tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430633965 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1444-06-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d72d964e-7082-4347-a7fe-74a985b387f9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٣١٣٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(.....)
المدعي عليه:
(.....)
(.....)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه غلال قمح، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٢م بثمن اجمالي قدره (١٢,٨١٨.٧٥) اثنا عشر الفا وثمان ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله سدد منه (٦,٣٥٠.٠٠) سته الاف وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٤٦٨.٧٥) سته الاف واربع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، وقدم سندا لدعواه: (كشف حساب واشعار مدين). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٤ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤، وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته بضبط الجلسه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقال: سبب الاستحقاق هو توريد موكلي للمدعي عليه غلال قمح، هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا: بينتي تتمثل في كشف الحساب والاشعارات الصادر من قبل موكلي للمدعي عليه، هكذا اجاب. وبسؤاله هل لديه مزيد بينه اجاب قايلا: ليس لدي مزيد بينه علي صحه دعواي، وانا اطلب يمين المدعي عليه علي نفي موكلي، هكذا اجاب. ولاجل تبليغ المدعي عليه وكاله باداء اليمين علي نفي دعوي المدعي وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٤، وفيها حضر ممثل المدعيه المثبته بياناته بضبط الجلسه ولم يحضر المدعي عليهما المثبته بياناتهما اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه الكترونيا، وقد قرر سابقا السير في الدعوي حضوريا في حقه بناء علي الماده (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليهما المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنهما بوكاله شرعيه رغم تبلغهما الكترونيا بموعد هذه الجلسه، كما انهما تبلغا باداء اليمين، وذلك حسب مهمه التبليغ رقم (١٩٧٩٤١٨٤٥) ورقم (٦٥٥٧٤٢٧٤)، ولم يقدما عذرا عن تغيبهما عن هذه الجلسه، وهذا يعد نكولا منهما عن اداء اليمين حسب ما نصت عليه الماده (٥٧/ ٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبسؤال المدعي وكاله عمن تعاقد معه موكله فاجاب قايلا: الذي تم التعاقد معه هو المدعي عليه الاول: علي ربيع بن سعيد الزهراني، هكذا اجاب. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي في الفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها شكلا. وبالنظر للموضوع، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليهما بتسليم الثمن المتبقي في ذمته وقدره (٦,٤٦٨.٧٥) سته الاف واربع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله تمثل ثمن بتوريد غلال قمح من موكلته لصالح المدعي عليه. وبما ان وكيل المدعي لا بينه له علي دعواه المشار اليه اعلاه، وقد طلب يمين المدعي عليه علي نفي دعوي موكله، وبما ان الدايره قد وجهت اليمين اليها طبقا لما جاء في الماده (٩٧/ ١) من نظام الاثبات، والتي نصت علي انه:" اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه" وبما ان المدعي عليها تبلغت بتوجه اليمين لاداء اليمين الحاسمه (النافيه) بالتبليغ الالكتروني، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور لاداء اليمين رغم تبلغه -حسب تقرير الابلاغات المرفق بملف القضيه ولم يحضر- دون تقديم عذر له؛ لذا فان الدايره تعده في حكم الناكل طبقا لما نصت عليه الماده (١٠٣) من نظام الاثبات، والتي نصت علي انه:"١. من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢. اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا، وتقضي عليها بنكولها". وحتي لا يتخذ التخلف عن حضور مجالس القضاء وسيله لاضاعه حقوق اصحابها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب في حق المدعي الاول. واما فيما يتعلق بالمدعي عليها الثانيه، ولما كان القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه، ولما قرره وكيل المدعي لدي الدايره من كون التعاقد كان مع المدعي عليه الاول (.....)-، مما تنتهي معه الدايره الي انعدام الصفه في مواجهه المدعي عليها الثانيه. ولكل ما سبق، فقد:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه الاول(.....) صاحب السجل المدني رقم (...) بصفتها صاحبه(.....)سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٦,٤٦٨.٧٥) سته الاف واربع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله لصالح المدعي(....) صاحب السجل المدني رقم (...). ثانيا: عدم قبول الدعوي ضد المدعي عليه الثاني: محل (....) سجل تجاري رقم (...)؛ لاقامتها علي غير صفه، ويعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه؛ استنادا للماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
رييس الدايره القضاييه
(.....)