tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530226627 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-10-04 date_hijri=1444-02-11 document_type=ruling entity=document_number:4430015040 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٢٦٣١٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من موكلتي ضد الشركه المدعي عليها بشان المطالبه بمستحقات موكلتي نتيجه اعمال تنفيذ وتوريد وانتهت القضيه بحكم مضمونه: العدول عن الحكم السابق المؤرخ في ١٢/٠٣/١٤٤٢ه المنتهي برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢١٤,٨٢٥) مايتان واربعه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وطالب الزام المدعي عليها ب: ١- التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٤٨٢) واحد وعشرون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال. -٢ التعويض عن اتعاب الخبير بمبلغ قدره (٢٠,١٢٥) عشرون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٤٣٠٠١٥٠٤٠) وتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤١٨١٤٤٢) وتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤١ه الصادر من الدايره الثامنه في المحكمه التجاريه بالدمام والمشار لمضمون منطوقه بعاليه. ٢- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب المحاماه تاريخ ٠٣/١٠/١٤٤٢ه علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه والمبرم بين الاخيره والمؤسسه المدعيه وممهور بختم منسوب لشركه المحاماه وتوقيع كلا الطرفين. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: ان وكيل المدعيه لم يطالب باتعاب المحاماه في دعواه الاصليه، وبالاشاره الي تكاليف الخبير افاد بانه تم الفصل فيها بالدعوي الاصليه، وطالب في جوابه: برد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه لطلباتها. وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٤/١٢/١٤٤٤ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن مطالبته باتعاب الخبره وان الدايره تري بانه فصل فيها في الحكم السابق، فهل هو متمسك بهاذين الطلبين؟ فافاد قايلا: احصر دعواي في المطالبه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢١,٤٨٢) واحد وعشرون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ودراستها، وبما ان المدعي وكاله طلب: ١-الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٤٨٢) واحد وعشرون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال. -٢ التعويض عن اتعاب الخبير بمبلغ قدره (٢٠,١٢٥) عشرون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال، وذلك عن القضيه رقم (٤١٨١٤٤٢) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٥ه والتي سبق نظرها في هذه الدايره بين ذات الاطراف بذات مراكزهم النظاميه، وانتهت فيها الي الحكم بما نصه: العدول عن الحكم السابق المؤرخ في ١٢/٠٣/١٤٤٢ه المنتهي برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢١٤,٨٢٥) مايتان واربعه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات ،
واجمل المدعي عليه وكاله اجابته شكلا بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي، وموضوعا: في ان وكيل المدعيه لم يطالب باتعاب المحاماه في دعواه الاصليه، وان تكاليف الخبير تم الفصل فيها بالدعوي الاصليه، وختم جوابه: بطلب رد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه لطلباتها.
وبما ان محل الدعوي مطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي في قضيه نظرت لدي هذه الدايره فان الاختصاص ينعقد لها في نظر دعوي التعويض استنادا للفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.)، وبما ان المطالبه باتعاب المحاماه من قبيل دعاوي التعويض عن الضرر التي يشترط فيها قيام اركان التعويض الثلاثه: (الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه)، وبما انه لم يثبت لدي الدايره تحقق ركن الخطا من قبل المدعي عليها، بل ان المدعيه اقامت دعواها ابتداء بدون بينه، وصدر فيها حكم برفض الدعوي، ثم تقدمت بالتماس اعاده نظر، وقامت الدايره بندب خبير، ثم حكمت للمدعيه بجزء من مطالبتها، بل ان المدعي عليها اقرت بجزء من مبلغ المطالبه ودفعت بوجود مستحقات لها عند المدعيه، كما ان تعويض المدعي عن مصروفات التقاضي لا يتوجه كما قرر الفقهاء الا اذا كان المدعي عليه مبطل وظالم في دعواه، كما ورد في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (١٣/٥٥): (وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين علي من يتبين انه الظالم، وهو العالم ان الحق في جانب خصمه ولكنه اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم، او طمعا في حقه. وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحال الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا.ه. والدايره بتنزيل هذا التقرير علي الدعوي، وفحصها لواقع التعامل بين الطرفين، وعليه فلم يثبت لها ان المدعي عليها في الدعوي الاصليه كانت ظالمه او مبطله، كما ان الحق كان ملتبسا وغير ظاهر، والمحاكم نصبت للفصل في مثل هذه الخصومات؛ طالبتها، لذا فانها تنتهي الي رفض هذه الدعوي.
واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب الخبره وحيث تبين للدايره بانه قد سبق الفصل فيها في حكم سابق واستنادا للفقره الاولي من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان حكم الدايره يعد نهاييا غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/رفض طلب اتعاب المحاماه في هذه الدعوي المقامه من مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ثانيا/عدم جواز نظر طلب اتعاب الخبره لسابقه الفصل فيه. وبالله التوفيق.