moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4854 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري رييسا القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي يخاصم فيها المدعي عليها تضمنت: بانه تم الاتفاق بين الطرفين وذلك بموجب العقد المؤرخ في 11/03/2015م علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال العظم بكامل مشتملاته لمشروع انشاء مباني وزاره (...) للمرحله الثانيه في كلا من مدينه الدمام و(...) و(...). وتم الانتهاء من الاعمال المتفق عليها بين الطرفين وتم تحويل جميع المستحقات الماليه للمدعي عليها وبتاريخ 3/4/2018م تم تحويل اخر دفعه لحساب المدعي عليها بمبلغ خمسمايه وتسعه وستون الف وستمايه وسبعون (569.670) ريال وذلك عن طريق حواله بنكيه من بنك (...) وكانت هذه اخر دفعه مستحقه للمدعي عليها. وقد حصل خطا لدي الاداره الماليه لموكلته حيث قامت بتحويل الدفعه الاخيره للمدعي عليها بذات المبلغ مرتين، حيث تم التحويل للمره الثانيه بتاريخ 18/4/2018م عن طريق حواله بنكيه من بنك (...).وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره خمسمايه وتسعه وستون الف وستمايه وسبعون (569.670) ريال والذي تم تحويله للمره الثانيه عن طريق الخطا، اذ ان المدعي عليها قد استلمت كافه مستحقاتها لدي موكلته وقد خاطبت موكلته المدعي عليها لاعاده المبلغ ولكن لم تلتزم المدعي عليها بذلك الامر الذي دعا لرفع هذه الدعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات ففي جلسه يوم الاثنين 28/10/1440ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره من صفحه واحده وعدد من صور المرفقات ولم تخرج في مجملها عما ذكر في لايحه الدعوي، ولقد ختم وكيل المدعيه المذكره بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ خمسمايه وتسعه وستون الف وستمايه وسبعون (569.670) ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ ستون الف (60,000) ريال وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه 26/11/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده يدفع بها بعدم صفه موكلته وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان شركه (...) للمقاولات فرع من فروع الشركه المدعيه واكتفي الطرفان بما تم تقديمه وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه يوم الاربعاء 3/2/1441ه حضر طرفا الدعوي، واستمهل وكيل المدعيه باحضار التوضيح للايحه دعواه فامهلته الدايره لذلك. وفي جلسه 7/3/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره وعدد من المستندات تضمنت اولا/ طلب استبعاد لايحه الدعوي المقدمه سلفا في هذه الدعوي واعتماد هذه اللايحه التي توضح مطالبه موكلتي، ثانيا/ ان موضوع هذه الدعوي هي مطالبه ماليه خاصه بموكلته/ شركه (...) لمواد البناء، ذات السجل التجاري رقم (...)، ولا شان لموكلته باي تعامل بين المدعي عليها وبين شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) وقد اكدت المدعي عليها بذلك في مذكرتها المقدمه بتاريخ 26/11/1440ه. ثالثا/ ان موضوع هذه الدعوي يتعلق بحدوث خطا من الاداره الماليه لموكلتي شركه (...) لمواد البناء، حيث قامت بتحويل مبلغ خمسمايه وتسعه وستون الف وستمايه وسبعون (569.670) ريال من حساب موكلته لحساب المدعي عليها وذلك بتاريخ 4/3/2018م عن طريق حواله بنكيه صادره من بنك (...)، رابعا/ لا يوجد اي تعامل بين موكلته وبين المدعي عليها يبرر قيامها بحجز المبلغ المحول عن طريق الخطا. خامسا/ تواصلت موكلته مع المدعي عليها لاعاده المبلغ ولكنها رفضت هذا الامر وتمسكت المدعيه بنفس المطالبات السابقه ولقد زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه 26/4/1441ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله فابرز مذكره مكونه من ورقتين سلمت نسختها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي جلسه 16/6/1441ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل لاجله، فابرز مذكره فافهمته الدايره بايداعها الكترونيا، واحالت الدايره طرفا الدعوي الي التبادل الالكتروني. وفي تاريخ 23/6/1441ه اودع وكيل المدعيه مذكره تضمنت بان دفع المدعي عليها بعدم صفه موكلتي دفع غير صحيح ومردود، وهو محاوله للتنصل عن اعاده المبلغ لموكلته واكل اموالها بالباطل، حيث لم يرد في مذكراتنا اي افاده تتضمن ان المبلغ الذي تم تحويله من موكلته لحساب المدعي عليها بالخطا كان يمثل مستحقاتها عن تنفيذ العقد المبرم بينها وبين شركه (...) للمقاولات كون موكلته لا شان لها بذلك التعاقد ولا ينبغي اقحامها في التعاملات الخاصه بغيرها، وعلي المدعي عليها تقديم البينه علي ذلك، وانه لا يوجد اي تناقض في مذكراتنا السابقه ولا في لايحه الدعوي وان حق موكلته بالمطالبه باسترداد مبلغ المطالبه المحول للمدعي عليها لا يسقط بالتقادم فمرور عام لا يسقط الحق بمطالبه المدعي عليها باسترداد حق لم يكن لها اساسا، كما نود الافاده بان موكلته كانت تطالب المدعي عليها طيله هذا العام باسترجاع مبلغ المطالبه ولكن دون جدوي. ولقد استمر تبادل المذكرات بين طرفي الدعوي، وفي اخر مذكره اودعتها المدعي عليها بتاريخ 26/7/1441ه طلب وكيل المدعي عليها ادخال شركه (...) للمقاولات حسب الماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه وان الاقرار بواسطه موكلته والذي ذكرته المدعيه جاء صحيحا بان موكلته تستحق المبلغ محل الدعوي لتنفيذ اعمال مطلوبه منها، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب عدم قبول الدعوي لعدم رفعها من ذي صفه بالاضافه الي تناقضها. وفي جلسه اليوم حضر المشار اليه بعاليه وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم (الاسباب) ولما كان من شروط صحه الدعوي وقبولها امام القضاء وجود الصفه لطرفي الدعوي في ذات الحق المتنازع فيه، وان يعترف الشرع بهذه الصفه ويعتبرها كافيه لتخويل المدعيه حق الادعاء والمخاصمه، وتكليف المدعي عليها واجباره علي الجواب والمدافعه، وبما ان الثابت للدايره عدم وجود علاقه تعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها، وان العلاقه التعاقديه قايمه بين المدعي عليها وبين شركه (...) للمقاولات-بناء علي اقرار الطرفين- وقد دفعت المدعيه –حسب دعواها- مبالغ زايده عن المتفق عليه بين المدعي عليها وبين شركه (...) للمقاولات، وبما ان حقيقه هذه الدعوي المنازعه في الاعمال المنفذه من المدعي عليها، وفي قيمتها، وليس للمدعيه صفه في ذلك، حيث لم تتعاقد مع المدعي عليها، وقد دفعت المدعيه المبالغ للمدعي عليها بناء علي ان المدعيه وشركه (...) شركه واحده –حسب ما ذكره المدعي وكاله- وقد تبين للدايره استقلال المدعيه عن شركه (...) للمقاولات، اذ ان لكل منهما سجل تجاري يختلف ذمته وصفته عن الاخر وعليه فان الصفه في دعوي المنازعه في تنفيذ الاعمال من عدمها، وفي قيمه الاعمال المستحقه، وفي قدر المبالغ الزايده، منعقده لشركه (...) للمقاولات –المتعاقده مع المدعي عليها-. ولا ينال من ذلك دفع المدعيه للمبالغ فانها قد دفعتها نيابه عن شركه (...) للمقاولات، والصفه تنعقد للاصيل وليس للوكيل وعلاوه علي ذلك تناقض المدعيه في دعواه كما هو مبين في الوقايع، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الي عدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لماهو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي رييس الدايره د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 452 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات القضيه في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعواه جاء بها ان موكلته حولت مبلغ خمسمايه وتسعه وستون الفا وستمايه وسبعون ريالا بطريق الخطا، حواله بنكيه من بنك (...) للمدعي عليها، وطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المشار اليه، وعليه اصدرت الدايره التجاريه الثامنه حكمها بعدم قبول الدعوي باعتبار ان المدعيه ليس بينها وبين المدعي عليها علاقه تعاقديه، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه، وباحاله القضيه لدايره باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ بها الطرفان ، وتم رفع القضيه للمداوله (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه ما انتهي اليه الحكم، ذلك ان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التمعن فيها والتصدي لها من تلقاء نفسها ولو لم يثره الاطراف بحسبان مانصت عليه الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان مبلغ المطالبه حول بطريق الخطا من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها، دون وجود علاقه تعاقديه، ومن ثم فان المبلغ محل المطالبه بمثابه القرض، باعتبار ان المبلغ المطالب به لم يثبت للدايره ناظره الدعوي بانه ناتج عن عمل تجاري، وبالتالي تخرج هذه المنازعه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا، طبقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 93 وتاريخ 15/08/1441ه وتكون المحاكم العامه هي المختصه للفصل فيها (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 18/02/1442ه والحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصل ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني