tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430221834 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=document_number:7b7fbb7d-739d-4aa7-9b77-e1f9b89cfaad entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٥٠٢٤ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: ان موكلته سبق لها ان اقامت دعواها ضد المدعي عليها امام المحكمه التجاريه بالرياض للمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مستحقاتها التعاقديه الناشيه عن التعاقد المؤرخ بينهما في ٢٠٢٠/١٠/٢١م، والمتضمن ان تعمل موكلته كمقاول من الباطن باعمال تصنيع وتوريد وتركيب الاسوار المصنوعه من الحديد المجلفن في مشروع (...) او فيما يسمي بمشروع (...) بقيمه ماليه قدرها (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون وميتان وخمسون الف ريال، ولان موكلته قامت في كافه التزاماتها التعاقديه علي اكمل وجه طيله فتره تعاقدها ابتداء من استلام الموقع وحتي تسليمه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٣٠م، الا انه تخلل هذه المده من تنفيذ العقد وقيام موكلته في كافه التزاماتها مماطله المدعي عليها عن سداد مبلغا قدره: (١,٠٠٨,٥٧٨) مليون وثمانيه الاف وخمسميه وثمانيه وسبعون ريال ، ومع وضوح جانب مطالبه موكلته واستحقاقها وملايه المدعي عليها الا ان انها الجات موكلته برفع تلك الدعوي الاصليه والتي قيدت لدي المحكمه التجاريه بالرياض بالرقم: (٤٣٩٠٢٧٣٧٣) ونظرت لدي الدايره السابعه وتم الحكم فيها بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه، بالصك رقم: (٤٣٧٥٤٦١٤٠) علي ان تدفع المدعي عليها لموكلته هذه المطالبه والاستحقاق السالف بيانه ، ولما هو ثابت من القواعد المسلمه ان الاصل في العقود اللزوم وان مقاطع الحقوق عند الشروط عملا بقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ، وطالب: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٨٦,٢٨٦) ميه وسته وثمانون الفا وميتان وسته وثمانون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض، برقم ٤٣٧٥٤٦١٤٠، وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه، بناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٧٣٧٣، وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠ه، ٢- عقد اتعاب محاماه صادر علي مطبوعات (...) والاستشارات القانونيه، بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه، مذيل بتوقيع المحامي (...)، ومذيل بتوقيع (...)، وممهور بختم (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، وممهور بختم العاصمه للمقاولات، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ه، وكان ملخصها: حضر فيها اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه وكاله افاد بان لديه جواب حاضر مكتوب وجاء فيه انه يدفع بعدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه المطالب بها حيث لم توجد مماطله لحقها وتم الحكم به من اول جلسه قضاييه بموجب مطابقه الرصيد الصادر من المدعي عليها ولم يتم الاعتراض علي الحكم واكتسب القطعيه بمضي المده وعدم الاعتراض عليه، حيث انه من الثابت وفق صك حكم الدعوي التي اقامتها المدعيه سابقا امام ذات الدايره الموقره برقم (٤٣٩٠٢٧٣٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠ه، وحكم فيها من اول جلسه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه، بموجب مصادقه المدعي عليها علي مطابقه الرصيد بالختم والتوقيع وهو اقرار صريح وواضح علي استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به ولم يتم انكار التعامل ولا المماطله ولا التاجيل في القضيه بل الاكثر من ذلك ان المدعي عليها لم تعترض حتي علي الحكم الصادر لصالح المدعيه وتركت المده النظاميه للاعتراض تنتهي حتي اكتسب الحكم الصفه النهاييه بمضي المده المحدد للاعتراض عليه كما هو ثابت في الصك، وبالتالي فان طلب المدعيه في المطالبه باتعاب المحاماه ليست محل نظر لان التعويض عن الاضرار الناتجه عن اقامه الدعاوي لا يكون الا في حال المماطله او التلاعب بالحقوق ومطالبه المدعي عليها في الدعوي الاصليه لا يظهر منه التلاعب او المماطله حتي تستحق التعويض حسب ما هو مدون في صك الحكم، وان من خاصم ظانا ان الحق معه او يحتمل ان يكون الحق معه فلا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات وان ما تطالب به المدعيه من اتعاب لم يستند علي بينات موصله للحكم بمطالبتها حيث ان عقد الاتعاب غير موصل في حد ذاته علي استحقاق المدعيه لتلك المبالغ خصوصا مع عدم وجود بينه علي تكبدها كل تلك المبالغ المطالب بها وعلي سدادها بالفعل، وان دعوي المدعيه لا بينه عليها ولا تستند الي اسس شرعيه لعدم وجود مماطله في الحق من قبل المدعي عليها في الدعوي الاصليه، وطالب رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق، وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بالاجابه قبل موعد الجلسه القادمه عبر البرنامج فاستعد لذلك، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٩ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) وحضرت المدعي عليها وكاله(...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه قدم رده عبر البرنامج بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٣ه، حيث ورد فيه ما نصه: (ذكرت المدعي عليها بانها لم تنكر او تماطل بشان استحقاق موكلتي اثناء نظر الدعوي الاصليه وحصرت حجتها علي ذلك ، عليه يجاب ان المماطله لا تنحصر بهذه المرحله من التقاضي بل في السبب الداعي لهذه المرحله، اذ ان دعوي موكلتي الاصليه قد كانت مقيده بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢١م في حين ان القياس السليم علي المماطله عندما اتضح جانب موكلتي بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢١م حسب ما جاء في ورقه مطابقه الرصيد من المدعي عليها، فالمماطله في اداء الحق وليست في مدي ثبوته لتجاوز موكلتي هذه المساله منذ ذلك التاريخ قبل قيد دعواها، خاصه وان المدعي عليها قد ذكرت امامكم في جوابها بهذه الدعوي بوصف هذه المطالبه بانها: (الواضحه والصريحه بالاستحقاق). فعلي ذلك يتبين لفضيلتكم: (ان المده ما بين تاريخ المطابقه للرصيد وبين رفع موكلتي للدعوي ما يقارب السنه) وقد تخللها مطالبات موكلتي المتكرره دون فايده حتي ان لجات للقضاء، فقد يصح للمدعي عليها القول بعدم مماطلتها اذ كانت متعثره او نحوه ذلك كونه سبب خارج عن ارادتها، اما ان تكون ذات قدره في السداد ولا تتجاوب مع موكلتي دون اي حجه ظاهره حتي ان تنصب موكلتي دعواها ومن ثم يصدر لها الحكم القضايي ومن ثم يتم رفعه لمحكمه التنفيذ ولا يتم التحصيل للمبلغ الا بعد الحجز علي الاموال - جبرا - فهذا كله من باب اشغال القضاء في مطالبات - واضحه وصريحه - حسب ما وصفته المدعي عليها ويقابله بذل الوقت والجهد من قبل موكلتي في المحاكم المتنوعه للحصول علي حقها رغم ثبوته وملايه المدعي عليها عن سداده واقرارها بوضوحه، الامر الذي بلا شك من قبيل الضرر الذي تمنعه الشريعه. علاوه لذلك كله فان المدعي عليها ومنذ مرور موكلتي للمصالحه ابتداء وبعد قيدها للدعوي وبعد ان صدر الحكم لصالحها واكتسب للصفه القطعيه فقد كانت المدعي عليها طوال هذه المرحله مستمره ايضا في المماطله ويثبت ذلك لفضيلتكم ان مبلغ المطالبه لم يتم تحصيله الا جبرا من قبل محكمه التنفيذ. (مرفق١-٢). فلو كانت المدعي عليها فعلا لم تماطل في اداء الحق لتم لها ذلك باي مرحله كانت سواء قبل القيد للدعوي او اثناء نظرها، لا ان يكون باي حال من الاحوال بعد قرار الحجز علي اموالها جبرا لاستحصاله، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ولقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (وما اكثر الذين يماطلون في حقوق الناس ياتي عليه صاحب الحق فيقول: يا فلان اعطني حقي فيقول: غدا، فياتيه من غد، فيقول: بعد غد ، وهكذا، فان هذا الظلم يكون ظلمات يوم القيامه علي صاحبه) شرح رياض الصالحين (ج٢/ص٤٨٦). ولين الامر كذلك فيتعين علي المدعي عليها ما يوجب تحمل هذه المصاريف للتقاضي استنادا الي ما قرره الفقه والقضاء وعملا بنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي) مما يجعل الحكم لموكلتي باتعاب التقاضي حريا بالقبول وبه تطلب) وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم له بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١٨٦.٢٨٦) ريال، نظير اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٤٣٩٠٢٧٣٧٣) الصادر بها حكم هذه الدايره، والمصادق عليه من محكمه الاستيناف، والمتضمن الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٠٠٨.٥٧٨) ريال، وبما ان المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما ما يتعلق بموضع هذه الدعوي وبالنظر في حكم الدايره السابق، والذي تبين فيه ظهور الحق وثبوت الاستحقاق والمماطله في ادايه بعدم السداد قبل اقامه الدعوي، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي الحق الواضح وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مبلغ المطالبه والجلسات المنظوره والمترافع عن المدعي والمذكرات المقدمه، وعليه فقد رات الدايره كون مبلغ المطالبه غير مبني علي اساس بين من المدعي لعدم تضمنه ما يثبت الضرر الحقيقي علي الوجه المعتاد، مما تتصدي معه الدايره لتقدير الاتعاب اخذا في الاعتبار المذكرات المقدمه وعدد الجلسات المعقوده، مما تقدرها الدايره بما نسبته (٥%) من المبلغ المحكوم به، لذا فان الدايره -بوصفها الخبير الاول- تنتهي الي استحقاق المدعي للاتعاب بهذا المقدار، ، وترفض المطالبه بما زاد عن ذلك، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٥٠.٤٢٨) خمسون الفا واربعمايه وثمانيه وعشرين ريالا. وبالله التوفيق

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٥٠٢٤ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: ان موكلته سبق لها ان اقامت دعواها ضد المدعي عليها امام المحكمه التجاريه بالرياض للمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مستحقاتها التعاقديه الناشيه عن التعاقد المؤرخ بينهما في ٢٠٢٠/١٠/٢١م، والمتضمن ان تعمل موكلته كمقاول من الباطن باعمال تصنيع وتوريد وتركيب الاسوار المصنوعه من الحديد المجلفن في مشروع (...) او فيما يسمي بمشروع (...) بقيمه ماليه قدرها (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون وميتان وخمسون الف ريال، ولان موكلته قامت في كافه التزاماتها التعاقديه علي اكمل وجه طيله فتره تعاقدها ابتداء من استلام الموقع وحتي تسليمه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٣٠م، الا انه تخلل هذه المده من تنفيذ العقد وقيام موكلته في كافه التزاماتها مماطله المدعي عليها عن سداد مبلغا قدره: (١,٠٠٨,٥٧٨) مليون وثمانيه الاف وخمسميه وثمانيه وسبعون ريالا ، ومع وضوح جانب مطالبه موكلته واستحقاقها وملايه المدعي عليها الا ان انها الجات موكلته برفع تلك الدعوي الاصليه والتي قيدت لدي المحكمه التجاريه بالرياض بالرقم: (٤٣٩٠٢٧٣٧٣) ونظرت لدي الدايره السابعه وتم الحكم فيها بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه، بالصك رقم: (٤٣٧٥٤٦١٤٠) علي ان تدفع المدعي عليها لموكلته هذه المطالبه والاستحقاق السالف بيانه ، ولما هو ثابت من القواعد المسلمه ان الاصل في العقود اللزوم وان مقاطع الحقوق عند الشروط عملا بقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ، وطالب: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٨٦,٢٨٦) ميه وسته وثمانون الفا وميتان وسته وثمانون ريالا، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها/ شركه(...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٥٠.٤٢٨) خمسون الفا واربعمايه وثمانيه وعشرون ريالا، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم تقدمت بتاريخ ١٦/١/١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: ندفع ببطلان الحكم لمخالفته لشروط اصدار الاحكام الشرعيه من حيث التحقق والاثبات حيث انه من خلال استعراض اسباب الحكم محل الاعتراض نلاحظ ان الدايره القضاييه مصدره الحكم قد استندت فيما انتهت اليه من حكم علي اسباب حاصلها ما ورد تحت بند الاسباب " .. واما ما يتعلق بموضوع هذه الدعوي وبالنظر في حكم الدايره السابق ....." وحيث ان المدعي عليها لم تماطل المدعيه عند مطالبتها بالمبلغ المستحق بذمتها وانما تاخرت في السداد لعدم وجود سيوله ماليه لديها حيث انه من الثابت وفق صك حكم الدعوي التي اقامتها المدعيه سابقا امام ذات الدايره الموقره -مصدره الحكم - برقم (٤٣٩٠٢٧٣٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠ ه وحكم فيها من اول جلسه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ ه بموجب مصادقه المدعي عليها (المستانفه) علي مطابقه الرصيد بالختم والتوقيع وهو اقرار صريح وواضح علي استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به ولم يتم انكار التعامل ولا المماطله ولا التاجيل في القضيه بل الاكثر من ذلك ان المدعي عليها لم تعترض حتي علي الحكم الصادر لصالح المدعيه وتركت المده النظاميه للاعتراض تنتهي حتي اكتسب الحكم الصفه النهاييه بمضي المده المحدده للاعتراض عليه كما هو ثابت في الصك المرفق بتلك القضيه، وفي ٢٧/١/١٤٤٤ه تقدمت المدعيه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: ان التقدير المحكوم به لموكلتي بمقدار: (٥%) غير مبني علي اساس سليم ولا يخرج عن كونه تقدير مرسل يضحي الاتكاء عليه لان المبلغ المتفق عليه بعقد الاتعاب للمحاماه مستقلا عن عدد الجلسات والمذكرات المقدمه كونه لا يمكن معرفتها عند التعاقد ، كما لم يكن التعاقد علي عدد معين في كتابه المذكرات او بحضور عدد من الجلسات وانما في التعاقد بشان التمثيل الكامل للموكل بقضيته ان زاد العدد او نقص من الجلسات والمذكرات وامام مختلف درجات التقاضي وانواعها للتحصيل في محكمه التنفيذ ، ان حصر حجم الضرر بعدد الجلسات والمذكرات يقوم علي سند اذ ان المعول عليه هو الاتفاق المبرم لعقد الاتعاب لهذه المهنه وفق ما جاء بالماده (٢٦) من نظام المحاماه ونصها: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل) ، ولما ان القياس يقتضيه فيتبين لنا ان الاساس بالتقدير هو ابتداء الاتفاق مع الموكل بموجب الانظمه المرعيه ، وانه لا يترخص التقدير الي عدد الجلسات والمذكرات الا في حال كان الاتفاق باطلا او مختلفا فيه وان لا يخرج التقدير بكل الاحوال عما جرت عليه العاده المحكمه والعرف المستقر الماخوذ بهما شرعا لقوله تعالي: (وامر بالعرف) والمنصوص عليهما نظاما في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في التقدير الاتي: ١ جسامه الضرر ٢- مقدار المبلغ المحكوم به ٣- مماطله المحكوم عليه ٤- العرف او العاده المستقره ٥- راي الخبير عند الاقتضاء) . كما انه وبشان الحالات الاخري السالف بيانها بهذه الماده النظاميه التي لم يراعيها الحكم المستانف بالتقدير، فان المبلغ المحكوم به بالدعوي الاصليه ليس بالمبلغ اليسير وانما هو مبلغا قدره: (١.٠٠٨.٥٧٨) مليون وثمانيه الاف وخمسمايه وثمان وسبعون ريالا، ولا يخفي علي فضيلتكم ان المماطله بتسليم هذا الاستحقاق بهذا الحجم يلحق الاضرار الجسيمه علي عاتق موكلتي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٣-١-١٤٤٤ القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٥٠.٤٢٨) خمسون الفا واربعمايه وثمانيه وعشرون ريالا، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.