tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

202695 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-202695) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-202695)
المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-118704-2022) المقامه
من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد المتهم.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/04/16م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:

الدكتور/ ... رييسا
الدكتور / ... عضوا
الاستاذ / ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ... ، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن / .... هويه وطنيه رقم (...) مالكه مؤسسه ....
سجل تجاري رقم (...)، وذلك بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 2023/06/18م، ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-
118704)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي منطوقه بما ياتي:

1- عدم ادانه مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي.
2- الزامها بغرامه جمركيه مبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال، طبقا للماده 1/30 من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك
الموحد.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/06/19م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/07/06م، فان ذلك
يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك
الموحد.

واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه عباره عن (تلفزيونات) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد
رقم (...) تاريخ 1433/05/11ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، وبفحص العينه وردت
الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 1433/05/26ه ، والمتضمنه عدم المطابقه من حيث الوسم والارشادات، وقد اصدرت اللجنه
الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ما اظهرته نتيجه فحص العينه من عدم مطابقتها للمواصفات من
حيث الوسم والارشادات، باعتبار ان هذه الملاحظه شكليه و لا ترقي الي اعتبار تصرف المستورد بالارساليه مع وجودها تهريبا
جمركيا، الامر الذي انتهت معه اللجنه الابتداييه الي تكييف الواقعه بحسبانها مخالفه جمركيه طبقا للماده (141) من نظام الجمارك
الموحد .

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالكه المؤسسه، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان
موكلته واخرين قاموا بعمل وكاله للمدعو / ... الذي قام بفتح مؤسسه ... دون علمها، اذ لم تعلم بذلك الا بعد ان وصلت اليها رساله
تفيد بوجود غرامه ماليه تهريب جمركي) لاكثر من ستين دعوي مقدمه ضدها، كما ان الوكاله لا يوجد فيها حق الاستيراد او التصدير
وقام الوكيل بمخالفه بنود الوكاله وموكلته ليس لديها علم بهذه المؤسسه ولا نشاطها بل قام الوكيل باستغلال الوكاله لمصلحته
الشخصيه، واضافت اللايحه انه بالرجوع لملف القضيه يتبين خلوه من المستندات الاصليه المؤيده للادعاء الجمركي وهي (اصل

الرقم المجاني : 8001220000
وثيقه رسميه
صفحه 1 من 4
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-202695) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-202695)

البيان الجمركي - اصل التعهد - اصل تقرير المختبر اضافه الي خلوه من لايحه تحريك الدعوي، كما ان المخالفه الوارده بنتيجه الفحص
شكليه ولا ترقي الي الادانه بجريمه التهريب الجمركي لان الفحص المخبري اظهر عدم الاجتياز لسببين الاول يتمثل في الوسم والثاني
يتمثل في الديباجه الارشاديه وهي من المسايل الشكليه التي لا تصل الي الادانه بالتهريب الجمركي، واضافت اللايحه ان مالكه
المؤسسه قامت برفع دعوي محاسبه وكيل لدي المحكمه العامه بجده، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاعتراض واعاده النظر في
القضيه والغاء القرار الابتدايي المعترض عليه، واحتياطيا اعتبار الواقعه مخالفه اجراءات شكليه والحكم بعدم ادانه المؤسسه بالتهريب
الجمركي.

وقد ورد جواب الهييه عبر النظام الالي للامانه بتاريخ 2023/02/11م متضمنا ما ملخصه بان الارساليه وردت باسم مؤسسه
المدعيه وانها هي المسؤوله امام الجمرك كون البيان الجمركي رقم (...) وتاريخ 1433/05/11ه، اعد باسم المؤسسه كما ان
جميع المعاملات الجمركيه والتجاريه تمت باسم المؤسسه وتوقيع وختم صاحبها كتعهد عدم التصرف، مما يتضح معه ان جميع
المعاملات الجمركيه والتجاريه الوارده للهييه هي اوراق مصدقه وموقع عليها من قبل المؤسسه وليس من مهام الهييه التحقق من
صلاحيه ما يقدم لها من اوراق رسميه، كما ان كامل المستندات مرفقه بملف الدعوي لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه وبامكان صاحب الشان طلب المستندات من الامانه، واضافت المذكره انه بناء علي نتيجه المختبر فان المخالفه ينطوي
عليها غش تجاري وتؤثر علي جوده المنتج وسلامه المستهلكين وبالتالي تعتبر من البضايع الممنوعه، واختتمت الهييه جوابها بطلب
رفض الاستيناف المقدم.

وفي يوم الاثنين الموافق 12\02\2024م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من
صاحب الشان، علي القرار رقم (118704-2023-CTR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الاطلاع
علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه
اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان
عليه جواب الهييه.

وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب
ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه
باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره المستانف في لايحته من استغلال المدعو / ... للوكاله الممنوحه له من قبل
مالكه المؤسسه وانها لم تكن تعلم بنشاط المؤسسه وانه تجاوز حدود وكالته بقيامه بعمليه الاستيراد دون النص عليها في الوكاله
ذلك ان مثل هذا الدفع لا ينفي الاصل الثابت من تنظيم اوراق الارساليه باسم مالكه المؤسسه كما ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق
النظام الجمركي بالعلاقه التي تجمع المستورد بوكيله سواء ترتب علي ذلك ادانه المستورد بالتهريب الجمركي او مجرد مخالفه
جمركيه لا ترقي الي الادانه بجرم التهريب، والمستورد هو وشانه في مطالبه من يدعي بوقوع الضرر عليه بسببه، كما لا ينال من
سلامه القرار الابتدايي النعي عليه من قبل المستانف بالزعم بخلو ملف الدعوي من لايحه تحريكها وخلوه كذلك من المستندات
المؤيده للادعاء واعتماده علي مستندات مصوره وغير اصليه، ذلك ان الثابت من خلال فحص اوراق الدعوي وجود لايحه تحريكها
مشتمله علي كامل بيانات الارساليه محل الاشكال ومدعمه بمرفقاتها بموجب رقم الصادر في سجل الجمارك بالرقم (...) بتاريخ

الرقم المجاني : 8001220000
وثيقه رسميه
صفحه 2 من 4
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-202695) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-202695)

1436/03/29ه، كما ان ما يثيره المستانف من عدم وجود المستندات المثبته للادعاء والاعتماد علي مستندات مصوره وغير
اصليه لا يقبل معها تقرير عزو المخالفه المنسوبه للمستورد علي حد ادعايه فمردود، اذ ان المعول عليه في المسايل الجزاييه والتي
تعد مخالفات وجرايم التهريب الجمركي من جنسها انه لا يلزم ان يتقيد الاثبات فيها بطرق معينه كما انه ليس من الضروري ايضا
ان تكون الادله التي يعتمد عليها قرار الادانه بالتهريب او المخالفه المعزوه في حق المستورد قايمه علي اختصاص كل دليل منها
بالقطع في كل جزييه من جزييات الدعوي بالنظر الي ان الاصل في تلك الوقايع عند اثباتها ان تكون الادله بصددها متسانده يكمل
بعضها بعضا وتتالف منها مجتمعه قناعه الجهه الناظره للدعوي وبالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه كل دليل علي حده بمعزل عن بقيه
المستندات والادله والقراين بل يصبح المعتمد متمثلا في كفايه ان تكون الادله والقراين بمجموعها مؤديه الي تكوين قناعه تلك الجهه
واكتمال توجهها في استقرار عقيدتها واطمينانها الي ما توصلت اليه وهو ما كان عليه حال الارساليه محل الاشكال في تنظيمها باسم
المستورد وثبوت اختصاص تقرير المختبر بها من خلال الاوراق، كما انه من غير المقبول ان يقيم المستانف نفسه حكما في تقرير
ما يعد مخالفه شكليه او ما لا يعد كذلك دون مراعاه منه للواجب العام المتجسد في وجوب امتثال المستورد بعدم التصرف بالارساليات
الوارده الا بعد اجازتها من جهه الاختصاص وهو ما لم يكن عليه حال تعامل المستورد مع الارساليه، كما ان تقدير طبيعه المخالفه
هو من صميم عمل اللجنه الناظره للدعوي بعد ان احاطت بها عن بصر وبصيره واستقرت قناعتها الي ما انتهت اليه في منطوق
قرارها، ولما كان الثابت من خلال نتيجه الفحص المخبري ان العينه (تلفزيونات) لم تجتز الفحص لعدم مطابقتها للمواصفات من حيث
الوسم والارشادات، وهي من الملاحظات الشكليه غير الجوهريه التي لا تؤثر علي صحه وسلامه المستهلكين الامر الذي يتقرر معه
اعتبار تصرف المستورد بالارساليه وهي محمله بتلك الملاحظه مخالفه جمركيه يترتب عليها ايقاع عقوبه غرامه جمركيه بمقدار
(1000) ريال بالنظر الي ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه الابتداييه قد جعلت المخالفه من بين المخالفات التي تنطبق عليها
العقوبه الوارده في الفقره (1/30) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد وقضت بايقاع عقوبه علي المؤسسه المستورده علي
المخالفه المرتكبه بمقدار (5,000) خمسه الاف ريال في حين ان حكم تلك الفقره قد حصر انطباق العقوبه عند تعلقها بمخالفات
مرتبطه بالبيانات الجمركيه التي من شانها ان تؤدي من تخلص اي شرط او قيد يتعلقان بالاستيراد او التصدير وهو ما لم يكن عليه
حال الواقعه محل النظر ذلك انه المخالفه ارتبطت بتصرف المستورد بالارساليه المخالفه خلافا للتعهد الماخوذ عليه بشانها دون ان
ترقي باعتبارها تهريبا جمركيا، وحيث كان الامر كما ذكر فان ذلك يتقرر معه تعديل مبلغ الغرامه لتكون بمقدار (1000) الف ريال
وذلك تطبيقا لما قضت به الماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد لان ذلك هو الموافق لتطبيق صحيح النظام علي
الواقعه محل النظر علي نحو ما سبق بيانه، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:

المنطوق

1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) ، لمالكتها .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار
الابتدايي رقم (CTR-2023-118704)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.
2- وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به، مع تعديل مبلغ غرامه المخالفه الجمركيه المحكوم بها
لتكون بمبلغ قدره (1000) الف ريال، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

وثيقه رسميه
صفحه 3 من 4
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-202695) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-202695)
اعضاء اللجنه

الدكتور / ....
رييس اللجنه
الدكتور / ....
الاستاذ / ....

وثيقه رسميه
صفحه 4 من 4
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa