الشركه
نماذج الاستقصاء الشهريه بالاضافه الي ايصالات التي تؤيد سداد تلك المبالغ خلال الفترات
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمانعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-171717: قرار رقم
(W-171717-2023) الصادر في الاستثنافيه المقبعد برقم
اللاحقه عند تحقق الواقعه المنشيه للضريبه وهي واقعه الدفع الفعلي. وفيما يتعلق باستثناف المكلف
بشان بند (غرامه التاخير)، اوضح المكلف بان لجنه الفصل قامت بموجب قرارها قيد الاستثناف بتاييد وجهه
نظر الهييه في فرض غرامات تاخير علي فروقات ضريبه الاستقطاع للاعوام من 2014م و حتي 2017م
وعليه تستانف الشركه علي قرار لجنه الفصل علي النحو الاتي: لقد نشات غرامه التاخير بسبب وجود اختلاف
حقيقي وضح في وجهات النظر بين الهييه والشركه. ولقد حكمت لجان الاعتراض في العديد من
الاعتراضات بعدم فرض غرامه تاخير عند وجود اختلاف حقيقي في وجهات النظر بين الهييه والمكلف. وعليه
يطلاب المكلف بقبول استثناثه وNEPS ضرا وزاره الفصل في البنود محل استثناثه، كما لم يقل هذا القرار
قبوله لدي الهييه فتقدمت بالهحه استثنافيه اطاعت عليها الداره، حيث يكمن استثناث الفهيه بشان بند
(المبالغ المسوده مسبقا لعام 2015 م) افادت الهييه اللجنه الموقره بان المدعي لم يبدي اعترايه علي
البند خلال مرحله الفحص والتدقيق وذلك بعد استلامه للربط المبديي واثارها خلال مرحله الاعتراض، وعليه
عقدت الهييه جلسه استثماع مع المدعي بتاريخ 25/10/2021 م وعليه تود الهييه ان توجز دعاها علي البند
وفق الاتي: فيما يتعلق بشهر اعسطس 2015 م: بعد الدراسه والاطلاع علي ما قدمه المدعي من
مستندات تبين ان السادات المرفقه من المدعي والذي افاد بانها متعلقه باقرار اعسطس لعام 2015 م
اتخم انه سددها في عام 2016 م، كما تبين لهييه بعد الالطلاع علي كشف حساب المدعي الاغست
2015 م عدم وجود اي سادات علي الفتره، وفيما يتعلق بشهر يوليو 2014 م: بعد الالطلاع علي ما قدمه
المدعي من مستندات والتي اشار انه تم السداد عنها في اقرار ديسمبر لعام 2015 م تبين انه تم السداد
عنها في اقرار اي بريل لعام 2015 م، وعليه يتبين ان الفترات التي افاد المدعي بانه سدد ضريبه الاستقطاع
عنها لا تطابق مبالغ الربط ولا تطابق المستندات المؤيده للسداد، ولم يقدم المدعي بيان تفصيلي
(3) بالمصاريف المستحقه مع الاطراف غير المقيمه ومدي توريده لضربيه الاستقطاع حيث نصت الفقره
من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه: "يقع عبء ا ثبات حده ما ورد في
اقرار الملك في ايرادات ومورفات واي بيانات اخري علي الملك، في حاله عدم تمكنه من اثبات حده
ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي
لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تفديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه.", اما فيما جاء بحيثيات الداره فتجب الهييه
بانه غير صحيح، وعليه تتمسك الهييه اجراها وسلامته. وفيما يتعلق باستثناف الهييه بشان بند (غرامه
التاخير)، توضح الهييه بانه تم فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسعده في الموعد النظام
استنادا للفقره (ا) من الماده رقم (77) من نظام عربيه الدخل والتي نعتت علي: "اضافه الي الغرامات
الوارده في الماده السادسه والسعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف
تسديد غرامه تاخير يواقع واحد بالمنه (1%) من الضريبه الغير مسعده عن كل ثلايين يوم تاخير، و هذا
يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق
الضريبه الي تاريخ السداد، "وكذلك استنادا للفقره (1/ب) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمانعات العربيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-171717: قرار رقم
(W-171717-2023) الصادر في الاستيافيه المقيم بد رقم
ضريبه الدخل والتي نصت علي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1%) من الضريبه غير المسعده عن كل ثالثين يوم تاخير في الحالات التياء من ضمها ما ورد في الفقره : ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه". ووحيث ان الغرامه تبعيه ونظرا لاستيانф الهييه علي البنود اعلاه فانها تتمسك بصحه اجرايها في فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسعده وتطالب بقبول استيانфаها ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استيانфаها.
وفني يوم الارباع بtbاريخ: 2024/05/08 م، عقدت الدايره الاستيانافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل جلستها بحضور اعشايها المدوله اسماهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات
التقاضي المري عن بعد: استيانادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل
اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 04/ 08 ه: وبعد
الطلاع علي طلب الاستياناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات،
وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقر قفال باب المرافعه
وحجز القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبيز للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا لسشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكل، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراهما.
وفي الموضوع، فيما يتعلق باستيناف الهييه بشان بند (المبالغ المسعده مسبق لعام 2015م)، حيث يكمن استيناف الهييه في الاستيناف علي قبول داره الفصل الاعتراض المكلف بشان البند المحل الخلف، يثمن استيناف الهييه في الاستيناف المكلف بشان البند المحل الخلف، يثمن استيناف الهييه في الاستيناف المكلف بشان البند الحل الخلف، يثمن استيناف الهييه في الاستيناف المكلف بشان البند الحل الخلف، يثمن واستيناف الهييه في الاستيناف المكلف بشان البند الحل الخلف، يثمن واستيناف الهييه في واستيناف المكلف بشان البند الحل الخلف، يثمن واستيناف الهييه في واستيناف المكلف بشاين البند الحل الخلف، يثمن واستيناف الهييه في واستيناف المكلف بشاين البند الحل الخل
المؤيده لسداد المتربطه بالفترات محل الخلف، والاتالي وحيث ان المكلف لم يقدم المستندات
المؤيده لسداد والمتربطه بالفترات محل الخلف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه
واغاء قرار داره القصل بشان هذا البند.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمانعات العربيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-171717: قرار رقم
(W-171717-2023) الصادر في الاستثنافيه المقيد برقم
وفيما يتعلق باستثناف المكلف بشان بند (المبالغ المقيه كمصاريف مستحقه للاعوام من 2014 م و حتي 2017 م، حيث يكمن استثناف المكلف في الاستثناف علي رفض دايره الفصل اعتراضه بشان البند محل الخلاف، اذ يعني سداده لضريبه الاستقطاع عن كافه المبالغ المقدقه فعليها للاستثناف المكلف متمثل في انه سدد ضريبه الاستقطاع للهييه عن كافه المبالغ المدفوعه فعليها للمستفيدين خلال الفترات محل الاستثناف والفرتارات اللاحقه (عند تحقق الواقعه المنشيه للضريبه وهي(diag العلي) وذلك اجمالي مبالغ اكبر من مبالغ الربط محل الخلاف، في حين اشرات الهييه الي رفض اعتراك المكلف وفرض ضريبه استقطاع عليه، وذلك بسبب عدم تقديم حساب الاستاذ والذي تشطيع من خلال الهييه التحقق من المبالغ المدفوعه والموالغ المستحقه، وعليه فان العربيه في فرض ضريبه الاستقطاع علي المكلفين تكون بواقعه الدفع الفعلي والتي قام المكلف في الاعوام محل الخلاف اثباتها وذلك من خلال قيامه بتقدمي كلا من "بيان بالالمبالغ المدفوعه للاعوام من 2014م و حتي 2018م وذلك حسب نماذج الاستقطاع الشهريه - ايصالات السداد ذات الحله، وبمراجعه المستندات المقدمه تبين بانها لكامل الفتره محل الخلاف والتي لم تطعن الهييه بصحتها، ولا ينال من ذلك ما تطلاب به الهييه من تقدمي حساب الاستاذ للتحقق من المبالغ حيث العيره بتحقق واقعه الدغ، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيناف المكلف واغاء قرار داره الفصل بشان هذا البند.
وفيما يتعلق باستيناف الطرفين بشان بند (غرامه التاخير)، استنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/01/15 (1) من نص علي ما يلي: "اضافه الي الفرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل لثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعلوله، وTCCSB من تاريخ استحقاف الضريبه الي تاريخ 8) من الماده (68) من اللايحه الفقره (3) من الماده (7) من اللايحه المطلوبه للخط واللغه المطبيه (1535) وتاريخ 140/11 ه والتي نعت علي المطلوبه للخط واللغه المطبيه (13) من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاثين يوم ما يلي: "تغاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات التي: ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه". والستاذا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام الماده (13) من اللايحه التنفيذيه لنظام الماده (13) من اللايحه التنفيذيه لنظام الماده (13) من اللايحه التنافييه لنظام الماده (13) من اللايحه التنافييه لنظام الماده (13) من اللايحه التنافييه لنظام الماده (13)
الخطم وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبعت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من
الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من
تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد". بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي
عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تكتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمانعات العربيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-171717: قرار رقم
(W-171717-2023) الصادر في الاستياف المقدير رقم
الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكامالنظام والتعديلات التي تجريها الهييه،
وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص
النظاميه، مما يتبين معه صحه اجراء الهييه بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم
فيها رفض اعتراض المكلف، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء قرار الهييه لسقوط اصل
فرض الضريبه، Amar الذي تنتهي معه الداره الي تعديل قرار دايره الفصل بشان هذا البند.
وفيما يتعلق باستثناف الهييه بشان بند (المبالغ المسده مسبقا لعام 2014م) وحيث نمت الماده (70) من نظام المرفعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1435/01/22 (1/1) من نظام المرفعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) من نظام المرفعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/2) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/3) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/4) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/5) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/6) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/7) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/8) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/9) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/10) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/11) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/12) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/13) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/14) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/15) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/16) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/17) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/18) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/19) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/20) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/21) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/22) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/23) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/24) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/25) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/26) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/27) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/28) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/29) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/30) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/31) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/32) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/33) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/34) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/35) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/36) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/37) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/38) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/39) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/40) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/41) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/42) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/43) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/44) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/45) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/46) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/47) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/48) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/49) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/50) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/51) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/52) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/53) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/54) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/55) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/56) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/57) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/58) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/59) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/60) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/61) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/62) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/63) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/64) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/65) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/66) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/67) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/68) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/69) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/70) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/71) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/72) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/73) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/74) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/75) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/76) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/77) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/78) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/79) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/80) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/81) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/82) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/83) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/84) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/85) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/86) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/87) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/88) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/89) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/90) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/91) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/92) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/93) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/94) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/95) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/96) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/97) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/98) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/99) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/100) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/101) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/102) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/103) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/104) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/105) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/106) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/107) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/108) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/109) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/110) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/111) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/112) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/113) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/114) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/115) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/116) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/117) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/118) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/119) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/120) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/121) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/122) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/123) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/124) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/125) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/126) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/127) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/128) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/129) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/130) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/131) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/132) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/133) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/134) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/135) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/136) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/137) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/138) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/139) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/140) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/141) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/142) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/143) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/144) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/145) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/146) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/147) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/148) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/149) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/150) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/151) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/152) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/153) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/154) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/155) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/156) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/157) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/158) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/159) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/160) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/161) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/162) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/163) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/164) من نظام المرفعات الشريعيه الصادر بالمرسوم

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-171717: قرار رقم
(W-171717-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
اجراءات وذلك وفق ما انتنهي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات... "الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول
ترك الخصومه.
وفيما يتعلق باستثناف المكلف بشان بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ
باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان
في تاييدها لها بحملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من ماعن ما يستحق
الرد عليها باكثر مما ختمته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستثناف في شان
المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه
اذ تولت الدايرحه المصدره له تمحيض مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خصت اليها في
منطوقه، وحيث لم تلاحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقدمه
من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره
الفصل محل الاستيانف فيما اتهي اليه من نتيجه بشان بقيه البنود محل الدعوي محموله علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قرار الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيانف شكلا من المكلف/شركه .... سجل تجاري (...) رقم مميز (...) والاستيانف المقدم
من هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
في مدينه الدام ذي الرقم (IZD-2022-2526) الصادر في الدعوي رقم (W-81540-2021) المتعلقه بربط
ضريبه الاستقطاع للاعوام 2014 م الي 2017 م.
ثانيا: وفي المWOضوع:
1- فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (المبالغ المسدده مسبقا لعام):
ا - قبول ترك الحومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (المبالغ المسدده مسبقا لعام 2014م).
ب- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المبالغ المسدده مسبقا لعام
.(m2015
2- قبول ترك الحومده فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (ضريبه الاستقطاع كجهات مرتبطه للاعوام
م. (m2017) من
3- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التقدم لعامي 2014 م 2015)
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمانعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-171717: قرار رقم
(W-171717-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
4- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المبالغ المقيده كصاريف مستحقه
لاعوام من 2014 م وحتي 2017م.
5- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (استرداد الضريبه المستحقه لها
(المسده تحت الحساب).
6- تعديل قرار دايره الفصل بشان بند (غرامه التاخير).
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه واللاثمين والثامنه واللاثمين من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
عضو
عضو
... / الدكتور
... / الاستاد
رييس الداره
... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيه.
www.gstc.gov.sa: الموقق الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني