moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 443 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه محمد العلي السويلم للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه ساعد العالميه للاستقدام غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا (الوقايع) اولا: فيما يخص الاجراءات النظاميه بخصوص العماله فاننا قد قمنا باصدار (209) اقامه من مجموع (216) عامل و كما ذكرنا في مذكرتنا السابقه بان الاقامات مرهونه بالكشف الطبي للعماله و انه كلما تاخر الكشف الطبي ادي الي تاخر اصدار الاقامات علي التفصيل الوارد بمذكرتنا الجوابيه الثانيه الفقره الثانيه من البند الاول. ثانيا: فيما يخص (20) العامل الذين لم يتم استقدامهم فان موكلتي ملزمه بتوفير التاشيرات فقط اما استقدام العماله فان ذلك يقع علي عاتق المدعيه لاختيار و استقدام العامله من البلد الاصل وفقا للماده (2-2) نطاق الخدمه من العقد المبرم فيما بينهم : "اتفق الطرفان علي منح ساعد فتره خمس و اربعون (45) يوم من تاريخ قيام العميل بتسويه جميع الدفعات الماليه و الضمان المالي الموضح في الملحق رقم(2)،للاستكمال اجراءات توفير التاشيرات في المملكه العربيه السعوديه حسب طلب العميل..." كما نصت الماده (4-1) التزامات العميل" يتحمل العميل مسيوليه اختيار و توظيف العماله من البلد الاصلي و ما قد ينتج عن هذا الاختيار....." لذا فان موكلتي غير مسؤوله عن تاخر العماله المتبقيه باي شكل من الاشكال و علي التفصيل الوارد بمذكرتنا الجوابيه الثانيه البند الاول. ثالثا: اما بالنسبه للعماله الهاربه عدد (24) فان سبب هروب تلك العماله هو تاخركم عن السداد مما ادي الي تضرر العماله و هروبها و بالرغم من تاخركم فقد ابدت موكلتي حسن النيه و امكانيه توفير بديل لهذه العماله شريطه قيامكم بسداد المتاخرات ولكن دون جدوي، مرفق (1)" وعقبت المدعيه بمذكره تتضمن اولا : ما تزال وكيله المدعي عليها تحاول اثبات ان موكلتي هي من قامت بالاخلال بالتزاماتها التعاقديه مع المدعي عليها متجاهله بذلك اقرارها بمذكرتها المؤرخه في 02/ 06/ 1442ه بتعذر وصول عدد (20) عامل الي موكلتي وهذا يعني ان المدعي عليها هي من بدات بالاخلال بالتزاماتها التعاقديه وليس موكلتي , وما ذكرته في البند (اولا) من مذكرتها المشار اليها من ان موكلتها قامت باصدار (209) اقامه من مجموع (216) عامل فغير صحيح ويناقض ما سبق واقرت به من مجموع عدد العماله , والصحيح ان المدعي عليها اصدرت فقط التامين الطبي والاقامات لعدد(87)عامل حتي شهر يوليو لعام 2020م اي قبل انتهاء العلاقه معهم بشهر تقريبا علي الرغم من انها تسلمت من موكلتي تكاليف الاقامه لعدد (231) عامل لمده سنه كامله قبل اصدارها بمده تقارب (9) اشهر ولم تستفد موكلتي من الاجراءات النظاميه الصحيحه للعماله الا لمده شهر فقط . في حين ان المدعي عليها قد امتنعت عن اصدار التامين الطبي والاقامات لعدد (124) عامل من ضمنهم (24) عاملا هربوا بسبب عدم اصدار الاقامات لهم من قبل المدعي عليها بالرغم من تسلمها الدفعه الاولي بعد توقيع العقد بقيمه (3,050,219) ثلاثه ملايين وثلاثه وخمسون الفا ومايتان وتسعه عشر ريالا وسبعه عشر هلله لعدد (231) عامل ولم يحضر منهم للمملكه الا (211) فقط . (مرفق التحويلات) . ثانيا : ما اوردته وكيله المدعي عليها بالبند (ثانيا) من مذكرتها المشار اليها يناقض ما اقرت به سابقا من عدم التزامها بتوريد عدد (20) عامل لموكلتي – ولا انكار بعد اقرار – وعليه فتلتزم المدعي عليها برد مبلغ (264,348) ريال مقابل رسوم التاشيرات والتامين الطبي والاقامات لهذا العدد من العماله . ثالثا : ما اوردته وكيله المدعي عليها بالبند (ثالثا) من مذكرتها المشار اليها فهو اقرار منها بهروب عدد (24) عاملا , وعليه فتلتزم المدعي عليها برد مبلغ (317,217) ثلاثميه وسبعه عشر الفا ومايتين وسبعه عشر ريال مقابل رسوم التاشيرات والتامين الطبي والاقامات لهذا العدد من العماله حيث لم تستفد موكلتي من خدماتهم رابعا : ردا علي استفسار فضيلتكم عن مدي انتظام موكلتي في سداد المستحق والمقابل لرواتب العماله مع تقديم الدليل علي ذلك فبيانه في الاتي : 1 تم سداد جميع الفواتير المتعلقه بمستحقات المدعي عليها عن شهر (ديسمبر) لعام 2019 والاشهر(يناير , فبراير , مارس , وابريل) لعام 2020 م . (مرفق) . 2 تم صرف مبالغ سلف لعماله المدعي عليها نقدا من المشاريع بقيمه (106.450) مايه وسته الاف واربعميه وخمسون ريال . (مرفق) . 3 تم صرف مصاريف علاج لعماله المدعي عليها بقيمه (3,835.30) ثلاثه الاف وثمانميه وخمسه وثلاثون ريال وثلاثون هلله . (مرفق) . 4 تم خصم مبلغ (28,492.81) ثمانيه وعشرون الفا واربعميه واثنان وتسعون ريال وواحد وثمانون هلله علي المدعي عليها ومعترف به من الطرفين بموجب اشعارات من الطرفين . (مرفق) . 5 اصدرت المدعي عليها فقط التامين الطبي والاقامات لعدد(87)عامل حتي شهر يوليو لعام 2020م وهناك عدد (100) عامل حضروا ولم تصدر لهم المدعي عليها اقاماتهم رغم تسلم المدعي عليها لقيمتها وعليه فتلتزم المدعي عليها برد مبلغ (1.111.740) مليون ومايه واحد عشر الفا وسبعميه واربعون ريال لموكلتي مقابل رسوم التامين الطبي والاقامات لهذا العدد من العماله . خامسا : ردا علي استفسار فضيلتكم عما اذا كان العمال ما زالوا يعملون لدي موكلتي ام ان المدعي عليها استرجعت العمال , فنفيد فضيلتكم بان المدعي عليها قد استرجعت كافه العماله كما هرب عدد منهم نتيجه لعدم اصدار الاقامات لهم ، وتم اخطارهم بذلك بموجب الايميلات كما هو موضح بالمرفق ، ونوضح وفقا للمرفقات تواريخ ترك العماله للموقع علي النحو التالي : 1 عدد (1) عامل ترك العمل في شهر مارس لعام 2020 م . 2 عدد (14) عامل تركوا العمل في شهر ابريل لعام 2020 م. 3 عدد (8) عمال تركوا العمل في شهر مايو لعام 2020 م. 4 عدد (2) عامل تركو العمل في شهر يونيو لعام 2020 م. 5 عدد (1) عامل ترك العمل في شهر يوليو لعام 2020 م. 6 اخر يوم عمل لعدد (185) عامل في شهر اغسطس 2020 م. اجمالي عدد العماله 211 عامل وعقبت المدعي عليها بمذكره تتضمن اولا: ان المدعيه لا تزال متمسكه في ادعايها بانها قامت بسداد المتاخرات كما اقرت في المذكره رقم (3) و في المذكره (4) الفقره (4) بانها قد سددت ما عليها من متاخرات لشهر ديسمبر لعام 2019 و اشهر يناير فبراير، مارس، و ابريل لعام 2020 دون تقديم البينه علي ذلك، بالرغم من ان المدعيه قد ذكرت وجود (مرفق) ولكن كافه المرفقات لا تحتوي علي اي حوالات بنكيه تفيد بالسداد . كما و ان المدعيه اذا ارادت اثبات السداد بامكانها ارفاق كشف الحوالات البنكيه و هو مالا يصعب الحصول عليه في حال تم السداد و لكن نجد ان المدعيه تماطل في اثبات السداد بذكر اسباب لا تمت بسداد المتاخرات بصله حيث انها في حال قامت بالسداد فلم التاخر في ارفاق البينه؟ ومن ذلك يتبين ان لا وجود بينه للمدعيه من الاساس حيث ان المدعيه لم تقم بسداد المتاخرات المستحقه وانما تحور الحقايق بادعاءات غير صحيحه و مفتعله لتضليل واقع ان السبب الاساسي لسحب العماله و هروب و اضراب العماله هو عدم سداد المدعيه اجور العماله لاكثر من ثلاله شهور و هذا غير سايغ شرعا او نظاما. ثانيا: اما بخصوص التامين الطبي و الاقامات نفيدكم بان موكلتي قد بدات اجراءات استخراج التامين الطبي و الاقامات النظاميه فور استلامها الكشف الطبي الخاص بالعماله من المدعيه كما سبق الذكر في المذكره الجوابيه (3) الفقره (1) بان استخراج التامين الطبي و الاقامات مرهون بالكشف الطبي و ان سبب التاخير هو تاخير المدعيه عمل الكشف الطبي للعماله و تزويدنا به كما و ارفقنا كافه المراسلات في المذكره الجوابيه (2) و مع ذلك قد استكملت موكلتي الاجراءات اللازمه لاستخراج الاقامات النظاميه للعماله. اما بخصوص اضراب و هروب عدد (24) العماله فان موكلتي لا تنكر هذه الحقايق و لكن تنفي الاسباب التي تدعيها المدعيه جمله و تفصيلا في الفقره (2) من مذكرتها حيث ان الاسباب الحقيقه خلف هروب و اضراب العماله هو تاخر اجورهم لاكثر من 3 اشهر كون ان المدعيه تاخرت عن سداد المستحقات مما ادي الي هروب و اضراب العماله. كما و ان اختيار العماله يقع علي عاتق المدعيه كما نصت الماده (4-1) من العقد ضمن التزامات العميل" يتحمل العميل مسيوليه اختيار و توظيف العماله من البلد الاصلي و ما قد ينتج عن هذا الاختيار....." و بذلك فان موكلتي غير مسؤوله عن تاخر عدد (20) من العماله حيث ان كلما تاخرت المدعيه في اختيار العماله كلما تعذر وصولهم. حيث ان موكلتي قد اصدرت كافه التاشيرات لعدد(231) عماله و كان التاخير في اختيار و طلب العماله من قبل المدعيه و علي التفصيل الوارد بمذكرتنا الجوابيه (2) الفقره (1). و فيما يخص للعماله الهاربه فانها ايضا من اختيار المدعيه ولذلك فانها هي الوحيده المسؤوله عن تلك الاختيارات حيث ان ساعد لم يكن لها يد في اختيار العماله من البلد الاصل و بذلك كيف تكون هي المحرضه للهروب كما تدعي المدعيه؟ بل ان المدعيه هي المتسببه في هروب العماله حيث انهم بلا اجر لاكثر من 3 اشهر و بالرغم من الاخطارات و شكوي العماله و اضرابهم و حتي هروبهم مع ذلك لم يغير من امتناع المدعيه عن سداد المتاخرات. ثالثا: ان ما تدعيه المدعيه في الفقره الرابعه من مذكرتها (4) هي ادعاءات باطله و لا تمت للصحه بصله و مردود عليه وفقا للاتي: فيما يخص سداد المتاخرات فان المدعيه لم تقوم بسداد اي من المتاخرات المستحقه و الا قد قامت بارفاق البينه علي السداد كما ذكرنا في الفقره (1) من هذه المذكره الجوابيه. و فيما يخص صرف سلف للعماله بقيمه (106.450) مايه و سته الاف و اربعميه و خمسون ريال - وهو امر اول مره تطرحه المدعيه في مذكرتها الرابعه، اذ لم يسبق لها اثارته في لايحه دعواها ولا في المذكرات اللاحقه عليها -فان موكلتي غير مسؤوله عن تحمل هذا المبلغ بناءا علي الماده (5) من العقد حيث ان الفقره (3) نصت علي انه "يجب علي كل طرف اخطار الطرف الاخر علي الفور في حال علم اي من الطرفين بحدوث اي من الحالات التاليه:" و من تلك الحالات (ا) من الماده (5) الفقره (3) "ا- منح مكافاه ماليه او مبلغ نقدي مقدم او اي امتيازات ماليه اخري الي العامل المعار." لذا فانه في حال اعطاء العماله المعاره اي من المبالغ المذكوره اعلاه فان ذلك يستوجب اخطار موكلتي علي الفور حيث انه في حال عدم اخطار موكلتي يتم تطبيق الفقره (4) من الماده (5) و التي نصت علي انه "يعتبر الطرف المخل بالتزاماته بموجب الماده 5 من هذا العقد مسؤولا عن اي و جميع العواقب الناتجه بسبب تاخره في ابلاغ الطرف الاخر بفشله في اخطار الطرف الاخر علي وجه السرعه." لذا فان تاخر المدعيه في تبليغ ساعد بهذه المبالغ هو سبب في سقوط حق المدعيه في المطالبه ان كانت صحيحه. حيث ان موكلتي قد تحملت كافه اجور العماله دون خصم تلك المبالغ بسبب عدم التزام المدعيه باخطار موكلتي علي الفور وفقا للعقد ، كما ان موكلتي لم تكن طرفا في هذه السلف وكان ينبغي للمدعيه استردادها من العماله. ومع ذلك في حال وجود مبالغ تم اخطار موكلتي بها، فانها لن تتواني عن خصم تلك المبالغ من مبلغ المطالبه الكلي شريطه وجود البينه علي ذلك الاخطار. اما بخصوص صرف مصاريف علاج العماله بقيمه (3،835.30) ثلاث الاف و ثمانميه و خمسه و ثلاثون ريال و ثلاثون هلله فلا مانع لدي موكلتي بتحمل تكاليف المصاريف الطبيه كما تم التوضيح سابقا للمدعيه . مرفق (1) و بخصوص مبلغ (28،492.81) ثمانيه و عشرون الفا و اربعميه و اثنان و تسعون ريال و واحد و ثمانون هلله الذي لم توضح تفاصيله المدعيه ، فانها ايضا لم ترفق البينه علي ما تدعيه و بذلك فان زعمها غير مقبول. و بالنسبه لسحب العماله فقد تمت الافاده في المذكرات السابقه بسحب العماله وفقا للماده (6-6) من العقد و التي تعطي ساعد الحق في انهاء العقد و سحب العماله بسبب عدم الوفاء بالالتزامات الماليه و علي التفصيل الوارد بمذكرتنا الجوابيه (1) وفي جلسه تاليه لم يحضر اي من الاطراف، علما انه يوجد خلل تقني في البوابه مما لا تطمين معه الدايره الي تمكن جميع الاطراف من حضور الجلسه، وفي جلسه تاليه بحضور الطرفين وبسؤال الطرفين عن سداد قيمه السند لامر ذكرت المدعيه وكاله بان المبلغ محجوز بمحكمه التنفيذ فيما قررت المدعي عليه بانه لم يتم الحجز ولا السداد حتي تاريخه وهناك منازعه بخصوص السند بمحكمه التنفيذ وعليه افهم الطرفين بارفاق نسخه من العقد المبرم بين الطرفين وبيان مايخص العماله الذين لم يصدر لهم اقامات وعن السبب في التاخر في اصدار الاقامات وعلي المدعيه بيان لمده بقاء العماله لديهم واجمالي المبالغ المدفوعه لهم وعن اثبات سداد المستحقات طوال هذه الفتره حسب بنود العقد كما افهمت بارفاق صحيفه الدعوي التي تخص منازعه التنفيذ وما جري فيها وعن ارتباطها بهذه الدعوي وذلك عن طريق تبادل المذكرات فتقدمت المدعيه وكاله بمذكره تتضمن " اولا : نرفق لفضيلتكم العقد المبرم بين موكلتي وبين المدعي عليها المؤرخ في 01/08/2019م . مرفق مستند رقم (1) . ثانيا : بيان ما يخص العماله الذين لم يصدر لهم اقامات : نرفق لفضيلتكم بيان بالعماله التي لم يصدر لهم اقامات وعددهم (100) عامل اضافه الي (23) هربوا من موقع العمل لدي موكلتي بعد اصدار الاقامات لهم , وكذلك (1) عامل واحد كان متوقفا عن العمل . مرفق مستند رقم (2) . واما عن سبب تاخر اصدار الاقامات : فنفيد فضيلتكم بانه صدرت الاقامات لعدد (87) عامل فقط بتاريخ 22/07/2020م بموجب الايميل الرسمي المرسل من المدعي عليها . مرفق مستند رقم (3) ، وسبب التاخر هو اخلال المدعي عليها بالتزاماتها العقديه رغم تسلمها قيمه رسوم اصدار الاقامات والتامين الطبي للعماله مقدما ، كما هو موضح في البيان المرفق الخاص بتاريخ مباشره العماله . ثالثا : بيان مده بقاء العماله لدي المدعيه : نرفق لفضيلتكم بيان ببدايه مباشره العمل لدي موكلتي وكذلك اخر يوم عمل لعدد (211) عامل من العماله التي تم توريدها من قبل المدعي عليها . مرفق مستند رقم (4) . رابعا : اجمالي المبالغ المدفوعه للعماله : فنرفق لفضيلتكم التحويلات الصادره من موكلتي لصالح المدعي عليها . مرفق مستند رقم (5) . فضيله الرييس القايم بعمل الدايره السابعه بمحكمه التنفيذ بجده الي فضيله رييس الدايره الثالثه عشر بمحكمه التنفيذ بجده رقم (429988464) وتاريخ 01/06/1442ه , ويتضح لفضيلتكم ان ما قامت به المدعي عليها من تقديم السند لامر ضد موكلتي امام دايره التنفيذ الثالثه عشر بمحكمه التنفيذ بجده دون وجه حق يعد امرا غير مشروع , حيث ان هذا السند قد تمت الاشاره اليه في البند رقم (6/13,14) علي انه اداه ضمان وليس اداه وفاء , وحيث ان موكلتي قد التزمت ببنود العقد وان التقصير واضح في جانب المدعي عليها في عدم تنفيذها للالتزامات الواقعه علي عاتقها , فكان يجب علي المدعي عليها رد السند المذكور لموكلتي لعدم استحقاقها للمبلغ الوارد بصلب السند . التمس من فضيلتكم الحكم بالاتي : 1 الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ (264.348) مايتان واربعه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا قيمه تكاليف استقدام وانهاء الاجراءات النظاميه الخاصه بعدد (20) عامل الذين لم تقم المدعي عليها باستقدامهم لصالح موكلتي . 2 الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ (1.111.740) مليون ومايه واحد عشر الفا وسبعميه واربعون ريال مقابل رسوم التامين الطبي والاقامات التي لم تصدرها لعدد (100) عامل 3 الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ (317,217) ثلاثميه وسبعه عشر الفا ومايتين وسبعه عشر ريال مقابل رسوم التاشيرات والتامين الطبي والاقامات لعدد (24) عاملا الذين هربوا حيث لم تستفد موكلتي من خدماتهم . 4 الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ (21,907,610) واحد وعشرون مليونا وتسعميه وسبعه الاف وستميه وعشره ريالات مقابل التعويض المادي عن الاضرار الماديه المباشره التي اصابت موكلتي نتيجه اضراب العماله عن العمل في المشاريع القايمه لدي موكلتي . 5 الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ (3.000.000) ثلاثه ملايين ريال مقابل التعويض المادي عن الاضرار الماديه الغير مباشره المتمثله في غرامات التاخير والتعويضات عن تاخر الجدول الزمني، والاضرار المعنويه التي اثرت سلبا علي سمعه موكلتي لدي الجهات الحكوميه والغير حكوميه . 6 الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ (750,000) سبعميه وخمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه . 7 استرداد السند لامر بمبلغ (2,913,000) مليونين وتسعميه وثلاثه عشر الف ريال والتي استلمته المدعي عليها من احد منسوبي موكلتي كضمان لوفاء موكلتي بالتزاماتها التعاقديه والماليه (الاسباب) بما ان المدعيه تطالب بقيمه ما لحقها من اضرار و ابطال السند لامر الذي قدمته المدعي عليها ضدها في محكمه التنفيذ لقاء عدم التزام المدعي عليها بالعقد المبرم بينهما و هو عقد توريد عماله فان هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بموجب الفقره الثانيه من الماده رقم (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه و التي تنص علي ان المحكمه التجاريه تختص بنظر : "الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيم" ، و بما ان العقد المتفق فيه علي شروط العقد واحكامه محل اتفاق الطرفين وبما ان اساس النزاع الحاصل بينهما يتعلق بتقدم المدعيه بالطلب بموجب سند الامر مما جعل المدعيه تبادر للمنازعه في استحقاق سند الامر بموجب ما قيد بصحيفه الدعوي ابتدا وما حصل من منازعه بخصوص السند امام محكمه التنفيذ تتعلق بوصف من حرر السند وسلامه صدوره ، وبما ان باقي الطلبات لم يتم اثارتها الا بعد التقدم بطلب التنفيذ وبما ان المدعيه ترتب مطالبتها علي عدم قيام المدعيه بعدد من الالتزامات النظاميه والتي بينتها والتي تتعلق بعدم قيام المدعي عليه بلاصدار الاقامات للعماله وبما ان المدعي عليه ذكرت بان التاخر في اصدار العماله بسببب عايد للمدعيه حيث لم تنهي الفحص الطبي للعماله وان هذا لا يعفي المدعيه من سداد الالتزامات التي عليها لمباشره العماله لاعمالهم وقيامهم بالمهام المناطه بهم وبما انه تم امهال المدعيه عده جلسات لبيان سدادها المستحقات الماليه الاجماليه الا انها لم تجب جوابا ملاقيا وتقدم بينتها علي ذلك وانما اشارت الي قيامها بتحويل عدد من الحولات البنكيه للمدعي عليه وبالاطلاع عليها وجدت الداير ه تكرار المستندات وعدم سلامه الاستدلال بها علي القيام بالوفاء بكافه الالتزامات الماليه و حيث ان الاضرار التي ادعت بها المدعيه لا تكون اضرارا تستحق بها ما طالبت به في دعواها الا في حال وفايها بما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بينها و بين المدعي عليها و حيث لم يتبين للدايره وفاء المدعيه من عدمه و ذلك لعدم تقديمها للبينات المطلوبه منها علي سداد كافه المستحقات الماليه الواجبه عليها للمدعي عليها وبما ان ما قدمته المدعيه من وجود سلف نقديه للعمال لا يصح اختصامه من حقوق المدعي عليها لعد وجود ما يدل علي الاذن به وتعلقه بحقوق المدعي عليها وبما ان ما تطلبه المدعيه من الشرط الجزايي حاصله انه عن عدم الوفاء بالالتزامات الماليه مما يجعل هذا الشرط مطرحا لانه يؤول الي الربا لذا ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب . عضو عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضو عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان رييس الدايره عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3484 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه محمد العلي السويلم للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه ساعد العالميه للاستقدام غير ذلك (...) القاضي سعدي بن محسن الزهراني رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، و باحاله الدعوي الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 10/8/1442ه الذي قضي برفض الدعوي ، و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 20/11/1442ه المنعقده عن بعد المبلغ بها اطراف الدعوي وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاعتراض المقدم عليه وبسؤال وكيله المدعيه هل سبق ان اقامت موكلتها دعوي في هذا النزاع امام اي محكمه اخري ؟ فاجابت بانه لم يسبق رفع اي دعوي لدي اي جهه قضاييه ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه فتبين انه مقبول شكلا ، واما من حيث الموضوع فان التحقق من الاختصاص من المسايل الاوليه في الدعوي قبل الخوض في موضوعها ، وبما ان الدعوي مقامه ضد شركه استقدام للعماله وقد استقر القضاء التجاري علي اعتبار عمل مكاتب الاستقدام من الاعمال غير التجاريه ، وهذا ما اكده تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء بموجب التعميم رقم 1077 وتاريخ 10/8/1439ه، لذلك فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوقها محمولا علي اسبابه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا : الغاء حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 10/08/1442ه في القضيه رقم 443 لعام 1442ه. ثانيا : الحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي . وبﷲ التوفيق. عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره سعدي بن محسن الزهراني