tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 429083409 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-06-30 date_hijri=1442-07-17 document_type=ruling entity=document_number:cbddddb7-0b54-454d-b958-b14bf50f8f39 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4281436 لعام 1442 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي سبق وان اودع دعوي صدر بشانها حكم الدايره في تاريخ 17/7/1442ه والقاضي بالزام المدعي عليها الشركه (...) لتطوير العقارات ان تدفع للمدعيه / (...) وتسعون الفا وسبعميه وسبعه وتسعون (599.797)ريالا، بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ تسع وخمسون الفا وتسعميه وتسع وسبعون (59.979)ريالا، ثم ان وكيل المدعي عليه تقدم بطلب التماس اعاده نظر بتاريخ 24/9/1442ه لجمله من الاسباب تتلخص في ان الشركه المحكوم عليها شركه مساهمه مقفله وليست شركه ذات مسيوليه محدوده، وبالتالي فان لها مجلس اداره، ورييسه هو الاستاذ/ (...)، واما الاستاذ/ (...) اللذي تم تبليغه بالدعوي، فهو عضو مجلس اداره ولا يمثل الشركه امام الجهات القضاييه، وخلص وكيل المدعي عليه من ذلك الي ان اجراءات تبليغ المدعي عليها بالدعوي غير نظاميه. وفي جلسه 26/10/1442ه وبعد الاطلاع علي صحيفه الالتماس اصدرت الدايره هذا الحكم.
الاسباب:
بما ان طريق الطعن بالالتماس هو طريق محصور في جمله من الاسباب نصت عليها الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، ومن هذه الاسباب ان يصدر الحكم غيابيا بحق طالب الالتماس، وبما ان وكيل المدعي عليه ذكر في طلبه ان موكلته لم تبلغ بالدعوي وفق النصوص النظاميه الصحيحه، وذلك علي سند من القول بان التبليغ ارسل الي احد اعضاء مجلس الاداره ولم يرسل الي الرييس او نايبه، ومؤدي هذا القول هو ان الحكم صدر غيابيا في حق المدعي عليه، وبتامل ذلك وفحص رسايل التبليغ المرسله للمدعي عليه تجد الدايره ما يلي: 1) تم ارسال رساله الي رييس مجلس الاداره دون ذكر اسمه في النظام بتاريخ 19/3/1442ه 2) في تاريخ 15/4/1442ه قررت الدايره فتح باب الترافع الكتابي بين الطرفين وطلبت الدايره من الشركه المدعي عليها تقديم جواب علي الدعوي، وتم بعث رساله بذلك استلمت من رييس مجلس ادارتها /(...) هذا نصها: [ تم احاله القضيه رقم 436 لعام 1442 لدي الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام، وتم افتتاح جلسه التقاضي الالكتروني بتاريخ 1442/04/15 الساعه 09:05 ويلزم الدخول لخدمه التقاضي الالكتروني وتقديم المطلوب منكم من خلال بوابه القضاء التجاري... كما يمكنكم الاطلاع علي صحيفه الدعوي من الرابط.... ] 3) في تاريخ 27/6/1442ه عقدت جلسه لنظر الدعوي الماثله، وتم بعث رساله للمدعي عليها وتم استلامها من (...) وفي هذه الجلسه سمعت الدعوي، ورفعت للدراسه 4) عقدت جلسه 17/7/1442ه وتم ابلاغ المدعي عليها بها برساله نصيه استلمت من رييس مجلس الاداره دون بيان عن هويته، وفي هذه الجلسه صدر حكم الدايره 5) بمطالعه السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها وقت نظر الدعوي، تبين ان المدير المسجل به هو / (...) وفي ذات الوقت فان رييس مجلس الاداره هو /(...) ولما سبق فان الثابت لدي الدايره ان كلا الشخصين قد تم تبليغهما بالدعوي الماثله، وان الحقيقه ان المدعي عليها هي من تراخت في توكيل من يمثلها في الدعوي، وان الواجب النظامي للدايره ينحصر في ابلاغها بالدعوي وتمكينها من الاطلاع علي مستنداتها وقد تم ذلك. ولا ينال مما سبق ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان موكلته هي المطور للمخطط المشار اليه في وقايع الحكم، بخلاف ما نص عليه في وقايع الحكم، والحقيقه ان وقايع الحكم لم تذكر ان المدعي هو المطور للمخطط المذكور، ونص الجمله الوارده هي: (تتلخص وقايع هذا الحكم في ان المدعي اودع صحيفه دعوي تضمنت تعاقدها مع المدعي عليه بعقد وساطه تجاريه لغرض بيع عقارات من (...) الكاين بمدينه (...) حي (...) وذلك باعتباره المسوق والمطور للمخطط المشار اليه) فالضمير يرجع الي اقرب مذكور وهو المدعي عليه. وبناء علي ما سبق فان الدايره تقضي بما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها /(...) مساهمه مقفله س.ت: (...) ؛ لما هو مبين في الاسباب.